تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الشهادات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الشهادات

    كتاب الشهادات
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الشهادات

    1) من قول المؤلف " كتاب الشهادات " إلى قوله" وإن شهد برضاع " :
    1- ما حكم تحمل الشهادة ؟
    2- هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة ؟
    3- ما طرق تحمل الشهادة ؟

    الجواب:
    ج1- تحمل الشهادة في غير حق اللَّه فرض كفاية ، وإن لم يوجد إلاّ من يكفي تعين عليه لقولهتعالى : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ}.
    ملاحظة: تحمل الشهادة : أن يعلم أن هذا الحق لفلان كأن يذهب ليشهد أن فلانا باع أرضه لفلان ، فهنا قد تحمل الشهادة .
    ج2- لايجوز أخذ الأجرة عليها لأنها فرض كفاية، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام الجواز –تحملا وأداء - عند الحاجة . والأرجح عدم الجواز لئلا يفتح هذا الباب على الناس فيشهد الرجل بالزور ليأخذ المال .
    ج3- ثلاث طرق : الرؤية –والسماع – والاستفاضة .

    2) من قوله " أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه "إلى قوله " ألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة
    4- هل يشترط في الشهادة على الزنا أن يذكر المزني بها ؟
    5- ما حكم شهادة الأخرس إذا كانت مفهومة ؟
    6- هل تقبل شهادة من عرف بكثرة النسيان؟

    الجواب:
    ج4- ذكرالمؤلف أنه يشترط ذكر المزني بها في الشهادة ، وظاهر الإقناع أن الشهادة إن كانت على الرجل فلا يشترط ذكر المرأة . وقيل : لا يشترط ، وظاهره مطلقا، قال شيخنا :" وهو الصحيح ؛ لأن الحد معلَّق بثبوت الفاحشة " .
    ج5- لاتقبل ولا تصح على المذهب ولو كانت مفهومة إلا إذا كتبها بخطه . وقال المالكية :تقبل إن كانت مفهومة ، وهو الصحيح لأن إشارة الخرس تقوم مقام نطقه.
    ج6- لا.

    3) من قوله " فلا تقبل شهادة الفاسق " إلى قوله" وتقبل عليهم ":
    7- هل تقبل شهادة الأخ لأخيه ؟
    8- ما حكم شهادة الزوجة لزوجها ؟
    9- هل تقبل شهادة الأب على ابنه أي ضده ؟

    الجواب:
    ج7- نعم . وقيل : شهادة الأخ لأخيه لا تقبل حيث كان منقطعاً على صلته أي لا واصل له إلا أخوه فهو يسكن عنده ويطعمه ويَبَرُّه . وهذا صحيح عند عدم التهمة وإلافلا .
    ج8- لا تقبل، وهو المذهب . وقيل: تقبل ، والأرجح النظر إلى التهمة .
    ج9- نعم . لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَاالَّذِي نَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }

    4) من قوله " ولامن يجر إلى نفسه نفعاً " إلى قوله" ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه أو نحوه رجلان أورجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي " :
    10- ما حكم شهادة العدو على عدوه ؟
    11- ما ضابط العدواة بين شخصين ؟
    12- كم عدد الشهود الواجب توافرهم لإثبات جريمة الزنا ؟
    13- هل يقبل في المسائل المالية شهادة امرأتين مع اليمين أم لا ؟

    الجواب :
    ج10- لا تقبل لحديث ((ولا ذي غَمَرعلى أخيه )) رواه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
    ج11- الضابط : أن يسرَّه مساءة الآخر ، أو يغمَّه فرحه .
    ج12- أربعة شهداء رجال ولا تقبلشهادة النساء هنا لقوله تعالى : {لَوْلا جَاؤُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ }.
    ج13- لا تقبل شهادة المرأتين مع يمين المدعي، هذا المذهب . وذهب المالكية إلى الجواز؛ وهو الراجح ؛ لقوله صلى اللهعليه وسلم : (( أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل )) رواه مسلم، ونحوه في البخاري.

    5) من قوله " وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساءتحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل " إلى قوله" ولايجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ":
    14- هل تقبل شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع ؟
    15- ما الحكم لو أتى إنسان بشاهد وامرأتين على أن فلانا سرق ماله ؟
    16- ما معنى الشهادة على الشهادة ؟

    الجواب :
    ج14- نعم إن كانت عدلا ، لقول النبي صلى الله عليهوسلم ((كيف وقد قيل )) للرجل الذي جاءتهامرأة وادعت أنها أضعته وزجته، رواه البخاري . وقيل : لابد من امرأتين . وقيل :لابد من أربع نسوة .
    ج15- يثبت له المال ، ولا يثبتالقطع ؛ لأن الحدود لابد فيها من شهادة الرجال دون النساء ، وأما المال فتصح شهادة النساء فيه .
    ج16- أن يقول الشاهد لشخص آخر :اشهد على شهادتي أن هذا قد قذف فلاناً ونحو ذلك. أو يقول له : احفظ عني أني شاهد أن هذا قد قذف فلانا .
    وهي جائزة في الأصل في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. أما في غيره فلا.

    6) من قوله " فيقول : اشهد على شهادتي بكذا " إلى قوله " ولا تغلظّ إلا فيما له خطر "(آخر كتاب الشهادات ):
    17- ما الحكم لو تراجع الشهود عن الشهادة بعد أدائها ؟
    18- هل يستحلف الإنسان في حدود الله ؟ كأن يُدعى عليه أن شرب الخمر ، فهل يُقالله : احلف أنك لم تشرب ؟
    19- كيف يكون التغليظ في اليمين ؟

    الجواب :
    ج17- إن كان التراجع بعد الحكم فإن الحكم باق ولا ينقض ويلزمهم الضمان إن كانت الشهادة في المال . أما إن كان الحكمفي القصاص ولم يستوف فلا يستوفى لكن تثبت الدية على الشهود . وإن كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكمالقاضي؛ لأن الشرط في الحكم قد زال .
    ج18- لا يستحلف في حقوق اللهتعالى قال شيخنا : باتفاق العلماء ؛ لأن حدود الله تعالى حق مبنى على المسامحة ، ولأنالمشروع هو الستر . وإذا كان يُلقّن عدم الإقرارفأولى من ذلك ألا يستحلف.
    ج19- التغليظ قد يكون بالقول وبالزمان وبالمكان ؛ بالقول : كأن يقول " والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس لفلان عليّ كذا ". وبالزمان: بعد صلاة العصر لقوله تعالى :{ تَحْبِسُونَهُمَ ا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ } وهي صلاة العصر بإجماع المفسرين . وبالمكان :كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقاس عليه المنابر الأخرى .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الشهادات ، ويليه كتاب الإقرار .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الشهادات

    وهنا كتاب الإقرار وهو الأخير :
    http://majles.alukah.net/showthread....B1%D8%A7%D8%B1

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •