تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الاستياك باليد اليسرى

  1. #1

    افتراضي الاستياك باليد اليسرى

    قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت إماماً خالف في الاستياك باليسرى؛ لأن الاستياك شُرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها.
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الاستياك باليد اليسرى

    الإستياك بالإصبع
    أم بالسواك و نحوه

  3. #3

    افتراضي رد: الاستياك باليد اليسرى

    حكم الاستياك بالأصبع ونحوها
    يقول الإمام النووي رحمه الله في حكم الاستياك بالإصبع -وهذا يكون عند فقد السواك-: وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أَوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكاً، ولا هي في معناه بخلاف الأشنان -وهو شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي -فإنه وإن لم يسم سواكاً فهو في معناه، وبهذا قطع المصنف والجمهور.
    قال النووي: والثاني يحصل بحصول المقصود.
    يعني: أن الاستياك يحصل بالإصبع إذا كانت الإصبع خشنة، فيحصل بها أجر الاستياك، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا.
    أحياناً يتكلم العلماء على استعمال الإصبع كسواك، وإنما يكون ذلك بالإصبع الخشن، وليست الناعمة.
    ثم الإصبع الخشن فيه خلاف على ثلاثة أقوال: أنه لا يحصل به ثواب السواك؛ لأنه الإصبع لا يسمى سواكاً، ولا هو في معنى السواك.
    القوال الثاني: أنه يحصل به.
    القول الثالث: بأنه إن عجز عن غيره حصل له ثواب السواك، وإلا فلا.
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  4. #4

    افتراضي رد: الاستياك باليد اليسرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأكرم الجزائري مشاهدة المشاركة
    قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت إماماً خالف في الاستياك باليسرى؛ لأن الاستياك شُرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها.
    الغريب والعجيب أن جده المجد ابن تيمية رحمه الله كان مخالفا في هذا !! فكان يقول: بالاستياك باليد اليمنى,,فسبحان الله (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).
    ( ياغفول يا جهول! لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمتّ شوقا إليه!
    (يحيى بن معاذ الرازي )


  5. #5

    افتراضي رد: الاستياك باليد اليسرى

    بأي اليدين يكون الاستياك

    السؤال
    بأي اليدين يكون السواك؟

    الجواب
    فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه باليمنى؛ لأنه من الأشياء المستحبة، ومنهم من قال: باليسار؛ لأنه إزالة أذى، والأقرب أنه باليسار؛ لأنه إزالة أذى، والأمر في هذا واسع.
    ويستاك بعود لين لا يجرح اللثة ولا يتفتت.
    ويجوز الاستياك بالفرشاة بدون شيء، يعني: بدون معجون.
    بل إن بعض الفقهاء يرى: أن الاسيتاك يحصل بكل ما يصلح، حتى قالوا: إذا كان له إصبع خشنة فإنه يستاك بها.
    وهذا فيه ما فيه، والمهم أن يستاك بعود لين لا يجرح ولا يتفتت. فتوى الشيخ عبد العزيز الراجحي عند شرحه لسنن النسائي
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: الاستياك باليد اليسرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأكرم الجزائري مشاهدة المشاركة
    حكم الاستياك بالأصبع ونحوها
    يقول الإمام النووي رحمه الله في حكم الاستياك بالإصبع -وهذا يكون عند فقد السواك-: وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أَوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكاً، ولا هي في معناه بخلاف الأشنان -وهو شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي -فإنه وإن لم يسم سواكاً فهو في معناه، وبهذا قطع المصنف والجمهور.
    قال النووي: والثاني يحصل بحصول المقصود.
    يعني: أن الاستياك يحصل بالإصبع إذا كانت الإصبع خشنة، فيحصل بها أجر الاستياك، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا.
    أحياناً يتكلم العلماء على استعمال الإصبع كسواك، وإنما يكون ذلك بالإصبع الخشن، وليست الناعمة.
    ثم الإصبع الخشن فيه خلاف على ثلاثة أقوال: أنه لا يحصل به ثواب السواك؛ لأنه الإصبع لا يسمى سواكاً، ولا هو في معنى السواك.
    القوال الثاني: أنه يحصل به.
    القول الثالث: بأنه إن عجز عن غيره حصل له ثواب السواك، وإلا فلا.
    قال البيهقي في " سننه الكبرى " (1/40) : " ورد في الاستياك بالإصبع
    حديث ضعيف " ، ثم روى من طريق عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم
    القسملي، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تجزئ من السواك الأصابع "
    وعيسى صدوق له أوهام، وعبد الحكم ضعيف كما في التقريب، وله ألفاظ
    أُخر عند البيهقي لا تخلو من مقال، والحديث ضعفه المناوي في فيض القدير
    (3/180) ، وابن عدي في " الكامل " ترجمة عبد الحكم بن عبد الله
    القسملي، وبهذا لا تثبت سنية التسوك بالأصابع، خاصة لما قد يعلق بها من
    بعض الأتربة، فتسبب كثيراً من الأمراض، والله أعلم.
    وقال الشيخ الألباني في تمام المنة :
    * وقوله : " . . لحديث عائشة رضي الله
    عنها قالت : قلت : يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال : نعم
    قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه
    رواه الطبراني "
    قلت : سكت عليه فأوهم بثبوته وليس بثابت فقد قال الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 100 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف "
    وساق له الذهبي في ترجمته من " الميزان " أحاديث مما أنكر عليه هذا أحدها وقال الحافظ في " التلخيص " ( 1 / 383 ) : " قلت : عيسى ضعفه ابن حبان وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره "
    قلت : وإذا عرفت ذلك تبين لك أن قول المؤلف ـ سيد سابق ـ : " ويسن . . " منكر أيضا .

    وأحب أن أنقل كلام شيخ الإسلام كاملا لما فيه من فوائد وتأصيل :
    سئل - رحمه الله - :

    عن السواك ، هل هو باليد اليسرى أولى منه باليد اليمنى أو بالعكس ؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى ؟ وأيما أفضل ؟ .
    فأجاب :
    الحمد لله رب العالمين ، الأفضل أن يستاك باليسرى ؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك . وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط ؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى . والأفعال نوعان : أحدهما : مشترك بين العضوين . والثاني : مختص بأحدهما . وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى : تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة ؛ كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ؛ ونتف الإبط ؛ وكاللباس ؛ والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك . وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد والذي يختص بأحدهما : إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة ؛ ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك . وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك . فإن قيل : السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ وما كان عبادة مقصودة كان باليمين . قيل : كل من المقدمتين ممنوع ؛ فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها بين العلماء ؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند
    القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه ؛ لأنها آلة لصب الماء . وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها : هل يستحب غسلها ؟ على قولين مشهورين . ومن استحب ذلك - كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد - يستحب على النادر بل الغالب وإزالة الشك باليقين . وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى . وأما الثانية : فإذا قدر أنه عبادة مقصودة فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى ؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها بل قد يقال : العبادات تفعل بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبها . ثم قول القائل : إن ذلك عبادة مقصودة : إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته : فليس هذا بصواب لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول ليس بمنزلة رمي الجمار . وإن أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك : فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى إذ لا دليل على ذلك ؛ فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمنى بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة ؟ ويستحب القرب فيه من البيت ؛ ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين ولم ينقل إذا كانت مقصودة فينبغي تقديم اليمنى فيها إلى البيت ؛ لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة . وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين وصيانة لها وكذلك السواك . ثم إذا قيل : هو في الأصل من باب إزالة الأذى وإذا قيل : إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك : لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه كالشافعي وأحمد فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه . وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت الإزالة بما دونه . وكذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو بما دونه مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه تحقيقا لحصول المقصود ؛ وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى ونحو ذلك مما كان المقصود به في الأصل إزالة الأذى وإن قيل : يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وإزالة للشك باليقين إلحاقا للنادر بالغالب ؛ ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية فعلق الحكم فيها بالمظنة إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن ويعسر اليقين في ذلك فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة فجعل مشروعا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه ؛ لأن العبادة حصول التغير . فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية وحينئذ يكون باليسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه بخلاف صب الماء فإنه من باب الكرامة ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى . وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على اليسرى مع أن مباشرة العورة في الغسل باليسرى وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة . والله أعلم .




  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: الاستياك باليد اليسرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالكريم مشاهدة المشاركة
    الغريب والعجيب أن جده المجد ابن تيمية رحمه الله كان مخالفا في هذا !! فكان يقول: بالاستياك باليد اليمنى,,فسبحان الله (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).
    قال العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري في حاشيته على الروض المربع 1/42 : فائدة : والأفضل بيده اليسرى ، قال أبو العباس ـ يعني ابن تيمية ـ : ما علمت إماما خالف فيه سوى الجد ، فإنه قال : يستاك باليمنى ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله . أهـ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •