تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شرح كتاب الحدود من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الحدود من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الحدود
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الحدود

    1) من قول المؤلف " كتاب الحدود " إلى قوله" ويفـرق الضرب على بدنـه " :
    1- ما تعريف الحد ؟
    2- ما الدليل على عدم جواز إقامة الحد إلا بإذن الإمام ؟
    3- هل يقام الحد - من جلد أو قطع - في أرض العدو عند الغزو أم لا ؟

    الجواب:
    ج1- عقـوبة مقدرة شرعاً في معصية، كحـد الزنا لغيرالمحصن مئة جلدة.
    ج2- قوله صلى الله عليه وسلم (( واغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) متفق عليه . ولأن إقامة غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد، فإنه يترتب عليها سفكاً للدماءباسم إقامة الحد، وقطعاً للأطراف باسم ذلك .
    ج3- لا يقام الحد في أرض العدو،وإنما يقام عليه بعد أن يرجع، وهو المذهب .

    2) من قوله " ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل "إلى قوله " والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية .. " :
    4- ما أشد الجلد ؟
    5- هل يحفر للمرجوم في الزنا ؟
    6- هل يُجلد الزاني المحصن قبل الرجم ؟

    الجواب:
    ج4- أشدالجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير.
    ج5- لايحفر سواء كان ذكرا أم أنثى، وهو المذهب . وقيل : يحفر للمرأة، وهو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( أمر بها فحفر لها إلى صدرها )) رواه مسلم .
    ج6- لايجلد، وهو مذهب الجمهور .

    3) من قوله " فإن اختلّ شرط منها في أحدهما فلا إحصانلواحد منهما " إلى قوله " الثاني:انتفاء الشبهة، فلا يـحد بوطء أمة له فيها شرك ":
    7- ما حد الزاني غير المحصن ؟
    8- ما حد من فعل فاحشة قوم لوط ؟
    9- ما حد من زنا بامرأة ميتة ؟

    الجواب:
    ج7- إن كان حرا فيجلد مئة ويغرب عاما .
    ج8- اللوطي: هو من أتى رجلاً في دبره أو امرأةً أجنبيةً عنه في دبرها. وحده كحد الزنا على المذهب . وقيل : يقتل مطلقا، وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ، وهوالراجح لحديث (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )) رواه الخمسة إلا النسائي
    ج9- لا حد عليه في المذهب وهومذهب الجمهور ولكن يعزر . وقيل : يحد ، وهو أقوى .

    4) من قوله أو لـولده " إلى قوله " سواء أتوا الحاكم جملة أومتفرقين " :
    10- هل يقام الحد على من وطئ معتدة أجنبية يظن جواز نكاحها ؟
    11- هل يقام الحد على الرجل الذي أكره على الزنا ؟
    12- ما حكم من زنى بذات محرم ؟
    13- ما الحكم لو اعترف شخص بالزنا ثم رجع عن إقراره ؟

    الجواب :
    ج10- إن اعتقد صحة هذا النكاح جهلا - وأمكن جهله - فلا يقام عليه الحد ، وإلا أقيم عليه .
    ج11- نعم ، وهو المذهب . ومذهب الشافعية في الأظهر : أنه لا حد على المكرَه ، وهو الأرجح ؛ لثبوت الإكراه ،وانتشار الذكر قد يكون لقوة الشهوة .
    ج12- الجمهور أنه كغيره . وعنه : يقتل مطلقا ، وهواختيار شيخ الإسلام وتلميذه ، وهو الأرجح لحديث البراء بن عازب قال: "لقيني عمي ومعه راية فسألته فقال: (( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه)) رواه النسائي والترمذي وقال : " حسن غريب" .
    ج13- يقبل ر جوعه ولا يقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((هلا تركتموه)) رواه أبو داود .

    5) من قوله " وإذا حـملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لمتحد بمجرد ذلك " إلى قوله " المسـلم" :
    14- هل يقام الحد على المرأة التي شهد عليها أربعة بالزنا لكن القابلات الثقات شهدن أنها بكر ؟
    15- ما حد القذف ؟
    16- هل يحد من قذف ذميا أو شخصا مشهورا بالزنا ؟

    الجواب :
    ج14- لا يقام عليها الحد لأن البكارة تمنع من الزنا، وكذا لا يقام حد القذف على الشهود لأن الشروط متوفرة فيهم .
    ج15- القذف : هو الرمي –بالكلام ونحوه - بالزنا أو اللواط . وحده ثمانون جلدة إن كان حرا لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
    ج16- لا يحد ولكن يعزر .

    6) من قوله " العـاقـل " إلى قوله " وهو خمر من أي شيء كان ":
    17- هل يحد من قذف صبيا ؟
    18- ما الحكم لو قذف جماعة من الناس بلفظ واحد ؟
    19- هل يحرم المسكر إذا كان من غير العنب ؟ وهل يحد عليه ؟

    الجواب :
    ج17- إن كان الصبي يجامع مثله - وإن لم يبلغ - فإن القاذف يحد؛ لأنه يلحقه العار.وقيل : يشترط بلوغه ، والأرجح هو الأول .
    ج18- إن كان لا يتصور منهم الزنا فلا يحد وإنما يعزر ، وإن كان يتصور منهم الزنا فإنه يحد ، والأصح أنه حد واحد عنهم جميعهم .
    ج19- نعم ، ويقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر " رواه مسلم .

    7) من قوله " ولا يباح شربه للذة " إلى قوله " وهو واجب - أي التعزير - ":
    20- هل يجوز شرب المسكر للتداوي ؟ وهل يلحق به البنج أو التخدير ؟
    21- هل يقتل شارب الخمر في الرابعة أم لا ؟
    22- ما معنى التعزير ؟

    الجواب :
    ج20- لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر : " إنها ليست بدواء لكنها داء " رواه مسلم .
    ج21- لا يقتل عند عامة أهل العلم ، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ))رواه الخمسة فهو منسوخ . وقيل : ليس بمنسوخ وإنما هو من باب التعزير واختاره شيخ الإسلام وتلميذه وهو أصح . والظاهريةعلى الظاهر وأنه حد .
    ج22- هو التأديب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة .

    8) من قوله " كاستمتاع لا حـد فيه، وسرقة لا قطع فيهاوجناية لا قود فيها " إلى قوله" على وجه الاختفاء قُطعَ ":
    23- ما عقوبة السحاق أي إتيان المرأة للمرأة ؟
    24- هل يجوز التعزير بإتلاف المال ؟
    25- هل تقطع يد المسلم إذا سرق مال الذمي ؟

    الجواب :
    ج23- فيه التعزير وليس فيه حد .
    ج24- لا يجوز عند جمهور أهل العلم . واختار شيخ الإسلام وتلميذه الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أَهْرِقِ الخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ» رواه الترمذي . وحرّق عمر بيت شارب خمر كما في مصنف عبد الرزاق .
    ج25- نعم بلا خلاف .

    وللحديث بقية ..


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الحدود من زاد المستقنع خطوة ..

    9) من قوله " فلا قطع على منتهب " إلى قوله " وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ":
    26- هل تقطع يد الغاصب ؟
    27- ما الحكم لو سرق ثم ملك المال المسروق ؟
    28- هل تقطع اليد إذا سرق من غير الحرز ؟

    الجواب :
    ج26- لا؛ لأنه ليس بسارق .
    ج27- لا يسقط القطع إن كان بعد رفعه إلى الحاكم ، أما قبله فيسقط لقوله صلى الله عليه وسلم : (( تعافوا الحدودفيما بينكم فما بلغني من حدٍ فقد وجب)) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
    ج28- لا .لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ،فَعَ لَيْهِ الْقَطْعُ)) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

    10) من قوله " ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه " إلى قوله " و إقرار مرتين ":
    29- ما هو حرز المواشي في المرعى ؟
    30- هل تقطع اليد بسرقة الابن من مال أبيه أو الأخ من أخيه ؟
    31- بم تثبت السرقة ؟

    الجواب :
    ج29- حرزها بوجود الراعي ونظره إليهاغ البا . تنبيه : هذا في المرعى أما في غير المرعى فحرزها الصير أي الحظائر .
    ج30- لا قطع في سرقة الابن منمال الأب لوجود الشبهة ، أما الأخ فتقطع يده .
    ج31- بأمرين : الأول : شهادةعدلين ذكرين حرين بأن فلان سرق هذا المال ، الثاني : أن يقر السارق مرتين، هذاالمذهب . وزاد ابن القيم أمرا ثالثا : وهووجود العين المسروقة عند شخص مع التهمة .

    11) من قوله " ولا يَنْـزِعُ عن إقراره حتى يُقطع " إلى قوله " فمن منهم قتل مكافئاً أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر ":
    32- هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالمال أم يكفي إثبات السرقة ؟
    33- من أين تقطع يد السارق ؟
    34- ما الفرق بين قاطع الطريق والغاصب ؟

    الجواب :
    ج32- يشترط في القطع أن يطالب المسروق منه بماله، وهو مذهب الجمهور . وذهب المالكية إلى عدم اشتراط ذلك لأن هذا الحد حق لله تعالى لقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْأَي ْدِيَهُمَا} ، وهو الأرجح واختاره شيخ الإسلام .
    ج33- تقطع - اليمنى - من مفصل الكف ثم تحسم .
    ج34-. الغصب : أَخْذُ مَالٍ قَهْرًاتَعَدِّي ًا بِلاَ حِرَابَةٍ .
    فَالْفَرْقُ أَنَّ الْحِرَابَةَ( أي قطع الطريق ) فِيهَا َسِلاَحٌ مع عدم إمكان الغوث، والْغَصْبُ قَدْ يَكُونُ بِسِلاَحٍ أَوْ بِغَيْرِ سِلاَحٍ مَعَ إِمْكَانِ الْغَوْثِ كما في الموسوعة الفقهية الكويتية.

    12) من قوله " وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتماً ولم يصلب" إلى قوله " ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدميٌ أو نهبه فله الدفع عن ذلك ":
    35- متى يقتل ويصلب قاطع الطريق ؟ وبأيهما يُبدأ ؟
    36- هل يجوز تخدير اليد عند القطع ؟
    37- ما الحكم لو تاب قاطع الطريق ؟

    الجواب :
    ج35- يقتل ثم يصلب إذا قتل وسرق أي جمع بين القتل والسرقة ، ويبدأ بالقتل لحديث (( أحسنوا القتلة ))، وهو المذهب . وقيل :يبدأ بالصلب ثم القتل، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو الراجح لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُالَّذِين َ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداًأَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ} فجعل التصليب جزاءً لهم فدل على أن ذلك عقوبة لهم فليس المقصود فيه مجرد انزجار الناس وردعهم بل المقصود أيضاً إيلامه وعقوبتهعلى معصيته .
    ج36- يجوز في حد السرقة والحرابة لأن المقصود القطع وليس الإيلام ، ولا يجوز في القصاص .
    ج37- أما التوبة فبابها مفتوح لكل عاص . ويسقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتُّمِ قَتْلٍ، وأُخِذ بما للآدميين .


    13) من قوله " ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله " إلى قوله " بـاب قتـال أهـل البغـي":
    38- هل يجب الضمان على من فقأ عين المتلصص على بيته من شق الباب ؟
    39- ما الحكم لو اجتمع حد السرقة وحد الردة في شخص واحد ؟
    40- هل قتال الخوارج كقتال البغاة أم لا ؟

    الجواب :
    ج38- لا يجب الضمان . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لو أن امرءاًاطلع عليك بغير إذن ففقأت عينه فلا جناح عليك)) متفق عليه .
    ج39- نكتفي بالقتل لأن القتل يحيط بكل شيء ، وهو مذهب الجمهور . وقيل : يجب استيفاؤها كلها. وهو أظهر .
    ج40- المذهب أن قتالهم كقتال البغاة فلا يقتل جريحهم ولا يطلب دم فارهم ولا يسلب قتيلهم . وقيل : بل ليسوا كذلك فيجهز على جريحهم ويسلب قتيلهم .


    14) من قوله " إذا خرج قوم لهـم شوكة ومنعة " إلى قوله " أو صفة من صفاته، أو اتخذ للهصاحبة أو ولداً أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر " :
    41- ما موقف الإمام من البغاة ؟
    42- هل يطاع ولي الإمر في المشاركة في قتال الفتنة ؟
    43- ما حكم الطائفتين اللتين تقتتلان لعصبية أو رياسة ؟

    الجواب :
    ج41- عليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه ، فإن ذكروا مظلمة أزالها ، وإن ادعوا شبهة كشفها ، فإن فاؤوا وإلاّقاتلهم .
    ج42- لا .
    ج43- هما ظالمتان ، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.

    15) من قوله " ومن جحد تحريم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عُرِّف ذلك " إلى قوله " ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قُتل بالسيف " :
    44- ما حكم من نطق بالكفر وهو لا يعلم معناه ؟
    45- ما حكم من قذف أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ؟
    46- ما الحكم لو قال عن نفسه : أنه يهودي أو نصراني ؟

    الجواب :
    ج44- لا يكفر بذلك .
    ج45- يكفر بذلك؛ لأنه مكذب بالقرآن .
    ج46- يكفر بذلك .
    تنبيه : لا يكفر في جميع الأحوال إلا أن يكون مكلفا مختارا .

    16) من قوله " فإن لم يسلم قتل بالسيف " إلى قوله " أو قوله: " أنا برئ من كل دين يخالف الإسلام" :
    47- هل تقبل توبة من سب الله ورسوله ؟
    48- ما حكم من نطق بالكفر وهو سكران ؟
    49- كيف تكون توبة من جحد فريضة شرعية مع أنه ينطق بالشهادتين ؟

    الجواب :
    ج47- التوبة في الباطن تقبل إن كان صادقا . لكن في الظاهر لا تقبل توبته ، هذاالمذهب .
    ج48- يؤخذ بكلامه ويكفر ، وهوالمذهب . وقيل : لا يكفر لأنه لا قصد له ، وهو الأصح .
    ج49- توبته بأن يأتي بالشهادتين ويقر بالمجحود به ، أو يقول : أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام ، أو يقول : أنامسلم ، أو أنا مؤمن . ويكفي في دخوله الإسلام .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الحدود ، ويليه كتاب الأطعمة .



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الحدود من زاد المستقنع خطوة ..

    وهنا كتاب الأطعمة :
    http://majles.alukah.net/showthread....B7%D9%88%D8%A9

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •