أخذُ الاحتياط من المجازفة إلى تخطئة العُلما في مسائل الاجتهاد ..!
قال الشاطبي في "الموافقات" (1/400) :"أَنَّ الْعَالِمَ الْمَعْلُومَ بِالْأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ وَالْجَرْيِ عَلَى سُنَنِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، إِذَا سُئِلَ عَنْ نَازِلَةٍ فَأَجَابَ ، أَوْ عُرِضَتْ لَهُ حَالَةٌ يَبْعُدُ الْعَهْدُ بِمِثْلِهَا ،أَوْ لَا تَقَعُ مِنْ فهم السامع موقعها أن لا يُوَاجَهَ بِالِاعْتِرَاضِ وَالنَّقْدِ ، فَإِنْ عَرَضَ إِشْكَالٌ فَالتَّوَقُّفُ أَوْلَى بِالنَّجَاحِ ،وَأَحْرَى بِإِدْرَاكِ الْبُغْيَةِ إِنْ شَاءَ الله تعالى " .