انتشار البدع وخصوصا التصاوير عند الشيعة التي شا بهوا فيها اليهود والنصارى فنرى الشيعة في منتدياتهم يصورون الحسين وعلي رضي الله عنه وغيرهم من أئمتهم مع ورود النهي عن التصوير في كتبهم
في الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 18 - ص 100
ما رواه الصدوق في بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها .
. وعن ابن عباس ، قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.
بحار الأنوار - المجلسي - ج 73 - ص 159
المحاسن : عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : يا محمد ! إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت ، قال أبو بصير : قلت : وما التزويق ؟ قال : تصاوير التماثيل .
المحاسن : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن جبرئيل عليه السلام قال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال .
المحاسن : عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسدوسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 3 - ص 319 - 321
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ‹ صفحة 320 › عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .
وبالإسناد قال : وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة .
وبالإسناد قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ، ما عليه ؟ فقال : ليس عليه فيما لا يعلم شئ ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل
تذكرة الفقهاء - الحلي - ج 12 - ص 188
مسألة 693 : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة . ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : " لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.