سؤالان عن حكمين في صلاة الجمعة
سائلة كريمة –جزاها الله خيرا- من ملتقى أحبة القرآن تسأل صاحب الفضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى، تعليقا على خطبة: (يوم الجمعة فضائل وأحكام) سؤالين، تقول فيهما:
النداء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
هو نداء عام للرجال والنساء؟
وهل ما يطلب من الرجل يطلب من المرأة مثل الاغتسال وما شابه؟
رزقنا الله ورزقكم الجنة.

فأجاب فضيلته –جزاه الله خيرا-:
اللهم آمين!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، إلى يوم الدين وبعد؛
فأما جواب السؤال الأول:
الخطاب والنداء في القرآن الموجه للرجال يشمل النساء إلا ما ورد النص بتخصيصه.
وهنا في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الخطاب للرجال فقط، فالمرأة ليس عليها فريضة الجمعة، فإن صلتها أجزأتها عن الظهر، فقد ثبت أن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ". سنن أبي داود (1067)

وأما جواب السؤال الثاني:
أما الغسل يوم الجمعة فالنص فيه عام في كل محتلم، ويدخل في ذلك النساء، ولم يخصص من ذلك الغسل أحد لما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ..» صحيح مسلم (846)، فكل بالغ من الرجال والنساء ينالهم الخطاب بالغسل كل جمعة.
والله أعلم