تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره

  1. افتراضي الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره

    السلام عليكم

    تعريف الرشوة : ( أخْذُ المالِ لِيُحِقَّ بِهِ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلَ الْحَقَّ ) بدر الدِّين الزركشي، المنثور في القواعد، (2/ 167) .

    واضح من التعريف أنه يتكلم على ظالم وليس على مظلوم يريد الوصول لحقه الشرعي .

    يقول السيوطي في " الأشباه والنظائر " في الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية
    يقول السيوطي :
    القاعدة السابعة والعشرون " ما حُرم أخذه حُرم إعطاؤه " : كالربا ومهر البغي، وحوان الكاهن والرشوة، وأرجة النائحة، والزامر . ويُستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم ، ليصل إلى حقه .. إلخ . " انتهى

    عندما نجمع قول السيوطي " ليصل إلى حقه " دون أن يقيدها بالضرورة ، مع قول الزركشي ، ألا نفهم بعد ذلك أن الرشوة محرم لغيره وليس محرم لذاته ، بحيث لو كانت ليس فيها إيذاء للغير تكون مباحة ولو لغير ضرورة ؟؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره

    الرشوة تعد من المحرم لغيره؛ فدفع المال في أصله ليس محرما؛ وإنما حرم هنا لأنه يؤدي إلى مفاسد وإلى أخذ حقوق الغير، ولذلك فإنها تجوز عند الحاجة الشديدة التي تقارب الضرورة، والإثم - حينها - على الآخذ. والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. افتراضي رد: الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره

    لم أستفد شيئاً فنحن متفقون على جواز دفع المال في الضرورة ، وفي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، لكن لو كنا في حاجة لا تصل لمنزلة الضرورة فهل تكون مباحة ؟؟؟

  4. افتراضي رد: الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره

    رد دار الإفتاء الأردنية
    الفتوى الأولى :
    http://www.aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/MzI0MTM5

    الفتوى الثانية

    http://aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NDI0ODc5

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •