تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 52

الموضوع: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ذكر ابن قدامة في المغني وغيره أنه إذا قطع من الصورة ما لا تتم الحياة به فلا بأس بالصورة، وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا مذهب الجمهور، وبذلك وقعت الفتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والإسلام اليوم وغيرها.

    والسؤال: إذا كان هذا الكلام صحيحا، فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.

    أرجو التوجيه من المشايخ الكرام!
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    112

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    مسألة لطيفة

    في انتظار تعقيبات الإخوان

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Exclamation رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أين هذا الموضع بالضبط لابن قدامة في المغني
    وما الجواب عن الحديث - وإن كنت لا أذكر تخريجه الآن هل هو صحيح مرفوع أم صحيح موقوف عن ابن عباس - " الصورة الرأس فإن قطعت الرأس فلا صورة "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    في كتاب الوليمة، وهذا نص كلامه:
    (( .......... وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ ، كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ بَدَنِهِ ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ ، لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ ، فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ .
    وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَهُ ، كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَهُوَ صُورَةٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ النَّهْيِ .
    وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّصْوِيرِ صُورَةُ بَدَنٍ بِلَا رَأْسٍ ، أَوْ رَأْسٍ بِلَا بَدَنٍ ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ وَسَائِرُ بَدَنِهِ صُورَةُ غَيْرِ حَيَوَانٍ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ )).
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    " الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس ، فلا صورة " .
    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 554 :
    (عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للإسماعيلي في " معجمه " و بيض له المناوي ،
    فلم يتكلم على إسناده بشيء و قد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء
    الحادي عشر من " الضعفاء " للعقيلي بخط بعض المحدثين ، أخرجه من طريق عدي بن
    الفضل و ابن علية جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى
    الله عليه وسلم قال : فذكره مرفوعا ، و من طريق عبد الوهاب عن أيوب موقوفا عليه
    . قلت : و ابن علية و اسمه إسماعيل أحفظ من عبد الوهاب و هو ابن عبد المجيد
    الثقفي ، فروايته المرفوعة أرجح ، لاسيما و معه المقرون به عدي بن الفضل على
    ضعفه ، فإذا كان السند إليهما صحيحا ، فالسند صحيح ، و لم يسقه الكاتب المشار
    إليه . و لكن يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " أتاني
    جبريل ... " الحديث ، و فيه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير
    كهيئة الشجرة ... " ، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله
    كلا صورة .
    قلت : و هذا في المجسم كما قلنا و أما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة
    على القماش ، فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من
    الإطاحة بالرأس .
    و بذلك تتغير معالم الصورة و تصير كما قال عليه الصلاة
    و السلام : " كهيئة الشجرة " . فاحفظ هذا و لا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه
    و من أخذها أصلا من المتأخرين . راجع " آداب الزفاف " ( ص 103 - 104 - الطبعة
    الثالثة " ).
    قال المناوي رحمه الله في شرحه:
    (الصورة الرأس) أي الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس (فإذا قطع الرأس فلا صورة) فتصوير الحيوان حرام لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم لأنها بدون الرأس لا تسمى صورة.
    (الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الديلمي لكن بيض لسنده.
    فيض القدير 4/318

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    نفع الله بكم
    ليس الاشكال في الرأس فقط كما هو الشائع عندنا إذا قطع الرأس وفصل فلا بأس بالصورة
    لكن الإشكال فيما عدا الرأس مما لا تبقي بفصله الحياة كالصدر والبطن والعنق ونحو هذا فإذا جاز نحو هذا من الصور
    فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.
    فإذا كان هذا مذهب الجمهور كان الخلاف سائغا لعلّ هذا مقصد صاحب الموضوع
    أما من حيث الترجيح فينبني على :أن هذا النوع من الصور هل يصدق عليه اسم الصورة شرعا أوعرفا أولغة أم لا؟؟
    إن صدق دخل هذا النوع في النصوص وإلا فلا والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    أنا لا أتكلم عن الترجيح، وإنما أتكلم عن مذهب الجمهور
    لأن المسألة خلافية كما هو معروف
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    الأخ ابو مالك وفقه الباري لمرضاته
    أولاً: لا بد من الرجوع لمصدر قول الشيخ ابن ابراهيم بأن هذا مذهب الجمهور , حيث أن المصادر التي نقلت عنها لا تعد مصادر موثقة لمن رام العلم النافع.

    ثانياً: الواجب أن يكون البحث حول دليل الجمهور إن صحة النسبة لهم , أو على الأقل دليل فقيه عصره ابن قدامة رحمه الله فيما ذهب إليه.

    وفقكم الله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    المدينة النبوية
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    فائدة:
    جاء في فتاوى الفقيه العلامة ابن عثيمين -قدّس الله روحه-: ((341) سئل فضيلة الشيخ - [رحمه] الله - : عن التصوير باليد؟ .
    فأجاب [رحمه] الله بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، التصوير باليد حرام بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنه حرام ، لكن لو رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به.)
    وفي شرحه -رحمه الرحمن- على كتاب التوحيد قال: (فائدتان :
    الأولى : (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) يقتضي أن المراد التصوير تصوير الجسم كاملا، وعلى هذا، فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس، فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث : (مر براس التمثال فليقطع) ، ولم يقل : فليكسر، لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس، فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي .)

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    المدينة النبوية
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    وفي فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رضي الله عنه-: (لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أَصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء اجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي.) انتهى من الشاملة2

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    228

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    لكنى أعرف أن الشيخ محمد بن عثيمين يجيز التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية ، وسمعته غير مرة يذكر ذلك
    ورأيته فى شريط فيديو فى محاضرة ألقاها على الكشافة وقد سئل عن التصوير بالكاميرا فأخبر بأنه جائز ما لم تدخل تغييرات تحسينية على الصورة ، وقد علل ذلك رحمه الله بأن المصور بهذه الطريقة لا يزيد على أن يثبت شكل الإنسان ، ومثله إذا نظر إلى المرآة كما يقول ، وليس فى هذا مضاهاة لخلق الله ..
    أما التصوير باليد سواء برسم أو بنحت فلا أعلم عن حكمه ..
    إِذَا مَرَّ بى يَـوْمٌ وَلمْ أَقْتَبِـسْ هُدَىً وَلَمْ أَسْتَفِدْ عِلْمَـاً ، فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمْرِى !

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظــــاعنة مشاهدة المشاركة
    لكنى أعرف أن الشيخ محمد بن عثيمين يجيز التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية ، وسمعته غير مرة يذكر ذلك
    ما أعرفه أن الشيخ يجيز الكاميرا الفوتوغرافية الفورية ، لا مطلق الكاميرا الفوتوغرافية .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    صح، وأنا سمعته، كما في اللقاء المفتوح (لقاء مع شباب الجوالة)
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    83

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    ما أعرفه أن الشيخ يجيز الكاميرا الفوتوغرافية الفورية ، لا مطلق الكاميرا الفوتوغرافية .
    وشو المقصود ! ، يعني كاميرا الفيديو ؟

    او الكاميرا التي تظهر الصور في نفس الوقت ؟

    اما الفيديو : فلا اظن هناك عاقل يحرم التصوير به

    واما الكاميرا التي تظهر الصور في نفس الوقت : فهي هي ، فجميع الكاميرات تظهر لنا صوراً بنفس الطريقة ، سواءاً فورية او غيرها .

    ولكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله لفقهه عرف ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وهو الانشاء ، فما يدخل في الانشاء هذا : التماثيل ، والرسومات ، واما الكاميرا فلا دخل للمصور فيها ، فكيف يخلق ما لم ينشأه ؟

    ولهذا فأن قول الشيخ بن عثيمين رضي الله عنه هو عين الصواب ، لان صور الكاميرا هي عكس كالمرآة ، وليست تصويراً


    والله اعلم

  15. #15

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    الحمد لله

    للشيخ محمد الحسن ولد اللدو الشنقيطي تفصيل قيم ...خلاصته أن لفظ التصوير في زمن النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو نفسه ما يسمى التصوير في زماننا...فينبغي حينئذ مراعاة كون التصوير لم تعرفه العرب و ان تسميته بالتصوير انما من باب اتفاق الالفاظ ...وضرب مثالا على ذلك بلفظ القهوة....فالقهوة في زماننا هي غير القهوة عند العرب....
    فالقهوة في لغتهم هي من اسماء الخمر....ولا عبرة باتفاق الالفاظ ها هنا لتحريم هذا المشروب الجديد الذي لم تعهده العرب..

    وهاهي ذي الفتوى

    الكلام على الصور الفوتوغرافية وأدلة جوازها

    ورد في كتاب تفسير آيات الأحكام ترجيح جواز الصور الفوتوغرافية وقد سمعت أنكم تجيزونها فما هو الدليل على ذلك؟

    أن الصور الفوتوغرافية ليست موجودة في العهد النبوي ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرفت في العصور المتأخرة، ولذلك فالنصوص الشرعية الواردة في التصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعا، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان موجودا إذ ذاك، فالتصوير الذي حرمه رسول الله r وحذر منه هو ما كان موجودا في زمانه وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من الخشب أو الرسم باليد فهذا هو التصوير، وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور المحرمة، هي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعا، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} أن السيارة مثلا كابرس أو لاند روفر أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، هو السؤال عن رأيي أنا، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية مناف للمقصد الشرعي وهو من القول على الله بغير علم، ولذلك فالدلالات اللغوية لو أخذ بها بتطورها وما تؤول إليه لكان قول النبي r: «إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها» منافيا لهذا، لأنه لو كان تغير دلالات الألفاظ مغيرا للحكم لكان تغيير هؤلاء لاسم الخمر فيسمونها المشروب الروحي مثلا لكان هذا مبيحا له، لأنه قال: يسمونها بغير اسمها، ولهذا فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن، ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخر بعض الناس يسميه بالصنف، وبعضهم يسميه بالتمثيل، ولهم فيه أسماء وعبارات مختلفة، ولذلك فتسميته تصويرا لا تقتضي حرمته، وهذه القاعدة هي التي نظمها شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله في قوله:

    تسمية العين بغير اسمها
    لا تقتضي منعا ولا تقتضي
    بل حكمها من قبل في أمسها
    فائدة مهمة ينبغي



    لا تنقل الأعيان عن حكمها
    إثبات حق ليس في قسمها
    كحكمها من بعد في يومها
    إيقاف من يفتي على فهمها




    وكذلك لا يمكن أن تقاس هذه الصور الفوتوغرافية على الصور الحقيقية التي وردت فيها النصوص لأن العلة مختلفة، فالعلة التي حرم النبي r التصوير من أجلها بينها بأنها مضاهاة خلق الله ومحاكاته، ولذلك يعذب المصور يوم القيامة من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، ولذلك قال: المضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فلهذا بين علة التحريم، وهذه العلة لا تتحقق في الصور الفوتوغرافية، ولهذا لا يمكن أن يمتدح إنسان بأنه أحسن تصويرا من غيره، لكن يمتدح بأنه أتقن أدرى باستعمال الآلة مثلا أو أدق في ضبطها وهذا ليس هو عين التصوير، ومن أجل هذا فالصور الفوتوغرافية إذا كان المصور مما يحل النظر إليه يجوز عملها، ودليل ذلك أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة وأن الحبس حبس الظل هو بمثابة النظر في المرآة، وقد ثبت أن النبي r كان ينظر في المرآة.
    http://www.dedew.net/index.php?A__=5...=1&linkid=1355
    ( صل من قطعك

    وأحسن إلى من أساء إليك

    وقل الحقّ ولو على نفسك )

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اعصار الامارات مشاهدة المشاركة
    وشو المقصود ! ، يعني كاميرا الفيديو ؟
    او الكاميرا التي تظهر الصور في نفس الوقت ؟
    اما الفيديو : فلا اظن هناك عاقل يحرم التصوير به
    ليتك كلفت نفسك البحث عمّن حرم (كاميرا الفيديو) من أعلام الأمة في هذا الزمن قبل كتابة كلمتيك هاتين.

  17. #17

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المجلسي الشنقيطي مشاهدة المشاركة
    الحمد لله
    للشيخ محمد الحسن ولد اللدو الشنقيطي تفصيل قيم ...خلاصته أن لفظ التصوير في زمن النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو نفسه ما يسمى التصوير في زماننا...فينبغي حينئذ مراعاة كون التصوير لم تعرفه العرب و ان تسميته بالتصوير انما من باب اتفاق الالفاظ ...وضرب مثالا على ذلك بلفظ القهوة....فالقهوة في زماننا هي غير القهوة عند العرب....
    فالقهوة في لغتهم هي من اسماء الخمر....ولا عبرة باتفاق الالفاظ ها هنا لتحريم هذا المشروب الجديد الذي لم تعهده العرب..
    وهاهي ذي الفتوى
    الكلام على الصور الفوتوغرافية وأدلة جوازها
    ورد في كتاب تفسير آيات الأحكام ترجيح جواز الصور الفوتوغرافية وقد سمعت أنكم تجيزونها فما هو الدليل على ذلك؟
    أن الصور الفوتوغرافية ليست موجودة في العهد النبوي ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرفت في العصور المتأخرة، ولذلك فالنصوص الشرعية الواردة في التصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعا، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان موجودا إذ ذاك، فالتصوير الذي حرمه رسول الله r وحذر منه هو ما كان موجودا في زمانه وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من الخشب أو الرسم باليد فهذا هو التصوير، وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور المحرمة، هي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعا، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} أن السيارة مثلا كابرس أو لاند روفر أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، هو السؤال عن رأيي أنا، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية مناف للمقصد الشرعي وهو من القول على الله بغير علم، ولذلك فالدلالات اللغوية لو أخذ بها بتطورها وما تؤول إليه لكان قول النبي r: «إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها» منافيا لهذا، لأنه لو كان تغير دلالات الألفاظ مغيرا للحكم لكان تغيير هؤلاء لاسم الخمر فيسمونها المشروب الروحي مثلا لكان هذا مبيحا له، لأنه قال: يسمونها بغير اسمها، ولهذا فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن، ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخر بعض الناس يسميه بالصنف، وبعضهم يسميه بالتمثيل، ولهم فيه أسماء وعبارات مختلفة، ولذلك فتسميته تصويرا لا تقتضي حرمته، وهذه القاعدة هي التي نظمها شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله في قوله:
    تسمية العين بغير اسمها
    لا تقتضي منعا ولا تقتضي
    بل حكمها من قبل في أمسها
    فائدة مهمة ينبغي
    لا تنقل الأعيان عن حكمها
    إثبات حق ليس في قسمها
    كحكمها من بعد في يومها
    إيقاف من يفتي على فهمها
    كلام مهم جداً

  18. #18

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    وهناك أمر هام جداً يترتب على ما سبق..
    شخصيات الكرتون مصنوعة بواسطة البشر وفيها مضاهاة لخلق الله... سواء رسمت باليد أو بوسيلة أخرى كبرامج الحاسوب
    ولذلك لا شك لدي الآن في تحريمها

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن
    كلام الشيخ حفظه الله عن الحقيقة العرفية ولم يتطرق إلى اللغوية والشرعية فلو سلمنا بكلامه هنا حول الحقيقة العرفية
    فإن الصور الفوتغرافية يصدق عليها اسم الصورة لغة وشرعا
    ولا ينبغي هنا إهمال النظر في مقصد الشارع من تحريم الصور وهي كثيرة مذكورة في محلها
    والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    كون الفوتوغرافية يصدق عليها اسم الصورة لغة وشرعا هو بعينه موطن النزاع، ولم يأت أحد الفريقين بدليل عليه.
    وكونه صورة شرعا مبني على كونه صورة لغة، لأن الذي يختار تحريمه إنما يختاره بناء على أنه داخل في عموم النهي.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •