من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الظهار
أسئلة على كتاب الظهار
1) من قول المؤلف " كتاب الظهار " إلى قوله " ومؤقتاً " :
1- ما معنى الظهار ؟ وما حكمه ؟
2- ما الحكم لو قالت الزوجة لزوجها عبارة الظهار : كأنت تقول له : أنت علي كظهر أمي أو أبي ؟
3- هل يصح ظهار الصبي ؟
الجواب :
ج1- أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع ، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها: " أَنْتِ عَلَيَّ أَوْ مَعَي أَوْ مِنِّي كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيَدِ أُخْتِي أَوْ وَجْهُ حَمَاتِي " ونحوه ، أو " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ". وهو محرم لقوله تعالى : {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} . ج2- إن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، وهو المذهب . وقيل : ليس عليها الكفارة - لا الظهار ولا اليمين - ، وهو قول الجمهور . وقيل : عليها كفارة يمين لقوله تعالى : {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} بعد قوله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، وهو الأرجح .
ج3- الصحيح من قولي العلماء أن ظهار الصبي المميز لا يصح وإن كان طلاقه يقع ؛ لأن الظهار يمين مكفَّرة ، ويمين الصبي لا تنعقد، وهو اختيار الموفق .
2) من قوله " فإن وطئ فيه كفَّر " إلى قوله " ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة
4- ما الحكم لو فرغ وقت الظهار كأن يقول : أنت علي كظهر أمي شهر رمضان ، ثم انتهى رمضان ولم يجامع فيه ؟
5- هل يجوز أن يجامع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة الظهار ؟
6- ما الحكم لو باشر امرأته التي ظاهر منها ثم مات قبل أن يكفر؟
الجواب :
ج4- يزول الظهار ولا كفارة عليه لأنه حينئذ لا يكون قد حنث ، فالتحريم مؤقت بوقت ، وقد مضى هذا الوقت .
ج5- لا يحل له أن يطأها حتى يكفر وهذا بالإجماع.لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}.
ج6- لا تجب الكفارة في ذمته وإن كانت المباشرة محرمة أيضا عليه ؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء .
وللحديث بقية ..