قال العلامة الفقيه الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الإرواء ) ( 1/148 ) :
( ( فائدة ) : استدل المصنف بالحدبث ( عن أبي الدرداء : أن النبي ( صلى الله عليه ويلم ) " قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال : صدق أنا صببت له وضوءه " . ) على أن القئ ينقض الوضوء وقيده . بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه ! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه ( صلى الله عليه وسلم ) والأصل أن الفعل لابدل على الوجوب وغايته ان يدل على مشروعية التأسي به في ذلك وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص وهذا مما لا وجود له هنا . ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القئ لا بنقض الوضوء منهم شبخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " له وغيرها ) .