تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أحكام للحرم النبوي ينبغي أن تعرف.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي أحكام للحرم النبوي ينبغي أن تعرف.

    باحثون: قضية حدود الحرم دينية تترتب عليها أحكام شرعية


    احمد الامين - المدينةتصوير: سامي الغمري
    الثلاثاء 19/01/2010

    عادت إلى الواجهة هذه الأيام قضية حدود حرم المدينة المنورة، وخصوصاً بعد تغطية "المدينة" المستمرة للخلاف الدائر حولها، واللجنة المشكلة من هيئة كبار العلماء لبحث الموضوع والرفع به للمقام السامي. وفي هذا الصدد دعا رئيس مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة إلى تعامل الصحافة مع الموضوع على أنه قضية شرعية، وقال في تصريح خاص نشرته "المدينة" في عددها يوم الجمعة الماضي: إن على الإعلام التعامل مع الموضوع على أنه موضوع ديني لا مجرد خبر صحفي. وبقدر ما يؤكد تشكيل اللجنة في حد ذاته من أهمية الموضوع ومن تجاوب المسؤولين وولاة الأمر مع ما ينشر في الصحافة، إلا أن هناك تساؤلاً مطروحاً عن جدوى النقاش في الموضوع وفائدته، وعن أهمية تشكيل لجنة على مستوى كبار العلماء لبحثه، رغم وجود قضايا أهم من ذلك في رأي البعض. وقد أكد عدد من الباحثين الذين تناولوا موضوع حدود حرم المدينة أهمية الموضوع لما يترتب عليه من أحكام فقهية شرعية، وأشاروا في معرض ما نشرته لهم "المدينة" في وقت سابق إلى تعلّق بعض الأحكام الفقهية بحرم المدينة.

    * تحريم الصيد وقطع الشجر: ففي كتاب "الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية" لمؤلفه الأستاذ يوسف بن مطر المحمدي صاحب الموسوعة الفقهية للمدينة المنورة، يستعرض المؤلف عدة أحكام يختلف فيها حرم المدينة المنورة عن غيره، ويذكر منها حرمة الصيد في حرم المدينة وقطع الشجر فيه، وهو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مستدلين بحديث جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيْها، لا يقطع عضاهها ولا يُصادُ صيدها"، وبما رواه مسلم عن عاصم الأحول أنه قال: سالت أنساً: أحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، "هي حرام، لا يُختلى خَلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: "لو رأيت الظباء في المدينة ما ذعَرتُها"، وعرض المحمدي أدلة الجمهور كاملة وردّهم على الحنفيّة ومن قال بعدم حرمة الصيد في حرم المدينة. ويناقش المحمدي الحكم والجزاء المترتب على قتل الصيد أو قطع الشجر في حرم المدينة ورجّح أن من قطع شجرحرم المدينة فإنه يعاقب بالسلب أي يؤخذ سلبه –وهو ثيابه وفرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل- وهو قول قديم للشافعي رجحه النووي، مستدلاً بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم لمن وجد أحداً يقطع من شجر الحرم بأخذ سلبه، وذهب المحمدي أيضاً إلى ترجيح قول الشافعي في القديم والرواية عن أحمد الذي يفيد أن الجاني على الصيد أو قاطع الشجر بأنه يُسلب مستدلين بحديث سعد بن أبي وقاص حينما طلب منه أهل العبد رد ما أخذ من غلامهم.. "معاذ الله أن أردّ شيئاً نفّلنيه –أي أعطانيه– رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرده عليهم. كما استطرد المحمدي بذكر قول العلماء في من صاد أو قطع الشجر في الحرم فلم يسلبه أحد أن عليه الاستغفار والتوبة.

    ومن المسائل المتعلقة بحرم المدينة ما اختلف فيه العلماء قديماً من حكم إدخال الصيد للحرم إذا كان قد صِيد خارج الحرم، ويرجّح المحمدي هنا مذهب الجمهور بجواز إدخال الصيد إلى الحرم ومن أدخله فله التصرف فيه بملكية تامة، مستدلين بحديث أنس رضي الله عنه والذي فيه ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أنس بقوله: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟" يعني طيراً كان معه في المدينة.

    * تراب الحرم وحجارته: ولِتراب الحرم وحجارته أيضاً حكم خاص يذكره المحمدي في كتابه، وهو كراهية إخراجه خارج حدود الحرم، فيكره إخراج تراب الحرم وحصاه وأحجاره وما صنع منها قياساً على حرم مكة لأن العلة فيهما واحدة وكلاهما حرم.

    * حمى الشجر: أما حمى المدينة وهو الذي يبدأ بعد انتهاء الحرم مباشرة فذكر المحمدي نقلاً عن النووي اتفاق الشافعية على تحريم قطع خلاه وهو العشب والكلأ الرطب، مع اختلافهم في قطع الشجر، وأما مالك فيرى أن الحمى للشجر فقط دون الصيد.

    * جراد الحرم: وللجراد في حرم المدينة حكمه أيضاً، فبالرغم من جواز أكله وصيده إلا أنه لا ينبغي التعرض له في حرم المدينة كحرم مكة كما يذكر المحمدي، لكنه لا يرى أخذ السلب على صائد الجراد معلّلاً ذلك بسد الذريعة وجهل كثير من الناس بحكمه.

    * المجاورة بالمدينة: ومن أحكام المدينة الخاصة بحرمها ما تتوق إليه نفوس كثير من المسلمين وهو المجاورة في المدينة، وهنا ينقل المحمدي عن بعض العلماء القول باستحباب المجاورة بالمدينة، وهو مرويّ عن الإمام أحمد "لأنها مهاجر المسلمين"، ويُورِد عن أبي سعيد الخدري أنه قال لأبي سعيد مولى المَهري حينما أراد الخروج من المدينة لجهد وشدة أصابتهم في المدينة قال له: الزم المدينة، ثم ذكر أبو سعيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للمدينة بالبركة في الصاع والمُد.. الخ.

    * الخروج من المدينة: وعن حكم الخروج من المدينة بعد السكن فيها يقسّم المحمدي الخارج من المدينة إلى صنفين: أحدهما الخارج لرخص سعر أو بحث عن رخاء، ويقول إن هؤلاء تركوا خيراً كثيراً لأن المدينة خيرٌ لهم فكان الأولى الاحتساب والصبر في المدينة لأن الصابر ينال شفاعة خاصة بأن يكون له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليأتينّ على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاءً، ثم يأتون فيحتملون بأهلهم إلى الرخاء، والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون".

    والصنف الثاني من الخارجين من المدينة هم الخارجون من أجل حاجة كتجارة أو جهاد أو نحو ذلك فإن ذلك ليس داخلاً في معنى الحديث.

    * الإحداث في المدينة: ومما يترتب على حرم المدينة من الأحكام كما يقول المحمدي: حرمة إحداث الحدث في المدينة، والحَدَث الظلم والمُحدِث الظالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ".. من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً..".

    ومن الأحكام أيضاً: أن من أراد أهل المدينة بسوء سواء بإرادة وعزم أو بفعل فهو متوعّد بالوعيد الشديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انْمَاعَ –أي ذاب- كما يَنْماع الملح في الماء.

    * الموت بالمدينة: ويتطرق المحمدي في كتابه إلى فضل الموت بالمدينة وحكم نقل الموتى إليها، ويقرر فضل الموت بالمدينة بالأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمُتْ، فإنه من مات بالمدينة كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة"، وعن بحث مسألة الموت داخل الحرم، وحكم نقل من مات خارج الحرم ليدفن داخله، قال إن الظاهر جواز نقل من مات خارج المدينة وتيسرت الوسائل لنقله ودفنه بها دون مشقة أو تأخير.

    * اتصال المساكن بحرم المدينة: كما تطرق المحمدي لمسألة اتصال المساكن بحرم المدينة وامتداد مساكن الحرم إلى خارجه، إذ يقول: العمران المتصل بداخل حرم المدينة يأخذ حكم الحرم من تحريم الإحداث في ذلك المكان، وعدم تخويف أهله إو إرادتهم بسوء، وأن من مات فيه فكأنما مات بداخل الحرم فينقل ويدفن في داخل الحرم، كما ورد في قصة سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص اللذين توفيا في العقيق ونقلا إلى داخل الحرم (على القول بخروج العقيق من الحرم) ولكن هناك اختلاف يسير وهو أنه لا يحرم فيه الصيد وقطع الشجر بخلاف داخل الحرم الذي يحرم فيه كل ذلك.

    منقول
    http://www.al-madina.com/node/216480

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: أحكام للحرم النبوي ينبغي أن تعرف.

    وهنا موضوع متعلق بحرم مكة
    http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/218.htm

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: أحكام للحرم النبوي ينبغي أن تعرف.

    أحكام زيارة المسجد النبوي
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    تحميل الكتاب
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن أحكام زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه تخفى على كثير من الناس، ويقع الكثيرون أثناء بقائهم في المدينة في جملة من المخالفات الشرعية؛
    ولذا فقد حرصت هذه الرسالة على بيان الأحكام والتنبيه على المخالفات، وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم،
    في عرض مرتب وأسلوب سهل يناسب العامة.
    فإليك هذه الأحكام:
    1- يُشرع السفر من أجل الصلاة في مسجد النبي في أي وقت؛ لما ثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله: ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) متفق عليه.

    2- السفر من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالحج؛ وعليه فليس من سنن الحج أو كماله زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعده.

    3- إذا وصل المسلم إلى المسجد استحب له ما يستحب عند دخول كل مسجد، وهو أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، ويقول: ( بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) و ( أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ).
    4- ثم يصلي ركعتين تحية المسجد.

    5- وبعد الصلاة يستحب أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ويسلم عليهم، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، ثم ينصرف ولا يقف، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل إذا قدم من سفر، فإن زاد شيئاً يسيرًا من الدعاء لهم دون أن يلتزمه فلا بأس إن شاء تعالى.

    6- ويستحب لمن كان بالمدينة أن يتطهر في بيته ثم يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة ) حديث صحيح أخرجه أحمد و النسائي وغيرهما.

    7- ويستحب أن يزور مقبرة البقيع وقبور شهداء أحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم؛ ولعموم قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) أخرجه مسلم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية ) أخرجه مسلم .

    8- ومما يجب معرفته أن البناء على القبور من قباب وغيرها أو بناء المساجد على القبور، أو دفن الموتى في المساجد من أعظم المحرمات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في نصوص كثيرة منها:
    أ- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) متفق عليه.
    ب- وعن عائشة أيضاً أن أم حبيبة و أم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) أخرجه مسلم .
    ج- وعن جابر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ) أخرجه مسلم .
    د- وعن أبي مرثد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها ) أخرجه مسلم .
    أما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرتها خارج المسجد، واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة. ثم وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك وأدخلت فيه الحجرة (انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية : 27/323). وكان الواجب ألا تكون التوسعة من جهة قبر النبي ، وإنما تكون من الجهات الثلاث الأخرى، فيبقى القبر خارج المسجد، كما حصل في توسعة عمر و عثمان رضي الله عنهما للمسجد.

    أخطاء وتنبيهات:

    1- يسافر كثير من الناس إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل لا يجوز. والمشروع أن يقصد المسلم بسفره الصلاة في المسجد النبوي، لقوله: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) متفق عليه.

    2- زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وغيرها من القبور خاص بالرجال؛ أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله زوّارات القبور ) حديث صحيح، أخرجه أحمد و الترمذي و ابن ماجه .

    3- لا يجوز لاحد أن يتمسح بالمنبر ولا بالحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، ولا أن يقبِّلها، أو يطوف بها؛ فإن هذا كله بدعة منكرة.

    4- لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره قضاء حاجة، أو تفريج كربة، أو شفاء مريض، أو أن يشفع له في الآخرة، أو نحو ذلك؛ لأن هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله تعالى.

    5- من الأعمال المبتدعة ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره، وطول القيام، وتحري الدعاء عند قبره، وقد يستقبل القبر رافعاً يديه يدعو، وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، أو زيارة القبر النبوي بعد كل صلاة أو كلما دخل المسجد أو خرج منه؛ وهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثة.

    6- سبق بيان ما يشرع زيارته لمن زار المدينة، وما عدا ذلك فلا يشرع؛ كالمساجد السبعة، ومسجد القبلتين وغيرها، وكذا الذهاب مع مَنْ يُسمّوْن بـ ( المزورين ) لتلقينهم الأدعية.


    ملحق مهم بما يجب على العبد معرفته أوجزه في المسائل الآتية أولاً:

    إن أعظم واجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له، قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (الذاريات:56). وقال تعالى: { ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } (النحل:36). وقال تعالى: { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا } (النساء:36). ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، قال تعالى: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما } (النساء:48). وقال تعالى: { إن الشرك لظلم عظيم } (لقمان:13). والشرك قسمان:
    القسم الأول: الشرك الأكبر وهو المخرج من الملة، ومن الأمثلة عليه:

    1- دعاء غير الله؛ كأن يذهب إلى قبر نبي أو رجل صالح فيقول: اشفع لي، أو اشف مريضي ونحو ذلك.
    2- الذبح لغير الله؛ كالذبح للجن والشياطين، أو للأنبياء والصالحين عند قبورهم.

    3-الطواف حول القبور.

    4- الحكم بغير ما أنزل الله (على التفصيل المذكور في كتب العقيدة).

    5- تعليق التمائم على الرقبة، أو اليد، أو على الأطفال، أو في البيت أو السيارة، واعتقاد أنها تجلب النفع أو تدفع الضر.

    6- السحر.

    القسم الثاني:

    الشرك الأصغر، وهو إثم عظيم لكنه لا يخرج من الملة،
    ومن أنواعه:
    1- الرياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ). فسئل عنه؟ فقال: ( الرياء ) أخرجه أحمد وإسناده حسن.

    2- الحلف بغير الله، مثل: والنبي، وحياتي، وأبي، وشرفي، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو شرك ) حديث صحيح، أخرجه أحمد و أبو داود وغيرهما.

    3- قول ما شاء الله وشاء فلان؛ فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان ) أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: ( أجعلتني لله نداً، بل ما شاء الله وحده ) حديث صحيح، أخرجه أحمد و ابن ماجه وغيرهما.


    ثانياً: أن العبادة لا تصح إلا بثلاثة شروط:

    1- الإسلام؛ فلا تصح العبادة من غير المسلم كاليهودي والنصراني وغيرهما.

    2- الإخلاص؛ فمن أشرك في العبادة شركاً أكبر أو أصغر كالرياء فعبادته باطلة.

    3- المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فمن زاد صلاة سادسة أو صلى الظهر خمس ركعات، فعمله بدعة يأثم به، وصلاته باطلة ولو كان مخلصاً، أو قال: إن قصدي زيادة الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم .

    ثالثاً
    :

    أن جملة من المحاذير الشرعية قد انتشرت بين الناس اليوم فانتبه إليها أخي المسلم، واحذر من الوقوع فيها، ومن هذه المحاذير:

    1- احذر تأخير الصلاة عن وقتها؛ فإنه من أعظم الكبائر في الإسلام.

    2- احذر ترك الصلاة جماعة في المسجد وخصوصاً الفجر والعصر.

    3- احذر الذهاب إلى السحرة والمشعوذين.

    4- احذر التبرك بغير المشروع؛ كالتبرك بقبور الأنبياء والصالحين، أو بأستار الكعبة وبنائها.

    5- احذر شرب الخمر وتعاطي المخدرات.

    6- احذر أخذ المال بالحرام؛ كالربا، والسرقة، والغش في البيع، وتطفيف الميزان.

    7- احذر جريمة الزنا ومقدماتها من النظر إلى النساء والاختلاط بهن.

    8- احذر عقوق الوالدين وقطيعة الرحم.

    9- احذر مزالق اللسان، كالكذب والغيبة والنميمة.

    10- احذري - أيتها المسلمة - كشف شيء من العورة أمام الرجال الأجانب؛ كالوجه، والشعر، واليدين، والرجلين، أو تتركي لبس العباءة، فعليك بارتداء الحجاب الساتر لجميع البدن.


    والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    http://www.islamweb.net/ahajj/index....ng=A&id=136244



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •