تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 56

الموضوع: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    62

    Arrow هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    سلامٌ من الله أسطره هنا لــ الأحبة ..بــ لغة المحبة والمودة

    سلام الله وعليكم ورحمة منه وبركات تترى وتتوالى إليكم .،

    تنساق إليكم من الفؤاد إلى الفؤاد.

    مسألة كشف الوجه للمرأة هي مسألة اختلف بها المذاهب الأربعة .

    كماقرر ذلك غير واحد ٍ من أهل العلم كالشيخ محمد حسان

    وأبو إسحاق الحويني ،يوسف الشبيلي وغيرهم كثير جدًّا

    سؤالي ليس ماهو الراجح في المسألة .! فأنا بحثت وتعمقت وتأصلت تأصيل فقهي

    في المسألة ونظرت إلى القولين وأدلتهم والقائلين ووجه الإستدلال لكل فريق.

    لكن اسأل الآن الفريق الآخر الذي يرى بــــ وجوب تغطية المرأة لوجهها في كل الأزمان.

    هل يجوز لـــ بعض هؤلاء أن يكتم العلم لأن كثيرًا منهم - - هداهم الله - -

    ذكر الإجماع على وجوب تغطية اوجه للمرأة .!

    ولا أريد ذكر من قال هذا القول بـــ الإسم أخشى أن تكون من نهش لحوم العلماء

    مايهمنا هو القول وليس صاحب القول

    وكذلك قال:أنه لايوجد خلاف بين المذاهب الأربعة من الأساس .!

    وأن الخلاف في المتأخرين لا المتقدمين ،وأن من قال بالكشف استحدث أمرًا في الدين

    أنا الآن اسأل وأرجوكم رجاء أن تدلوني على الطريق الصحيح : -

    هل الإمام الألباني ومن وافقه في فتواه ابتدعوا في الدين وأحدثوا حكمًا فقهيًا جديدًا.!؟

    هل حقًا أن هناك إجماع في المسألة كمانص غير واحد من بعض المتأخرين في السعودية.؟

    أنا الآن محتار بين طريقين:-

    إمّا أنني أصدق أن في المسألة إجماع .أو أكذب الألباني ومن وافقه في طريقه

    في زعمهم أن هذا هو قول المذاهب الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد.!؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    704

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    نعم ليس هناك خلاف بينهم في مسالة كشف وجه المراة عند خروجها من بيتها ((سافرة)) وهذا هو أصل الموضوع المراد البحث فيه وهو خروج المراة سافرة الوجه من بيتها...
    فأجمعوا على وجوب تغطيته عن الرجال الاجانب.
    والذي اختلفوا فيه هو هل وجها عورة ام لا؟ ... وذلك عند الصلاة وعند كذلك النسك ((الحج والعمرة))..
    لم يختلفوا ابدا في تغطية الوجه عند الرجال الاجانب ومن يقول هذا فهو مخطأ...
    ويكفي حديث عائشة في حادثة الافك وكذلك حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق عند الحاكم وغيره كانت تقول :
    كنا تغطي وجوهنا من الرجال. وغيرها من الاحاديث الصحيحة الثابتة.
    وقد روي عن الامام احمد باسناد صحيحه قوله ((ان المراة عورة حتى ظفرها عورة))
    وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
    وَكَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الْأَجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدِعْ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَزْجُرُه...اهــ
    ويقول:
    ان المراة عورة وانه يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الاجانب بالاتفاق ويجوز لها كشفه بالصلاة اذا لم يرها الرجال واذا لم تلتزم بستره عن الاجانب فانها تعاقب. اهــ ((نقلته من كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب))
    ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
    فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
    وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
    اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
    وقال ابن حجر في فتح الباري
    وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ
    وان كنت تريد الاجماع فعود الى كتاب ((الاستيعاب فيما قيل في الحجاب)) ذكر 44 اجماع.
    .. وايضا ((الرد على الجديع)) ذكر اعتقد ذلك.
    وأما الالباني رحمه الله فقد رد عليه العلماء ومن أبلغ الردود ((رفع الجنة أمام جلباب المراة المسلمة في الكتاب والسنة))
    للشيخ عبد القادر السندي رحمه الله. وهناك رد الشيخ التويجري وايضا علماء من المملكة لا أتذكرهم الان..
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات خ,م
    قلت: إنما تفيد الحصر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    62

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    بسام الحربي

    جزاك الله خير أخي الكريم.

    وهنا فرق بين عورتها في الصلاة وخارج الصلاة

    لكن حتّى لا أخرج من صميم الحديث فــ حديثي فقط في حكم كشف وجه المرأة أمام الأجانب فقط.!

