السلام عليكم
تعريف الرشوة : ( أخْذُ المالِ لِيُحِقَّ بِهِ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلَ الْحَقَّ ) بدر الدِّين الزركشي، المنثور في القواعد، (2/ 167) .
واضح من التعريف أنه يتكلم على ظالم وليس على مظلوم يريد الوصول لحقه الشرعي .
يقول السيوطي في " الأشباه والنظائر " في الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية
يقول السيوطي :
القاعدة السابعة والعشرون " ما حُرم أخذه حُرم إعطاؤه " : كالربا ومهر البغي، وحوان الكاهن والرشوة، وأرجة النائحة، والزامر . ويُستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم ، ليصل إلى حقه .. إلخ . " انتهى
عندما نجمع قول السيوطي " ليصل إلى حقه " دون أن يقيدها بالضرورة ، مع قول الزركشي ، ألا نفهم بعد ذلك أن الرشوة محرم لغيره وليس محرم لذاته ، بحيث لو كانت ليس فيها إيذاء للغير تكون مباحة ولو لغير ضرورة ؟؟؟