قال الدكتور حسين الجيزاني _حفظه الله_ في "قواعد معرفة البدع" (ص:19) :" للبدعة الشرعية قيوداً ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعةً في الشرع ، إلَّا بتوفرها فيه ، وهي :
1-الإحداث
2-أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .
3-ألا يستند هذا الإحداث إلى أصلٍ شرعي ؛ بطريقٍ عام أو خاص ".
هذا ، ثم أخذ في ذكر تعاريف العلماء للبدعة فقال :
"قال ابن رجب :"فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجعُ إليه ؛ فهو ضلالةٌ ، والدينُ منه بريءٌ "."جامع العلوم والحكم" (2/128) .
وقال أيضاً :" والمرادُ بالبدعة : ما أُحدث مما ليس لا أصل له في الشريعة يدلُ عليه ، فأما ما كان له أصلٌ من الشرع يدلُ عليه ؛ فإنه ليس ببدعةٍ شرعاً ، وإن كان بدعةً لغةً " . (13/254) .
وقال ابن حجر :"والمرادُ بقوله :"كل بدعةٍ ضلالة" : ما أُحدث في الدين ، ولا دليل له من الشرع بطريقٍ خاصٍ ولا عام ".
ثم قال :"ولعلَّ التعريف الجامع لهذه القيود_أي : التي ذكرها سالفاً_ ، أن يقال : البدعةُ هي :"ما أُحدث في دين الله ، وليس له أصلٌ عام ، ولا خاصٌ يدلُ عليه " ، أو بعبارة أوجز :"ما أُحدث في الدين من غير دليل " . "قواعد معرفة البدع" (ص:23) .
والتعريف الذي اختاره الجيزاني ، هو تعريف ابن حجر _رحمه الله- ، وهو تعريفٌ سهلٌ وواضحٌ ، وإن كان هناك تعريفٌ أخر لابن حجر _ذكره السخاوي عنه_ وهو :"ما أُحدث في الدين بعد الرسول_صلى الله عليه وسلم_ من قولٍ أو فعلٍ ". ويدخلُ في "الاعتقاد" كذلك .
ولكن هناك حدودٌ أخر للبدعة ، لم يذكرها الجيزاني ، ومنها :
تعريف الشاطبي _رحمه الله_، نصَّ عليه في "الاعتصام/ط.الهلالي" (1/ 50) ، فقال :
"البدعةُ هي : طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ. وَهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ لَا يُدْخِلُ الْعَادَاتِ فِي مَعْنَى الْبِدْعَةِ، وَإِنَّمَا يَخُصُّهَا بِالْعِبَادَاتِ ، وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ أَدْخَلَ الْأَعْمَالَ الْعَادِيَّةَ فِي مَعْنَى الْبِدْعَةِ، فَيَقُولُ:
الْبِدْعَةُ: طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ " .
وهذا الحدُّ للبدعة ؛ هو ما اختاره من بين الحدود المختلفة لفظاً المتفقة معناً _غالباً_ ، وانظر شرح الشاطبي لهذا التعريف في موطنه .