    وهذا هو أصل الموضوع كما أشرت إليه أخي الفاضل.

    وإني أحبك في الله واعذرني إن ظننت أنني قاسي بين ثنايا حروفي فـــ المعذرة منك والصفح والعفو

    النقطة الأولى:

    أما قولك أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها فـــ هذه هي رواية عن أحمد

    النقطة الثانية : -

    أماقول "ابن رسلان" فـــ لا أرى فيه أي دلالة للمنع فحتى القائلين بجواز الكشف كالألباني وغيره كثر

    يقولون بوجوب تغطيته في زمن الفتنة وذكروا ضوابط منها : -

    أن تكون المرأة فائقة الجمال . كذلك ذكروا كثرة الفسّاق وانتشارهم

    وغيرها من الشروط التي وضعوها

    ولاشك أننا نعيش زمن فتنة وزمن كثر الفساق والله المستعان

    لكن حتى تعلم أخي القارئ أني أتيت لبحث المسألة كــــــ تأصيل فقهي مؤصل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم

    النقطة الثالثة: -

    وقال أن ابن عباس ٍ وابن عمر يرون بالجواز ( كشف الوجه+الكفين) وابن مسعود يرى بالمنع

    وذكر الشيخ الألباني أن ابن عباس له سبع روايات في تفسير قوله تعالى

    "ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها"

    ست منها بالكشف وواحدة يرى بالمنع

    ومن الروايات الستة أنه ذكر يجوز للمرأة كشف وجهها + إظهار الكحل والخاتم

    وذكر البيهقي أن عائشة قالت إلا ماظهر منها :الوجه والكفين


    النقطة الرابعة : -

    ردّ الشيخ الألباني على الشيخ التويجري في كتابه "الرد المفحم على من خالف وتشدد وألزم ...."

    وفنّد الألباني جميع الأحاديث التي ساقها التويجري في كتابه .وضعفّ الكثير منها

    النقطة الخامسة : -

    آية سورة النور "ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها" ،نزلت بعد آية "يدنين عليهن من جلابيبهن ّ"

    في سورة الأحزاب وبعد كذلك حادثة الإفك

    فــ أي إطلاق ٍ فهو مقيد بآية النور لأنها آخر آية نزلت في الحجاب

    النقطة السادسة

    الشيخ :محمد حسّان يذكر بأن كشف الوجه هو قول المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة

    وهو قول الجمهور

  4. #4

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسام الحربي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    نعم ليس هناك خلاف بينهم في مسالة كشف وجه المراة عند خروجها من بيتها ((سافرة)) وهذا هو أصل الموضوع المراد البحث فيه وهو خروج المراة سافرة الوجه من بيتها...
    فأجمعوا على وجوب تغطيته عن الرجال الاجانب.
    والذي اختلفوا فيه هو هل وجها عورة ام لا؟ ... وذلك عند الصلاة وعند كذلك النسك ((الحج والعمرة))..
    لم يختلفوا ابدا في تغطية الوجه عند الرجال الاجانب ومن يقول هذا فهو مخطأ...
    ويكفي حديث عائشة في حادثة الافك وكذلك حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق عند الحاكم وغيره كانت تقول :
    كنا تغطي وجوهنا من الرجال. وغيرها من الاحاديث الصحيحة الثابتة.
    وقد روي عن الامام احمد باسناد صحيحه قوله ((ان المراة عورة حتى ظفرها عورة))
    وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
    وَكَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الْأَجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدِعْ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَزْجُرُه...اهــ
    ويقول:
    ان المراة عورة وانه يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الاجانب بالاتفاق ويجوز لها كشفه بالصلاة اذا لم يرها الرجال واذا لم تلتزم بستره عن الاجانب فانها تعاقب. اهــ ((نقلته من كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب))
    ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
    فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
    وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
    اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
    وقال ابن حجر في فتح الباري
    وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ
    وان كنت تريد الاجماع فعود الى كتاب ((الاستيعاب فيما قيل في الحجاب)) ذكر 44 اجماع.
    .. وايضا ((الرد على الجديع)) ذكر اعتقد ذلك.
    وأما الالباني رحمه الله فقد رد عليه العلماء ومن أبلغ الردود ((رفع الجنة أمام جلباب المراة المسلمة في الكتاب والسنة))
    للشيخ عبد القادر السندي رحمه الله. وهناك رد الشيخ التويجري وايضا علماء من المملكة لا أتذكرهم الان..
    لا فرق بين عورة المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة , والله عزوجل لا يرضى لعباده بكشف عورتهم في الصلاة وذلك التفريق باطل

    قال ابن عبد البر في التمهيد (6/369)
    "وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها "

    قال ابن حزم في مراتب الاجماع (29)
    "وَاخْتلفُوا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ حَتَّى أظفارهما أعورة هِيَ أم لَا"

    ماذا عن مذهب الامام احمد
    قال ابن مفلح الحنبلي وهو من أعلم اهل الارض بمذهب الامام أحمد في الاداب (1/219)
    " فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة"

    فاين الاجماع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. #5

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة"
    في بحث حد عورة المرأة (1/167):
    " أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".
    فأين الاجماع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. #6

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اخي اسمع مناظرة الالباني هذه فستجد فيها كل ماتريد

    http://ia700401.us.archive.org/0/ite...rin_78/22-.mp3

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,730

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    جزاكم الله خيرا
    ووفقنا وإياكم لكل خيرٍ
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اكثر ما أثار استغرابي و عجبي هو من قال بأن المذهب المجيز لكشف الوجه أتى مع الاستعمار !

  9. #9

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    الأكثر عجبا أن ينسب غير المالكي وجوب تغطية الوجه إلى المذهب المالكي و لو ترك المذهب لأهله لكان أولى له من أن يفتري عليه.
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    62

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    دكتور مجاهد عبدالله

    شكرًا جزيلا ً لك .وجزاك الله خير الجزاء وأتم الثناء .

    والحمدلله وجدت ضالتي واستفساري في هذه المحاورة الشيقة الرائعة بين المعلم وتلميذه.

    حيث كررّ الشيخ الألباني - -رحمه الله- - أن في المسألة اختلاف ولا إجماع بها.

    وإني ماكتبت هذا الموضوع إلا أنني رأيت كثيرًا ممن ينتسبون إلى طلبة العلم

    وقد تصدر بعضهم الخروج إلى الإعلام


    حيث ذكر بعضهم أن في المسألة إجماع ولايوجد خلاف .إنما الخلاف بين المتأخرين

    وهذا من غيرتهم على نساء المسلمين .!

    وسبحان ربي .!

    كيف يرضى المتأخرون بالخلاف وأن يأتوا بحكم فقهي جديد بعد مرور القرون الثلاثة الأولى.!!!


    ومسألة الحجاب ليست مسألة من النوازل الشرعية حتى نقبل خلاف المتأخرين.!

    إنما المسألة خلاف من الصحابة أنفسهم .

    أبوممدوح

    بـــــ الفعل هناك من قال بهذا القول .

    ولقد ذكر ذلك الشيخ خالد بن عثمان السبت في محاضرته - - في التاريخ عبر ٌ - -

    بأن الكشف أتى من الإستعمار البريطاني والفرنسي.!!!!


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    62

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    ختامًــا

    أريد أن أشكر جميع من تداخل وأضاف وأثرى في الموضوع .

    وأقول كلكم على العين والرأس.حتى من يرى بـــــــ الوجوب فهو على عيني ورأسي .

    كيف لا وهو آخذ بقول علماء أجلاء أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدًا .

    والله َ اسأل أن يظلني الله بكم في ظله يوم لاظل إلا ظله .

    سوف أنتهز هذه الفرصة العظيمة بأن أحبكم في الله وأن يحشرني معكم في زمرة الصالحين .

    وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضآلين ولا مضلّين .

    وأن يجنّبنا دعاة الفتنة والسفور والتبرج المحرّم ونزع الحجاب .

    وأن يحفظ نسائنا وفتياتنا وأخواتنا وأمهاتنا وأن يجملهنّ بالعفاف والستر والحشمة والطهر والنقاء.

    أحبـــــــــكم في الله .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    منقول من الاخ ابو احمد بن عامرين عضو في هذا المنتدى

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، و بعد :

    يدعي البعض أن ستر الوجه واجب بالاجماع .. و أن الاجماع ( خصوصا الاجماع العملي) على وجوب ستر الوجه ....... مستدلين ببعض أقوال العلماء المتأخرين .....و فيما يلي مناقشتها :

    1- قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).

    الجواب : انما هو هنا يتكلم عن جواز ذلك بالاجماع .و ليس عن وجوبه

    2-قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
    الجواب : السهارنفوري متأخر جدا ( ت 1346 ه ) و يبدو أنه نقله عن غيره ...

    3-وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

    الجواب : الشيخ يتكلم عن جواز ذلك كما هو واضح ..

    4- "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" (إحياء علوم الدين (1/ 729)) .
    الجواب : هذا هو نصه كاملا : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج

    فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا ..........فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل ؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال ....أفهمتم؟!!؟!!

    5- قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.

    (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

    الجواب : هذا أقوى مستند للاجماع لديهم لأنه منقول عن امام الحرمين و قد عاش في القرن الخامس الهجري .........و أجيب عليه بفضل الله بما يلي :

    أولا : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي( ت 973 ه ) في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .

    ثانيا : أجاب ابن حجر الهيثمي عن ذلك بكلام يطول ....ثم قال : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه

    قلت : لم يقل أحد ان ابن حجر الهيتمي كاذب في نقولاته عن غيره من العلماء

    و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج : إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه

    وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله

    و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل

    قلت : لا أظن أن القاضي عياض كاذب في نقله عن جمع من العلماء ..

    ثالثا : قال النووي في شرحه لحديث الكاسيات العاريات : و قد وقع هذان الصنفان .
    و قال أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على الصحيحين في شرحه لهذا الحديث : وكذا قال بعض أهل العلم يعني النساء المغنيات

    فتأمل : وجود الكاسيات العاريات و المغنيات في عصرهم ينسف هذا الاجماع العملي ...مع أن الأصبهاني عاش في القرن الخامس الهجري ...

    رابعا : الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

    خامسا : اذا عرف بطلان الاجماع ........و جب أن يكون الرجوع الى الكتاب و السنة و بعده أقوال الصحابة ........ و عدم الاعتماد على أقوال المذاهب المتشعبة ........

    .............................. ...........................

    2- الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (ت:240هـ) في كتابه الشهير "المدونة الكبرى" (6/83) وهي مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وبعض تلاميذ الإمام مالك في حكم المظاهر:

    (((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها))
    فهذه رواية عن الامام مالك يرى فيها جواز النظر لوجه الاجنبية .

    ,وفي مختصر المدونة للبرذعي (من علماء القرن الرابع):
    ((وجائز أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره إليها)).
    ,وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبرذعي:
    ((ومع أجنبي غير الوجه والكفين))
    وله العديد من الشروح منها:
    أ- الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل في شرح الفقرة السابقة:
    ((وقال ابن محرز : وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة .
    وفي الرسالة : وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ، { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية }
    قال عياض : في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها ، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة ، أو تقليب جارية للشراء ، أو النظر لامرأة للزواج ، أو نظر الطبيب ونحو هذا . ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه .
    وفي المدونة : إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . ابن عات : هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك ، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء))
    ب- الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة:
    ((واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة ، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر ، قال : والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)).
    ج-الإمام الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل:
    ((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
    د-الإمام الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل:
    ((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)).
    وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير:
    ((( قوله : مع رجل أجنبي مسلم ) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ( قوله : غير الوجه والكفين ) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن(….) ( قوله : هذا بالنسبة للرؤية ) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين))
    هـ- الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل:
    ((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم جميع جسدها ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)).
    3- الرسالة للإمام القيرواني (ت:386هـ):
    ((ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال)).
    ومن شروحها:
    أ- الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني:
    ((( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله : ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين ، وقيل : يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)).
    وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق:
    ((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة ، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)).
    ب-الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:
    ((وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه والكفين ، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين)).
    4- الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري:
    ((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان))
    ويقول:
    ((قال إسماعيل بن إسحاق: قد جاء التفسير ماذكر، والظاهر والله أعلم - يدل على أنه الوجه والكفان، لأن المرأة يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل موضع منها إلا وجهها وكفيها، وفى ذلك دليل أن الوجه والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة، والله أعلم بما أراد من ذلك)).

    5-يقول الإمام ابن عطية المالكي ( ت 541 ه* ) في تفسيره ( المحرر الوجيز ) :
    {ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق} ا.هـ .

    والإمام ابن عطية قد استحسن ستر الوجه … استحسانا وليس وجوبا .. وهذا رأي كثير من العلماء أيضا لا يمكن إنكار هذا .
    6- رأي الإمام ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن" :

    ذكر في آية الزينة ثمانية مسائل ، قال في المسألة الرابعة:

    ((وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

    الْأَوَّلُ: أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.

    الثَّانِي: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ.
    الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
    ,وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ.
    فَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالدُّمْلُجِ وَالْخَلْخَالِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: الْخِضَابُ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي السِّوَارِ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْيَدَيْنِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ؛ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الكفين وإنما تكون في الذراع. وَأَمَّا الْخِضَابُ فَهُوَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ إذَا كَانَ فِي الْقَدَمَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً)).
    انتهى كلامه .
    7- الإمام القرطبي المالكي (ت:671هـ) في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" :
    (( وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ ما ظهر } على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه )) .
    قال القرطبي :
    (( قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه )) .



    8- الإمام القرافي (ت:682هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (2/104):
    ((الوقت وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة))



    9-الإمام ابن جزي المالكي (ت:741هـ) في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل":
    (("ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " :
    نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين))
    10- الإمام أبو حيان الأندلسي المالكي ( ت 745 هـ ) في تفسيره ( البحر المحيط ):



    قال تحت قوله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ):
    (( {وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ } أي من الزنا ومن التكشف. ودخلت {مِنْ } في قوله {مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ } دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما أمر الفرج فمضيق ) ا.هـ .
    ثم قال تحت آية الزينة
    { واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب } ا.هـ .
    ثم ذكر بعد هذا أقوال السلف في المسألة .


    11- الإمام الدردير (ت:1201هـ) في أقرب المسالك:

    ((ومع رجل أجنبي غير الوجه والكفين))

    وشرح كلامه في الشرح الصغير قائلا:

    ((( و ) عورة الحرة ( مع رجل أجنبي ) : منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن ( غير الوجه والكفين ) : وأما هما فليسا بعورة . وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة)).

    وشرحه الإمام الصاوي (ت:1241هـ) في حاشيته "بغية السالك لأقرب المسالك":
    ((قوله : [ مع رجل أجنبي ] : أي مسلم سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا ، وإلا فكمحرمها . ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجها .
    قوله : [ غير الوجه والكفين ] إلخ : أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها ، وإلا حرم . وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا : إنه مشهور المذهب : أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض . وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة - فيجب - وغيرها فيستحب ( ا هـ . من حاشية الأصل ) . فإذا علمت ذلك فقول : [ الشارح وإن وجب عليها سترهما ] إلخ مرور على كلام ابن مرزوق )).
    12-العلامة ابن عاشور المالكي (ت:1393هـ) صاحب التحرير والتنوير:
    ((وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه, وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه)).

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    128

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
    سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده

  14. #14

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نومس القصيمي مشاهدة المشاركة
    إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
    سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده

    جاء في المدونة : أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ؟

    قال : قال مالك : نعم ، تمنعه نفسها قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . قال : فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها . اهــ المصدر

    هل الإمام مالك من الأغبياء ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نومس القصيمي مشاهدة المشاركة
    إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
    سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
    يا اخي هذا الكلام ليس بقوي ويمكن ان يجاب عليه بردود كثيرة من ذلك

    الاول : انه لا رأي مع نص وما دام هناك بعض الادلة الدالة في ان وجه المراة ليس عورة فلا يؤخذ بالقياس على الشعر وعلى القدم لان القياس رأي ولا رأي مع نص .

    ولذلك ورد في صحيح مسلم عن ابن سرجس يقول عمر رضي الله عنه عن الحجر الاسود رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

    ورواه البخاري والنسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .

    ثانياً ان هذا القياس مخالف لقياس آخر وهو صوت المرأة فهو ليس بعورة مع انه اجمل من شعر المراة لقوله تعالى "وقلن قولاً معروفاً"الاحزاب فلم يحرم خروج صوت المراة وانما نهى تعالى عن تخضيع الصوت .

    ملاحظة جماهير علماء الاسلام بما فيهم اجماع الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد لا يرون صوت المرأة عورة , مع ان صوت المرأة اجمل من شعرها ومن قدمها لانهم قدمو النصوص الدالة على هذا على القياس بالقدم .

    ثالثاً : وهو أهم رد على هذا الاستدلال . ان اكثر ما يلفت نظر الرجال في المرأة ليس وجهها بل مواضع اللحم فيها وورد في السنة المطهرة مايلمح الى ذلك من حيث ان مايلفت نظر الرجال الي النساء بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه بل امر عام مشترك وجوده في جل النساء يشد الرجال اليهن وليس ذلك الا جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم , من ذلك الحديث الذي في مسلم عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنّ َالْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطان .

    فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المرأة تقبل في صورة شيطان اي لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه جميلة ورائعة الجمال بل ولا حتى جميلة .فلماذا ذلك التعميم في الحديث اذن وكثير من النساء ليسن جميلات الوجوه ؟ ما لم يكن المقصود بذلك التاثير الكبيرمن قبل النساء على الرجال انما هو شيء مشترك في كل النساء او جلهم كجسد المراة اي مواضع اللحم .

    وها نحن نرى في هذا العصر وفي غيره ان اكثر كلام الرجال في مجالسهم يدور على مواضع اللحم في المرأة بالاضافة الى هوس نشر صور جسد النساء في المجلات والاعلام المرئي بل وحتى في الطرقات في بعض الدول حتى العربية للاسف وهذا يقطع بقوة شغف الرجال بجسدها اكثر من وجهها . ثم اكد النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة الشهوة البشرية التي عند الرجل حيال النساء .. و أكده في بداية الحديث حيث قال الروايو الصحابي انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فقال مانقلته سابقاً

    ومن ذلك ايضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهم مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَأَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ.

