تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم التشريح لغالب الساقي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي حكم التشريح لغالب الساقي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    لقد أصبح لمعرفة حكم التشريح في هذا الزمان أهمية كبيرة لكونه أصبح مما يعمل به في قضايا عديدة مفيدة كمعرفة كون الميت مات موتا طبيعيا أم قام أحد بالاعتداء عليه وكالكشف عن الأمراض الوبائية لعمل ما يلزم من الأسباب للحيلولة دون انتشارها
    كما أنه أصبح من الضروري للطبيب أن يقوم بالتشريح لتعلم الطب ومداواة الأمراض والقدرة على إجراء العمليات على الأحياء حين يكونون بأمس الحاجة إليها ولا شك أن هذه الأغراض للتشريح أغراض نبيلة وذات فائدة كبيرة ولكن هل هذه المبررات تسوغ للطبيب الإقدام على تشريح جثة مسلم مع أن توجيهات الإسلام تقرر حرمة المسلم وكرامته حيا وميتا هذا ما يستوقفنا ويحتاج منا أن ننظر للأمر نظرة فاحصة نتلمس من خلالها حكم الله في هذه المسألة المهمة التي لا يسعنا جهلها لمسيس الحاجة لمعرفة حكمها وتحديد الموقف الشرعي منها .
    إن مما لا شك فيه ولا ريب أن الأصل في تشريح جثة الميت المسلم هو التحريم لما فيه من انتهاك حرمة الميت المسلم وإهانته وقد قال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كسر عظم الميت ككسره حيا " . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .
    والمشروع في الإسلام إذا مات المسلم هو المبادرة إلى تغسيله وتكفينه ودفنه لا تأخير ذلك من أجل التشريح الذي يستغرق وقتا قد يمتد إلى أيام عديدة مع ما فيه من إهانة لكرامة المسلم وهتك لحرمته وكشف لعورته وتقطيع لجثته .
    فكون الأصل في تشريح جثة المسلم التحريم هو أمر لا يصلح الشك فيه ولكن الذي يستدعي منا التوقف والتأمل هو ألا يبيح الإسلام لنا التشريح بما فيه من مفسدة لدرء مفاسد هي أعظم من هذه المفسدة ونحن نعلم أن الإسلام جاء بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وأنه من قواعد الشريعة أنه إذا تعارضت مفسدتان ندرأ المفسدة الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى .
    وكذلك من قواعد الشريعة الضرورات تبيح المحظورات .
    أليس في المصالح العظيمة التي تتحقق من التشريح ما يسوغ إباحته لكون هذه المصالح عامة وهي أعظم من مصلحة ترك التشريح فهي مصلحة فردية .
    نعم لنا أن نقول إن شاء الله بإباحة التشريح من أجل الضرورة أو الحاجة مع أن الأصل التحريم ولكن بعد التأكد من توفر ضوابط الضرورة في هذه المسألة الخطرة .
    إذ ان المحرم لا يباح للضرورة إلا بعد التحقق من وجود الضرورة فعلا مع توفر الضوابط الشرعية للضرورة ذلك لأن الله سبحانه قيد إباحة المحرم للضرورة بقيدين هما عدم البغي والتعدي .
    لذلك أتبع العلماء قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ونحوها بقواعد أخرى منها أن الضرورة تقدر بقدرها وأن الضرر لا يزال بالضرر أي إذا كان مساويا لضرر المحرم أو أكبر منه والذي يتضح لنا بعد هذا النظر والتأمل أن التشريح الجنائي إذا ما دعت الحاجة إليه فيه مصلحة راجحة تربو على مفسدة التشريح لما يترتب عليه من تحقيق الأمن والعدل وكذلك في التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية لتتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من تلك الأمراض وبذلك صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء .
    أما التشريح لغرض التعليم فحكمه مختلف لأن الضرورة لا تدعو إليه مع القدرة على شراء جثث لأموات كفار فإنهم يبذلونها بأرخص الأسعار وحري بالمسلمين أن يبذلوا من أموالهم صيانة لحرمة أمواتهم وحفظا لكرامتهم .
    ولكن يبقى البحث حينئذ هل الأصل في تشريح جثث الكفار الجواز أم التحريم
    في الحقيقة لا يمكننا أن نقول إن حرمة الميت الكافر هي مساوية لحرمة الميت المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل كسر عظم الميت في الإثم ككسره حيا ذكر للميت وصفا يخرج ما عداه وهو الإسلام .
    ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجده كان في موضعه قبور للمشركين فأمر بنبشها وبنا في مكانها مسجده وهذا يدل على أنه ليس لموتى الكفار من الاحترام في الشريعة الإسلامية ما للمسلمين إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل فقد قال : "لا تمثلوا " رواه مسلم .
    والتشريح من التمثيل ولكن لا يمنعنا هذا من القول بجواز تعلم الطب بتشريح جثث الكفار لأن التمثيل ليس مطلق الحرمة بل هو جائز للمصلحة لأدلة عديدة منها آية المحاربة وهي قوله تعالى :" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " والكفار أيضا لا يعدون تشريح جثثهم لتعلم الطب من الاعتداء عليهم بل هم يبيعون جثثهم لمثل هذه الأغراض .
    فالقول الراجح والله تعالى أعلم في مسألة تشريح جثث موتى الكفار لتعلم الطب الجواز ما دام أن الحاجة تدعو إليه والله تعالى أعلم .
    كتبه المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com أبو معاوية غالب الساقي

  2. #2

    افتراضي رد: حكم التشريخ لغالب الساقي

    هيئة كبار العلماء
    أبحاث هيئة كبار العلماء: المجلد الثاني 83-85
    قرار هيئة كبار العلماء
    رقم(47) وتاريخ 20/8/1396هـ
    حكم تشريح الميت المسلم
    الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمدا، وعلى آله وصحبه، وسلم وبعد:
    ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 1396هـ جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم(3231/2/خ) المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم(34/1/2/13446/3) وتاريخ 6/8/1395هـ المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة- المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم؛ وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية.
    كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
    الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية.
    الثاني: التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
    الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً وتعليماً.
    وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليها أعلاه- قرر المجلس ما يلي:
    بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإن المجلس يرى: أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع:إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.
    وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها.
    وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان.
    وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة: فإن المجلس يرى: جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايتها بكرامته حياً؛ وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كسر عظم الميت ككسره حياً".
    ونظراً إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة: فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
    والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.


    هيئة كبار العلماء

    رئيس الدورة:
    (1) محمد بن على الحركان


    (2) عبد المجيد حسن
    (3) صالح بن غصون
    (4) محمد بن جبير
    (5) عبد الله خياط
    (6) عبد العزيز بن صالح
    (7) إبراهيم بن محمد آل الشيخ
    (8) عبد الله بن غديان
    (9) عبد الرزاق عفيفي
    (10) عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    (11) سليمان بن عبيد
    (12) راشد بن خنين
    (13) عبد الله بن منيع
    (14) عبد الله بن محمد بن حميد

    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •