بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...x?FatwaID=3208
لعل البعض اطلع منكم على هذه الفتوى و التي ملخصها :
و هذا ليس شذوذاً بل هناك فتاوى كثيرة على هذا الرأي و إن كانت لم تظهر على الساحة لأسباب لا تخفى .. و السؤال : كيف استطاع هؤلاء المشائخ من إخراج هذه المخالفة لولي الأمر من تأثيم صاحبها , مع أنه لم يأمر بمعصية و لا بمكروه في هذا ؟؟والحاصل: أنَّ المسلم إن استطاع أن يحجَّ نافلة بدون أخْذِ تصريح؛ امتثالاً لِما وَردَ من أحاديث صحيحة في التَّرغيبِ في الحج والمتابعة بينه، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد - فحجُّه صحيح - إن شاء الله - ونرجو له عدم الإثم، وأمَّا إن وقع الشخص في أيِّ محظور شرْعي؛ لكي يتمكَّن من حجِّ النافلة - فإنَّ حجَّته صحيحة، مع وقوعه في الإثْم،، والله أعلم.
فالفتوى هنا ناقصة و غير مقنعة .. فهي لم تذكر تعليلاً و لا دليلاً لما قررته في نقلها عن الشيخ ابن عثيمين أن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم تكن في معصية :
أي أن الحج بدون تصريح يكون الإنسان به آثماً .أمَّا النافلة، فليستْ واجبة، وطاعة ولي الأمر - فيما لم يتضمَّن تركَ واجبٍ أو فِعْلَ مُحرَّم – واجبة".
و مع ذلك تأتي الفتوى بعدم تأثيم من خالف ولي الأمر في عدم الحج بدون تصريح !!
و الأصل المتقرر هو أن من خالف ولي الأمر في غير معصية فهو آثم , فما الذي يخرج من هذا الأصل ؟؟
و لعل ما يبتدأ به هو تحديد طاعة ولي الأمر و متى يأثم الإنسان و متى لا يأثم في مخالفته و تحرير ذلك جيداً حتى يتبين الحق و الصواب , خصوصاً و أن الكثير يستشكلون أموراً كقطع إشارة المرور و نحوها فالبعض يجعل ذلك إثماً و ذنباً و معصية على الإنسان أن يتوب منها كبقية الذنوب .