تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور في المذاهب الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء، وهو أيضاً قول ابن عباس ومعاوية وسعيد بن جبير والزهري وسفيان الثوري.
    وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية، وإسحاق بن راهويه، وحكي عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد.

    ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
    1- عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء. البخاري.

    فإن قيل: جاء عن هشام أنه قال: لا أدري أقضوا أم لا؟

    فالجواب: أن الرواية الأولى أشهر، وعليها الأكثر..قال العيني: (وفي رواية الأكثرين: بد من قضاء).

    وإن قيل: قال ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه: (ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء. و هذا من قول هشام : "بد من ذلك" لا في الخبر. و لا يبين عندي أن عليهم القضاء).
    وقال ابن تيمية رحمه الله: (فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل عن فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به).

    فالجواب عما قالوه: أنه على فرض أن قول هشام هذا هو محض اجتهاد، وهو وارد، إلا أن عدم النقل لا يعني نقل العدم. والأصل هنا بدليل الوضع: القضاء، ولا عبرة بالظن البيِّـن خطـؤه..

    ولبيان عدم صحة استدلال المسقطين للقضاء بهذا الدليل.. نقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (حديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيــه، وقد اختلف في هذه المسألة).

    2-عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.

    قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر -رضي الله عنه- في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.

    وقال العيني: وعن عمر بن الخطاب روايتان في القضاء، وعن عمر أنه قال: من أكل فليقض يوماً مكانه. رواه الأثرم.
    وذكر ابن بطال في شرحه على البخاري أن الرواية بالقضاء عن عمر جاءت من رواية أهل الحجاز وأهل العراق.

    وأما ما أخرجه عبدالرزاق من أن عمر قال: والله لا نقضيه، والله ما تجانفنا لإثم. فقد قال البيهقي:
    (وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون).

    ورجح البيهقي اللفظ الذي جاء عن عمر: (الخطب يسير، نقضي يوماً).
    وقال: (وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء).

    ولكنَّ ابن القيم -رحمه الله- رد كلام البيهقي -رحمه الله- بقوله: (وفيما قاله نظر ،فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء ،وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه ،وكان أبوه صديقا لعمر ،فذكر القصة وقال فيها : " من كان أفطر فليصم يوما مكانه " ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه ،فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب ،وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل . وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب : أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه . فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء ،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم ،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي ،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله ،وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع ؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة . وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه ،فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا ،فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه ؟ وفساد صوم الناسي أولى منه ،لأن فعله غير مأذون له فيه ،بل غايته أنه عفو ،فهو دون المخطئ الجاهل في العذر).

    وابن تيمية -رحمه الله- يقول عن عدم القضاء: (وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف).

    فدل على الاختلاف على عمر، وإن كانت الرواية الأشهر عنه: القضاء.

    3- القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء، وحكي اتفاقاً.

    4- أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.

    قال ابن القيم في "تهذيب السنن": (ولو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء؛ لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسياً لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي؛ فإن كل واحد منهما فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان، وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار).

    قلت: هذا القياس على الناسي هو قياس مع الفارق كما بينا؛ فمسألتنا ليست في جاهلٍ بالحــكم، بل جاهلٍ بالزمن قادر على التحرز.

    5- أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة.. كقول الله تعالى: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }، وحديث: ( رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان ) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء.

    ولا شك أن المخطئ تلحقه غرامات المتلفات وتلزمه الكفارات في الشرع، فقاتل الخطأ تلزمه الكفارة مثلاً..

    قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في "جامع العلوم والحِكَم":

    (الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئاً، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلماً.
    والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء، فينساه عند الفعل.

    وكلاهما معفو عنه، يعني: أنه لا إثــم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء ولو ظاناً أنه متطهر، فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدِثاً فإن عليه الإعادة..)

    إلى أن قال: (ولو ترك الصلاة ناسياً ثم ذكر فإن عليه القضاء)

    وذكر فروعاً في النسيان حصل الخلاف في لزوم الحكم فيها، ومنها:
    ترك التسمية على الوضوء نسياناً لو قلنا بوجوبها،
    وترك التسمية على الذبيحة نسياناً،
    ولو صلى حاملاً نجاسة لا يعفى عنها ناسياً ثم علم بها هل تلزمه الإعادة؟،
    ولو أكل في صيامه ناسياً أو جامع ناسياً هل يبطل صيامه؟،
    ولو حلف لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً هل يحنث؟،

    إلى أن قال: (ولو قتل مؤمناً خطأً فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنهمال نفسه)

    ثم قال : ( والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهمـا فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخــر ).


    6-لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.

    وأما ما استدل به القائلون بعدم لزوم القضاء من حديث فرض عاشوراء؛ فيجاب عنه بأحد وجهين:

    الأول: أنه لا دليل فيه على أن لا قضاء.. بل غاية ما فيه الإمساك بقية اليوم.
    الثاني: أن صوم عاشوراء لم يفرَض إلا في ذلك الوقت من النهار، وفرقٌ بين ما فُرِض في الوقت وبين ما كان مفروضاً من قبل؛ إذ الذمة لم تشغَل بشيء بعد، وفطرهم إنما كان قبل الوجوب، فلا قضاء.

    فالأول لا يلزم القضاء لأن ما قبل الأمر لا مطالبة به ولا تشتغل به الذمة، وهو في الحكم كحال الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ في نهار يوم من رمضان على الراجح. انظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي.

    7- أن هذا دَين وحق لله تعالى، والأصل فيه أن يُقضَى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فدَينُ الله أحق أن يقضَى)

    *تنبيه : مسألة :من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه، والفرق بين هذه والتي قبلها: أن هذه قد دام الشك فيها، ولم يتبين له الحال بعد ذلك، على أن فيها خلافاً بين أهل العلم. والله أعلم.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    133

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    ما شاء الله تبارك الله .... بحث جميل وجهد مشكور من شخص فاضل .. جزاك الله خير شيخنا أبو يوسف

    أنا في الحقيقة أطمئن للقول الذي رجحته لكن حجج أصحاب القول الآخر قوية .. ووقع عندي بعذ الإشكالات :

    أولا :

    ماذا نقول في الرد على قولهم رحمهم الله إن الشرع يجوز لنا أن نفطر بغلبة الظن بدليل حديث أسماء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون .. وأن هذا الفعل منهم من باب فعل المحظور .. ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة ؟؟

    ثانيا :

    لو قال قائل عند قولك : (فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين .)


    لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها !! فما الرد على هذا الكلام ؟

    ثالثا :

    في تعليقك على كلام هشام بن عروة .. يقول ابن عثيمين في الرد على ذلك في تعليقه على رسالة حقيقة الصيام :

    (هذا رأي هشام بن عروة، وأبوه أعلم منه؛ لأن أباه عروة أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال: إنهم لم يقضوا، وقول هشام رحمه الله: «بد من قضاء» واضح أنه قاله تفقهاً من عنده،) فما الرد على هذا ؟


    آسف على الإطالة شيخنا أبو يوسف وجزاك الله خير .

  3. #3

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    الاحتياط أولى لأن الأمر ليس فيه مشقة و الأصل استصحاب الصيام ما لم يتيقن غروب الشمس و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #4

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة


    لو قال قائل عند قولك : (فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين .)


    لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها !! فما الرد على هذا الكلام ؟
    .

    كمثل من أنشأ صلاة رباعية فسلم من ثلاث ركعات ظانا أنها أربع ثم تبين له أنه صلى ثلاث
    ا فعليه قضاء الصلاة كذلك من أنقص في الصوم عليه قضاء الصوم و الأصل أن الذمة مشغولة بهذا الصوم و براءتها لا تتم إلا بإتمامه إلى المغرب و الله أعلم.
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    ما شاء الله تبارك الله .... بحث جميل وجهد مشكور من شخص فاضل .. جزاك الله خير شيخنا أبو يوسف

    أنا في الحقيقة أطمئن للقول الذي رجحته لكن حجج أصحاب القول الآخر قوية .. ووقع عندي بعذ الإشكالات :

    أولا :

    ماذا نقول في الرد على قولهم رحمهم الله إن الشرع يجوز لنا أن نفطر بغلبة الظن بدليل حديث أسماء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون .. وأن هذا الفعل منهم من باب فعل المحظور .. ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة ؟؟

    ثانيا :

    لو قال قائل عند قولك : (فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين .)


    لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها !! فما الرد على هذا الكلام ؟

    ثالثا :

    في تعليقك على كلام هشام بن عروة .. يقول ابن عثيمين في الرد على ذلك في تعليقه على رسالة حقيقة الصيام :

    (هذا رأي هشام بن عروة، وأبوه أعلم منه؛ لأن أباه عروة أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال: إنهم لم يقضوا، وقول هشام رحمه الله: «بد من قضاء» واضح أنه قاله تفقهاً من عنده،) فما الرد على هذا ؟


    آسف على الإطالة شيخنا أبو يوسف وجزاك الله خير .
    شكر الله لك أخي المفضال
    أما الجواب عن قولكم: "ماذا نقول في الرد على قولهم رحمهم الله إن الشرع يجوز لنا أن نفطر بغلبة الظن بدليل حديث أسماء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون .. وأن هذا الفعل منهم من باب فعل المحظور .. ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة ؟؟ "
    فأقول: لا نسلم أن الشرع قد أباح الفطر بغلبة الظن، وقد قال الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ومن فعل ذلك لم يخرج من العهدة.
    وأما قولهم: "ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة ؟؟"
    فلا نسلم لهم به أيضا، وهو غير مطرد في الشرع.. فأنتم تلزمون قاتل الخطأ بالكفارة.. وقد فعل محظوراً مخطئاً.. وكذلك من أخطأ فأتلف مال غيره لزمه أن يضمن، فلا يصح هذا التعميم، وهو اختيار منكم لا يلزمنا، وكذلك من صلى محدثاً (مخطئاً) يعيد بالاتفاق...

    وأما قولكم: "لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها !! فما الرد على هذا الكلام ؟"
    فالجواب عنه: أن هذا قول من لم يفهم مقالتنا وحجتنا، فالحجة فيما ذكرنا: أن من اجتهد في وقت العبادة فأخطأ لزمته الإعادة؛ والتفريق بما ذُكِر لا يؤثر فيما أردنا الاحتجاج له، فليُعلَم بورك فيك.

    وما نقلتَه عن الشيخ العثيمين -رحمه الله- سبقت الإشارة إليه، وأن هذه المروي على فرض أنه اجتهاد، وقابله اجتهاد أبيه، فليس فيه حجة لمسقطي القضاء البته، ونحن لا يضيرنا إسقاط هذا لأن معنا أصلاً أصيلاً لا يدفعه شيء مما ذكروا. وبالله التوفيق
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  6. #6

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    جزاك الله خيرا شيخنا ( أبو يوسف التوّاب ) وأجزل الله لك المثوبة .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    وإياكم.. بارك الله فيكم
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    بوركتم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    بارك الله فيكم .
    قال شيخ الإسلام : " وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، واستحب تأخير السحور ، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له ، لم يفرط ، فهذا أولى بالعذر من الناسي ، والله أعلم " .
    قلت : ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المفرط في الأكل غير معذور وعليه القضاء ، وأما غير المفرط فليس عليه القضاء وهو أولى من الناسي بعدم القضاء . وهذا قياس جلي .

    ثم قولكم : " لا نسلم أن الشرع قد أباح الفطر بغلبة الظن، وقد قال الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ومن فعل ذلك لم يخرج من العهدة " .
    أخشى أن يكون فيه مجازفة ؛ أولاً : لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبين مجمل القرآن وظاهر فعلهم العمل بغلبة الظن ، ثانيا : من المعلوم عند جمهور العلماء أن كثيرا من أمور الشرع مبناها على غلبة الظن ، وهو معتبر في الشرع ، ولا يشترط في ذلك اليقين . يراجع في ذلك كتب أصول الفقه .
    فما قولكم وفقكم الله ؟

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم .
    قال شيخ الإسلام : " وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، واستحب تأخير السحور ، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له ، لم يفرط ، فهذا أولى بالعذر من الناسي ، والله أعلم " .
    قلت : ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المفرط في الأكل غير معذور وعليه القضاء ، وأما غير المفرط فليس عليه القضاء وهو أولى من الناسي بعدم القضاء . وهذا قياس جلي .

    ثم قولكم : " لا نسلم أن الشرع قد أباح الفطر بغلبة الظن، وقد قال الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ومن فعل ذلك لم يخرج من العهدة " .
    أخشى أن يكون فيه مجازفة ؛ أولاً : لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبين مجمل القرآن وظاهر فعلهم العمل بغلبة الظن ، ثانيا : من المعلوم عند جمهور العلماء أن كثيرا من أمور الشرع مبناها على غلبة الظن ، وهو معتبر في الشرع ، ولا يشترط في ذلك اليقين . يراجع في ذلك كتب أصول الفقه .
    فما قولكم وفقكم الله ؟
    بارك الله فيك
    اعتماد غلبة الظن مقبول، وهو جارٍ على طريقة شيخ الإسلام في العمل به على وجه مطرد، ولكن هذا لا يعني رفع تبعة الخطأ عمن كان قادراً على اليقين إذا تبين له خطؤه.
    ثم أقول على سبيل التمثيل: ما رأيك فيمن لم يفرط وصلى، ولكنه تبين له بعدُ أنه صلى قبل الوقت؟ أيعيد أم لا؟
    لا شك في أنه يعيد؛ لذا فأصل الجمهور متين أصيل، فليُعلَم ذلك.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    سددكم الله وعصمكم من الزلل .
    قال شيخ الإسلام : " ، لم يفرط ، فهذا أولى بالعذر من الناسي " . فهمت من عبارته أنه إذا لم يفرط في التأكد من الفجر فهو معذور وليس عليه القضاء ، أما إذا فرط فعليه القضاء .
    ولعل هذا الكلام يشبه كلامكم : " ولكن هذا لا يعني رفع تبعة الخطأ عمن كان قادراً على اليقين إذا تبين له خطؤه " .
    وعليه : فأنت لا تخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما توافقه .
    وإن كان غير ذلك فأرجو تحرير محل النزاع أولا .
    ثانيا : قولكم " ما رأيك فيمن لم يفرط وصلى، ولكنه تبين له بعدُ أنه صلى قبل الوقت؟ أيعيد أم لا؟ "
    أشعر أنه مناقض لكلامكم المتقدم قريبا وهو قولكم " قادرا على اليقين " فظاهره أنه إذا لم يتمكن من اليقين فلا إعادة عليه .
    ثالثا : قبل قياسكم على الصلاة علينا أن نعلم أولا : حكم الامتناع عن المفطرات في رمضان ، هل هو ركن في الصيام أم شرط صحة فيه ؟
    الذي يظهر أن الامتناع عن المفطرات ركن في الصيام ، وأما دخول الوقت فهو شرط في صحة الصلاة . فلا يصح القياس .
    وكان الأولى القياس على أركان الصلاة ، فمن نسي ركنا في الصلاة هل يعيد ؟ الجواب : نعم ، بلا شك .
    لكن من نسي فأكل في رمضان . هل يعيد ؟ الجواب : لا ، بلا شك . لأنه لا قياس مع النص كما هو معلوم .
    وفقكم الله ونفع بكم .


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    [quote=ابو الفوائد;262137]سددكم الله وعصمكم من الزلل .
    قال شيخ الإسلام : " ، لم يفرط ، فهذا أولى بالعذر من الناسي " . فهمت من عبارته أنه إذا لم يفرط في التأكد من الفجر فهو معذور وليس عليه القضاء ، أما إذا فرط فعليه القضاء .
    ولعل هذا الكلام يشبه كلامكم : " ولكن هذا لا يعني رفع تبعة الخطأ عمن كان قادراً على اليقين إذا تبين له خطؤه " .
    وعليه : فأنت لا تخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما توافقه .
    وإن كان غير ذلك فأرجو تحرير محل النزاع أولا .
    قلت (أبو يوسف): شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يعده مفرطاً، بل مخطئاً غير مفرط.. وإن كان من تفريط فهو مغتفر.

    ثانيا : قولكم " ما رأيك فيمن لم يفرط وصلى، ولكنه تبين له بعدُ أنه صلى قبل الوقت؟ أيعيد أم لا؟ "
    أشعر أنه مناقض لكلامكم المتقدم قريبا وهو قولكم " قادرا على اليقين " فظاهره أنه إذا لم يتمكن من اليقين فلا إعادة عليه .
    قلت (أبو يوسف): لا تناقض؛ فمن المسائل ما يقبَل فيها عذر من لم يقدر على اليقين، كمن اجتهد في تحديد القبلة في سفر وأخطأ فصلى إلى غير القبلة، فلا إعادة عليه.. وبعضها لا نقبل منه ذلك دون استثناء؛ للإمكان في حق كل أحد.

    ثالثا : قبل قياسكم على الصلاة علينا أن نعلم أولا : حكم الامتناع عن المفطرات في رمضان ، هل هو ركن في الصيام أم شرط صحة فيه ؟
    الذي يظهر أن الامتناع عن المفطرات ركن في الصيام ، وأما دخول الوقت فهو شرط في صحة الصلاة . فلا يصح القياس .
    وكان الأولى القياس على أركان الصلاة ، فمن نسي ركنا في الصلاة هل يعيد ؟ الجواب : نعم ، بلا شك .
    لكن من نسي فأكل في رمضان . هل يعيد ؟ الجواب : لا ، بلا شك . لأنه لا قياس مع النص كما هو معلوم .
    قلت (أبو يوسف): نعم. الإمساك عن المفطرات ركن في الصيام، ولكن المثل المضروب ليس لأجل الأمر الذي ظننتم.. وإنما لنقض القول بأن من أخطأ لا إعادة عليه مطلقاً؛ أو أنه في حكم الناسي من كل وجه!
    وهذا ما أردت نقضه، وبما مثلتُ يحصل المطلوب.. دون حاجة لتحقق أركان القياس ونحو ذلك.
    وفقكم الله ونفع بكم .
    وإيــاكم
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!

    جزاكم الله خيرا .
    قبل الختام عندي بعض الأسئلة :
    1- أرجو توضيح عبارتكم التالية مع بعض الأمثلة العملية والعبارة هي : " قلت (أبو يوسف): شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يعده مفرطاً، بل مخطئاً غير مفرط.. وإن كان من تفريط فهو مغتفر.
    2- شخص استيقظ من النوم ونظر إلى الساعة فرآها قبل الفجر وتأكد من ذلك ، فأكل وهو معتقد ومتأكد أنه يأكل بليل ، ثم تبين خطأ الساعة أو خطأ في نظره ، فما حكم صيامه ؟
    3- وشخص نسي أنه في نهار ، وظن أنه في ليل فأكل ناسيا أنه في نهار . فما حكم صيامه ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •