تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب القضاء وباب الدعاوى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب القضاء وباب الدعاوى

    كتاب القضاء وباب الدعاوى
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب القضاء

    1) من قول المؤلف " كتاب القضاء " إلى قوله" متكلماً " :
    1- ما المقصود بالقضاء في اصطلاح الفقهاء ؟
    2- هل يجب على الإمام أن ينصب قاضيا ؟
    3- ما شروط تولي القضاء ؟

    الجواب:
    ج1- تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
    ج2- نعم.
    ج3-ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغاً ، عاقلاً ، ذكراً ، حراً ، مسلماً ، عدلاً، سميعاً ، بصيراً ، متكلماً ، مجتهداً ولو في مذهبه. وقيل : لا يشترط أن يكون سميعا ولا بصيرا ولا متكلما ، بل هي شروط كمال .

    2) من قوله " مجتهداً " إلى قوله " ويستحب ألايحكم إلا بحضرة الشهود
    4- هل ينفذ حكم رجل – ليس قاضيا - احتكم إليه اثنانفي خصومة ؟
    5- ما الحكم إن ألزم السلطان القضاء على مذهب معين ؟
    6- هل يجوز للقاضي أن يحكم وهو جائع ؟

    الجواب:
    ج4- نعمإذا كان أهلا للقضاء ، ويلزم قاضي البلد بهذا الحكم، وهو قول الجمهور .
    ج5-ظاهر المذهب وجوب التزام القاضي بذلك . وقال شيخ الإسلام : " بطل الشرط ..هَذَاإذَا أَمْكَنَ الْقُضَاةَ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعِلْمِ وَالْعَدْلِ مِنْ غَيْرِهَذَا الشَّرْطِ . فَأَمَّا إذَا قُدِّرَ أَنَّ فِي الْخُرُوجِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ جَهْلًا وَظُلْمًا أَعْظَمَ مِمَّا فِي التَّقْدِيرِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابُ دَفْعِ أَعْظَمِ الْفَسَادَيْنِ بِالْتِزَامِ أَدْنَاهُمَا " .
    ج6- لا يجوز أن يحكم إذا كان الجوع شديدا ، لكن إن أصاب الحق نفذ حكمه .

    3) من قوله " ولا ينفذ حكمه لنفسه " إلى قوله" أعلمه الحاكم أن له اليمين علىخصمه على صفة جوابه ":
    7- هل يجب على غير البرزة أن تحضر لمجلس القضاء ؟
    8- هل ينعزل القاضي بالعزل ؟
    9- هل يحكم القاضي بعلمه ؟

    الجواب:
    ج7- لا يجب لكن تؤمر بالتوكيل؛ لأنحياءها يمنعها من القيام بالحجة . ( غير البَرْزة : هي المرأة المخَدَّرة التي لاتخرج لقضاء حوائجها لحيائها ) .
    ج8-قولان، والصحيح في مذهب أحمد: أنه لا ينعزل.
    ج9- لا .

    4) من قوله " فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله " إلى قوله " وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أوغيرهما فلا بد من ذكر شروطه " :
    10- ما الحكم لو نكل المدعى عليه عن اليمين؟
    11- ما الحكم لو حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة ؟
    12- هل تُسمع الدعوى لإثبات دين مؤجل أي لم يحل بعد ؟
    13- هل يلزم المدعي ذكر شروط البيع الذي ادعاه على آخر ، كأن يدعي أن فلاناباعه أرضا فهل يشترط أن يذكر شروط هذا البيع أم تكفي البينة ؟

    الجواب :
    ج10- قضى القاضي عليه بسببنكوله، وهو المذهب؛ لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس لك إلا يمينه )) . وقيل : ترد اليمين إلى المدعي متى ما رأىالقاضي ذلك خصوصاً إذا كان المدعي منفرداً بالعلم .
    ج11- يحكم بها القاضي ؛ لأن اليمين لا تزيل الحق . لكن إن كان قال : " ليس لي بينة " فلا تقبل بينته بعدذلك، هذا المذهب . وقيل : تقبل أيضا ، وهو قول في المذهب ، وهو الأرجح لأنه ربمانسي ثم تذكر .
    ج12- لا تسمع ، وهو المذهب .وقيل : تسمع لأنه يخشى موت الشهود أو نسيانهم فيحتاج أن يثبت الدين الذي له وإن كان الدين مؤجلا . وهو الصحيح .
    ج13-نعم ، وهو المذهب . وقيل :لا يشترط ذلك لأن الأصل صحة البيع، وهو الراجح .

    5) من قوله " وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أومهر أو نحوهما سمعت دعواها " إلىقوله " وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمعالدعوى ولا البينة " :
    14- هل يسمع القاضي دعوى امرأة أن فلانا زوجها ؟
    15- ما شروط البينة ( الشهود ) ؟
    16- ما شروط المترجم إذا كان أحد المدعيين غير عربي ؟

    الجواب :
    ج14- لا يسمع لمجرد النكاح ( الزواج ) لكن إن ادعتذلك لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها.
    ج15- تشترط فيهم العدالة ظاهراوباطنا . وقيل : يكتفى بالعدالة الظاهرة . والصحيح الأول .
    ج16- لا بد من وجود مترجميناثنين ويشترط فيهما العدالة ، ولا يكتفى بمترجم واحد ، هذا المذهب . واختار شيخ الإسلام قبول عدل واحد، لأن هذا خبر لا يفتقر إلى شهادة فقُبل فيه خبر الواحدالعدل كالرواية ( أي كراوي الحديث ).

    6) من قوله " باب كتاب القاضي إلى القاضي " إلى قوله " باب القِسْمَة ":
    17- هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله تعالى ؟
    18- هل يقبل كتاب القاضي إذا كان عاما إلى جميع القضاة أم يشترط أن يكتب إلىقاض معين ؟
    19- هل يلزم القاضي أن يشهد على كتابه إلى قاض آخر ؟

    الجواب :
    ج17- لا تقبل ، وهو المذهب . وقالالمالكية والشافعية : تقبل ، وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام .
    ج18- نعم يقبل أن يكتب إلى كلمن يصل إليه من قضاة المسلمين ، ولا يشترط أن يكون خاصا لقاض معين .
    ج19- نعم يشترط أن يشهد على ذلكعدلين بل يشترط أن يقرأ عليهما الكتاب قبل أن يرسله . وقيل : لا يشترط الإشهاد ولاالقراءة ما دام أن المكتوب إليه عرف أن هذا هو كتاب القاضي الأول إليه، لأن المقصود هو العلم أو غلبة الظن أن هذا هوكتاب القاضي، قال ابن القيم : " وَلَمْ يَزَلْ الْخُلَفَاءُ وَالْقُضَاةُ وَالْأُمَرَاءُ وَالْعُمَّالُ يَعْتَمِدُونَ عَلَى كُتُبِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ،وَلَا يُشْهِدُونَ حَامِلَهَا عَلَى مَا فِيهَا، وَلَا يَقْرَءُونَهَا عَلَيْهِ،هَذَا عَمَلُ النَّاسِ مِنْ زَمَنِ نَبِيِّهِمْ إلَى الْآنِ" .
    قال شيخنا : " وهذه القضيةلا يحتاج إليها في عصرنا هذا ، لأنه قد وجدت طرق أخرى لإرسال الرسائل " .

    7) من قوله " لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلابضرر أو ردِّ عوض إلا برضا الشركاء " إلى قوله " باب الدعاوى والبينات ":
    20- هل يجوز للشركاء أن يقتسموا ما بينهم من الأملاك بحيث يتم تحديد كل قسموتمييزه عن الآخر ؟
    21- لو نصب الشركاء قاسم يقسم بينهم أملاكهم فعلى من تكون أجرة هذا القاسم ؟
    22- هل تجوز القرعة في القسمة ؟

    الجواب :
    ج20- نعم يجوز ، بل يجبر الشريك على القسمة إذا رفض . لكن إن كانت القسمة تعود بالضرر عليه فلا يجبر على القسمة وكذا إن كان فيها رد العوض بدل القسمة فلا يجبر .
    ج21- تكون على الشركاء جميعهم بقدر أملاكهم .
    ج22- نعم عند الاختلاف ، كأن يكون البستان بينهما بالنصف فيختاران النصف الأول فحينئذ نلجأ إلى القرعة .

    8) من قوله " المدعي : من إذا سكت تُرك ، والمدعى عليهمن إذا سكت لم يترك " إلى قوله" قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل " ( آخر كتاب القضاء ) :
    23- هل تصح دعوى الصبي ؟
    24- لمن يحكم القاضي إذا أتاه رجلان كلٌّ يدعي أن هذه الدابة له دون الآخر ؟
    25- ما الفرق بين بينة الداخل وبينة الخارج ؟

    الجواب :
    ج23- لا تصح دعواه في المال لأنه غير مكلف .
    ج24- يحكم لمن هي – الدابة –بيده بيمينه إن لم تكن هناك بينة .
    ج25-.




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب القضاء ، ويليه كتاب الشهادات .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب القضاء وباب الدعاوى

    وهنا كتاب الشهادات :
    http://majles.alukah.net/showthread....AF%D8%A7%D8%AA

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •