تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: أفيدوني جزاكم الله خيرا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    139

    افتراضي أفيدوني جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    سؤالي عن غطاء وجه المحرمة..

    جلتُ كثيرا وبحثت في الكتب عن غطاء وجه المحرمة و لكن حقيقة لم أستطع تخيل الصورة الواقعية،


    فأرجو منكم وفقكم الله الاطلاع على هذه الصورة وإفادتي إن كان يصح الاحرام بها،
    والصورة عبارة عن قطعة قماش تُربط فوق الجبهة (عند منبت الشعر)، وبهذا يكون الوجه ساترا وليس مشدودا.
    الصورة هنا
    وجدت عند تنقيبي عن الموضوع أن الغطاء يكون طرحة أو خمار، لكن أظن أن هذا يشق علينا في السفر لأنه لا يكون محكم، فقد يسقط أو ما شاباه!

    وأرجو ممن عنده اتصالات بالمشايخ أن ينقل لهم -إن تيسر- هذا الاستفسار.. وفقكم الله لما فيه رضاه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: أفيدوني جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم التوائم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    سؤالي عن غطاء وجه المحرمة..

    جلتُ كثيرا وبحثت في الكتب عن غطاء وجه المحرمة و لكن حقيقة لم أستطع تخيل الصورة الواقعية،


    فأرجو منكم وفقكم الله الاطلاع على هذه الصورة وإفادتي إن كان يصح الاحرام بها،
    والصورة عبارة عن قطعة قماش تُربط فوق الجبهة (عند منبت الشعر)، وبهذا يكون الوجه ساترا وليس مشدودا.
    الصورة هنا
    وجدت عند تنقيبي عن الموضوع أن الغطاء يكون طرحة أو خمار، لكن أظن أن هذا يشق علينا في السفر لأنه لا يكون محكم، فقد يسقط أو ما شاباه!

    وأرجو ممن عنده اتصالات بالمشايخ أن ينقل لهم -إن تيسر- هذا الاستفسار.. وفقكم الله لما فيه رضاه
    وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته

    عاشرا :
    يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ، ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين )
    فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه )
    قال الجزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج ) الفقه على المذاهب الأربعة *1/645 .

    http://islamqa.info/ar/cat/2016#723


    ونقلت لكِ ما يلي من الشبكة :
    كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج؟



    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله : { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } ، وهذا الحديث بيّن في تحريم لبس النقاب للمرأة .
    ولكن ثبت كذلك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قولها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )
    أخرجه أحمد و أبو دواد و ابن الجارود و البيهقي وابن ماجه و قال الألباني سنده حسن في الشواهد و المتابعات ، و بوب له أبو دواد : باب في المحرمة تغطي وجهها ، و مثله صنع ابن ماجه .


    وعن أسماء رضي الله عنها قالت : ( كنا نغطي وجوهنا [1] من الرجال في الإحرام )
    قال الحاكم : على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي ، و قال الألباني : على شرط مسلم .
    و انظر تخريج هذا وما قبله و عزوهما إلى مواضعهما في : جلباب المرأة (106) للإمام الألباني .


    و قالت عائشة رضي الله عنها : (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تتلثم ، و تسدل الثوب على وجهها إن شاءت )
    قال الإمام الألباني في إراواء الغليل ( 4/212) : أخرجه البيهقي بسند صحيح .

    فهاك هذا الجمع بين هذه الآثار من كلام العلماء :



    قال الإمام الألباني في التعليق على الروضة الندية :
    ( و أما سدلها على وجهها فجائز و هو غير التنقيب ، و التسوية بينهما خطأ ) بواسطة الموسوعة الميسرة [ 4/327 ]


    قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [173] :
    ( النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازان ) يعنى في الإحرام ، فسوَّى بين يديها و وجهها في النهي عما صُنع على قدر العضو ، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ، و نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان ) .


    و قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ 3/517 ] :
    ( ... عن عائشة قالت : تستدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها .
    ثم قال :
    قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله و الخفاف ، و أن لها أن تغطي رأسها و تستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره )


    قال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع [ 3/227 ] :
    ( .... يحرم عليها القفازان و النقاب .
    و النقاب : لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها ، و إنما حرم عليها النقاب فقط [2] لأنه لباس الوجه ، وفرقٌ بين النقاب و تغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه )


    وقال في بداية المجتهد و نهاية المقتصد [ 1/586 ] :
    ( أجمعوا على أن احرام المرأة في وجهها ، و أن لها أن تغطي رأسها ، و تستر شعرها ، و أن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ) .


    و قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [ 26/112 ] :
    ( ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق ، و إن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ... و أزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة .
    ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( احرام المرأة في وجهها ) ، و إنما هذا قول بعض السلف ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص و الخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة ) .


    وقال الإمام العثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه [ 22/188 ]
    ( ... حديث عائشة رضي الله عنها لا يعارض النهي عن الانتقاب ، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أن النساء ينتقبن ، و إنما يغطين الوجه بدون نقاب )


    وقال [ 22/194 ] :
    ( النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب ؛ و الانتقاب لباس الوجه ، ولم ينه عن تغطية الوجه ؛ بل نهى عن الانتقاب ( عن لباس الوجه ) ، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة ، و لهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه ، لأنها ليست خفاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرِجل بل نهى عن لبس الخف ، وفرقٌ بين الأمرين .
    فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي تلبس النقاب ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تُنهى عن ستر الوجه )


    وقال الإمام الشافعي في الأم [ 2/280 ] :
    ( .. و يكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها ، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ، ولا يكون لها أن تنتقب )


    و ملخص المذاهب الأربعة في هذه المسألة :
    [1] يحرم عليها الانتقاب أو التلثم بالاتفاق .
    [2] و الحنفية و الشافعية يجيزون سدل المرأة ثوباً على وجهها مع المجافاة عن الوجه بخشبة أو نحوه ! سواء أكان هناك حاجة لهذا أم لم يكن ، و إن مسّ وجهها فعليها دم ، و إلا فلا !!
    [3] و يرى المالكية أن ستر الوجه عند الفتنة مباح للمحرمة ، بلا غرز للساتر كإبرة أو دبوس ، ودون أن تربطه على رأسها . ( الشرح الصغير )
    [4] يرى الحنابلة وجوب ستر وجه المحرمة إذا مرّ أجنبي سدلاً دون انتقاب ( المغني )


    و الله أعلم
    و هو الموفق لا رب سواه



    [1] : التغطية هنا محمولة على السدل كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ، و ابن ضويان في منار السبيل ، و السدل : تغطية الوجه دون شدّ .
    [2] : و ما في معناه كالبرقع و اللثام .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: أفيدوني جزاكم الله خيرا

    أما عن الصورة التي تفضلتِ أختنا الكريمة بوضعها فلا يصح لبسها للمحرمة لأنها كالمفصلة على قدر العضو
    ويبقى أن أصف لك ما كنا نغطي به حال إحرامنا :
    كنا نأتي بمتر من القماش الأسود الناعم ( قطني ) (1) وذلك لتمكنك من الرؤية من خلالها وتمتص العرق
    وتكون قطعة القماش مربعة الشكل نضعها على الرأس فتنسدل من الخلف والأمام وجانبي الوجه بإسباغ
    ونثبتها ببعض الدبابيس أعلى الرأس وليس فيها ثقوب عند العينين ...

    أسأل الله أن أكون أفدتك بشيء ولو قليل آمين ..
    رزقك الله حجة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمين ..




    --------------------------------
    (1) من نوع القماش القطني المستخدم في إحدى طبقات النقاب ذي الطبقات المعروف .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: أفيدوني جزاكم الله خيرا


    جزاك الله خيرا كثيرا أختي الفاضلة!!!!
    أسعدتني كثيرا إجابتك -هذه الثانية-، والله!! فهذا حقا ما كنت أبحث عنه؛ قد أحسنت في وصفك!
    فعندما كنت أبحث كنت أجد نصوصا شرعية صعب علي تجسيدها، ولم أرى يوما محرمة، لذلك التبس علي الأمر..
    أشكرك مرة ثانية،
    أجزل الله لك المثوبة..
    أرجو أن يوفقني الله لإيجاد القماش المناسب
    .. !

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: أفيدوني جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم التوائم مشاهدة المشاركة

    جزاك الله خيرا كثيرا أختي الفاضلة!!!!
    أسعدتني كثيرا إجابتك -هذه الثانية-، والله!! فهذا حقا ما كنت أبحث عنه؛ قد أحسنت في وصفك!
    فعندما كنت أبحث كنت أجد نصوصا شرعية صعب علي تجسيدها، ولم أرى يوما محرمة، لذلك التبس علي الأمر..
    أشكرك مرة ثانية،
    أجزل الله لك المثوبة..
    أرجو أن يوفقني الله لإيجاد القماش المناسب
    .. !
    وجزاك أخيتي علام كل هذا غفر الله لي ولك

    ولمزيد فائدة راجعي فضلا إن استطعت ما يلي :

    http://majles.alukah.net/showthread....666#post514666

    http://majles.alukah.net/showthread....%A8&highlight=


    http://majles.alukah.net/showthread....%B1&highlight=

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: أفيدوني جزاكم الله خيرا

    سأراجعها فورا جزاك الله خيرا!
    فمواضيعك شيقة تبارك الرحمن..!

  7. #7

    افتراضي رد: أفيدوني جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة
    وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
    ولكن ثبت كذلك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قولها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )
    أخرجه أحمد و أبو دواد و ابن الجارود و البيهقي وابن ماجه و قال الألباني سنده حسن في الشواهد و المتابعات ، و بوب له أبو دواد : باب في المحرمة تغطي وجهها ، و مثله صنع ابن ماجه .


    لا يثبت بل هو ضعيف جزماً في إسناده أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى بني هاشم ضعيف الحديث لا يحتج به
    https://www.islamink.com/2022/04/blog-post_23.html

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •