ثالثا الحرام :
لغة : الممنوع
ـ اصطلاحًا : ما نهي عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين .
* حكمه : يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله ويسمي محظورًا أو ممنوعًا وقال الشيخ العزازي يمكن أن يسمى معصية أو ذنبًا .
* أقسام الحرام : ينقسم إلي قسمين :
الأول : حرام لذاته :
هو ما حكم عليه الشارع تحريمه ابتداءًا أي إذا فعل المكلف الحرام لذاته، لا يترتب عليه أثاره الشرعية فمن زنا لا يترتب عليه حكم النكاح ولا يثبت الولد بالزنا ولا يثبت الإرث ولا النفقة .
الثاني : الحرام لغيره :
كأن يكون مشروعًا في الأصل واقترن به عارض أو قرينة أو محرم فأدي إلى حرمته، كالنظر للمرأة الأجنبية حرام؛ لأنه قد يؤدي إلي الزنا، وكالبيع والشراء فهو حلال، ولكنه إذا كان عند نداء الجمعة أصبح حرامًا ومثل النجش .
واختلف العلماء هل يثبت آثارها أم لا ؟
قال البعض بعدم ثبوت الأثر .
وذهب الآخرون إلى ثبوت الأثر مع الإثم ومع الخيار إذا كان متعلق بحق العبد .
مسألة تتعلق بالحرام :
فرَّق الأحناف إذا كان الحرام ثبت من نهي قطعي مثل القرآن والسنة المتواترة فهو حرام، وأما إذا ثبت بنهي ظني يكن هذا مكروهاً أما الجمهور لا يفرقون .
نكمل قريبًا إن شاء الله .