    نلاحظ هنا ايضاً التعميم بعبارة النساء مع ان النساء ليس كلهن جميلات بقوة في وجوههن اذا لا بد انه قصد شيء آخر مشترك فيكل النساء يفسد الرجال وهو جسد المراة خاصةً مواضع اللحم .

    ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر ومن وحي من السماء عما يدور في النفس البشرية للرجال اخبرالرجال عن صفات نساء اهل الجنة بما يحبون ويشتهون في المرأة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا". ورواه بهذا اللفظ الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب منه الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره .
    وكذلك اكثر حديث الرجال في مجالسهم تدور حول مواضع اللحم في المرأة كما هو معروف .
    رابعاً : ثم ان الوجه يحتاج اليه في المعاملات فالعلماء مجمعون على كشف الوجه في الشهادة . وكذلك كثير من العلماء يقولون ان الحاجة في البيع والشراء تقتضي كشف الوجه لان بعض السلع لا تباع الا بمعرفة شخصية المراة مثل العقارات , ومثل بعض السلع كالحاسبات التي تباع بالتقسيط . لان الضمان صورة من بطاقة الاحوال خاصة اذا المراة ليس لها زوج او اخ حاضر . وخاصة ان الاسلام اعطى للمراة شخصية استقلالية .
    ويعضد ذلك قوله تعالى "الا ما ظهر منها" النور فسرها كثير من علماء الاسلام الى مادعت الحاجة لظهوره لان من معاني الظهور الغلبة لقوله تعالى "فاصبحوا ظاهرين"اي غالبين . اي ما كان في منع ظهوره حرج فلا بد منه فظهوره غالب للحاجة والله اعلم .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نومس القصيمي مشاهدة المشاركة
    إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
    سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
    لافض فوك
    جزيت الحسنى وزيادة
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نومس القصيمي مشاهدة المشاركة
    إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
    سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
    أجيبك على تساؤلك لأني من هؤلاء الذين وصفت - وشكراً على سبابك
    ولكني أقول إن أردت العقل فتعال معي ، وأجب على هذا السؤال؟
    امرأتان الأولى غطت وجهها وكشفت عن ساقيها ، والثانية كشفت وجهها وغطت ساقيها أيتهما أفتن للرجال ؟

    هناك فارق بين مكمن الجمال أو الزينة وبين مكامن الفتنة ، فوجه المرأة وإن كان مكمن وعنوان جمالها إلا أنه أبعد شيء في فتنة الرجال ونحن نرى النساء سافرات الوجوه لا يؤثرن في الرجال إن كن يرتدين السابغات من الثياب ، أما من غطت وجهها ولبست ضيقاً من الثياب أو كشفت عن شيء من جسدها غير وجهها فهي التي تفتن الرجال وتؤذيهن .


    هذا أولاً

    ثانيا : الشريعة المطهرة توازن في أحكامها لتحقيق المصالح ولكن مع مراعاة تفادي المفاسد في الوقت نفسه .
    فتغطية وجه المرأة وإن كان يحقق مصلحة أكبر في منع الفتنة إلا أن فيه بعض الحرج والتضييق على المرأة بخلاف غير الوجه فمن الطبيعي جداً والعقلي التفرقة بينهما في الحكم .
    ألا ترى معي أن الشرع لم يأمر الرجل بتغطية وجهه وجسده وهو مظنة نظر المرأة وفتنتها - ولا ينكر أحد أن في ذلك مصلحة كبيرة بدرء الفتنة - إلا أن الحرج سيكون أعظم بكثير على الرجال بحكم طبيعتهم ونشاطهم فلم يأمر به الشرع .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  18. #18

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    أجيبك على تساؤلك لأني من هؤلاء الذين وصفت - وشكراً على سبابك
    ولكني أقول إن أردت العقل فتعال معي ، وأجب على هذا السؤال؟
    امرأتان الأولى غطت وجهها وكشفت عن ساقيها ، والثانية كشفت وجهها وغطت ساقيها أيتهما أفتن للرجال ؟

    هناك فارق بين مكمن الجمال أو الزينة وبين مكامن الفتنة ، فوجه المرأة وإن كان مكمن وعنوان جمالها إلا أنه أبعد شيء في فتنة الرجال ونحن نرى النساء سافرات الوجوه لا يؤثرن في الرجال إن كن يرتدين السابغات من الثياب ، أما من غطت وجهها ولبست ضيقاً من الثياب أو كشفت عن شيء من جسدها غير وجهها فهي التي تفتن الرجال وتؤذيهن .


    هذا أولاً

    ثانيا : الشريعة المطهرة توازن في أحكامها لتحقيق المصالح ولكن مع مراعاة تفادي المفاسد في الوقت نفسه .
    فتغطية وجه المرأة وإن كان يحقق مصلحة أكبر في منع الفتنة إلا أن فيه بعض الحرج والتضييق على المرأة بخلاف غير الوجه فمن الطبيعي جداً والعقلي التفرقة بينهما في الحكم .
    ألا ترى معي أن الشرع لم يأمر الرجل بتغطية وجهه وجسده وهو مظنة نظر المرأة وفتنتها - ولا ينكر أحد أن في ذلك مصلحة كبيرة بدرء الفتنة - إلا أن الحرج سيكون أعظم بكثير على الرجال بحكم طبيعتهم ونشاطهم فلم يأمر به الشرع .

    بارك الله فيك
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    فقط احب ان اضيف اضافات معينة معه ان المقام ربما لا يسمح بذلك

    بالنسبة لاية ادناء الجلابيب لو كانت تعني تغطية بدن المراة بكامله دون اي استثناءات لما ظهر من المؤمنات نحورهن بعدها وهن من عرفن بطاعة الله ورسوله اذ ان اية ضرب الخمر على الجيوب نزلت بعدها , وهذا يؤكد ان فهمهم للاية كعرب يفهمون بقوة لغتهم لم يلزم منه تغطية النحور . ولعل ذلك يؤكد الراي الذي ذكره الالباني ذات مرة في احد كتبه ولا يحضرني الان اسمه في رده على بعضهم بقوله ان الاية تفيد بوجوب ستر الوجه قال الالباني كلاماً اقوى مما هو في الشريط الذي تفضل به احد الاخوة جزاه الله خير وفي كل خير . قال انهن قبل فرض الحجاب لم يكن ثوب المراة سابغ يستر الرجلين . فاتت اية ادناء الجلابيب وامرت بادناء الجلباب انتهى واستشهد بحديث ساذكره الان بعد قليل . والادناء هو الاسباغ لان الاخير من مرادفاته الاول .

    رواه "البخاري ومسلم" عن انس قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له . . . ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ( يعني الخلاخيل ) تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم . . . ) .
    والخدم اي الخلاخيل وهي نوع من النعال والنعال لا تستر القدمين . وهذا كما قلت يعضد الرأي ان آية ادناء الجلابيب لم تجيء في ستر البدن بكامله دون اي استثناء بل لتغطية الارجل والرأس ."ولا ننسى رواية معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ". والاعتجار لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك

    والجلباب ايضاً في كتب اللغة ايضا لم يعرف بانه غطاء الوجه

    ففي لسان العرب"والجِلْبا ُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ . وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها وقد تجَلْبَب".
    فإن قال قائل إن سلمنا بذلك ان الجلباب هو الثوب او الملاءة"العباءة" لكن في الآية عبارة وهي "مِن جَلَابِيبِهِنَ" . فمن هنا هي من التبعيضية تدل على ان المقصود هو لوي الجلباب على شيء من بدن المراة وهو الوجه ولو كان المقصود لبس الجلابيب لقالت الآية يتجلببن .

    وهذا يرد عليه ان هذا لا يقطع لأن من التبعيضية تحتمل ايضاً شيء آخر وهو اسباغ الثوب حتى يغطي كامل السيقان والأرجل لأن الترمذي روى هذا الحديث المرفوع عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُبِذُي ُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُن َّقَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه البيهقي واحمد والطبراني .

    اذن فهذه الاية الكريمة لو قلنا ان تدل على تغطية الوجه والبدن بكامله اظن في هذا مجاوزه فهي دلالتها دلالة ظنية لا قطعية . والقران الكريم ليس كل آياته آيات ذات دلالات قطعية . فعدة المطلقات مثلاً عبر عنها بالقرء وهو مختلف عليه في اللغة قال تعالى " وَالْمُطَلَّقَا تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"البقرة 228
    والتحريم لا يكون الا من خلال دليل قطعي الثبوت والدلالة معاً . لا قطعي الثبوت ظني الدلالة .

    .........................

    بالنسبة بالاستدلال بالاية الكريمة على وجوب ستر الوجه وهي "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب"الاحزاب
    هل فعلاً هذه الاية تقطع بقولهم ذلك ؟ .

    الصحيح الذي غفل عنه الكثيرون انها جاءت لتقرر حقاً من حقوق المرأة وهي ان تكون المرأة وحتى بحضور الرجال الاجانب يحق لها ان تكون مسترخية بلباس البيت كاشفة لذراعيها وجيدها وشعرها بل وحتى اغلب بدنها ان شاءت من خلال ستار يفصل بينها وبين الرجال الزائرين . حتى لا يكون على المرأة حرج في اخذ راحتها في بيتها .

    وكانت البيوت قديماً في عصر النبي عليه الصلاة السلام كثيراً منها لا تزيد عن حجرة واحدة ولذلك سمى الله بيوت النبي الحجرات فكن النساء لا يستطعن ان يسترخين بلباس البيت عند زيارة الرجال الاجانب ويكن يجدن حرج شديد .ومن حق المراة في الاسلام ان تسترخي في بيتها بلباس البيت وان تستلقي على الارض ايضا وان تاخذ راحتها من خلال حجاب"ساتر"يحجب بين اشخاص النساء وبين اشخاص الاجانب الزائرين . ولا زال البعض من الناس بيوتهم مثل ذلك من الفقراء .

    ولا اظني اكون قد خالفت الحقيقة اذا قلت ان العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال الاجانب والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي وكاشفات لاغلب جسدهن او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .

    ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعتبر من المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو الطهرة ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلا من مخاطبة النساء من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين.
    وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الايةالكريمة .

    ويقاس على هذه الآية اذا كانت البيوت على شكل مجمع حجرات فعلى الرجال ان لا ينتقلوا الى عمق وقلب البيت الذي غالباً مايكن النساء فيه بلباس البيت ويلتزموا اللبث في المجلس المعد لإستقبال الضيوف من الرجال , قياساً . واذا ادخلوا الى داخل البيت بشرط تنبيه النساء ان يلتزموا اللباس المنضبط بلباس الحجاب او يكونوا في غرفهن .

    ولو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية يعلل بان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية احتجاب اشخاص النساء عن اشخاص الرجال . فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب وهو الستار . اذن هناك سبب آخر لنزول هذا الحكم الرباني الحكيم وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني في الرد المفحم وهو ما لخصته باللون القريب من الاصفر . ويؤكد على عدم قطعية الآية على وجوب ستر الوجه .
    وهذه الاية الكريمة لا تفهم لوحدها بل بجمعها مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق –اذا كن منضبطات بلباس الحجاب فقد ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ( " .

    ويدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم فقد جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالبالعالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولايأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

    فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة ولو ادعاءً وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة .
    يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل . ويفيد هذا الحديث بجواز مؤاكلة المرأة مع الرجل الاجنبي بحضور محرم وان كف المراة ليست بعورة .

    وقد يفهم ذلك من الاية نفسها فهي لم تخاطب النساء بل خاطبت الرجال وهذا يعني ان النساء اذا كن في بيوتهن بالحجاب الشرعي فلا مانع ان ينتقلوا الى مقابلة الزائرين اذا كان هناك حاجة ما في ذلك . ولكن ليس للرجال الاجانب الدخول الى ما يمكن ان نطلق عليه قلب البيوت الذي عادةً ما يسترخي النساء فيه بلباس البيت الغير منضبط بلباس الحجاب , وليس لهم الاطلاع عليه , اذا لم يتأكدوا ان النساء فيه بلباس الحجاب او لم يسمح لهن بالدخول من صاحب البيت .

    وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

    وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل .

    فالذين استدلوا بهذه الآية على تحريم كشف الوجه والفصل تماما بين الجنسين . تناسوا شيئا مهما وهو ان قولهم ذلك صحيح لو كان الامرفي الآية لا يرجع الا لما ادعوه . فهل هذا الحجاب الوارد فيها لا يكون الا لما ادعوه ولكون الوجه يحرم كشفه كما زعموا ؟! هذا فيه تجاهل كبير لسبب اخر اكثر اهمية وهي تقرير ذلك الحق الذي بينته بلون مميز حتى لا تكون المرأة في حرج شديد وحتى تأخذ المرأة راحتها . والدليل اذا احتمل عدة اوجه لا يصح تعليل الحكمة والسبب فيه بوجه معين كالقول هنا بحرمة الاختلاط تماما وبان الوجه عورة في الآية. اللهم اذا تجلى وجه من الوجوه يجمع عليه العلماء .
    واعيد لا اظني اكون قد خالفت الحقيقة اذا قلت اعيد العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي وكاشفات لاغلب جسدهن او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .
    واعيد ايضا
    والتحريم لا يكون الا من خلال دليل قطعي الثبوت والدلالة معاً . لا قطعي الثبوت ظني الدلالة


  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    جزاكم الله خيراً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •