السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر ابن قدامة في المغني وغيره أنه إذا قطع من الصورة ما لا تتم الحياة به فلا بأس بالصورة، وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا مذهب الجمهور، وبذلك وقعت الفتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والإسلام اليوم وغيرها.
والسؤال: إذا كان هذا الكلام صحيحا، فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.
أرجو التوجيه من المشايخ الكرام!