ما حكم شخص يعمل كاتبا لدى محضر قضائي؟
أسئلة من موقع: (منتديات تبسة الإسلامية) بالجزائر
السؤال الأول
فضيلة الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله
السؤال الأول: أنا شاب ملتزم، أعمل لدى محضر قضائي ككاتب، أي أقوم بكتابة المحاضر، علما أن مهنة المحضر القضائي هي معروفة، حيث يقوم بتبليغ، وتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة.
أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله وسدد خطاه لنصر السنة النبوية، أن يوضح لي المسألة.
قال فضيلة شيخنا سدده الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين وبعد؛
أشكر الله تعالى أولا، ثم لمن يحسنون الظن بالعبد الفقير الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالإجابة عما يعلم من الشريعة، على ما يوجه إليه من أسئلة وفتاوى خاصة بالسائلين، والله الموفق.
أقول وبالله التوفيق وبه أستعين:
إذا كانت الأحكام صادرة من محاكم الدولة فلا مانع من العمل على تبليغها وتنفيذها، ولا حرج ولو كانت الأحكام ظالمة جائرة، فالإثم لا يلحق الكاتب القضائي.
فقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا". صحيح البخاري (2680)، مسلم (1713)
فالأحكام تصدر حسب ما يقدم في الدعوى والاستماع للأطراف المتنازعة، والشهود والنظر في الدلائل، والحقيقة يعلمها الله سبحانه.
والله تعالى أعلم