(1) صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ، رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ- حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَع النِّدَاء) أَيْ الْأَذَان، وَاللَّام لِلْعَهْدِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون التَّقْدِير: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَع نِدَاء الْمُؤَذِّن. وَظَاهِره أَنَّهُ يَقُول الذِّكْرَ الْمَذْكُورَ حَالَ سَمَاع الْأَذَان وَلَا يَتَقَيَّدُ بِفَرَاغِهِ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ النِّدَاء تَمَامَهُ، إِذْ الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْكَامِل، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ عِنْدَ مُسْلِم بِلَفْظِ " قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، ثُمَّ سَلُوا اللَّه لِي الْوَسِيلَة " فَفِي هَذَا أَنَّ ذَلِكَ يُقَال عِنْدَ فَرَاغ الْأَذَان. وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ بِظَاهِرِ حَدِيث جَابِر عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّن إِجَابَة الْمُؤَذِّن بِمِثْلِ مَا يَقُول، بَلْ لَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الذِّكْر الْمَذْكُور كَفَاهُ. وَقَدْ بَيَّنَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو الْمُرَاد، وَأَنَّ الْحِينَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الْفَرَاغ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن بَزِيزَةَ عَلَى عَدَم وُجُوب ذَلِكَ لِظَاهِرِ إِيرَاده. لَكِنَّ لَفْظَ الْأَمْر فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ قَدْ يَتَمَسَّكُ بِهِ مَنْ يَدَّعِي الْوُجُوب، وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّة وَخَالَفَ الطَّحَاوِيُّ أَصْحَابه فَوَافَقَ الْجُمْهُور.
قَوْله: (رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَة) بِفَتْحِ الدَّال، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَوْن عَنْ عَلِيّ بْن عَيَّاشٍ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ" وَالْمُرَادُ بِهَا دَعْوَةُ التَّوْحِيدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَهُ دَعْوَة الْحَقّ) وَقِيلَ: لِدَعْوَةِ التَّوْحِيد "تَامَّةً"؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ نَقْصٌ، أَوْ التَّامَّةُ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا تَغْيِيرٌ وَلَا تَبْدِيلٌ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ النُّشُورِ، أَوْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ صِفَةَ التَّمَامِ وَمَا سِوَاهَا فَمُعَرَّضٌ لِلْفَسَادِ. وَقَالَ اِبْن التِّين: وُصِفَتْ بِالتَّامَّةِ لِأَنَّ فِيهَا أَتَمَّ الْقَوْل وَهُوَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه". وَقَالَ الطِّيبِيُّ: مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى قَوْله: "مُحَمَّد رَسُول اللَّه" هِيَ الدَّعْوَة التَّامَّة، وَالْحَيْعَلَةُ هِيَ الصَّلَاة الْقَائِمَة فِي قَوْله: يُقِيمُونَ الصَّلَاة. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ الدُّعَاء وَبِالْقَائِمَة ِ الدَّائِمَة، مِنْ قَامَ عَلَى الشَّيْء إِذَا دَاوَمَ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا، فَقَوْله: "وَالصَّلَاة الْقَائِمَة" بَيَانٌ لِلدَّعْوَةِ التَّامَّة. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَة الْمَدْعُوّ إِلَيْهَا حِينَئِذٍ وَهُوَ أَظْهَرُ.
(3) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري
(هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْمُرَادُ بِالدَّعْوَةِ هَاهُنَا أَلْفَاظُ الْأَذَانِ الَّتِي يُدْعَى بِهَا الشَّخْصُ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَهُ الْعَيْنِيُّ. وَقَالَ الْحَافِظُ: الْمُرَادُ بِهَا دَعْوَةُ التَّوْحِيدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: "لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ" وَقِيلَ لِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ: تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ الشِّرْكَ نَقْصٌ أَوْ التَّامَّةُ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا تَغْيِيرٌ وَلَا تَبْدِيلٌ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ النُّشُورِ أَوْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ صِفَةَ التَّمَامِ وَمَا سِوَاهَا فَمُعَرَّضٌ لِلْفَسَادِ. (وَالصَّلَاةِ) الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةُ الْمَدْعُوُّ إِلَيْهَا حِينَئِذٍ (الْقَائِمَةِ) أَيْ الدَّائِمَةِ الَّتِي لَا تُغَيِّرُهَا مِلَّةٌ وَلَا تَنْسَخُهَا شَرِيعَةٌ, وَأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.
(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي
(هَذِهِ الدَّعْوَة): بِفَتْحِ الدَّال. وَفِي الْمُحْكَم الدَّعْوَة وَالدِّعْوَة بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر. قُلْت: قَالُوا الدَّعْوَة بِالْفَتْحِ فِي الطَّعَام وَالدِّعْوَة بِالْكَسْرِ فِي النَّسَب وَالدُّعْوَة بِالضَّمِّ فِي الْحَرْب. وَالْمُرَاد بِالدَّعْوَةِ هَاهُنَا أَلْفَاظ الْأَذَان الَّتِي يُدْعَى بِهَا الشَّخْص إِلَى عِبَادَة اللَّه تَعَالَى، قَالَهُ الْعَيْنِيّ. وَفِي الْفَتْح زَادَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَوْن عَنْ عَلِيّ بْن عَيَّاش "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَة التَّامَّة" وَالْمُرَاد بِهَا دَعْوَة التَّوْحِيد كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لَهُ دَعْوَة الْحَقّ}. (التَّامَّة): صِفَة لِلدَّعْوَةِ وُصِفَتْ بِالتَّمَامِ لِأَنَّ الشَّرِكَة نَقْص, أَوْ التَّامَّة الَّتِي لَا يَدْخُلهَا تَغْيِير وَلَا تَبْدِيل, بَلْ هِيَ بَاقِيَة إِلَى يَوْم النُّشُور, أَوْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسْتَحِقّ صِفَة التَّمَام وَمَا سِوَاهَا فَمُعَرَّض لِلْفَسَادِ. وَقَالَ اِبْن التِّين: وُصِفَتْ بِالتَّامَّةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَتَمّ الْقَوْل وَهُوَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: مِنْ أَوَّله إِلَى قَوْله مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه هِيَ الدَّعْوَة التَّامَّة (وَالصَّلَاة الْقَائِمَة): أَيْ الدَّائِمَة الَّتِي لَا يُغَيِّرهَا مِلَّة, وَلَا يَنْسَخهَا شَرِيعَة وَأَنَّهَا قَائِمَة مَا دَامَتْ السَّمَوَات وَالْأَرْض.