تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شرح كتاب الظهار من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الظهار من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الظهار
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الظهار

    1) من قول المؤلف " كتاب الظهار " إلى قوله " ومؤقتاً " :
    1- ما معنى الظهار ؟ وما حكمه ؟
    2- ما الحكم لو قالت الزوجة لزوجها عبارة الظهار : كأنت تقول له : أنت علي كظهر أمي أو أبي ؟
    3- هل يصح ظهار الصبي ؟

    الجواب :
    ج1- أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع ، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها: " أَنْتِ عَلَيَّ أَوْ مَعَي أَوْ مِنِّي كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيَدِ أُخْتِي أَوْ وَجْهُ حَمَاتِي " ونحوه ، أو " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ". وهو محرم لقوله تعالى : {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} . ج2- إن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، وهو المذهب . وقيل : ليس عليها الكفارة - لا الظهار ولا اليمين - ، وهو قول الجمهور . وقيل : عليها كفارة يمين لقوله تعالى : {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} بعد قوله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، وهو الأرجح .
    ج3- الصحيح من قولي العلماء أن ظهار الصبي المميز لا يصح وإن كان طلاقه يقع ؛ لأن الظهار يمين مكفَّرة ، ويمين الصبي لا تنعقد، وهو اختيار الموفق .

    2) من قوله " فإن وطئ فيه كفَّر " إلى قوله " ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة
    4- ما الحكم لو فرغ وقت الظهار كأن يقول : أنت علي كظهر أمي شهر رمضان ، ثم انتهى رمضان ولم يجامع فيه ؟
    5- هل يجوز أن يجامع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة الظهار ؟
    6- ما الحكم لو باشر امرأته التي ظاهر منها ثم مات قبل أن يكفر؟

    الجواب :
    ج4- يزول الظهار ولا كفارة عليه لأنه حينئذ لا يكون قد حنث ، فالتحريم مؤقت بوقت ، وقد مضى هذا الوقت .
    ج5- لا يحل له أن يطأها حتى يكفر وهذا بالإجماع.لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}.
    ج6- لا تجب الكفارة في ذمته وإن كانت المباشرة محرمة أيضا عليه ؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء .

    وللحديث بقية ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الظهار من زاد المستقنع خطوة ..

    3) من قوله " سليمة من عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً " إلى قوله " وإن أصاب غيرها ليلاً لم ينقطع " ( آخر الكتاب ) :
    7- هل يجب التتابع في صيام كفارة الظهار ؟
    8- ما مقدار الإطعام الواجب في كفارة الظهار لمن لم يستطع الصوم ؟ وهل يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم ؟
    9- ما الحكم لو جامع ليلا أثناء صيامه لكفارة الظهار ؟

    الجواب :
    ج7- نعم، إن انتقل إلى الصيام للعجز عن الرقبة فيجب أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله تعالى : {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } .
    ج8- لا يجزئ من البر أقل من مدٍ ولا من غيره أقل من مدين . وإن غدَّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه؛ لاشتراط التمليك .
    تنبيه : لا يجزئ أن يخرج من غير الأصناف التي تخرج في صدقة الفطر، هذا المذهب . والأرجح جواز إخراج ما يعد في العرف طعاما ، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه .
    ج9- إذا جامع المظاهر امرأته التي ظاهرها ولو ليلاً فإن التتابع ينقطع ، فعليه أن يستأنف صيام الشهرين من جديد، وهو مذهب الجمهور . وقال الشافعية : إن جامع ليلا فلا ينقطع التتابع كالأكل ليلا لكنه يأثم لأن الله أمر بالكفارة من قبل أن يتماسا . والأرجح فيما يظهر قول الشافعية ، لأنه إذا جامع امرأته أثناء إطعامه فإنه يأثم لكن الإطعام يصح فكذلك الصوم ، والله أعلم .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الظهار ، ويليه كتاب اللعان .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الظهار من زاد المستقنع خطوة ..


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •