كبر وقبل أن يجلس سلم الإمام
هل حسبت الجماعة ؟
حيث أنه لما فرغ من التكبير سلم الإمام. ولم يكن هوى إلى السجود بعد
كبر وقبل أن يجلس سلم الإمام
هل حسبت الجماعة ؟
حيث أنه لما فرغ من التكبير سلم الإمام. ولم يكن هوى إلى السجود بعد
حكم من أدرك الجماعة في التشهد الأخير
خالد عبد المنعم الرفاعي
السؤال:هل إدراك التشهُّد الأخير من أي فرض يأخذ المرء به أجر الجماعة؟ وهل تُحْتَسَب له جماعة؟
الإجابة:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحافظة على الجماعة في المسجد من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يفوته فضلها، ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير أو قبل أن يسلِّم؛ فهو مدركٌ لفضيلة الجماعة، وتُحتَسَب له الجماعة؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص الحنابلة.
وذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". ويستند الجمهور إلى حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا" (رواه البخاري)، وحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا" (متفق عليه). قال أبو محمد بن حزم: "فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة، قلَّ أم كَثُر"، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه: "من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة؛ فقد أدرك الصلاة"، ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة، وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم، فقال: أدركتم إن شاء الله، وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجوداً سجد معهم، وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الإقامة أو الآذان وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً فنعم".
ومما يقوِّي هذا المذهب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل إدراك فضل الجماعة يتوقف على السعي لها بوجهه، ولا يُقَصِّر في ذلك سواء أدركها أم لا؛ فقد روى النسائي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد؛ فوجد الناس قد صلوا، كتب الله له مثل أجر من حضرها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً"، فالمؤمن يُثاب على مجرد النية إذا حبسه عن العمل عذر، والله أعلم.
-------------------------------------
من فتاوى موقع الألوكة
قال الحافظ في "فتح الباري/ط:السلفية" (2/118"وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ _أي حديث "عليكم بالسكينة والوقار"_ عَلَى حُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ "فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا" ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ .وَقِيلَ لَا تُدْرَكُ الْجَمَاعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ" ، وَقِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْجَوَابَ عَنْهُ فِي مَوْضِعِهِ " .
فتاوى نور على الدرب للعثيمين (8/ 2، بترقيم الشاملة آليا)
كيف يدرك المصلى صلاة الجماعة هل هو بإدراك ركعة مع الإمام أم بإدراك الإمام قبل السلام؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصواب أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة) أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه خيرٌ ممن لم يدرك شيئاً ولكنه لا يقال إنه أدرك أجر الجماعة كاملاً لأن الحديث يدل على أن من أدرك دون الركعة فليس بمدركٍ للصلاة ..".
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في"شرح سنن الترمذي/صوتي ،نقلاً عن الشاملة" :"وتدرك الجماعة بإدراك ركعة كالجمعة على خلاف بين أهل العلم فيما عدا الجمعة، الجمعة تدرك بركعة وغيرها من الصلوات تدرك جماعتها بركعة عند جمع من أهل العلم؛ لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة، ومنهم من يقول: تدرك الجماعة بإدراك أي جزء منها قبل سلام الإمام، ولذا يقول الحنابلة: ومن كبَّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى، أدرك الجماعة ولو لم يجلس، ومن كبَّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، هذا قول الحنابلة وهو المعروف عند الشافعية، ونسبه النووي للجمهور، وأن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها قبل سلام الإمام.
ومن أهل العلم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، وهذا ما يؤيده وينصره شيخ الإسلام؛ لأن ما كان أقل من ركعة فلا يسمى صلاة ".
قال شيخ الإسلام تقي الدين في مجموع الفتاوى : ..وإن قصد الرجل الجماعة ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى فى الجماعة كما وردت به السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، واذا أدرك مع الامام ركعة فقد أدرك الجماعة ، وان أدرك أقل
من ركعة فله بنيته أجر الجماعة ولكن هل يكون مدركا للجماعة أو يكون بمنزلة من صلى وحده ؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب الشافعى وأحمد ؛ أحدهما : أنه يكون كمن صلى فى جماعة كقول أبى حنيفة .
والثانى : يكون كمن صلى منفردا كقول مالك ، وهذا أصح لما ثبت فى الصحيح عن النبى صاى الله عليه وسلم أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . ولهذا قال الشافعى وأحمد ومالك وجمهور العلماء : إنه لا يكون مدركا للجمعة الا بادراك ركعة من الصلاة ، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون إنه يكون مدركا لها اذا أدركهم فى التشهد
ومن فوائد النزاع فى ذلك : أن المسافر اذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة اذا ادرك ركعة فان أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين
والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة الا بادراك ركعة وما دون ذلك لا يعتد له به وانما يفعله متابعة للامام ولو بعد السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة .
جزاكم الله خيرا
للفائدة
جزاكم الله خيرا
فقد أثريتم الموضوع
للنفع العام