الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، أمابعد:
فرغبة في نشر علم الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - نقلت من شرحه عددا من الترجيحات والفرائد، وأحببت أن أجعلها بين يدي إخواني، وقد حاولت أن أرفعها على شكل ملف (وورد) لكني لم أفلح ! فتحملوا طولها، ولا تحرموني من دعواتكم .
محبكم ..
والآن إلى المقصود ..
· الصحيح أن المصحف لا يمسه إلا طاهر ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي رواه مرسلا ، وتلقته الأمة بالقبول وفيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ، وقد اختلف العلماء في ثبوته ومدلوله :
أما ثبوته : فقيل : إنه مرسل ، والمرسل من أقسام الضعيف ، فلا يحتج به .
ودفعت هذه العلة بتلقي الأمة له بالقبول ، وشهادة النصوص لما فيه من الأحكام ؛ كالديات و الزكوات .
وأما المدلول : فقد نوزع في معنى كلمة ( طاهر ) ، فقيل : مؤمن . وعليه فالمعنى أنه يحرم على الكافر مس المصحف ، ويجوز للمؤمن ولو كان محدثا حدثا أصغر ؛ لأنه طاهر لحديث ( إن المؤمن لا ينجس ) ، ويؤيد هذا أن كتاب عمرو بن حزم أرسله رسول الله e مع عمرو إلى أهل اليمن ، وهم إذ ذاك فيهم المؤمن والكافر .
ودفع هذا القول بأننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجد أن المؤمن يطلق عليه اسم طاهر ، وإنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان وما أشبه ذلك ؛ كالتقوى ، ولو أراد e المؤمن لقال : لا يمس القرآن إلا مؤمن . والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث لقوله تعالى ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ..) ، فدل ذلك على أن المحدث غير طاهر ، وأن الوضوء أو الغسل يطهره ، وهذا المعنى أحوط وأورع .
· الاستنجاء ليس شرطا للوضوء لحديث ( لايقبل الله صلاة احدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ولم يقل e : إذا أحدث حتى يغسل ذكره وماأشبه ذلك . فلو أن إنسانا توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوؤه على القول الراجح ؛ لأن آية المائدة ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...) لم يذكر الله تعالى فيها الفروج ، فالآية والحديث يدلان على أنه لاعلاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء ، وعليه فاشتراط تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء فيه نظر . ولكن يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل ، وهو شرط مستقل .
· مس المرأة إن كان بلا شهوة فلا ينقض الوضوء ، وإن كان بشهوة فلا ينتقض وضوؤه على الصحيح مالم يحدث ، والقول بأن مسها ينقض الوضوء مطلقا قول ضعيف .
· الراجح أنه يعفى عند الوضوء عن المانع من وصول الماء للبشرة إذا كان يسيرا ، سواء في القدم أو غيرها ، ولا سيما إذا كان الإنسان مبتلى بذلك ؛ كالعجان والدهان ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ؛ لأن الشريعة جاءت برفع الحرج.
· الصحيح أن المتوعد بالعقاب هو الأعقاب في حديث ( ويل للأعقاب من النار ) ، وليس أصحابها ؛ لأن هذا هو ظاهر اللفظ ، ولكونه من تمام العدل الرباني أن يقع العقاب على ماحصلت به المخالفة ، وإن كان العقب إذا تألم تألم باقي الجسد لحديث ( إذا شتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ..) ، ولكن تألم الجسد بتألم عضو ليس كتألم الجسد كله .وقول من يقول : إن المراد أصحاب الأعقاب ؛ لأن العقب نفسه لايهدد بالعقوبة .. قول ضعيف .
· الراجح أن النوم الذي يشرع بعده غسل يدي القائم من النوم هو نوم الليل ، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وداود الظاهري ؛ لأن حقيقة البيتوتة تكون ليلا (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) ، ولما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه (إذا استيقظ احدكم من الليل ) ؛ ولأن الحكمة من الغسل تعبدية غير واضحة فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم .
· المختار التفريق بين سجود التلاوة وسجود الشكر في اشتراط الطهارة ، فتشترط الطهارة لسجود التلاوة لأنه يأتي عن ترو وتمكن من الطهارة ، بخلاف سجود الشكر فإنه قد يأتي بغتة . والخلاف في هاتين المسألتين مبني على الخلاف في مسألة : هل هما صلاة أم لا ؟
· الصحيح ان الطواف لا يلحق بالصلاة في اشتراط الطهارة ؛ لعدم ورود النص بخصوص ذلك ، نعم يشرع للطواف الوضوء لأن النبي e توضأ ثم طاف وصلى ركعتين خلف المقام ، ولكننا لا نجعله شرطا إلا بدليل ، ولذا لو أن رجلا طاف ومن شدة الزحام أحدث فأكمل ثم سألنا لم نبطل طوافه .أما حديث ابن عباس t المرفوع ( الطواف بالبيت صلاة إلا ان الله أباح فيه الكلام ) فهو لا يصح عن رسول الله e لأنه متناقض مضطرب ، فنص الحديث يقتضي أنه لا فرق بين الطواف والصلاة إلا في إباحة الكلام في الطواف ، وهذا غير صحيح ؛ لأن هناك واجبات في الصلاة لا تجب في الطواف ، ومحرمات في الصلاة تباح في الطواف غير الكلام ؛ كالأكل والشرب والقهقهه.
وابن تيمية رحمه الله يرى ان الطهارة ليس شرطا لصحة الطواف بغير وضوء ، وأن طواف المحدث صحيح ، ونحن لانريد ان نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف بغير وضوء ، ولكن إذا حدث شيء يحتاج إلى رفع الحرج قلنا لابأس بالطواف بغير وضوء ، وعلى المفتي أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة إلا بدليل .
· نساء الدنيا إذا دخلن الجنة فهن أحسن من الحور ولا شك ، فقد دل العقل على هذا ؛ لأن حور الجنة لتنعيم المنعَّم ، ولا يكون المنعِّم أحسن من المنعَّم ..هذا عقلا ، فإن وجد به نص فالحمد لله فقد وفقنا للصواب .
· في الحديث . قال أبو أيوب : " فقدمنا الشام[1] فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل " استغفارهم هنا قال بعض العلماء : هو استغفار لمن بناها على هذا الوجه المخالف ! ولكن هذا ضعيف . وقيل لأن الانحراف كان منهم ليس تاما فخافوا أن يلحقهم بذلك إثم .
· يجوز استقبال النيرين حال قضاء الحاجة لمقتضى حديث ( ولكن شرقوا أو غربوا ).
· أصح الأقوال في مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة أنه يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز استقبالها ، وأما في الفضاء فلا يجوز مطلقا.
· الأقرب أن بيوت زوجات النبي e ملك لهن ؛ لأن النبي e ملكهن إياها لقول ابن عمر رضي الله عنه ( رقيت يوما على بيت حفصة ) . وقد استأذن عمر رضي الله عنه أن يدفن في بيتها .
· النهي إذا كان في باب العادات فهو للكراهة ، وإن كان في باب العبادات فهو للتحريم ، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء ) . محمول على الكراهة .
· كراهة مس الذكر باليمين للتكريم مقيد في الحديث بحال البول فهل هذا التقييد له مفهوم ؟
ج : له مفهوم ، والنهي في حال البول فقط ، ويقال : إذا نهي عن ذلك في البول وهو محتاج لإمساكه ففي غير حال البول النهي يكون من باب أولى.
وقد يقال بالعكس : أنه إذا أمسك ذكره بيمينه فلا يأمن رشاش البول على يده اليمنى فتتقذر به ، وبناء على هذا فيجوز مسه باليمنى إذا كان لا يضر ، ولكن الاحتياط أن يتجنب ذلك .
· النفخ في الإناء يحتمل أنه أشد في النهي من التنفس في الإناء ، ويحتمل أن التنفس في الإناء نهي عنه لئلا يصيب الشارب الشرقة ، وبناء على ذلك فيجوز النفخ ، وقد كره الفقهاء النفخ في الطعام ولو كان حارا .
· ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله منعوا المجاز في اللغة والقرآن ، وخص الشنقيطي رحمه الله المنع من المجاز في القرآن دون اللغة ، وذلك في رسالته (منع المجاز في القرآن ) .
· قوله تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) يعم سائل العلم والمال .
· السواك مسنون للصائم كل وقت ، ومن كره السواك للصائم بعد الزوال فلا وجه لقوله ؛ لعموم الأدلة.
فائدة لغوية :
(لولا ) حرف امتناع لوجود ، مثل ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ).فامتنع الأمر لوجود المشقة .
يقابلها ( لو ) حرف امتناع لامتناع ، مثل : لو جاء زيد لجاء عمرو .
ويقابلها ( لـمَّا ) حرف وجود لوجود ، مثل : لما جاء زيد جاء عمرو .
· الظاهر أنه يشرع شوص الفم من الاستيقاظ من النوم الطويل في النهار ؛ لأن العلة هي طول النوم وعمقه ، وهذا كما يحصل في نوم الليل فإنه يحصل في نوم النهار[2].
فائدة لغوية :
قال الناظم : وهمز أنملة ثلِّث وثالِثَه التسع في إصبع واختم بأصبوع .
الشرح : (أنملة ) في همزتها ثلاث حركات : الفتح والضم والكسر : " أَنملة أُنملة إِنملة ".
(إصبع ) : في همزتها ثلاث حركات ، وفي الباء ثلاث حركات ، فالمجموع تسع " إِصبَع إصبِع إصبُع
أَصبَع أَصبِع أصبُع أُصبَع أُصبِع أُصبُع والعاشرة أصبوع " .
· الأقرب أنه لا يسن أن يلبس الخفين ليمسح ، بل منع ذلك بعضهم وقال : هذا تحيل لإسقاط الغسل الواجب للرجل فيكون حراما .
فائدة :
خدم النبي e كان منهم : أنس بن مالك لقوله : ( كان رسول الله e يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام نحوي ..) وابن مسعود صاحب السواك والوسادة ، والمغيرة بن شعبة لقوله رضي الله عنه ( كنت مع النبي e في سفر فأهويت لأنزع خفيه ..) .وفيه جواز استخدام الأحرار.
· مسح النبي e للخفين فيه احتمالان :
1- يمسحهما جميعا في آن واحد ؛ كما يمسح الأذنين ، وهنا أسقط الترتيب ، وهذا ظاهر قوله (فمسح عليهما ) ولم يقل : فمسح على اليمنى ثم على اليسرى . ووجه هذا القول : أنه لما انتقل الفرض من الغسل إلى المسح خفف في الترتيب ، ولكن القياس على الأذنين قياس مع الفارق لأن الأذنين عضو واحد من الرأس ، وأما القدمان فكل عضو مستقل .
2- يمسح اليمنى قبل اليسرى ، فيكون بهذا مرتِّبا .
· الأفضل أن لا يتكلف الإنسان خلاف حاله ، فإن كان لابسا للخفين فالأفضل المسح ، وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل الغسل .
· من لبس زجاجا أو نايلو أو المنسوج الخفيف فيصح أن يمسح عليه لأن القدم مستورة ، وليس هذا من باب ستر العورة ؛ لأن العلة واحدة وهي : مشقة النزع ثم الرد مرة أخرى .
· الصحيح من قولي العلماء أن انتهاء مدة المسح لايعتبر ناقضا للوضوء ولكن يمتنع به المسح . واختاره شيخ الإسلام . فإن مسح بعد انتهاء المدة وصلى به أمرناه بالإعادة ؛ إعادة الوضوء بعد نزعها وإعادة الصلاة .
· أرى أن تفسير العلماء لحديث ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت ) بأن له تفسيرين : 1- للتهديد ، والمعنى : إذا لم يكن بك حياء فأنت تصنع ماتشاء.
2-للتوجيه ، والمعنى : إذا لم تأت شيئا يستحيا منه فاصنع ماشئت .
أرى .. أنهما متلازمين ، فإذا لم تستح من الشيء فاصنعه ، وكذلك فإن الذي ليس عنده حياء هو الذي يصنع مايشاء .
· إحضار أطفال الصحابة للنبي e لتحنيكهم للعلماء في علة ذلك قولان :
1- للتبرك بريقه e .، وعليه فهذا خاص برسول الله e ، بدليل أن الصحابة بعد وفاة رسول الله e لم يكونوا يأتون بأطفالهم للصديق t وهو أفضل الأمة بعد نبيها e .
2- ليستفيد الطفل صحيا من طعم التمر ، وعلى هذا يكون غير خاص برسول الله e ، فيحنك أهل الصلاح وغيرهم .
· يجوز الاستعانة بالغير فيما هو من أمور العادات ؛ كما دعا الرسول e بماء لما بال الصبي على ثوبه ، فإن قال قائل : أليس قد بايع رسول الله e أصحابة على أن لايسألوا الناس شيئا ؟
فيقال : بلى ، ولكن يجوز أن يسأل ماجرت العادة به ولا يُعد نقصا فيه .
· الصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب من حيث وجوبُ غسل الإناء منه سبعا أحداهن بالتراب .
· الصحيح أن نجاسة المذي مخففة .
· الصحيح أنه لا يشترط عدد معين في إزالة نجاسة غير الكلب ، والدليل هو عدم الدليل .
فائدة لُغوية
الحروف الزائدة في اللغة مجموعة في قول الناظم :
سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل : أمان وتسهيل
مثل : أُهريق . أصلها : أريق ، والهاء زائدة .
· ماسكت الشرع عنه من شعر الإنسان فلم يأمر بحلقه أو نتفه أو توفيره فالصحيح أنه إن كان وجوده مشوِّها فلا بأس بإزالته ، وإن كان ليس مشوها فالأولى تركه ، وأما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر.
· الأفضل أن يقال : الله تعالى لا يماثله أحد من خلقه ، ولا يقال : لا يشابهه أحد من خلقه ؛ لأمرين :
1- الموافق للفظ القرآن ]ليس كمثله شيء ( .
2- لأنك إذا أردت نفي مطلق المشابهة فهذا غلط ، لأن ما من موجودين إلا وبينهما مشابهة .
· في الختان ثلاثة أقوال :
1- سنة في حق الرجال والنساء .
2- واجب في حقهما .
3- واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة ، وهذا أصح الأقوال لأمرين :
أ*- ورد حديث وإن كان ضعيفا أن " الختان واجب في حق الرجال ، تكرمة في حق النساء " .
ب*- أن قُلفة الرجل يجتمع فيها البول فتبقى النجاسة ، وكذلك فيه مشقة عند الجماع كما يشهد لذلك كلام الأطباء ، وأما المرأة فلا يكون فيها هذا المحذور .
· الاستحداد الأكثر على انه سنة ، ولكن حديث انس t في الصحيح أن النبي eوقت لهم أن لا تترك فوق أربعين " ظاهره الوجوب .
· قص الشارب مؤكد ، والأكثر على عدم الوجوب خلافا لرأي ابن حزم رحمه الله حيث يرى أن قصه فرض ، وقد روي مرفوعا " من لم يقص شاربه فليس منا " وهذا لو صح لكان دليلا على الوجوب .
· لا يحلق الشارب ؛ لأن النصوص لم تأت بالحلق .وقال مالك رحمه الله : إنه مُثله ! ينبغي أن يؤدب فاعله.
· تقليم الأظفار الأكثر على أنه سنة ولو قيل بالوجوب لكان له وجه ؛ لأمرين :
1- لما يعلق فيها من الجراثيم .
2- لأن فيه تشبها بالحيوان وبالحبشة[3] الذين كانت مُداهم أظفارهم .
· الأكثر على أن نتف الإبط سنة ، ولو قيل بوجوبه عند وجود الرائحة الكريهة لكان له وجه .
· السنة تحصل بحلق الإبط ، ولكن نقول : هذا خلاف الأولى .
· حديث " أكرموا اللحى ، وأهينوا الشوارب " لا أصل له .
· من قال إن رسول الله eطاهر البول والغائط فقد كذب ! إذ لو كان كما زعم فلم يحتاج e إلى الاستنجاء والاستجمار ؟ ! وأيضا يرد عليهم بقول الله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم )
وقد أكد بمؤكدين : 1- ( بشر ) . 2- ( مثلكم ) . ويمتاز e بأنه ( يوحى إلي ) .
· حلق اللحية أو أخذ شيء منها حرام .
· أخذ ما زاد عن القبضة فيه قولان :
1- يجوز لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما هو راوي حديث ( اعفوا اللحى ..) ! وهنا نقول : ما موقفنا ؟ هل نأخذ بما روى أو بما رأى[4] ؟
ج : نأخذ بما روى ؛ لأنه ناقل .
2- لا يجوز . ( قلت : وكأن هذا ما مال إليه الشيخ وإن لم يصرح هنا، وقد صرح به في مواطن أخرى).
· الراجح أن الظفائر إذا كانت مشدودة بقوة بحيث لا يصل الماء إلى الجلد والرأس فإنها تُحَل ، وما لا فلا ، سواء كان الغسل عن حيض أو جماع .
· الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الترتيب لعموم قوله تعالى ] وإن كنتم جنبا فاطهروا ( . ولكن لا بد من غسل الفم والأنف لأنهما من الظاهر .
· اتخاذ الشعر الطويل هو من العادات وليس من باب العبادات .
· يكتفى بالظن في باب الطهارة لقول الصديقة عائشة رضي الله عنها ( ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى ) ، وهذا من باب التخفيف ، ولو قلنا : لا بد من اليقين لفتح ذلك لنا باب الوسواس .
· حديث ( لا تجردا تجرد العيرين ) حال الجماع .. حديث ضعيف .
· الصحيح أنه يجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والعكس ؛ كما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت من جفنة " وهي يسيرة " فجاء رسول الله e ليغتسل منها فقالت : ( إني كنت جنبا ) فقال e : ( إن الماء لا يَجْنُب ) .
· جواز التمندل بعد الاغتسال وذلك لأن النبي e لم ينكر على ميمونة t ، بل قد يقال : إن كونها أتت بها يحتمل أن عادة رسول الله e كانت التمندل بعد الاغتسال .
ولا يقال إن التمندل ليس بسنة والأفضل تركه اعتمادا على ظاهر الواقعة ؛ لأنها واقعة عين يحتمل أنه لم يُرِدْها لئلا يشق على أمته ، ويحتمل لأنه رأى فيها شيئا من الأذى .
فائدة لغوية :
وَضوء : هو الماء الذي يتوضا به . وُضوء : فعل الوضوء .
· النوم على جنابة فيه ثلاثة أقوال :
1- مكروه ، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو الراجح .
2- يحرم .
3- يجوز .
· الصحيح أن من أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا شيء عليه ؛ لأن النبي e علق الاغتسال برؤية الماء فقال عندما سئل : فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء ) ، ولم يعلق الحكم بإحساسه بالانتقال في الصلب .
· عبارة " لا حياء في الدين " موهمة ، والأسلم " إن الله لا يستحيي من الحق ".
· الصواب أن المني طاهر لأن عائشة t كانت تغسله من ثوب رسول الله e إن كان رطبا ، وتفركه إن كان يابسا ، فيصلي فيه رسول الله e.
· الريح الخارج من السبيلين طاهرة ، فلو باشرت الثوب وهو ندي فلا ينجس .
· قاعدة " كل ما خرج من السبيلين فهو نجس " قاعدة منخرمة ؛ إذ قد يخرج ما هو طاهر كالمني .
· يجب الغسل بالجماع سواء أنزل أم لا .
· جواز الصلاة في الإزار دون الرداء ؛ لأن جابر بن عبدالله t أمَّ أبا جعفر محمد بن علي[5] وأباه في ثوب .وأما حديث ( لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء ) محمول على الأكمل والأفضل .
· جواز الصلاة جماعة في غير المسجد إذا كان هناك سبب ؛ لأن جابر بن عبد الله t صلى بمحمد بن علي وأبيه في البيت .
· التيمم يكون من الحدث الأكبر والأصغر لحديث عمران بن حصين t وفيه أن رسول الله e رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : ( يا فلان ! ما منعك أن تصلي في القوم ؟! فقال : " أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال e
: ( عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك ) .
· لايجوز التخلف عن الجماعة التي في المسجد ولو كان قد صلى قبلها فإنه إذا جاء وهم يصلون فلا بد أن يصلي معهم ؛ لحديث عمران e السابق .
· التيمم يرفع الحدث ؛ للحديث ( فإنه يكفيك ) أي عن الماء ، والماء يرفع الحدث .
· الراجح أن الإنسان إذا أحدث يوم الجمعة وخشي إن طلب الماء خروج وقتها فإنه يتيمم ويصلي ، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
· التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء .
· يجوز التيمم على الأرض سواء كان لها غبار أولا ؛ للآية ] فتيمموا صعيد طيبا ( ولحديث ( عليك بالصعيد ) وهو كل ما على الأرض ، ولم يشترط الغبار و التراب .وهذا هو الصحيح .
· من علم عدم الماء فلا يلزمه البحث .
· جواز القياس في باب العبادات إلا إذا خالف النص فيكون باطلا ، وذلك يؤخذ إما من أن عمار بن ياسر t عندما أجنب تمرغ كالدابة[6] ، وهذا فعل صحابي وقوله حجة ، أو من إقرار رسول الله e لعمار فالظاهر أنه لم يأمره بالإعادة .
· الأصل أن التشبه بالحيوان مذموم لأن الآيات التي فيها التشبيه بالحيوان سيقت للذم.(الحمار – الكلب)، ولكن يجوز التشبيه بالأدون للإيضاح ؛ لقول عمار t ( كما تمرغ الدابة ) . وأقره رسول الله e.
· النصر بالرعب عام لرسول الله e ومن معه من الصحابة الكرام ، وكذا لأمته المتمسكين بهديه ؛ لأن نصر أمته نصر له e.
· جواز الصلاة في الكعبة فرضا ونفلا ؛ لعموم ( جعلت لي الأرض مسجدا ) وهذا الصحيح .
· لعل الحكمة من أن الأمم السابقة لم تحل لها الغنائم أنها لم تستطع الجمع بين نيتين :
1- الجهاد في سبيل الله تعالى . 2- أخذ الغنيمة .
· الحامل هل تحيض ؟
ج : فيها قولان : 1- لا تحيض . قال الإمام احمد رحمه الله : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض .
2- تحيض .
· المستحاضة المحتارة تأخذ بقدر عادتها ، ولا ترجع إلى تمييزها ؛ للحديث الذي سألت فيه فاطمة بنت أبي حبيش t النبي e فقالت : " إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : ( لا . إن ذلكِ عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ) .
· الظاهر أن الاستحاضة من فاطمة tكانت منها على طول أيامها بدليل قولها ( فلا أطهر) ، ولكن أهل العلم يقولون : إذا غلب الدم على الطهر فهي مستحاضة أيضا ؛ تغليبا للأكثر .
· للمستحاضة ثلاث حالات :
1- إذا كان للمستحاضة عادة فتأخذ بها . (كما هو الظاهر من حال فاطمة t).
وإذا كان لها عادة فلا تعمل بالتمييز ، وهذا مادل عليه حديث فاطمة t حيث لم يستفصل e منها ، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
2- إذالم يكن لها عادة فترجع للتمييز .(هذا الصحيح).
3- إذا لم يكن لها تمييز فترجع إلى عادة أكثر أقاربها ونسائها .(هذا الصحيح).
وتبدأ حيضتها من وقت أول حيضة جاءتها ، فإن لم تذكر جعلتها من أول كل شهر هلالي .
· الصحيح أن دم الآدمي طاهر ، وإن كان جمهور العلماء على أنه نجس ، وقد حكي الإجماع عليه ، ولكن دعوى الإجماع غير مسلمة ، ولكن نقول : من باب الاحتياط ينبغي غسل الدم إذا أصاب بدنك أو ثوبك .
· الصواب أن المستحاضة يجوز أن يجامعها زوجها ولو لم يخف العنت ؛لأمور ثلاثة :
1- لأنه إذا جازت الصلاة لها وهي أشد منعا من الجماع فهو أولى .
2- لم يأمر النبي e أحدا من أزواج المستحاضات في زمنه – وهن سبع – باعتزالهن .
3- الأصل الحل في غير الحيض .
· غمس الجنب يده في الإناء لا يجعل الماء طاهرا غير مطهر ، والظاهر أن النبي e كان يغسل كفيه قبل إدخالها في الإناء .
· الحائض .. هل تقرأ القرآن ؟
ج : للعلماء فيها ثلاثة أقوال :
1- المنع مطلقا .
2- الجواز مطلقا .
3- المنع إلا لحاجة ؛ مثل خشية النسيان أو قراءة الأوراد القرآنية ، أو المعلمة مع طالباتها ، أو إذا كانت تريد أن تتعلم القرآن . وهذا مانفتي به ، وهو الأقرب .قال شيخ الإسلام رحمه الله : ليس في منعها من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة ، ولذا فالأصل الجواز.
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
Moabt1982@gmail.com
كُتب: الخميس 12/12/1431هـ
[1] ) لأن أهل الشام كانوا نصارى .
[2] ) جاء فيه حديث حذيفة رضي الله عنه : كان رسول الله eإذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك .
[3] ) كانوا نصارى .
[4] ) أي رأيه في المسألة .
[5] ) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب .
[6] ) حيث قاس رضي الله عنه التيمم على الغسل ؛ حيث يعم جميع البدن .