تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم، وبعد:
    فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث" في غير ما حديث ولكن اختلف العلماء في علة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن "الاستنجاء بالعظم والروث" فذهب فريق منهم إلي أن علة النهي أنهما طعام الجن وفريق آخر إلي أنهما نجس، وفيه تنبيه علي النهي علي جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس متنجس . وقد ذهب الشافعي وأصحابه إلي عدم التطهر بالعظم والروث .
    وقال أبو حنيفة : يكره ويجزئ إذا قصد تخفيف النجاسة وهو يحصل بهما ويدل للأول ما أخرجة الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال [إنهما لا يطهران] وهذه الزيادة هي محل البحث فهل هذه الزيادة صحيحة أم لا ؟
    أولاً: تخريج الزيادة:
    أخرجها الدارقطني في سننه"156"، ابن عدي في الكامل"4/356"تحت ترجمة سلمة بن رجاء، واللفظ للدارقطني قال حدثنا أبو محمد بن صاعد، وأبو سهل بن زياد، قالا حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ح
    وحدثنا أبو سهل بن زياد، حدثنا الحسن بن العباس الرازي، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "نهى أن يستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران"
    ثانياً: الكلام على رجال الحديث:
    نقول بفضل الله تعالى هذا الحديث له أكثر من علة:
    1/ يعقوب بن حميد بن كاسب:
    هو المدني سكن مكة، وقد ينسب إلي جده.
    قال بن معين مرة ثقة، و مرة ليس بشيء، وفي موضع آخر ليس بثقة، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبا زرعة فحرك رأسه، قال"قلت"كان صدوقاً في الحديث فقال لهذا شروط، وقال في حديث رواه بن كاسب"قلبي لا يسكن على بن كاسب".
    ، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال النسائي ليس بشيء، وفي موضع آخر قال ليس بثقة.
    قلت[أبو البراء]فمثله يصلح في الشواهد والمتابعات.
    2/ سلمة بن أبي رجاء:
    هو أبو عبد الرحمن الكوفي قال بن معين:ليس بشيء ، وقال أبو زرعة: صدوق ،وقال أبو حاتم :ما بحديثه بأس، وقال بن عدي أحاديثه أفراد وغرائب حدث بأحاديث لا يتابع عليها .
    قال الحافظ في تهذيب التهذيب (4/145) قال النسائي ضعيف، وقال الدارقطني ينفرد عن الثقات بأحاديث .
    3/الحسن بن فرات القزاز :
    هو بن أبي عبد الرحمن التميمي القزاز الكوفي والد زياد بن الحسن، ويحيي بن الحسن .
    قال أبو حاتم: منكر الحديث [(تهذيب التهذيب (2/316 ) ].
    .قلت:[ أبو البراء] :وهناك مخالفه للحسن بن فرات عند الدارقطني في العلل، خالفه شعبة ولكنها لا تصح .
    سُئل الدارقطني عن حديث روي عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي: " نهي أن يستنجي بعظم أروث " فقال يرويه شعبة واختلف عنه حَدَّث به" أبو القاسم الطبراني عن الحسن بن علي بن نصر الطوسي، عن محمد بن عيسي العطار، عن نصر بن حماد، عن شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة..."وذكر محمد بن جحادة فيه وَهْمٌ والصواب عن شعبة عن فرات القزاز عن أبي هريرة كذلك.
    قال ابن صاعد، عن محمد بن عيسي، وكذلك رواه الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة إلا أنه قال "إن النبي صلي الله عليه وسلم نهى أن...."
    حدثنا يحيي بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عيسي العطار، قال ثنا نصر بن حماد، ثنا شعبة، عن فرات، عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي"نهى أن يستنجي بعظم أو روث" وزاد الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة في أخره وقال "إنهما لا يطهران"
    حدثنا به أحمد بن زياد، ثنا الحسن بن العباس، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات...."
    قلت: لا يصح هذا السند؛ لأن "نصر بن حماد" شيخ شعبة في الحديث، وهو بن عجلان البجلي أبو الحارث الوراق البصري الحافظ [لسان الميزان(3/255)]
    قال ابن حبان في المجروحين(3/54)كان من الحفاظ ولكنه يخطي كثيراً ويَهْم في الأسانيد حتى يأتي بالأشياء وكأنها مقلوبة فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به إذا انفرد .
    قال البخاري في الضعفاء الصغير(1/118) يتكلمون فيه.
    قال بن عدي في الكامل (7/40) ثنا موسي بن العباس، ثنا محمد بن عيسي العطار، ثنا نصر بن حماد، ثنا شعبة، عن فرات القزاز، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "نهى أن يستنجي بعظم أو روث".
    قال:[أي ابن عدي] وهذا أيضاً من حديث شعبة غير محفوظ عن [فرات ]ويروي عن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه، وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن نصر عن شعبة وله غيرها عن شعبة ولكنها غير محفوظة ومع ضعفه يكتب حديثه.
    قال العقيلي في الضعفاء (4/300) تحت ترجمة نصر بن حماد ومن حديثه ما حدثناه القاسم بن زكريا، قال حدثنا محمد بن عيسي العطار، قال حدثنا نصر بن حماد، قال حدثنا شعبة، عن فرات القزاز، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روثة".
    قال هذا يروي بغير هذا الإسناد بغير وجه بإسناد أصلح من هذا وليس له تحديث شعبة أصل ونصر بن حماد متروك.
    نقول خلاصة القول أن هذه الزيادة ضعيفة غير ثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم لأسباب منها :
    1ـ أن الإسناد غير قائم بذاته وفيه أكثر من علة كما أسلفنا .
    2ـ أن الإسناد فيه تفرد فقد قال بن عدي في الكامل (3/332) بعد ذكر الحديث بإسناده، ولا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة ابن كاسب الشاكون بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم أحاديث لا يتابع عليها .
    3ـ أن هناك مخالفة فقد ثبت في الحديث عند البخاري (3860)، والترمذي (18)،و ابن أبي شيبة (1649)، والطبراني في المعجم الكبير(10/77)، والنسائي (39)، وأبي عوانة (585).أن سبب النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث "إنهما طعام الجن"
    ويبقى إشكال وهو أن الدارقطني قال علي هذه الزيادة "صحيحة الإسناد"، وكذلك قال بن حجر في الدراية تخريج أحاديث الهداية (1/96) رواه الدارقطني وفيه سلمة بن رجاء و"إسناده حسن".
    وقد تعقب مغلطاي، الدارقطني في شرحه لابن ماجة (1/99) قائلًا : ( وفيه نظر؛ لأن في إسناده : ابن رجاء ) .
    قلت : والمتتبع لصنيع الدارقطني في سننه أنه قد يذكر الحديث في السنن ويصحح إسناده ثم يأتي ويُعِلُّه في العلل، وهذا الحديث مثالًا على ذلك، انظر العلل للدارقطني ( 8/239) .
    وقد يُحمل كلامهم عليهم رحمة الله تعالى :[إنما قصدوا صحة الإسناد ولم يقصدوا صحة الحديث فلإسناد يصلح للاستشهاد لا أن يكون حجة بنفسه]، وبهذا يستقيم كلام الأئمة، والله أعلى وأعلم.

    قلت : والحاصل أن رواية ( إنهما لا يطهران )، ضعيفة كما رأيت، وعليه يجوز الاستنجاء بهما مع الإثم، وهو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأصحابها وقال : ( ويجزيء إذا قصد تخفيف النجاسة ) .
    ولو صحت هذه الرواية لكانت نصًا في عدم الإجزاء حتى لو أزالت النجاسة كاملة، وهو ما ذهب إليه الشافعي .([1])

    ([1]) انظر التمهيد (2/37)، وفتح الباري (1/374) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    أحسنت أبا البراء وبارك الله فيك ، ومذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه يجزيء ، ولم يذكر فيه إثما فيما أذكر ، فليحرر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    أفعل إن شاء الله تعالى .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    قال شيخ الاسلام ت 728في الاختيارات الفقهية للبعلي ، وهو في الفتاوى الكبرى :ويجزيء الاستجمار بعظم وروث ، قلت : وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ؛ ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينفي ( وفي بعض المصادر الناقلة عنه:يجزيء )، بل لإفساده ، فإذا قيل : يزول ( وفي بعض المصادر :يجزيء) بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى ...أهـ بورك فيك أبا البراء ونفع بك وبإخواننا في هذا الملتقى . آمين .

  5. #5

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    قال شيخ الاسلام ت 728في الاختيارات الفقهية للبعلي ، وهو في الفتاوى الكبرى :ويجزيء الاستجمار بعظم وروث ، قلت : وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ؛ ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينفي ( وفي بعض المصادر الناقلة عنه:يجزيء )، بل لإفساده ، فإذا قيل : يزول ( وفي بعض المصادر :يجزيء) بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى ...أهـ بورك فيك أبا البراء ونفع بك وبإخواننا في هذا الملتقى . آمين .
    تنبيه ،الصواب الإستجمار وليس الاستنجاء ،فليتنبه لهذا ،

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,629

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    الأخ الحبيب أبو البراء - وفقه الله - .
    أحسن الله تعالى إليك أجدت الكلام فلا حرمك الله تعالى أجر ذلك .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    قال العلماء : الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار .([1])


    ([1]) شرح مسلم للنووي (3/158) .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    جزاك لله خيرًا شيخنا أبو مالك، وبارك فيك وفي علمك، وفي الإخوة الأفاضل .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي مشاهدة المشاركة
    الأخ الحبيب أبو البراء - وفقه الله - .
    أحسن الله تعالى إليك أجدت الكلام فلا حرمك الله تعالى أجر ذلك .
    آمين، وإياكم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    قلت : والحاصل أن رواية ( إنهما لا يطهران )، ضعيفة كما رأيت، وعليه يجوز الاستنجاء بهما مع الإثم، وهو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأصحابها وقال : ( ويجزيء إذا قصد تخفيف النجاسة ) .
    ولو صحت هذه الرواية لكانت نصًا في عدم الإجزاء حتى لو أزالت النجاسة كاملة، وهو ما ذهب إليه الشافعي
    جزاكم الله خيرا
    لدي عدة استفسارات على هذه النتيجة:
    1) هل النهي يقتضي الفساد؟
    فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بهما، فإن كان النهي يقتضي الفساد: كان هذا نصا في بطلان الاستنجاء بهما، وإن كان النهي لا يقتضي الفساد: كانت النتيجة التي توصلت إليها صحيحة إن سلمت بقية الأسئلة.
    تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذهبَ أحدُكُم إلى الغائِطِ فليَذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ بهنَّ، فإنَّها تُجزئُ عنه))، فقال في حق الأحجار: ((فإنها تجزئ)).
    ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلاَ رَوْثٍ))
    وقول سلمان وقيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ «لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».فإذا كانت الأحجار الثلاثة مجزئة، ونهى أصحابه عن الروث والعظم:
    فأيَّ شيء يقتضي ذلك، هل الحرمة فقط أم عدم الصحة؟

    2) هل الاستنجاء عزيمة أم رخصة؟
    فلو كان رخصة، وكان الاستنجاء بهما محرما للنهي: فإنه لا يصح؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.

    3) هل تتبعت بقية ألفاظ النهي عن الاستنجاء بهما، أم اكتفيت بهذه الزيادة
    ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي مثلاً بإسناد جيد كما قال النووي وابن الملقن وصححه الألباني
    عن رويفع بن ثَابت رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ: «قَالَ لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: يَا رويفع، لَعَلَّ الْحَيَاة ستطول بك بعدِي، فَأخْبر النَّاس أَن من عقد لحيته أَو تقلد وترا أَو استنجى برجيع دَابَّة أَو عظم؛ فَإِن مُحَمَّدًا بَرِيء مِنْهُ».
    وظاهر هذا اللفظ أنه يدل على أن الاستنجاء بهما من الكبائر!!.


    4) ما العلة التي ذكرها الدارقطني في كتابه العلل؟
    أليس هو الاختلاف عن شعبة فقط؟
    وذلك أنه روى من طريق الطبراني بسنده عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم
    فقوله: (عن محمد بن جحادة) هو خطأ، والصواب: شعبة عن فرات عن أبي حازم
    والخطأ صادر من الحسن بن علي بن نصر أو من دونه.
    واستدل على ذلك بـ:
    برواية صاعد عن محمد بن موسى، وأنها جاءت على الصواب
    وأيدها برواية الحسن بن فرات عن فرات أبيه عن أبي حازم
    وليس فيه إعلال لهذه الرواية!!.
    بل تنبيه على أن في رواية الحسن زيادة ليست في رواية شعبة.

