تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: النهي عن التصوير في كتب الشيعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    المشاركات
    119

    افتراضي النهي عن التصوير في كتب الشيعة

    انتشار البدع وخصوصا التصاوير عند الشيعة التي شا بهوا فيها اليهود والنصارى فنرى الشيعة في منتدياتهم يصورون الحسين وعلي رضي الله عنه وغيرهم من أئمتهم مع ورود النهي عن التصوير في كتبهم
    في الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 18 - ص 100
    ما رواه الصدوق في بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
    وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها .
    . وعن ابن عباس ، قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.
    بحار الأنوار - المجلسي - ج 73 - ص 159
    المحاسن : عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : يا محمد ! إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت ، قال أبو بصير : قلت : وما التزويق ؟ قال : تصاوير التماثيل .

    المحاسن : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن جبرئيل عليه السلام قال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال .
    المحاسن : عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسدوسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 3 - ص 319 - 321
    وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ‹ صفحة 320 › عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك .
    وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .
    وبالإسناد قال : وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة .
    وبالإسناد قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ، ما عليه ؟ فقال : ليس عليه فيما لا يعلم شئ ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل
    تذكرة الفقهاء - الحلي - ج 12 - ص 188
    مسألة 693 : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة . ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : " لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    976

    افتراضي رد: النهي عن التصوير في كتب الشيعة

    لا ادري اين تذهب عقول الشيعة عندما يقراون هذه النصوص عن ائمتهم ؟!.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    في أرض الله
    المشاركات
    249

    افتراضي رد: النهي عن التصوير في كتب الشيعة

    من مشاركات الشيخ خالد الوصابي إن لم تخني الذاكرة في أحد نشراته في فيس بوك :
    يقول العلامة الشيخ يوسف العصفور البحراني قدس سره في عمل الصور (النحت) في (الحدائق الناضرة/ج18):لا خلاف بين الأصحاب - رضى الله عنهم - في تحريم التماثيل في الجملة، فظاهر جملة منهم: التصريح بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها، من المنقوش على جدار أو بساط أو نحو ذلك. وظاهر بعض: التخصيص بالمجسمة من ذوات الأرواح. وآخرين بالمجسمة من ذوات الأرواح وغيرها. وظاهر بعض: التخصيص بذوات الأرواح مطلقا، مجسمة أو غير مجسمة. والأول، نقله في المختلف عن ابن البراج، وظاهر ابى الصلاح. ونقل الثالث، عن الشيخين وسلار، والرابع عن ابن ادريس، والثانى، نقله في المسالك، ولم يذكر قائله.
    والذى وقفت عليه من الأخبار، في هذا المقام، ما رواه الكافي في الصحيح عن ابى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} فقال:والله ما هي تماثيل الرجال، والنساء، ولكنها الشجر و شبهه.
    (وسائل الشيعة/ج12/ص320/ح1).
    وعن أبى العباس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ} قال: ما هي تماثيل الرجال والنساء، لكنها تماثيل الشجر وشبهه (وسائل الشيعة/ج3/ص561/ح6).
    وعن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر - عليه السلام - قال: لا بأس بتماثيل الشجر.
    (وسائل الشيعة/ج12/ص220/ح2).
    وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان
    (وسائل. الشيعة/ج12/ص220/ح3)
    وما رواه الشيخ عن أبى بصير، قال: قلت لأبي عبدالله «عليه السلام»: انا نبسط عندنا الوسائد، فيها التماثيل ونفترشها ؟ فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، وانما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير (وسائل الشيعة/ج12/ص220/ح4).
    وما رواه الصدوق في بن زيد، عن الصادق عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى ان يحرق شئ من الحيوان، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شيئ من الحيوان على الخاتم
    (وسائل الشيعة/ج12/ص220/ح6).
    وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها.
    (وسائل الشيعة ج12/ص221/ح7)
    وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صوّر صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ
    (وسائل الشيعة ج12/ص221/ح9).
    أقول: ظاهر هذه الأخبار - بعد حمل مطلقها على مقيدها - هو تخصيص التحريم بتصوير صورة ذوى الروح، أعم من أن يكون مجسمة أو منقوشة على جدار وشبهه. وهذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمة، وهو قول ابن ادريس.
    سنمضي والنجـوم لنا دليل * متى أصغى السحاب إلى النباح

    قفــد ولَّــى زمانـك يا أُبــيّ * كما ولّى زمانك يا سجاح؟

  4. #4

    افتراضي رد: النهي عن التصوير في كتب الشيعة

    بسم الله الرحمن الرحيم ..
    أظن أن مراجع الرافضة يفرقون بين شيئين ..
    الصور : والمقصود منها التماثيل المنحوتة من الطين والصخر والخشب ونحوه، كأن يصنع الناحت غزالاً من طين ..، وهذا هو المحرم عندهم ..
    الرسوم: وهو ما خطه القلم من على ورقة أو جدار ، كأن يرسم الرسام غزالاً على ورقة، وهذا فيما قالوا لا دليل على حرمته ؛ فحكمه حكم الصور الفوتوغرافية ..
    وعلى التقديرين ، فإن ما يزعمونه في رسومهم عن الحسين وأهل البيت ، بدعة قبيحة جدا ، فمن منهم رأى الحسين ليرسمه على ورقة ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •