الإخوة الأفاضل
لو وقعت حادثة زنا بين امرأة متزوجة وزانٍ، وحملت المرأة وولدت ولدا، واعترفت المرأة بالزنا وعلم زوجها أن الولد ليس له عن طريق تحليل الحمض النووي dna، فلمن ينسب الولد، مع الإشارة إلى قول النبي (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؟
الإخوة الأفاضل
لو وقعت حادثة زنا بين امرأة متزوجة وزانٍ، وحملت المرأة وولدت ولدا، واعترفت المرأة بالزنا وعلم زوجها أن الولد ليس له عن طريق تحليل الحمض النووي dna، فلمن ينسب الولد، مع الإشارة إلى قول النبي (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؟
بارك الله فيك أبا حاتم، قد فعلت قبل أن ترشدني، ولكن أريد رأي الإخوة الأفاضل في المسألة مع الفتوى، فحياك الله.
والله أعلم، أنه لا ينسب إليه. ووللمسألة تفصيلات أخرى.
و لم لا ينسب اذا ثبتت ان الولد له؟
سؤال جوهري..يحتاج إلي عالم رباني...أو شيخ جليل -ولا نزكي أحدا علي الله
نتابع حتي نتعلم...وفقك الله ورعاك،،
السلام عليكم
بحث العلماء مسألة أوضح من هذه، وهي إذا أقرَّ الزَّاني بزناه وأنَّ الولد ولدُه من الزِّنا، فهل يُنسب إليه؟
على قولين مشهورين، وحجَّةُ من نفى النِّسبة إلى الزَّاني أنَّ النسب لا يلحقه إلا بنكاح لا سفاحٍ، والملغيُّ شرعًا كالمعدوم حِسًّا.
ومسألة إثبات نسب ولد الزِّنا إلى الزَّاني بالبصمة الوراثيَّة، يحتاج إلى تقرير مسألتين:
الأولى: حجيَّة البصمة الوراثيَّة
والثَّانية: هل يعتدُّ شرعًا بالزِّنا في لحوق النِّسب؟
والله أعلمُ
أظن أنه إذا كان من ماء حرام
فالواجب ألا يعترف بالنسب وإن أثبته dna
وإلا استوى الحرام والحلال
وعلى هذا فلا يجوز أن ينسب، فضلا عن أن يرث
ولو ظللنا نقول في كل مسألة " في المسألة قولان لضاع الدين"