من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الشهادات
أسئلة على كتاب الشهادات
1) من قول المؤلف " كتاب الشهادات " إلى قوله" وإن شهد برضاع " :
1- ما حكم تحمل الشهادة ؟
2- هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة ؟
3- ما طرق تحمل الشهادة ؟
الجواب:
ج1- تحمل الشهادة في غير حق اللَّه فرض كفاية ، وإن لم يوجد إلاّ من يكفي تعين عليه لقولهتعالى : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ}.
ملاحظة: تحمل الشهادة : أن يعلم أن هذا الحق لفلان كأن يذهب ليشهد أن فلانا باع أرضه لفلان ، فهنا قد تحمل الشهادة .
ج2- لايجوز أخذ الأجرة عليها لأنها فرض كفاية، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام الجواز –تحملا وأداء - عند الحاجة . والأرجح عدم الجواز لئلا يفتح هذا الباب على الناس فيشهد الرجل بالزور ليأخذ المال .
ج3- ثلاث طرق : الرؤية –والسماع – والاستفاضة .
2) من قوله " أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه "إلى قوله " ألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة
4- هل يشترط في الشهادة على الزنا أن يذكر المزني بها ؟
5- ما حكم شهادة الأخرس إذا كانت مفهومة ؟
6- هل تقبل شهادة من عرف بكثرة النسيان؟
الجواب:
ج4- ذكرالمؤلف أنه يشترط ذكر المزني بها في الشهادة ، وظاهر الإقناع أن الشهادة إن كانت على الرجل فلا يشترط ذكر المرأة . وقيل : لا يشترط ، وظاهره مطلقا، قال شيخنا :" وهو الصحيح ؛ لأن الحد معلَّق بثبوت الفاحشة " .
ج5- لاتقبل ولا تصح على المذهب ولو كانت مفهومة إلا إذا كتبها بخطه . وقال المالكية :تقبل إن كانت مفهومة ، وهو الصحيح لأن إشارة الخرس تقوم مقام نطقه.
ج6- لا.
3) من قوله " فلا تقبل شهادة الفاسق " إلى قوله" وتقبل عليهم ":
7- هل تقبل شهادة الأخ لأخيه ؟
8- ما حكم شهادة الزوجة لزوجها ؟
9- هل تقبل شهادة الأب على ابنه أي ضده ؟
الجواب:
ج7- نعم . وقيل : شهادة الأخ لأخيه لا تقبل حيث كان منقطعاً على صلته – أي لا واصل له إلا أخوه – فهو يسكن عنده ويطعمه ويَبَرُّه . وهذا صحيح عند عدم التهمة وإلافلا .
ج8- لا تقبل، وهو المذهب . وقيل: تقبل ، والأرجح النظر إلى التهمة .
ج9- نعم . لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَاالَّذِي نَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }
4) من قوله " ولامن يجر إلى نفسه نفعاً " إلى قوله" ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه أو نحوه رجلان أورجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي " :
10- ما حكم شهادة العدو على عدوه ؟
11- ما ضابط العدواة بين شخصين ؟
12- كم عدد الشهود الواجب توافرهم لإثبات جريمة الزنا ؟
13- هل يقبل في المسائل المالية شهادة امرأتين مع اليمين أم لا ؟
الجواب :
ج10- لا تقبل لحديث ((ولا ذي غَمَرعلى أخيه )) رواه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
ج11- الضابط : أن يسرَّه مساءة الآخر ، أو يغمَّه فرحه .
ج12- أربعة شهداء رجال ولا تقبلشهادة النساء هنا لقوله تعالى : {لَوْلا جَاؤُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ }.
ج13- لا تقبل شهادة المرأتين مع يمين المدعي، هذا المذهب . وذهب المالكية إلى الجواز؛ وهو الراجح ؛ لقوله صلى اللهعليه وسلم : (( أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل )) رواه مسلم، ونحوه في البخاري.
5) من قوله " وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساءتحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل " إلى قوله" ولايجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ":
14- هل تقبل شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع ؟
15- ما الحكم لو أتى إنسان بشاهد وامرأتين على أن فلانا سرق ماله ؟
16- ما معنى الشهادة على الشهادة ؟
الجواب :
ج14- نعم إن كانت عدلا ، لقول النبي صلى الله عليهوسلم ((كيف وقد قيل )) للرجل الذي جاءتهامرأة وادعت أنها أضعته وزجته، رواه البخاري . وقيل : لابد من امرأتين . وقيل :لابد من أربع نسوة .
ج15- يثبت له المال ، ولا يثبتالقطع ؛ لأن الحدود لابد فيها من شهادة الرجال دون النساء ، وأما المال فتصح شهادة النساء فيه .
ج16- أن يقول الشاهد لشخص آخر :اشهد على شهادتي أن هذا قد قذف فلاناً ونحو ذلك. أو يقول له : احفظ عني أني شاهد أن هذا قد قذف فلانا .
وهي جائزة في الأصل في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. أما في غيره فلا.
6) من قوله " فيقول : اشهد على شهادتي بكذا " إلى قوله " ولا تغلظّ إلا فيما له خطر "(آخر كتاب الشهادات ):
17- ما الحكم لو تراجع الشهود عن الشهادة بعد أدائها ؟
18- هل يستحلف الإنسان في حدود الله ؟ كأن يُدعى عليه أن شرب الخمر ، فهل يُقالله : احلف أنك لم تشرب ؟
19- كيف يكون التغليظ في اليمين ؟
الجواب :
ج17- إن كان التراجع بعد الحكم فإن الحكم باق ولا ينقض ويلزمهم الضمان إن كانت الشهادة في المال . أما إن كان الحكمفي القصاص ولم يستوف فلا يستوفى لكن تثبت الدية على الشهود . وإن كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكمالقاضي؛ لأن الشرط في الحكم قد زال .
ج18- لا يستحلف في حقوق اللهتعالى قال شيخنا : باتفاق العلماء ؛ لأن حدود الله تعالى حق مبنى على المسامحة ، ولأنالمشروع هو الستر . وإذا كان يُلقّن عدم الإقرارفأولى من ذلك ألا يستحلف.
ج19- التغليظ قد يكون بالقول وبالزمان وبالمكان ؛ بالقول : كأن يقول " والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس لفلان عليّ كذا ". وبالزمان: بعد صلاة العصر لقوله تعالى :{ تَحْبِسُونَهُمَ ا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ } وهي صلاة العصر بإجماع المفسرين . وبالمكان :كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقاس عليه المنابر الأخرى .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الشهادات ، ويليه كتاب الإقرار .