ما دليل هذه القاعدة لا ضمان الا بالتفريط علما بان النبى قال لاضمان على مؤتمن ومفهوم ذلك انه لاضمان عليه سواء فرط اولم يفرط وقد ذكر صاحب كتاب الروضة الندية دليلا على ذلك وهو الاجماع ودلل عليه بحديث اخرجه الدراقطنى ان النبى قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولاالمستودع غير المغل ضمان وقدضعفه بعض اهل العلم جدا فما توجيه ذلك وهل هذا الاجماع ثابت ام غير ثابت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