السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
كل عام وأنتم بخير يا إخوان .
وجدت في بعض الكتب أنّ بعض أهل العلم ينهون عن عقد شيء على وسط المحرم إن أراد شدّ إزاره .
مثلاً :
المغني ج3/ص140
وإن شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقده .
قال أحمد في محرِم حزم عمامة على وسطه : لا تعقدها ، ويُدخِل بعضها في بعض .
س:ما وجه كراهتهم للعقد ؟
*علماً بأني لا أستشكل نهيهم عن العقد على الرداء ؛ لأنه سيكون كالقميص .
ولكن الإزار ..؟