بالنسبة لطاعة الزوجة لزوجها في المسائل الخلافية فيما يخالف ترجيحها:
الأصل الواجب على الزوجة طاعة الزوج إلا في معصية الله تعالى أو فيما يضرها أو يضيع حقوقها.
أما المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف بين العلماء فيأمرها بخلاف ترجيحها فحكم الطاعة يختلف باختلاف موطن الخلاف:
لوكانت تتعلق بعبادتها الواجبة أو المستحبة كما وكيفا لم تطعه كزكاة الحلي ترى وجوبه أو النزول على اليدين في الصلاة إلا أن يؤثِّر بتضييع حقوقه وكانت العبادة نفلا عندها لا فرضا فيلزمها طاعته كنهيها عن صيام نفل أو حج التطوع أو أمرها بعدم الخروج لصلة الرحم وليس له أن يقطعها عن رحمها.
وكل مباح فله منعها أو إلزامها بالامتناع ويتحتم المنع لو فعله إساءة للزوج كأمرها بالنقاب وهي ترى استحبابه.
وكل ما تراه المرأة واجبا أو حراما أو بدعة: فلا طاعة للزوج.

وانظر أفضل تفصيل عند موقع الإسلام سؤال وجواب.

ويوجد للبراك تفصيل جيد وهو كما يلي:
إذا اختلف الزوجان في مسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فإما أن تتعلق بهما أو بأحدهما،
- فما كان من حق الزوج كالطلاق والرجعة فالقول قوله.
- وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه،
- وما كان من حقهما معا كالإنجاب فلابد من اتفاقهما على تنظيمه، فإن اختلفا فالقول قول من يطلبه إلا أن يكون في الإنجاب ضرر.
- وما كان من حق الله على المكلف فالقول قول من وجب عليه كالعمرة وزكاة الحلي، أو من يحرم عليه كبعض المعاملات المختلف فيها كالتورق، فليس للرجل أن يمنع امراته من مثل هذه المعاملة،
- وأما المسائل الحقوقية كحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها كالنفقة والخدمة، فما تنازعا فيه بشبهة الخلاف فلا بد فيه من حكم الحاكم، والله أعلم.


وفيما يلي نقول عما سبق:
موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 2311، بترقيم الشاملة آليا)
الاختلاف بين الزوجين في المسائل الخلافية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون التصرف في حال أراد أحد الزوجين القيام بشيء فيه خلاف بين الفقهاء، وكان كل منهما يؤيد فتوى مختلفة عن الآخر؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الواجب على الزوجة طاعة زوجها إلا أن يكون في ذلك في معصية، أو فيما يضرها، أو يضيع حقوقها، فإنها لا تطيعه.
وأما المسائل الخلافية التي تكون بين العلماء ويكون للزوجة فيها ترجيح يختلف عن ترجيح الزوج فيأمرها بخلاف ترجيحها واعتقادها: فإن هذا يختلف باختلاف المسألة نفسها:
1. فإن كانت تتعلق بعبادتها - الواجبة أو المستحبة - من حيث الحكم أو الكيفية، وكان ذلك لا يؤثِّر على الزوج في تضييع حقوقه، ولم يكن في فعلها إساءة له: فلا يجب عليها أن تفعل ما ليست مقتنعة به إن أمرها زوجها أن تفعله، ومثال ذلك: زكاة الذهب، فإن كانت تعتقد وجوب زكاة الذهب ولو اتخذ للزينة - كما هو الراجح -: فإنه ليس من حق الزوج أن تطيعه في عدم إخراج زكاة ذهبها ـ من مالها ـ إن كان يرى هو أنه لا زكاة واجبة على ذهب الزينة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
بعض الأزواج يمنع زوجته من إخراج زكاة حليها بناءً على القول الثاني الضعيف - الذي أشرنا إليه آنفاً -، وهذا حرام عليه، لا يحل للزوج، ولا للأب، ولا للأخ أن يمنع أحداً يريد أن يزكي ماله، وعلى الزوجة أن تعصي زوجها بهذا، وأن تخرج الزكاة رغماً على أنفه؛ لأن طاعة الله أولى من طاعة الزوج، وقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل، فتقول للزوج - مثلاً - إذا قال: هذه مسألة خلافية، وأنا ما أعتقد الوجوب، تقول: أنت لك اعتقادك، وأنا لي اعتقادي، أنا لا يمكن أن أترك الزكاة، وأنا يترجح عندي أنها واجبة، وفي هذه الحال يجب أن تعصيه طاعة لله عز وجل، فإذا قالت: أخشى أن يغضب: فلنا عن ذلك جوابان:
أحدهما: أن نقول: وليكن ذلك؛ لأن غضبه في رضى الله ليس بشيء.
والجواب الثاني: أن نقول: تداريه، يعني: أخرجي الزكاة من حيث لا يعلم، وبهذا تؤدين الزكاة الواجبة عليك وتسلمين من غضب الزوج وتنكيده عليك.
لكن نحن من هنا نخاطب الأزواج نقول لهم: اتقوا الله! ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لكم أن تمنعوها من أداء الواجب، وكذلك الأب لو قال لابنته: لا تخرجي الزكاة أنا ما أرى وجوبها: فإنها لها الحق أن تقول: لا سمع ولا طاعة، السمع والطاعة لله ولرسوله، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، لكن إذا خافت أن يغضب - لأن بعض الناس عقله ضعيف، ودينه ضعيف -: فإنها تداريه، وتُخرج بدون علمه.
جلسات رمضانية لعام 1412هـ السؤال رقم (5).
ومثله أيضاً: ما يتعلق بكيفية الصلاة كالنزول على اليدين أو الركبتين، أو القبض بعد الركوع وعدمه، فإن مثل هذه المسائل لا تُلزم الزوجة برأي زوجها وترجيحها إن كانت تخالفه إلا أن ترى أن هذا يسعها، أو تقتنع برأيه وترجيحه.
2. وإن كانت المسألة تتعلق بعبادة أو طاعة من النوافل تؤثر على حقوقه: فلا يجوز لها فعلها، بل قد نهيت عن ذلك، كما هو الحال في صيام التطوع دون إذنه، وكما لو خرجت من بيتها لصلة رحم أو زيارة مباحة دون إذنه؛ لأن في أفعالها تلك تضييعاً لحقوقه، وهي غير آثمة بتركها، بل تؤجر على طاعة ربها في إعطاء زوجها حقه بتركها من أجله.
قال ابن قدامة - رحمه الله -:
وله منعها من الخروج إلى حج التطوع والإحرام به بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
ولأنه تطوع يفوِّت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف، فإن أذن لها فيه: فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه، فإن تلبست بالإحرام: لم يكن له الرجوع فيه، ولا تحليلها منه؛ لأنه يلزم بالشروع، فصار كالواجب الأصلي.
" المغني " (3/ 572).
وقال - رحمه الله - في منع الزوج من عيادة والدي الزوجة -:
وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدٌّ، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها ... .
ولأن طاعة الزوج واجبة، والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملاً لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.
" المغني " (8/ 130).
3. وكل شيء مباح لها: فإن له أن يمنعها منه، أو يُلزمها بقوله إن كان يراه حراماً، ويتحتم ذلك عليها إن كان في فعلها إساءة لزوجها، وتعريضه للإهانة أو التنقص، ومثاله: تغطية وجهها، فهي مسألة خلافية، وليس يوجد من يقول بحرمة تغطيتها لوجهها، فإن كانت ترى أنه يسعها كشف وجهها: فإن له أن يمنعها من إظهاره للأجانب، وله أن يلزمها بقوله وترجيحه، وهو وجوب ستر وجهها - وهو القول الراجح -، وليس لها مخالفته، وهي مأجورة على فعلها ذلك إن احتسبت طاعة ربها بطاعة زوجها، وفعل ما هو أستر.
4. وكل ما تراه المرأة واجباً، أو حراماً أو بدعة: فلا طاعة للزوج بترك الواجب، أو فعل الحرام والبدعة.
وقد ذكرنا فيما سبق مثالاً للواجب، وهو زكاة الذهب، ومن أمثلة ما تراه الزوجة حراماً، وهو يراه مباحاً: تغطية وجهها - عكس الصورة السابقة -، فلو كانت ترجح حرمة كشف وجهها أمام الأجانب: لم يكن لزوجها أن يأمرها بكشفه بعلة أنه يرى إباحة كشف الوجه.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب؟ وهل هذا الأمر ينطبق عليه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "؟ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه، وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه؟.
فأجابوا:
يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ذلك: كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال، سواء كانوا من أقاربه، أم أقاربها، أم غيرهم، في البيت، وخارج البيت، وفي الشرفة، وعند فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/ 257، 258).
وننبه هنا إلى أمور:
أ. أن العشرة بين الزوجين بالمعروف واجبة على الطرفين.
ب. لا يجوز للزوجين التهكم والسخرية بالطرف الآخر لترجيحه لمسألة أو لتقليده فيها.
ج. يجب على الزوجين تقليد الأكثر علماً وديناً ممن يرجعون إليه في الفتوى، ويجب عليهما ترك اتباع الهوى في البحث عن الرخص.
د. ما كان فيه سعة من المسائل لا ينبغي للزوج التضييق فيها على زوجته، وما كان فيه سعة منها بالنسبة للزوجة فالتزام قول الزوج أفضل وأولى.
هـ. نوصي الزوجين - والأزواج عموماً - بطلب العلم، والبحث عن الحق، وترك المماراة والمجادلة بالباطل، وليضع كل واحد منكما الحق نصب عينيه.
و. الأسرة السعيدة هي التي يكون بين قطبيها المودة والألفة والحب والتفاهم، فأنتما لستما في معهد علمي، ولا جامعة لتجعلوا الأمور مبنية على المناقشات والمناكفات، وكونوا قدوة لأولادكم في اتباع الحق، والاختلاف بتعقل دون شطط.
والله أعلم


[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 7426، بترقيم الشاملة آليا)
زوجته لا ترى وجوب النقاب فهل يلزمها به؟


[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت عدة فتاوى في أن لبس النقاب واجب على الأرجح من أراء العلماء ولكن امرأتي مقتنعة بأنه مستحب أو سنة آخذة بآراء علماء آخرين ولذلك تقول ربما في المستقبل أرتديه إن شاء الله وهي والحمد لله امرأة ملتزمة، وسؤالي هو هل علي إجبارها على ارتدائه الآن أم أترك لها حرية الاختيار وأستمر بنصحها؟]ـ


[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (11774).
وقد ذهب كثير من الفقهاء الذين لا يرون أن الوجه عورة إلى أنه يجب ستره عند خوف الفتنة، وعند كثرة الفساد.
والزوج مأمور بحفظ أهله وحجزهم عن الحرام، ولهذا ينبغي أن يسعى في إقناع زوجته بستر الوجه، فإن أبت ألزمها بالستر ووجب عليها طاعته؛ لأنه يأمرها بما هو مباح عندها، وله تعلق بحقه في أن يصان عرضه ولا ترى حرمته.
وقد بينا في جواب السؤال رقم (97125) كيف يكون التصرف بين الزوجين في المسائل الخلافية، ومما جاء فيه: " وكل شيء مباح لها: فإن له أن يمنعها منه، أو يُلزمها بقوله إن كان يراه حراماً، ويتحتم ذلك عليها إن كان في فعلها إساءة لزوجها، وتعريضه للإهانة أو التنقص، ومثاله: تغطية وجهها، فهي مسألة خلافية، وليس يوجد من يقول بحرمة تغطيتها لوجهها، فإن كانت ترى أنه يسعها كشف وجهها: فإن له أن يمنعها من إظهاره للأجانب، وله أن يلزمها بقوله وترجيحه، وهو وجوب ستر وجهها - وهو القول الراجح -، وليس لها مخالفته، وهي مأجورة على فعلها ذلك إن احتسبت طاعة ربها بطاعة زوجها، وفعل ما هو أستر ".
ثم نقول: ما الذي يمنع المرأة من ستر وجهها وصيانة نفسها عن نظر الناظرين؟ ومعلوم أن الوجه هو مجمع المحاسن، ومحل الفتنة، وأول ما يتوجه إليه النظر؟ وهب أنها تراه مستحبا لا واجبا، فلم التقصير في فعل هذا المستحب الذي يقربها إلى ربها، ويرضي عنها زوجها، ويجعلها على صفة المؤمنات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات أصحابه.
ألا فلتحرص كل مؤمنة على هذا الستر، وأن تبادر إليه، وأن تحمد الله أن جعل زوجها يأمرها به ويرغبها فيه.
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.


[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب


موقع الإسلام سؤال وجواب (6/ 1372، بترقيم الشاملة آليا)
أرجع زوجته في عدتها بفتوى وجاءت بفتوى مضادة وتزوجت غيره!


[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجاً بامرأة، ولي منها ابن، وحصل بيني وبينها خلاف، فطلقتها، وأثناء فترة العدة حصلتْ مشادة كلامية بيني وبين أخيها، فأقسمت وقلت " إن لم تعد فلانة إلى بيتي قبل الفجر فهي طالق بالثلاثة "، فمنعها أخوها، ولم تعد، ولم أكن حينها قد راجعتها، وبعد فترة قليلة استفتيتُ فأُخبرت أني يجوز أن أراجعها، ولم أستقص هل وقعت الطلقة الثانية أم لا، وبعد فترة سنتين وقعت إشكالية كبيرة كان للأهل دور كبير فيها، فطلقتها، إلا أني وأثناء فترة العدة التقيت بطليقتي، ووقع بيننا ما يقع بين الأزواج، فاستفتيت أحد العلماء العاملين في القضاء في بلدي فأفتاني كتابيّاً أن الطلقة التي لم أستقص عنها لا تقع حيث إن طلاق المطلقة لا يقع، وأن الرجعة بمواقعتي لها صحيحة، وأشهدت بذلك اثنين من الزملاء، وأعلمت بذلك زوجتي، ولم أُعلم أهلها بسبب حدة الخلاف العائلي، وغضب أهلي مني إن علموا أني أرجعتها، إلا أني طلبت منها أن تصبر على ذلك ويستمر أمر الرجعة سرّاً حتى أتمكن من الاستقلال عن أهلي، وبعد مرور عام كنت ألتقي فيه بها سرّاً ويحصل بيننا أحيانا ما يكون بين الأزواج، أنعم الله عليَّ بفرصة السفر إلى الخارج لإكمال الدراسة، فاتصلت بها قبل سفري ب 10 أيام وأخبرتها أن مشكلتنا جعل الله لها حلاًّ، وطلبت منها الانتظار شهراً أو شهرين، وسأخبرها كيف فتح الله عليَّ، وسافرت ولم أخبرها، وبعد سفري بأسبوع تفاجأت بأهلي يخبرونني أن طليقتي (كما يظنون) تزوجت! فأسقط عليَّ ولم أدر كيف أتصرف وأنا في الغربة، ولم أصدِّق، فحاولت الاتصال بزوجتي فأخبرتني أنها ظنت أنني كنت أخدعها طول الفترة، وأني غدرت بها؛ لأنها علمت أن فترة السفر لن تقل عن 5 سنوات، وادَّعت أنها استفتت عالماً في الراديو هل تعتبر مواقعة الزوجة بغير نية الرجعة رجعة أم لا فأفتاها بوجوب النية. فاستفتيت وأُخبرتُ أنه من حقي أن أرفع قضية التفريق، أو أن أطلقها، على أن أبلغهم لكي تعتد من الطلاق، مع العلم أنهم زوجوها من غير أن يأخذوا مني ورقة الطلاق، وهو الشيء الذي كنت أعتمد عليه أن أبلغهم حين يطلبون ورقة الطلاق.]ـ


[الْجَوَابُ]
.....................
ثانياً:
ومن حيث العموم: فكثير من مسائل الطلاق فيها خلاف بين العلماء، وما يعلمه الزوج من الأحكام قبل تلفظه بالطلاق: فإنه يلزمه العمل بما يعلم، وما كان جاهلاً به: فإنه إن سأل من يثق بدينه وعلمه وأفتاه بشيء: فإنه يلزمه الأخذ به، ولا يحل له التنقل بين العلماء للحصول على فتوى أخرى، ولا ينبغي له التشكك في أثرها، فهو قد أدى ما أمره الله تعالى به من سؤال أهل الذِّكر، وأوجب عليه الاستجابة للحكم، وبخاصة إن كان ذلك الحكم صادراً من قاضٍ شرعي، فحكم القضاء يفصل في مسائل الخلاف، وجواب العالم الموثوق للسائل يلزمه الأخذ به.
ثالثاً:
وما قاله له ذلك العالم من أن الطلاق لا يقع على المطلقة، قد اختاره جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين.
رابعاً:
وما قاله لك العالِم من أن جماعك لزوجتك يُعتبر إرجاعاً لها هو مذهب الحنفية والحنابلة، ولا حرج عليك من الأخذ بهذا القول لأنك فعلت ما أمرت به وهو سؤال أهل العلم، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
والرواية الثانية: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو، اختارها ابن حامد والقاضي، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي" انتهى.
" المغني " (8/ 482).
ونرى أن إعلامك زوجتك بالفتوى وإرجاعك لها، وإشهادك شاهدين على الإرجاع: قد يكون طريقاً منفصلاً عن الجماع في كونه إرجاعاً، فإعلامك لها وللشاهدين هو تصريح منك بإرجاعها.
وعلى كل حال فأنتَ قد استفيتَ وأُفتيت بكونها راجعة، وإعلامك لها وإشهادك مقوٍّ للإرجاع إن لم يكن مستقلاًّ.
وعليه: فلا عبرة بما ادعته زوجتك من كونها استفتت أحداً من أهل العلم فأفتاها بعدم الرجعة لكون الجماع كان بغير نية الإرجاع، لأنك قد استفتيت وأعلمتها بالفتوى وأشهدت على ذلك، وبهذا تكون قد تمت الرجعة في كامل صورتها، وليس من سبيل للزوجة لمخالفة هذا.
..................... وعليك الآن: رفع قضيتك للمحكمة الشرعية، مع إبراز الفتوى الكتابية من ذلك العالم، وإحضار الشاهدين، لتثبت من خلال ذلك إرجاع زوجتك لعصمتك.
وإن استطعت إفهام الجميع هذا الأمر، دون اللجوء للمحكمة الشرعية: فحسنٌ.
وننبهك إلى أنك لو لم تكن تريد الرجوع إليها فإنه لا يحل لك السكوت عن الأمر، فيمكنك بعد تسوية الأمر تطليقها إن أردت، لكن اعلم أن سكوتك يعني بقاء نكاحها الثاني غير الشرعي مستمرّاً، وهذا أمر منكر شنيع.
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه رضاه، وأن ييسر لك الخير.
والله أعلم


[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب




أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 (125/ 204)
فتوى مهمه من العلامه عبدالرحمن البراك تضبط خلاف الزوجان فيما يختلفا فيه من مسائل الشرع
ـ[يوسف محمد القرون] •---------------------------------• [21 - 04 - 10, 09:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت هذه الفتوى الذي أفتى بها سماحة الشيخ العلامه عبدالرحمن البراك -حفظه الله- و رأيت أنها مهمه و تضبط العلاقه الزوجيه عندما يختلفا في مسائل اختلف فيها اهل العلم
السؤال
إذا اختلف الزوجان في مسألة شرعية فيها خلاف بين أهل العلم هل تلزم الزوجة برأي الزوج؟ أثابكم الله خيرا.


الجواب
الحمد لله؛ إذا اختلف الزوجان في مسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فإما أن تتعلق بهما أو بأحدهما،
- فما كان من حق الزوج كالطلاق والرجعة فالقول قوله،
- وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه،
- وما كان من حقهما معا كالإنجاب فلابد من اتفاقهما على تنظيمه، فإن اختلفا فالقول قول من يطلبه إلا أن يكون في الإنجاب ضرر،
- وما كان من حق الله على المكلف فالقول قول من وجب عليه كالعمرة وزكاة الحلي، أو من يحرم عليه كبعض المعاملات المختلف فيها كالتورق، فليس للرجل أن يمنع امراته من مثل هذه المعاملة،
- وأما المسائل الحقوقية كحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها كالنفقة والخدمة، فما تنازعا فيه بشبهة الخلاف فلا بد فيه من حكم الحاكم، والله أعلم.
انتهى من موقع الشيخ الرسمي
فتوى رقم 36550


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 8228، بترقيم الشاملة آليا)
إذا رأت الزوجة مشروعية أمر ما .. ورأى الزوج حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[المجلات النافعة والتي تحتوي على بعض الصور، (مثل الأمة، والمجتمع والأسرة وغيرها من المجلات التي تهتم بالمرأة)
هل يجوز إدخالها البيت؟
هل تمنع من دخول الملائكة؟
هل يجوز للزوج منع زوجته من قراءتها أو إدخالها للبيت؟
هل يجب على المرأة طاعته في ذلك؟
وما واجب الزوج تجاه أهل بيته (من ناحية التعليم والرعاية ومعرفة أحوالهم)؟
وهل يجب عليه إعانتها على الطاعة؟
وإذاشعرت المرأة بضعف إيمانها لعدم تيسر الأسباب الميسرة لذلك في بيت زوجها .. وعدم اهتمامه بذلك، هل يجوز لها طلب الطلاق؟
وإذا غلب على ظنها أنها بطلاقها من زوجها تكون أكثر إيمانا، بالتفرغ للعلم وحضور المحاضرات والندوات .. ووجود الصحبة الصالحة .. ما الواجب على المرأة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم جواز التصوير الفوتوغرافي خاصة إذا كان وسيلة للتعليم والثقافة، كالمجلات الإسلامية التي ذكرت، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم 1935
وليس للزوج أن يلزم زوجته برأيه في مسائل الخلاف، فهي إما أن تكون عالمة فتتعبد الله بما ترجح عندها، وإما أن تكون مقلدة فتقلد الموثوق في علمه ودينه، ولا يجب عليها تقليد زوجها في اجتهاداته ولو كان عالماً، لكن للزوج أن يمنع زوجته من إدخال هذه الصور إلى المنزل إن كان يرى تحريمها، وإن كان الأولى أن يجتهدا في إيجاد البديل المتفق عليه، أو تلبية حاجة الزوجة إلى هذه المجلات مع طمس ما فيها من الصور، حفاظاً على حبال الود أن تنقطع، وعرى المودة أن تنفصم، فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف.
أما حق الزوجة على زوجها في التعليم والإعانة على الطاعة، فواجب على الزوج أن يقوم بتعليم زوجته العلم الواجب، وهو ما كان متعلقاً بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، أما ما زاد عن العلم الواجب، فليس واجباً على الزوج تعليم زوجته إياه، وله منعها منه إن تعارض مع حقوقه في الوطء والاستمتاع والخدمة، وحق أولاده في التربية والرعاية.
أما عن إعانة الزوج زوجته على الطاعة، فيجب عليه أن يأمرها بطاعة الله الواجبة، كالصلوات المفروضة، والصوم، والزكاة، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان للجار، ونحو ذلك ..
أما الطاعة المندوبة، كالتنفل بالصيام والقيام، فلا يجب على الزوج أمر زوجته بها، وله منعها منها إن فوت عليه تمام اللذة والاستمتاع، وهذا هو القدر الواجب تجاه الزوج لزوجته، وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاونا على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن ماجه.
.............................
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422




فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 6408، بترقيم الشاملة آليا)
حدود طاعة الزوجة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للزوجة مخالفة زوجها في المسائل الخلافية أم يجب عليها طاعته ولو في ما تعتقده مرجوحا؟ وهل الحكم في ذلك واحد سواء سيقع ضرر عليها من زوجها حال مخالفته أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم:
7897 بيان حدود طاعة الزوجة لزوجها، وننبه إلى أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن يسودها التفاهم وأن يغمرها الحب والمودة، وهذا ما أشرنا إليه في الفتوى رقم:
2589.
وينبغي للزوجة أن لا تصر على رأيها إن كان في الأمر سعة، ولم يكن في طاعة الزوج معصية لله تعالى، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424


فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (17/ 29، بترقيم الشاملة آليا)
هل تلزمها طاعة زوجها في المسائل الخلافية!
المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 22/ 04/1427هـ
السؤال
هل يلزم الزوجة طاعة زوجها في الأمور التي يختلف فيها العلماء، فإذا كان الزوج يأخذ بالقول المحرم، أو القول الأورع، ثم تأتي الزوجة وتقول: إن العالم الفلاني أجاز هذا، وأنا آخذ بقوله؟ فهل للزوج أن يلزم زوجته برأيه في هذه المسألة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالواجب على المرأة عموماً طاعة زوجها في غير معصية، وفيما لا يضرها، أو يضيع حقوقها، أما المسائل الخلافية بين العلماء، فإن القاعدة: أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والمقصود بها المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء لعدم وجود نص في المسألة، أما لو كان هناك خلاف بين العلماء لكن هناك نص قاطع في المسألة فالعبرة بالنص.
والموقف من الخلاف أننا نحفظ للعلماء مكانتهم أولاً، وأما تقليدهم، فإن المسلم إذا كان يستطيع النظر في الأدلة ويرجح بين الأقوال، فإن الواجب عليه اتباع الدليل، لا الأقوال، وأما إن كان لا يستطيع النظر والترجيح، فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق في علمه ودينه، ثم يعمل برأيه، ولا يكلفه الله أكثر من ذلك "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر .. " [النحل:43 - 44]. وإن وقع الخلاف بين العلماء في مسألة معينة، فإن الواجب على من لا يستطيع النظر والترجيح، تقليد أكثرهم علماً وديناً، ويُعلم ذلك بالأدلة والأمارات، فكما يطمئن الإنسان إلى طبيب معين ويرى أنه الأحسن -مع أنه ليس متخصصاً بالطب- وذلك لما يرى من الأمارت إما لرجوع الأطباء إليه، أو لشهرته، ونجاحاته، ونحو ذلك مما يصل معه الإنسان إلى اطمئنان بأنه الأحسن، فكذلك مع المفتين، فإنه يبحث عن الأعلم، والأدين، بحسب ما يرى من الأمارات، ولا يجوز له تتبع الرخص أو الأخذ بفتوى فلان لأنه الأسهل فقط.
وإذا تقرر ما سبق فإنه لا يمكن الحكم على كل المسائل التي تقع بين الزوجين مما أشير إليه في السؤال بحكم واحد، بل ننظر في المسألة فإن كانت من المباحات ولا يضر الزوجة طاعة الزوج فيها، فإن طاعته لازمة على المرأة، وأما إن كانت المرأة مقلدة لعالم يرى أن هذا الأمر محرم، فإن الزوج لا يجوز له إلزامها بهذا الأمر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.