    5) ثم إن كان حديث شعبة، لا يصحُّ كما ذكرتم؛ وفي الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 300): (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ أَصْلٌ , وَنَصَرُ بْنُ حَمَّادٍ مَتْرُوكٌ):
    فكيف يُعَلُ سند الحسن بن فرات الذي قيل فيه: (صحيح أو حسن) بسند متفق على أنه ضعيف؟

    والله أعلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    وجزاكم، آمين
    نبدأ بما أسس عليه البحث أولًا، وهو الكلام على الزيادة من حيث الصنعة الحديثية.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    لدي عدة استفسارات على هذه النتيجة:

    4) ما العلة التي ذكرها الدارقطني في كتابه العلل؟
    أليس هو الاختلاف عن شعبة فقط؟
    وذلك أنه روى من طريق الطبراني بسنده عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم
    فقوله: (عن محمد بن جحادة) هو خطأ، والصواب: شعبة عن فرات عن أبي حازم
    والخطأ صادر من الحسن بن علي بن نصر أو من دونه.
    واستدل على ذلك بـ:
    برواية صاعد عن محمد بن موسى، وأنها جاءت على الصواب
    وأيدها برواية الحسن بن فرات عن فرات أبيه عن أبي حازم
    وليس فيه إعلال لهذه الرواية!!.
    بل تنبيه على أن في رواية الحسن زيادة ليست في رواية شعبة.


    والله أعلم

    لا ليس كذلك، وإنما بيَّن خطأ الرواية من أساسها، وأنها معلولة وليس فيها زيادة راوي وحسب، لذا قال ابن عدي أن رواية شعبة غير محفوظ؛ أي ليست ثابتة، فقد جعل الزيادة دليل على عدم الثبوت؛ أن نصر بن حماد متروك، فقد قال:
    (قال هذا يروى بغير هذا الإسناد بغير وجه بإسناد أصلح من هذا، وليس له تحديث شعبة أصل ونصر بن حماد متروك).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    5) ثم إن كان حديث شعبة، لا يصحُّ كما ذكرتم؛ وفي الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 300): (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ أَصْلٌ , وَنَصَرُ بْنُ حَمَّادٍ مَتْرُوكٌ):
    فكيف يُعَلُ سند الحسن بن فرات الذي قيل فيه: (صحيح أو حسن) بسند متفق على أنه ضعيف؟

    والله أعلم
    الترجيح هنا ليس بين رواية صحيحة وضعيفة، وإنما بين رواتين ضعيفتين، فلو صحت رواية شعبة ما زادت رواية فرات إلا ضعفًا على ضعفها.
    وهذا مسلك معروف عند علماء الحديث أنهم ربما يبحثون في روايات ضعيفة لبيان وتحديد من الذي يتحمل الخطأ في هذه الرواية، وهذا يفيد في اعتبار وسبر أحوال وروايات الراواة لمعرفة الثقة من الضعيف.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فصل البيان في زيادة[ إنهما لا يطهران]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    1) هل النهي يقتضي الفساد؟
    فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بهما، فإن كان النهي يقتضي الفساد: كان هذا نصا في بطلان الاستنجاء بهما، وإن كان النهي لا يقتضي الفساد: كانت النتيجة التي توصلت إليها صحيحة إن سلمت بقية الأسئلة.
    تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذهبَ أحدُكُم إلى الغائِطِ فليَذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ بهنَّ، فإنَّها تُجزئُ عنه))، فقال في حق الأحجار: ((فإنها تجزئ)).
    ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلاَ رَوْثٍ))
    وقول سلمان وقيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ «لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».فإذا كانت الأحجار الثلاثة مجزئة، ونهى أصحابه عن الروث والعظم:
    فأيَّ شيء يقتضي ذلك، هل الحرمة فقط أم عدم الصحة؟
    هذه مسألة أصولية خلافية بين العلماء:
    فمنهم من يقول يقتضي الفساد مطلقًا، ومنهم من قال لا يقتضيه مطلقًا، ومنهم من قال في العبادات فنعم، وفي المعاملات فلا، ومنهم من قال إذا كان يعود النهي على ذات المنهي عنه؛ فيقتضي الفساد، وإذا كان يعود لغيره، إما لوصف خارج أو لوصف ملازم له؛ فلا يقتضي الفساد على تفصيل بينهم،
    وسؤالي أيهما يترجح عندك ؟؟؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •