تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ترجيحات الإمام ابن عثيمين رحمه الله من شرح عمدة الأحكام كتاب

  1. #1

    Post ترجيحات الإمام ابن عثيمين رحمه الله من شرح عمدة الأحكام كتاب

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، أمابعد:
    فرغبة في نشر علم الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - نقلت من شرحه عددا من الترجيحات والفرائد، وأحببت أن أجعلها بين يدي إخواني، وقد حاولت أن أرفعها على شكل ملف (وورد) لكني لم أفلح ! فتحملوا طولها، ولا تحرموني من دعواتكم .
    محبكم ..
    والآن إلى المقصود ..
    · الصحيح أن المصحف لا يمسه إلا طاهر ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي رواه مرسلا ، وتلقته الأمة بالقبول وفيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ، وقد اختلف العلماء في ثبوته ومدلوله :
    أما ثبوته : فقيل : إنه مرسل ، والمرسل من أقسام الضعيف ، فلا يحتج به .
    ودفعت هذه العلة بتلقي الأمة له بالقبول ، وشهادة النصوص لما فيه من الأحكام ؛ كالديات و الزكوات .
    وأما المدلول : فقد نوزع في معنى كلمة ( طاهر ) ، فقيل : مؤمن . وعليه فالمعنى أنه يحرم على الكافر مس المصحف ، ويجوز للمؤمن ولو كان محدثا حدثا أصغر ؛ لأنه طاهر لحديث ( إن المؤمن لا ينجس ) ، ويؤيد هذا أن كتاب عمرو بن حزم أرسله رسول الله e مع عمرو إلى أهل اليمن ، وهم إذ ذاك فيهم المؤمن والكافر .
    ودفع هذا القول بأننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجد أن المؤمن يطلق عليه اسم طاهر ، وإنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان وما أشبه ذلك ؛ كالتقوى ، ولو أراد e المؤمن لقال : لا يمس القرآن إلا مؤمن . والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث لقوله تعالى ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ..) ، فدل ذلك على أن المحدث غير طاهر ، وأن الوضوء أو الغسل يطهره ، وهذا المعنى أحوط وأورع .
    · الاستنجاء ليس شرطا للوضوء لحديث ( لايقبل الله صلاة احدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ولم يقل e : إذا أحدث حتى يغسل ذكره وماأشبه ذلك . فلو أن إنسانا توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوؤه على القول الراجح ؛ لأن آية المائدة ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...) لم يذكر الله تعالى فيها الفروج ، فالآية والحديث يدلان على أنه لاعلاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء ، وعليه فاشتراط تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء فيه نظر . ولكن يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل ، وهو شرط مستقل .
    · مس المرأة إن كان بلا شهوة فلا ينقض الوضوء ، وإن كان بشهوة فلا ينتقض وضوؤه على الصحيح مالم يحدث ، والقول بأن مسها ينقض الوضوء مطلقا قول ضعيف .
    · الراجح أنه يعفى عند الوضوء عن المانع من وصول الماء للبشرة إذا كان يسيرا ، سواء في القدم أو غيرها ، ولا سيما إذا كان الإنسان مبتلى بذلك ؛ كالعجان والدهان ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ؛ لأن الشريعة جاءت برفع الحرج.
    · الصحيح أن المتوعد بالعقاب هو الأعقاب في حديث ( ويل للأعقاب من النار ) ، وليس أصحابها ؛ لأن هذا هو ظاهر اللفظ ، ولكونه من تمام العدل الرباني أن يقع العقاب على ماحصلت به المخالفة ، وإن كان العقب إذا تألم تألم باقي الجسد لحديث ( إذا شتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ..) ، ولكن تألم الجسد بتألم عضو ليس كتألم الجسد كله .وقول من يقول : إن المراد أصحاب الأعقاب ؛ لأن العقب نفسه لايهدد بالعقوبة .. قول ضعيف .
    · الراجح أن النوم الذي يشرع بعده غسل يدي القائم من النوم هو نوم الليل ، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وداود الظاهري ؛ لأن حقيقة البيتوتة تكون ليلا (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) ، ولما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه (إذا استيقظ احدكم من الليل ) ؛ ولأن الحكمة من الغسل تعبدية غير واضحة فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم .
    · المختار التفريق بين سجود التلاوة وسجود الشكر في اشتراط الطهارة ، فتشترط الطهارة لسجود التلاوة لأنه يأتي عن ترو وتمكن من الطهارة ، بخلاف سجود الشكر فإنه قد يأتي بغتة . والخلاف في هاتين المسألتين مبني على الخلاف في مسألة : هل هما صلاة أم لا ؟
    · الصحيح ان الطواف لا يلحق بالصلاة في اشتراط الطهارة ؛ لعدم ورود النص بخصوص ذلك ، نعم يشرع للطواف الوضوء لأن النبي e توضأ ثم طاف وصلى ركعتين خلف المقام ، ولكننا لا نجعله شرطا إلا بدليل ، ولذا لو أن رجلا طاف ومن شدة الزحام أحدث فأكمل ثم سألنا لم نبطل طوافه .أما حديث ابن عباس t المرفوع ( الطواف بالبيت صلاة إلا ان الله أباح فيه الكلام ) فهو لا يصح عن رسول الله e لأنه متناقض مضطرب ، فنص الحديث يقتضي أنه لا فرق بين الطواف والصلاة إلا في إباحة الكلام في الطواف ، وهذا غير صحيح ؛ لأن هناك واجبات في الصلاة لا تجب في الطواف ، ومحرمات في الصلاة تباح في الطواف غير الكلام ؛ كالأكل والشرب والقهقهه.
    وابن تيمية رحمه الله يرى ان الطهارة ليس شرطا لصحة الطواف بغير وضوء ، وأن طواف المحدث صحيح ، ونحن لانريد ان نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف بغير وضوء ، ولكن إذا حدث شيء يحتاج إلى رفع الحرج قلنا لابأس بالطواف بغير وضوء ، وعلى المفتي أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة إلا بدليل .
    · نساء الدنيا إذا دخلن الجنة فهن أحسن من الحور ولا شك ، فقد دل العقل على هذا ؛ لأن حور الجنة لتنعيم المنعَّم ، ولا يكون المنعِّم أحسن من المنعَّم ..هذا عقلا ، فإن وجد به نص فالحمد لله فقد وفقنا للصواب .
    · في الحديث . قال أبو أيوب : " فقدمنا الشام[1] فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل " استغفارهم هنا قال بعض العلماء : هو استغفار لمن بناها على هذا الوجه المخالف ! ولكن هذا ضعيف . وقيل لأن الانحراف كان منهم ليس تاما فخافوا أن يلحقهم بذلك إثم .
    · يجوز استقبال النيرين حال قضاء الحاجة لمقتضى حديث ( ولكن شرقوا أو غربوا ).
    · أصح الأقوال في مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة أنه يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز استقبالها ، وأما في الفضاء فلا يجوز مطلقا.
    · الأقرب أن بيوت زوجات النبي e ملك لهن ؛ لأن النبي e ملكهن إياها لقول ابن عمر رضي الله عنه ( رقيت يوما على بيت حفصة ) . وقد استأذن عمر رضي الله عنه أن يدفن في بيتها .
    · النهي إذا كان في باب العادات فهو للكراهة ، وإن كان في باب العبادات فهو للتحريم ، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء ) . محمول على الكراهة .
    · كراهة مس الذكر باليمين للتكريم مقيد في الحديث بحال البول فهل هذا التقييد له مفهوم ؟
    ج : له مفهوم ، والنهي في حال البول فقط ، ويقال : إذا نهي عن ذلك في البول وهو محتاج لإمساكه ففي غير حال البول النهي يكون من باب أولى.
    وقد يقال بالعكس : أنه إذا أمسك ذكره بيمينه فلا يأمن رشاش البول على يده اليمنى فتتقذر به ، وبناء على هذا فيجوز مسه باليمنى إذا كان لا يضر ، ولكن الاحتياط أن يتجنب ذلك .
    · النفخ في الإناء يحتمل أنه أشد في النهي من التنفس في الإناء ، ويحتمل أن التنفس في الإناء نهي عنه لئلا يصيب الشارب الشرقة ، وبناء على ذلك فيجوز النفخ ، وقد كره الفقهاء النفخ في الطعام ولو كان حارا .
    · ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله منعوا المجاز في اللغة والقرآن ، وخص الشنقيطي رحمه الله المنع من المجاز في القرآن دون اللغة ، وذلك في رسالته (منع المجاز في القرآن ) .
    · قوله تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) يعم سائل العلم والمال .
    · السواك مسنون للصائم كل وقت ، ومن كره السواك للصائم بعد الزوال فلا وجه لقوله ؛ لعموم الأدلة.
    فائدة لغوية :
    (لولا ) حرف امتناع لوجود ، مثل ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ).فامتنع الأمر لوجود المشقة .
    يقابلها ( لو ) حرف امتناع لامتناع ، مثل : لو جاء زيد لجاء عمرو .
    ويقابلها ( لـمَّا ) حرف وجود لوجود ، مثل : لما جاء زيد جاء عمرو .
    · الظاهر أنه يشرع شوص الفم من الاستيقاظ من النوم الطويل في النهار ؛ لأن العلة هي طول النوم وعمقه ، وهذا كما يحصل في نوم الليل فإنه يحصل في نوم النهار[2].
    فائدة لغوية :
    قال الناظم : وهمز أنملة ثلِّث وثالِثَه التسع في إصبع واختم بأصبوع .
    الشرح : (أنملة ) في همزتها ثلاث حركات : الفتح والضم والكسر : " أَنملة أُنملة إِنملة ".
    (إصبع ) : في همزتها ثلاث حركات ، وفي الباء ثلاث حركات ، فالمجموع تسع " إِصبَع إصبِع إصبُع
    أَصبَع أَصبِع أصبُع أُصبَع أُصبِع أُصبُع والعاشرة أصبوع " .
    · الأقرب أنه لا يسن أن يلبس الخفين ليمسح ، بل منع ذلك بعضهم وقال : هذا تحيل لإسقاط الغسل الواجب للرجل فيكون حراما .
    فائدة :
    خدم النبي e كان منهم : أنس بن مالك لقوله : ( كان رسول الله e يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام نحوي ..) وابن مسعود صاحب السواك والوسادة ، والمغيرة بن شعبة لقوله رضي الله عنه ( كنت مع النبي e في سفر فأهويت لأنزع خفيه ..) .وفيه جواز استخدام الأحرار.
    · مسح النبي e للخفين فيه احتمالان :
    1- يمسحهما جميعا في آن واحد ؛ كما يمسح الأذنين ، وهنا أسقط الترتيب ، وهذا ظاهر قوله (فمسح عليهما ) ولم يقل : فمسح على اليمنى ثم على اليسرى . ووجه هذا القول : أنه لما انتقل الفرض من الغسل إلى المسح خفف في الترتيب ، ولكن القياس على الأذنين قياس مع الفارق لأن الأذنين عضو واحد من الرأس ، وأما القدمان فكل عضو مستقل .
    2- يمسح اليمنى قبل اليسرى ، فيكون بهذا مرتِّبا .
    · الأفضل أن لا يتكلف الإنسان خلاف حاله ، فإن كان لابسا للخفين فالأفضل المسح ، وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل الغسل .
    · من لبس زجاجا أو نايلو أو المنسوج الخفيف فيصح أن يمسح عليه لأن القدم مستورة ، وليس هذا من باب ستر العورة ؛ لأن العلة واحدة وهي : مشقة النزع ثم الرد مرة أخرى .
    · الصحيح من قولي العلماء أن انتهاء مدة المسح لايعتبر ناقضا للوضوء ولكن يمتنع به المسح . واختاره شيخ الإسلام . فإن مسح بعد انتهاء المدة وصلى به أمرناه بالإعادة ؛ إعادة الوضوء بعد نزعها وإعادة الصلاة .

    · أرى أن تفسير العلماء لحديث ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت ) بأن له تفسيرين : 1- للتهديد ، والمعنى : إذا لم يكن بك حياء فأنت تصنع ماتشاء.
    2-للتوجيه ، والمعنى : إذا لم تأت شيئا يستحيا منه فاصنع ماشئت .
    أرى .. أنهما متلازمين ، فإذا لم تستح من الشيء فاصنعه ، وكذلك فإن الذي ليس عنده حياء هو الذي يصنع مايشاء .
    · إحضار أطفال الصحابة للنبي e لتحنيكهم للعلماء في علة ذلك قولان :
    1- للتبرك بريقه e .، وعليه فهذا خاص برسول الله e ، بدليل أن الصحابة بعد وفاة رسول الله e لم يكونوا يأتون بأطفالهم للصديق t وهو أفضل الأمة بعد نبيها e .
    2- ليستفيد الطفل صحيا من طعم التمر ، وعلى هذا يكون غير خاص برسول الله e ، فيحنك أهل الصلاح وغيرهم .
    · يجوز الاستعانة بالغير فيما هو من أمور العادات ؛ كما دعا الرسول e بماء لما بال الصبي على ثوبه ، فإن قال قائل : أليس قد بايع رسول الله e أصحابة على أن لايسألوا الناس شيئا ؟
    فيقال : بلى ، ولكن يجوز أن يسأل ماجرت العادة به ولا يُعد نقصا فيه .
    · الصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب من حيث وجوبُ غسل الإناء منه سبعا أحداهن بالتراب .
    · الصحيح أن نجاسة المذي مخففة .
    · الصحيح أنه لا يشترط عدد معين في إزالة نجاسة غير الكلب ، والدليل هو عدم الدليل .
    فائدة لُغوية
    الحروف الزائدة في اللغة مجموعة في قول الناظم :
    سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل : أمان وتسهيل
    مثل : أُهريق . أصلها : أريق ، والهاء زائدة .
    · ماسكت الشرع عنه من شعر الإنسان فلم يأمر بحلقه أو نتفه أو توفيره فالصحيح أنه إن كان وجوده مشوِّها فلا بأس بإزالته ، وإن كان ليس مشوها فالأولى تركه ، وأما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر.
    · الأفضل أن يقال : الله تعالى لا يماثله أحد من خلقه ، ولا يقال : لا يشابهه أحد من خلقه ؛ لأمرين :
    1- الموافق للفظ القرآن ]ليس كمثله شيء ( .
    2- لأنك إذا أردت نفي مطلق المشابهة فهذا غلط ، لأن ما من موجودين إلا وبينهما مشابهة .
    · في الختان ثلاثة أقوال :
    1- سنة في حق الرجال والنساء .
    2- واجب في حقهما .
    3- واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة ، وهذا أصح الأقوال لأمرين :
    أ*- ورد حديث وإن كان ضعيفا أن " الختان واجب في حق الرجال ، تكرمة في حق النساء " .
    ب*- أن قُلفة الرجل يجتمع فيها البول فتبقى النجاسة ، وكذلك فيه مشقة عند الجماع كما يشهد لذلك كلام الأطباء ، وأما المرأة فلا يكون فيها هذا المحذور .
    · الاستحداد الأكثر على انه سنة ، ولكن حديث انس t في الصحيح أن النبي eوقت لهم أن لا تترك فوق أربعين " ظاهره الوجوب .
    · قص الشارب مؤكد ، والأكثر على عدم الوجوب خلافا لرأي ابن حزم رحمه الله حيث يرى أن قصه فرض ، وقد روي مرفوعا " من لم يقص شاربه فليس منا " وهذا لو صح لكان دليلا على الوجوب .
    · لا يحلق الشارب ؛ لأن النصوص لم تأت بالحلق .وقال مالك رحمه الله : إنه مُثله ! ينبغي أن يؤدب فاعله.
    · تقليم الأظفار الأكثر على أنه سنة ولو قيل بالوجوب لكان له وجه ؛ لأمرين :
    1- لما يعلق فيها من الجراثيم .
    2- لأن فيه تشبها بالحيوان وبالحبشة[3] الذين كانت مُداهم أظفارهم .
    · الأكثر على أن نتف الإبط سنة ، ولو قيل بوجوبه عند وجود الرائحة الكريهة لكان له وجه .
    · السنة تحصل بحلق الإبط ، ولكن نقول : هذا خلاف الأولى .
    · حديث " أكرموا اللحى ، وأهينوا الشوارب " لا أصل له .
    · من قال إن رسول الله eطاهر البول والغائط فقد كذب ! إذ لو كان كما زعم فلم يحتاج e إلى الاستنجاء والاستجمار ؟ ! وأيضا يرد عليهم بقول الله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم )
    وقد أكد بمؤكدين : 1- ( بشر ) . 2- ( مثلكم ) . ويمتاز e بأنه ( يوحى إلي ) .
    · حلق اللحية أو أخذ شيء منها حرام .
    · أخذ ما زاد عن القبضة فيه قولان :
    1- يجوز لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما هو راوي حديث ( اعفوا اللحى ..) ! وهنا نقول : ما موقفنا ؟ هل نأخذ بما روى أو بما رأى[4] ؟
    ج : نأخذ بما روى ؛ لأنه ناقل .
    2- لا يجوز . ( قلت : وكأن هذا ما مال إليه الشيخ وإن لم يصرح هنا، وقد صرح به في مواطن أخرى).
    · الراجح أن الظفائر إذا كانت مشدودة بقوة بحيث لا يصل الماء إلى الجلد والرأس فإنها تُحَل ، وما لا فلا ، سواء كان الغسل عن حيض أو جماع .
    · الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الترتيب لعموم قوله تعالى ] وإن كنتم جنبا فاطهروا ( . ولكن لا بد من غسل الفم والأنف لأنهما من الظاهر .
    · اتخاذ الشعر الطويل هو من العادات وليس من باب العبادات .
    · يكتفى بالظن في باب الطهارة لقول الصديقة عائشة رضي الله عنها ( ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى ) ، وهذا من باب التخفيف ، ولو قلنا : لا بد من اليقين لفتح ذلك لنا باب الوسواس .
    · حديث ( لا تجردا تجرد العيرين ) حال الجماع .. حديث ضعيف .
    · الصحيح أنه يجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والعكس ؛ كما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت من جفنة " وهي يسيرة " فجاء رسول الله e ليغتسل منها فقالت : ( إني كنت جنبا ) فقال e : ( إن الماء لا يَجْنُب ) .
    · جواز التمندل بعد الاغتسال وذلك لأن النبي e لم ينكر على ميمونة t ، بل قد يقال : إن كونها أتت بها يحتمل أن عادة رسول الله e كانت التمندل بعد الاغتسال .
    ولا يقال إن التمندل ليس بسنة والأفضل تركه اعتمادا على ظاهر الواقعة ؛ لأنها واقعة عين يحتمل أنه لم يُرِدْها لئلا يشق على أمته ، ويحتمل لأنه رأى فيها شيئا من الأذى .
    فائدة لغوية :
    وَضوء : هو الماء الذي يتوضا به . وُضوء : فعل الوضوء .
    · النوم على جنابة فيه ثلاثة أقوال :
    1- مكروه ، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو الراجح .
    2- يحرم .
    3- يجوز .
    · الصحيح أن من أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا شيء عليه ؛ لأن النبي e علق الاغتسال برؤية الماء فقال عندما سئل : فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء ) ، ولم يعلق الحكم بإحساسه بالانتقال في الصلب .
    · عبارة " لا حياء في الدين " موهمة ، والأسلم " إن الله لا يستحيي من الحق ".
    · الصواب أن المني طاهر لأن عائشة t كانت تغسله من ثوب رسول الله e إن كان رطبا ، وتفركه إن كان يابسا ، فيصلي فيه رسول الله e.
    · الريح الخارج من السبيلين طاهرة ، فلو باشرت الثوب وهو ندي فلا ينجس .
    · قاعدة " كل ما خرج من السبيلين فهو نجس " قاعدة منخرمة ؛ إذ قد يخرج ما هو طاهر كالمني .
    · يجب الغسل بالجماع سواء أنزل أم لا .
    · جواز الصلاة في الإزار دون الرداء ؛ لأن جابر بن عبدالله t أمَّ أبا جعفر محمد بن علي[5] وأباه في ثوب .وأما حديث ( لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء ) محمول على الأكمل والأفضل .
    · جواز الصلاة جماعة في غير المسجد إذا كان هناك سبب ؛ لأن جابر بن عبد الله t صلى بمحمد بن علي وأبيه في البيت .
    · التيمم يكون من الحدث الأكبر والأصغر لحديث عمران بن حصين t وفيه أن رسول الله e رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : ( يا فلان ! ما منعك أن تصلي في القوم ؟! فقال : " أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال e
    : ( عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك ) .
    · لايجوز التخلف عن الجماعة التي في المسجد ولو كان قد صلى قبلها فإنه إذا جاء وهم يصلون فلا بد أن يصلي معهم ؛ لحديث عمران e السابق .
    · التيمم يرفع الحدث ؛ للحديث ( فإنه يكفيك ) أي عن الماء ، والماء يرفع الحدث .
    · الراجح أن الإنسان إذا أحدث يوم الجمعة وخشي إن طلب الماء خروج وقتها فإنه يتيمم ويصلي ، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
    · التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء .
    · يجوز التيمم على الأرض سواء كان لها غبار أولا ؛ للآية ] فتيمموا صعيد طيبا ( ولحديث ( عليك بالصعيد ) وهو كل ما على الأرض ، ولم يشترط الغبار و التراب .وهذا هو الصحيح .
    · من علم عدم الماء فلا يلزمه البحث .
    · جواز القياس في باب العبادات إلا إذا خالف النص فيكون باطلا ، وذلك يؤخذ إما من أن عمار بن ياسر t عندما أجنب تمرغ كالدابة[6] ، وهذا فعل صحابي وقوله حجة ، أو من إقرار رسول الله e لعمار فالظاهر أنه لم يأمره بالإعادة .
    · الأصل أن التشبه بالحيوان مذموم لأن الآيات التي فيها التشبيه بالحيوان سيقت للذم.(الحمار – الكلب)، ولكن يجوز التشبيه بالأدون للإيضاح ؛ لقول عمار t ( كما تمرغ الدابة ) . وأقره رسول الله e.
    · النصر بالرعب عام لرسول الله e ومن معه من الصحابة الكرام ، وكذا لأمته المتمسكين بهديه ؛ لأن نصر أمته نصر له e.
    · جواز الصلاة في الكعبة فرضا ونفلا ؛ لعموم ( جعلت لي الأرض مسجدا ) وهذا الصحيح .
    · لعل الحكمة من أن الأمم السابقة لم تحل لها الغنائم أنها لم تستطع الجمع بين نيتين :
    1- الجهاد في سبيل الله تعالى . 2- أخذ الغنيمة .
    · الحامل هل تحيض ؟
    ج : فيها قولان : 1- لا تحيض . قال الإمام احمد رحمه الله : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض .
    2- تحيض .
    · المستحاضة المحتارة تأخذ بقدر عادتها ، ولا ترجع إلى تمييزها ؛ للحديث الذي سألت فيه فاطمة بنت أبي حبيش t النبي e فقالت : " إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : ( لا . إن ذلكِ عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ) .
    · الظاهر أن الاستحاضة من فاطمة tكانت منها على طول أيامها بدليل قولها ( فلا أطهر) ، ولكن أهل العلم يقولون : إذا غلب الدم على الطهر فهي مستحاضة أيضا ؛ تغليبا للأكثر .
    · للمستحاضة ثلاث حالات :
    1- إذا كان للمستحاضة عادة فتأخذ بها . (كما هو الظاهر من حال فاطمة t).
    وإذا كان لها عادة فلا تعمل بالتمييز ، وهذا مادل عليه حديث فاطمة t حيث لم يستفصل e منها ، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
    2- إذالم يكن لها عادة فترجع للتمييز .(هذا الصحيح).
    3- إذا لم يكن لها تمييز فترجع إلى عادة أكثر أقاربها ونسائها .(هذا الصحيح).
    وتبدأ حيضتها من وقت أول حيضة جاءتها ، فإن لم تذكر جعلتها من أول كل شهر هلالي .
    · الصحيح أن دم الآدمي طاهر ، وإن كان جمهور العلماء على أنه نجس ، وقد حكي الإجماع عليه ، ولكن دعوى الإجماع غير مسلمة ، ولكن نقول : من باب الاحتياط ينبغي غسل الدم إذا أصاب بدنك أو ثوبك .
    · الصواب أن المستحاضة يجوز أن يجامعها زوجها ولو لم يخف العنت ؛لأمور ثلاثة :
    1- لأنه إذا جازت الصلاة لها وهي أشد منعا من الجماع فهو أولى .
    2- لم يأمر النبي e أحدا من أزواج المستحاضات في زمنه – وهن سبع – باعتزالهن .
    3- الأصل الحل في غير الحيض .
    · غمس الجنب يده في الإناء لا يجعل الماء طاهرا غير مطهر ، والظاهر أن النبي e كان يغسل كفيه قبل إدخالها في الإناء .
    · الحائض .. هل تقرأ القرآن ؟
    ج : للعلماء فيها ثلاثة أقوال :
    1- المنع مطلقا .
    2- الجواز مطلقا .
    3- المنع إلا لحاجة ؛ مثل خشية النسيان أو قراءة الأوراد القرآنية ، أو المعلمة مع طالباتها ، أو إذا كانت تريد أن تتعلم القرآن . وهذا مانفتي به ، وهو الأقرب .قال شيخ الإسلام رحمه الله : ليس في منعها من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة ، ولذا فالأصل الجواز.
    والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

    Moabt1982@gmail.com
    كُتب: الخميس 12/12/1431هـ


    [1] ) لأن أهل الشام كانوا نصارى .

    [2] ) جاء فيه حديث حذيفة رضي الله عنه : كان رسول الله eإذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك .

    [3] ) كانوا نصارى .

    [4] ) أي رأيه في المسألة .

    [5] ) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب .

    [6] ) حيث قاس رضي الله عنه التيمم على الغسل ؛ حيث يعم جميع البدن .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ترجيحات الإمام ابن عثيمين رحمه الله من شرح عمدة الأحكام ك

    ما شاء الله إستمر يا أخي يرحمك الله ونسق الكلام بضبطه بالألوان المختلفة التي توضح المعاني والفروق بين العناوين، فموضوعك موضوع طيب سيلقى بإذن الله قبولا فاستمر ونسق يرحمك الله أعانك الله ويسر لك

  3. #3

    افتراضي رد: ترجيحات الإمام ابن عثيمين رحمه الله من شرح عمدة الأحكام ك

    اهلا أباخزيمة، وشكرالله لك .
    هذا ماتيسر ترتيبه وانتقاؤه من خلال دراستي لشرح شيخناعلى هذاالمتن
    من كتاب ( الطهارة )، والنية بإذن الله جمع مافي الكتب الأخرى من متن( عمدة الأحكام) لمالترجيحات هذا العلِم العلامة من قيمة علمية كبيرة.
    ثبتنا الله وإياكم على الحق.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •