تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

  1. #1

    افتراضي تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد..

    فإن مسألة التقنين والإلزام قد تكلم فيها الكثير من الأفاضل وبينوا الحق في بطلان إلزام القاضي بمذهب مقنن يلتزم به وإن خالف ما يدين الله به في مسألة بعينها, وأني أذكر هذا هنا لأخرجه من محل الكلام حتى لا نُشغِل أو نُشغَل بأمر استفاض الكلام فيه بين مؤيد ومعارض, فالكلام هنا هو في مسألة أخرى وهي تقنين العقوبات التعزيرية

    أما كون تقنين العقوبات التعزيرية مسألة أخرى بينها وبين الأولى فرق, فلأن العقوبة في الشرع إما مقدرة وهي الحدود, وإما مفوضة لاجتهاد القاضي لينظر في كل واقعة بحسب ما يحيط بجهاتها المختلفة من ظروف وملابسات وهي العقوبات التعزيرية, ولا زال عمل المسلمين على ذلك التفويض للقضاة حتى وجد من بعض المعاصرين الدعوة لتقييد القاضي بحد أدنى وأعلى أو أعلى فقط في عقوبة الجلد أو الحبس أو التغريم المالي - على القول بجوازه - ونحو ذلك مما يمكن تقديره

    ونظرا لهذه الطبيعة المختلفة للتعزير, فإنه قد قال بعض من يجيز التقنين وهو ابن منيع بأنه لا يرى تقنين العقوبات التعزيرية, وذلك في حوار له مع جريدة الشرق الأوسط جاء فيه:

    وماذا عن تقنين العقوبات والتعزير هل تؤيدون ذلك؟

    ـ فيما يتعلق بالقوانين «الحدية» فلا يمكن تغييرها كما ولا يجوز الاجتهاد فيها، أما فيما يتعلق بالعقوبات التعزيرية فمعيارها أن تكون محلا للزجر والردع فان كانت كذلك ينبغي أن يكتفى بها، وتقدير ذلك مبني على رأي القاضي نفسه.

    > إذن فأنت تعارض مبدأ تقنين عقوبات التعزير؟

    ـ نعم بالطبع، لا أرى تقنين التعزير، وفي المقابل ينبغي على القاضي أن يكون ذا قوة أهلية للنظر والاجتهاد في ذلك.

    انتهى, والمصدر:

    http://www.aawsat.com/details.asp?se...414&issue=9971

    وهنا ألفت النظر إلى أن كثير من البحوث التي وقفت عليها في ما يسمى بالتقنين سواءا مؤيدة أو معارضة لم تتعرض لتقنين العقوبات التعزيرية, وقد يفهم البعض أن من يقول بجواز التقنين أو حرمته يطرد ذلك في العقوبات التعزيرية, ولكن موقف ابن منيع ينفي ذلك في جانب المجيزين, وأما المانعين فلم أقف على من يمنع التقنين بعامة ثم يجيز تقنين العقوبات التعزيرية حتى الآن..


    وللعلم فقد أفرد هذه المسألة بالبحث الشيخ محمد بن إبراهيم ونص على المنع وانتصر له ورد بقوة على التجويز, وقد جوز ذلك محمد أبو زهرة في ( الجريمة ) وباحث اسمه عبد العزيز بن عامر إن لم تخني الذاكرة في كتاب له حول التعزير.

    أما كلام الشيخ محمد بن إبراهيم فهو في الفتاوى في مجلد القضاء في معرض كلامه عن نظام الموظفين, حيث قال:

    ( ولا يوجد أي تعليل لوضع هذه التشريعات بتحديد العقوبات, وتأليف محاكم تحكم بموجبها إلا قول القائل: إن التشريع الإسلامي لم يحدد مقادير العقوبات المختلفة, وأن القضاة الشرعيين لا يتقيدون بالتحديد الذي يوضع لها. ومعروف أن التحديد فيها مخالف لحكم الله إذ يقول: " تلك حدود الله فلا تعتدوها " وما في معنى ذلك من الآيات والأحاديث, لأن النص في تحريم تجاوز الحدود يدل بطريق الأولوية على تحريم وضع حدود جديدة, وفي ترك المجال للحكام الشرعيين ليجتهدوا فيما لم يكن فيه تحديد غاية الحكمة والعدل, لأن الجرائم والمخالفات لا ضابط لها ولا حد تنتهي إليه, فناسب ترك تقرير العقوبات للحاكم ضمن الإطار العام للتشريع الإسلامي وضمن أصوله وقواعده الكلية. وذلك خير وأحكم من وضع عقوبة ذات حد أدنى وأعلى لا مجال لاجتهاد القاضي إلا ضمنها ).

    وهناك أحد المعاصرين أفرد هذه المسألة بالبحث وأطال النفس فيها كذلك..

    فالمرجو أن يتحفنا من كان عنده علم بكل مفيد حول هذه المسألة, وجزاكم الله خيرا
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  2. #2

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    كما تفضلت...
    أجازها الشيخ عبدالعزيز عامر في كتاب التعزير، وذكر تعليلات بناها على مقاصد الشريعة، وقواعد الشرع، ومقصد القضاء من إقامة العدل، وردع الظلم، وحفظ منصب القضاء من ألسن المغرضين والحاقدين.
    ومنعه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ثم صدر منه ما يدل على جوازه، وذلك في قضية تزوير، وقد صدر نظام فيه تقنين عقوبة التعزير للمزور والمرتشي.
    وقد أفاد فضيلة شيخنا ابن خنين - حفظه الله - إلى ذلك، فله الفضل في دلالتي عليه.

    وعند التطبيق تجد أن الأقرب للعدالة هو منع التقنين في التعزير، إلا أ، نظام مكافحة جريمتي الرشوة والتزوير قد عالج الفروقات بطريقين:
    الطريق الأولى: إعطاؤه القاضي سلطة تقديرية في التعزير بحد أعلى وأدنى، لا يحق له تجاوزهما.
    الطريق الثانية: إمكانية الحكم بوقف التنفيذ إذا رأى القاضي ذلك، كأن يكون الجاني مشهودا له بالصلاح، أو لوجود شبهة ضرورة أو إكراه.

    والمسألة تحتاج إلى بحث من هيئة كبار العلماء، وإصدار قرار فيه.
    البعض يحمل هم الإسلام
    وآخرون يحمل الإسلام همهم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    أحسن الله إليكما.
    هل نطمع منكما أو من أحدكما بمعلومات أوفر عن كتاب (التعزير) لعبد العزيز عامر؟
    حجم الكتاب وطبيعته ... (هل هو رسالة للدراسات العليا)؟ وما هي دار النشر؟
    وأخيراً هل هو موجود على الشبكة؟
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    ثم بالبحث السريع لدى البحّاثة (جوجل) وجدت شيئاً مما سألتُ عنه هنا.
    وعذراً أبا فاطمة لعلي أشغلتُ موضوعك بما لم تُرِد.
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  5. #5

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا أبدا, على الأقل رفعت الموضوع !! ( ابتسامة )

    على كل حال, كتاب عبد العزيز عامر يقع في مجلد واحد يقارب الخمسمائة صفحة أو يزيد, وإذا نظرت لتاريخ كتابته فقد بذل الباحث من وجهة نظري جهدا طيبا في جمع مادته وترتيبها, بل إني تصفحت الكثير مما كتب في التعزير من رسائل وبحوث فوجدتهم ينقلون عنه كثيرا, وقد سمعت أن الشيخ محمد بن إبراهيم قرئ عليه الكتاب في بعض أسفاره أو نحو ذلك

    على كل لم أستوعب الكتاب بالقراءة وإنما ركزت على ما يتعلق بتقنين التعزير فيه, فلا أستطيع أن أحكم عليه بشكل دقيق, وإن كان يظهر لي أنه يستحق الاقتناء, ولو وجدته في أحد مكتبات الرياض أو الحجاز للبيع فأفدنا, وإلا فإنه موجود بالمكتبات العامة..

    ولي عودة مع مشاركة الأخ عبد العزيز, وحتى يتم ذلك, أرجو من الإخوة المشاركة بما عندهم..

    وصلى الله على نبينا محمد
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  6. #6

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    الكتاب موجود في مكتبة الفقه والقانون، على شارع خريص بالرياض قبل عدة أشهر، وبالإمكان الاتصال عليهم والاستفسار منهم.
    وهو من الكتب التي لاقت قبولا من مشايخنا....
    البعض يحمل هم الإسلام
    وآخرون يحمل الإسلام همهم

  7. #7

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    ومنعه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ثم صدر منه ما يدل على جوازه، وذلك في قضية تزوير، وقد صدر نظام فيه تقنين عقوبة التعزير للمزور والمرتشي.
    وقد أفاد فضيلة شيخنا ابن خنين - حفظه الله - إلى ذلك، فله الفضل في دلالتي عليه.
    أرجو أن تستطرد أكثر في بيان ما فهم منه ابن خنين تراجع الشيخ عن القول بالمنع, حيث أنه أورد للمنع أدلة تفصيلية, وما دام فصّل فلا ينبغي أن ينسب إليه قول مخالف لذلك ما لم يكن محررا وليس مجرد قضية عين ترد عليها الاحتمالات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة

    الطريق الأولى: إعطاؤه القاضي سلطة تقديرية في التعزير بحد أعلى وأدنى، لا يحق له تجاوزهما.
    تقييد القاضي بحد أعلى وأدنى فيه تقييد لسلطته التقديرية وهو يؤول لتحديد العقوبة, هذا من جانب, والجانب الآخر الذي يغفل عنه الكثيرون: أن هذا التحديد يقتضي تقييد القاضي بالتعزير نوعا, فهو يقيده بنوع معين من التعزير كالغرامة والحبس, بينما التعزير في الشرع مجالاته واسعة, وقد اتفق الفقهاء على ترك تقييد القاضي بنوع العقوبة, بينما قال بعضهم بتقييد القاضي إن اختار نوع العقوبة بأن جعلها من قبيل الحبس أو الجلد بحد أعلى لئلا يبلغ بغير الحد الحد.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    الطريق الثانية: إمكانية الحكم بوقف التنفيذ إذا رأى القاضي ذلك، كأن يكون الجاني مشهودا له بالصلاح، أو لوجود شبهة ضرورة أو إكراه.
    هذا جيد لولا أنه ليس عفوا كليا, إذ فيه نوع تعزير, حيث أن المحكوم عليه قد حكم عليه بالعقوبة ولكنها لم تطبق وهذا عقاب معنوي, وفي بعض الحالات يرى القاضي أن يعفو مطلقا فلا ينبغي إلزامه بذلك

    ثم للمعرفة: هل وقف التنفيذ من صلاحيات القاضي في كل الأنظمة أم في النظام المشار إليه في تقريرك السابق فقط ؟
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  8. #8

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    يقول طاهر صالح العبيدي في رسالة دكتوراة له حول التعزير:

    " 6- تقنين جرائم التعازير وعقوباتها, حتى لا يفاجأ الشخص بعقوبة عن جريمة يعتقد أنها مباحة. وقد ذهب بعض الفقهاء المحدثين للقول بعدم صلاحية التعزير للتقنين, بحجة أنه يؤدي إلى جمود الشريعة الإسلامية وعدم مسايرتها وصلاحيتها للتطبيق في كل العصور والأحوال, لأن الناس يتطورون في تقدم وسائل الحياة وابتكار وسائل الخير وصوره, فليس من الحكمة مع هذا التشريع الذي جاء للخلود أن ينص لى جرائم وعقوبات بأعيانها " ثم وضع حاشية على كلامه هذا وقال فيها: محمود شلتوت - المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية - رسالة مقدمة لمؤتمر القانون المقارن في دورته الثانية في أوروبا عام 1356هـ/1937 م - ص42 ص43.

    أقول: وقد وقفت على كلام محمود شلتوت في شرح وتعليق على رسالة " المرحوم " (1) الشيخ محمود... لأحمد فتحي بهنسي, ولكن ضاق وقتي حينها عن نسخه أو تصويره, ولعلي أنقله لهذا الموضع فيما بعد تتميما للفائدة

    وأما قول طاهر صالح العبيدي: " حتى لا يفاجأ الشخص بعقوبة عن جريمة يعتقد أنها مباحة " فيناقش من ثلاثة أوجه:

    الأول: أن اعتقاد الشخص أن تلك الجريمة مباحة يرجع لجهله بكونها جريمة, لا بأنه يعاقب عليها بكذا وكذا من العقوبات التعزيرية المقننة, فبقي كلامه أجنبيا عن موطن الخلاف.

    الثاني: أن الشريعة بينت الحرام وفصلته, قال تعالى: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم }

    الثالث: أن الاعتقاد بأن تقنين العقوبات التعزيرية سيؤدي لعلم الناس بالجرائم وانتفاء جهلهم بها غير مسلم, فلا زال الناس يدخلهم الجهل لتفريطهم في أسباب رفعه, ولا نشغالهم عنه بغيره وغفلتهم عن العلم النافع, ولهذا تكلم العلماء قديما وحديثا عن الجهل وأثره في الأحكام, وقد يكون سببا في إسقاط العقوبة على التفصيلات التي يذكرها أهل العلم.

    وللحديث بقية, ولعل الإخوة يفيدونا بما عندهم, وصلى الله على نبينا محمد.

    ---------------

    (1) هذه العبارة فيها جزم بحصول الرحمة لمعين, وهذا لا يجوز وإنما يجوز أن يقال للمسلم إذا توفاه الله رحمه الله ونحو ذلك مما هو على وجه الدعاء.
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  9. #9

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    جاء في مصنف ابن أبي شيبة(29475):

    حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: التعزير ما بين السوط إلى الأربعين.

    وأشعث أظنه بن سوار, وأذكر أن في حفظه كلام

    وإن صح هذا عن الشعبي فهو تحديد للتعزير بالجلد بأدنى وأعلى, وليس فيه قصر التعزير بأنواعه على هذا المذكور. وذلك أن نوع المعصية لم يذكر, مما يدل أن كلامه منصب على جنس التعزير بالجلد, ولو أراد أن يقنن لقال معصية كذا فيها الجلد من كذا لكذا

    فالشعبي إذن لا يحجر على القاضي في أن يعزر بغير الجلد, ولكنه يرى أن من جلد تعزيرا فعليه أن لا يجاوز الأربعين, وقد تكون وجهته في ذلك وجهة من قال لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود, هذا كله على فرض صحة الأثر, والله أعلم
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    أكون شاكرا وممتنا لمن يتفضل علينا بكتاب الدكتور عبد العزيز عامر فأنا في مسيس الحاجة إليه . جزاكم الله خيرا.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    أنا الذي أراه أن العقوبات التعزيرية الأفضل أن تقنن من قبل قضاة التمييز المشهود لهم بالعلم والخبرة القضائية ويلزم القضاة بها لأن هذا هو المعمول به في الواقع الآن فأنا بحكم خبرتي في هذا المجال أرى أن قضاة المحكمة الجزئية (وهي المختصة بالقضايا التعزيرية ) يحكمون في قضية تعزيرية بحكم معين ويعترض عليه أحد أطراف الدعوى ثم يرفع للتمييز ونرى ملاحظة التمييز بأن يقال الحكم هنا كثير أو يقال الحكم هنا قليل ثم يلزم القاضي من قبل التمييز إما بزيادة الحكم أو تقليله إن كان كثيرا وهكذا ...
    ولاشك أن في ذلك مصلحة للمسلمين خصوصا أن القضاة الجدد ليسوا علماء كالقضاة الأوائل أمثال شريح وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإنما هم حديثي السن وحديثي التخرج من الكلية وتنقصهم الخبرة والتمكن في العلم وأنا أقول ذلك من واقع معرفة .
    وأكثر الملازمين القضائين وهم يتدربون نراهم يعملون مسودات لأنفسهم بالعقوبات التعزيرية التي سمعوها من شيخهم فهولاء بدلا من ذلك الأفضل لهم أن يروا عقوبات تعزيرية مقننة من قضاة التمييز .

  12. #12

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    جزاك الله خيرا على مشاركتك أخي معتوق, واسمح لي أن أناقش بعض ما ذكرتك, وذلك من باب مقابلة الحجة بالحجة استيضاحا للصواب في المسألة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتوق مشاهدة المشاركة
    أنا الذي أراه أن العقوبات التعزيرية الأفضل أن تقنن ... لأن هذا هو المعمول به في الواقع الآن ...
    لا أظنك تخالفني في أن هذا العمل ليس بحجة في ذاته.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتوق مشاهدة المشاركة
    ولاشك أن في ذلك مصلحة للمسلمين خصوصا أن القضاة الجدد ليسوا علماء كالقضاة الأوائل أمثال شريح وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإنما هم حديثي السن وحديثي التخرج من الكلية وتنقصهم الخبرة والتمكن في العلم وأنا أقول ذلك من واقع معرفة .
    وأكثر الملازمين القضائين وهم يتدربون نراهم يعملون مسودات لأنفسهم بالعقوبات التعزيرية التي سمعوها من شيخهم فهولاء بدلا من ذلك الأفضل لهم أن يروا عقوبات تعزيرية مقننة من قضاة التمييز .
    أخي الكريم بالنسبة للمصلحة التي يراد تحقيقها من التقنين لسد النقص في الخبرة والعلم عند بعض القضاة فيرد على الاحتجاج بها أربعة إيرادات:

    أولا: أن هذه المصلحة ملغاة لأمور, منها:

    1- أن في تحديد العقوبات التعزيرية تشبيه لها بالحدود, والشريعة جاءت بالتفريق بين الحدود والتعازير لحكم كثيرة, ففي التسوية بينها تسوية بين المختلفات وتفويت لمقصود الشارع وهذا لا يجوز.

    2- أن تحديد العقوبات التعزيرية لم يعمل به السلف ولم يقل به إلا بعض المتأخرين من الحنفية, فهو قول حادث

    3- أن في ترك المجال للحكام الشرعيين ليجتهدوا فيما لم يكن فيه تحديد غاية الحكمة والعدل, لأن الجرائم والمخالفات لا ضابط لها ولا حد تنتهي إليه, فناسب ترك تقرير العقوبات للحاكم ضمن الإطار العام للتشريع الإسلامي وضمن أصوله وقواعده الكلية, وذلك خير وأحكم من وضع عقوبة ذات حد أدنى وأعلى لا مجال لاجتهاد القاضي إلا ضمنها.

    4- أن في التقنين مخالفة لاتفاق الفقهاء على أن أهم ما يخالف فيه التعزير الحد كونه عقوبة تفويضية غير مقدرة, وهذا يستبين من أدنى مراجعة لكتب الفقهاء عند حديثهم عن التعزير.

    ثانيا: لو كانت المصلحة التي يتذرع بها من يبيح تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها معتبرة لقال بذلك المتقدمون مع توفر دواعيه, فجهل بعض القضاة وانتشار التقليد آفة قديمة لا يختص بها أهل الزمان.

    ثالثا: أن بعض المصلحة التي تحدثت عنها يمكن تحقيقها بإيجاد تقنين غير ملزم, يراد به إعانة القاضي الذي ليست له أهلية كاملة لحداثة عهده بالقضاء وقلة خبرته, فيستفيد من خبرة من قد سبقه.

    رابعا: أن هذه المصلحة معارضة بمفسدة مثلها أو تزيد عليها, فتقييد القاضي بعقوبة معينة لكل حالة ظلم للجناة, إذ لا تستوي الجرائم وإن كانت صورتها واحدة, وذلك لوجود اعتبارات أخرى كانتشار الجريمة وحال المجرم وباعثه وغير ذلك, فالفقهاء قد أطبقوا على أن على القاضي في سبيل اختيار العقوبة الأنسب لكل جريمة, أن يتعرف على عين الجناية التي سيختار لها عقوبة التعزير ، وينظر في حال عين الجاني, وصفته, وباعثه, وغير ذلك من ظروفه الشخصية, وينظر أيضاً إلى المجني عليه إن كانت الجناية لحق آدمي، وينظر لزمن الجريمة, وطبيعتها, ومدى انتشارها, واعتبار هذه الأمور في اختيار العقوبة تجعل من العسير التنصيص على كل حالة من الحالات ، لا سيما وأن الأمور المؤثرة والمعتبرة في إقامة العقوبة التعزيرية أو العفو عنها وفي تشديدها أو تخفيفها وفي تعجيلها أو تأجيلها لا تكاد تنتهي ، ويصعب حصرها ، وهي مجال واسع ومؤثر في اجتهاد القاضي. ، ومن هنا فإن التقنين كثيراً ما يؤدي إلى إجحاف وظلم في حق الجاني أو المجني عليه أو في حق المجتمع.
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    الأخ/أبو فاطمة الحسني شكرا لك على سعة صدرك للمناقشة .
    وأريد أن أقول إن تقنين العقوبات التعزيرية بحد أعلى وحد أدنى يوجد فيها فضاء لإجتهاد القاضي بحسب الظروف المخففة والمشددة بخلاف الحدود التي لا يوجد فيها ذلك الفضاء فمثلا حد الزنا مائة جلدة ليس للقاضي أن يجعلها تسعة وتسعين جلدة أو يجعلها مائة وواحد وإنما مائة جلدة فقط لا غير .
    أيضا أنت ذكرت أن في التقنين ظلم للجناة لأن صور الجرائم قد تكون واحدة وأحوال الواقعة تختلف فيقتضي ذلك اختلاف العقوبة . وأنا أجيب على ذلك بأن هذا لا يتعارض مع التقنين فمثلا إن كانت العقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات فهنا قد تجعل العقوبة سجن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة سنوات بحسب الأحوال والظروف لكل واقعة وجريمة ..

  14. #14

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    تقول أخي الحبيب معتوق جعلني الله وإياك من المعتوقين من النار:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتوق مشاهدة المشاركة
    وأريد أن أقول إن تقنين العقوبات التعزيرية بحد أعلى وحد أدنى يوجد فيها فضاء لإجتهاد القاضي بحسب الظروف المخففة والمشددة بخلاف الحدود التي لا يوجد فيها ذلك الفضاء فمثلا حد الزنا مائة جلدة ليس للقاضي أن يجعلها تسعة وتسعين جلدة أو يجعلها مائة وواحد وإنما مائة جلدة فقط لا غير .
    الشارع فرق بين الحدود والتعزير بأكثر من هذا:

    أولا: الشارع لم يحدد نوع العقوبة أصلا على تلك المخالفات التي جعل فيها التعزير, فعقوبة التعزير في الشرع مطلقة لا تتقيد بضرب أو حبس, بل تشمل أنواعا كثيرا كالتوبيخ والإحضار لمجلس الحكم وغير ذلك مما يذكره الفقهاء.

    ثانيا: الذي يطرح من حد أدنى وأعلى, فالشارع لم يجعل لها حد أدنى فقد يكتفى بعقوبات في غاية التخفيف مراعاة لظروف المخالفة المعاقب عليها, وأما الحد الأعلى فقد اختلف في ذلك كما تعلم في الجلد والحبس.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتوق مشاهدة المشاركة

    أيضا أنت ذكرت أن في التقنين ظلم للجناة لأن صور الجرائم قد تكون واحدة وأحوال الواقعة تختلف فيقتضي ذلك اختلاف العقوبة . وأنا أجيب على ذلك بأن هذا لا يتعارض مع التقنين فمثلا إن كانت العقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات فهنا قد تجعل العقوبة سجن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة سنوات بحسب الأحوال والظروف لكل واقعة وجريمة ..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني مشاهدة المشاركة
    تقييد القاضي بحد أعلى وأدنى فيه تقييد لسلطته التقديرية وهو يؤول لتحديد العقوبة, هذا من جانب, والجانب الآخر الذي يغفل عنه الكثيرون: أن هذا التحديد يقتضي تقييد القاضي بالتعزير نوعا, فهو يقيده بنوع معين من التعزير كالغرامة والحبس, بينما التعزير في الشرع مجالاته واسعة, وقد اتفق الفقهاء على ترك تقييد القاضي بنوع العقوبة, بينما قال بعضهم بتقييد القاضي إن اختار نوع العقوبة بأن جعلها من قبيل الحبس أو الجلد بحد أعلى لئلا يبلغ بغير الحد الحد.

    ولتواصل في طرح ما عندك دون تردد, لأن هذا المناقشات تثري بحثي وتوسع فكري حول هذا الموضوع

    جزاكم الله خيرا
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,463

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟

    للربط...

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: تقنين العقوبات التعزيرية والإلزام بها ؟؟


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •