تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 43

الموضوع: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    سبق أن طرح هذا الموضوع في ضمن بعض المساجلات بهذا المنتدى الكريم ، وقد تمسك أكثر المشاركين بأن القول بجواز الزواج بالصغيرة ولو في المهد هو قول الجمهور 000ولم يعارضه الا القليل من الفقهاء الخ ، غير آبهين - أي المشاركين - بالبعد الواقعي الحالي وبتغير السلوك الانساني في بعض المجتمعات وغيرها مما ينبغي أن يكون له تأثير في الحكم .
    والآن قرأت خبراً أريدكم أن تتدبروه وتتفكروا فيه ، وتنظروا هل هذا القول أي الجواز يؤدي الى ما يبتغيه الشرع من مجموع أحكامه وتشريعاته من حفظ الحقوق ومنع الظلم والقهر أم لا ؟

    سعودي خمسيني يتزوج طفلة في الثامنة بالقصيم
    القدس العربي 11/8/2008 : أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة من العمر ثمانية أعوام، لرجل في العقد الخامس من عمره في منطقة القصيم، شمال الرياض. وقالت صحيفة 'عكاظ' امس الاثنين ان والدة الزوجة (الصغيرة) تقدمت بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها مما أعاد للأذهان قضية زواج رجل سبعيني من فتاة في العاشرة من عمرها ما تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير.
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  2. #2

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    قال البخاري في صحيحه 4739 : ‏حدثنا ‏ ‏معلى بن أسد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وهيب ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين قال ‏ ‏هشام ‏ ‏وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    أخي شريف تقول:
    "سعودي خمسيني يتزوج طفلة في الثامنة بالقصيم
    القدس العربي 11/8/2008 : أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة من العمر ثمانية أعوام، لرجل في العقد الخامس من عمره في منطقة القصيم، شمال الرياض. وقالت صحيفة 'عكاظ' امس الاثنين ان والدة الزوجة (الصغيرة) تقدمت بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها مما أعاد للأذهان قضية زواج رجل سبعيني من فتاة في العاشرة من عمرها ما تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير."
    وقد قلت قبل نقل الخبر: "أريدكم أن تتدبروه وتتفكروا فيه ، وتنظروا هل هذا القول أي الجواز يؤدي الى ما يبتغيه الشرع من مجموع أحكامه وتشريعاته من حفظ الحقوق ومنع الظلم والقهر أم لا ؟"
    فأخذت أتامل في الخبر من أوله الى آخره فلم أجد فيه ما يدل ولا حتى ما يوحي بأن الرجل "في العقد الخمس" هذا، وقع في ظلم أو قهر لتلك الفتاة الصغيرة!
    فهل أنت متأكد من أن هذا هو الخبر الذي أردت نقله؟ أو هل أنت متأكد من أنه كامل غير منقوص؟

    من الذي قال يا أخ شريف، أن مطلق تزوج الرجل الكبير من الفتاة الصغيرة هو في حد ذاته ظلم أو قهر كما تذكر، أو أنه فيما مضى لم يكن كذلك ثم أصبح اليوم ذلك بسبب تغير الواقع وغير ذلك مما تقول؟؟؟ هذه شبهة النصارى والعلمانيين وأعيذك بالله من أن تؤثر تلك الشبهة في أمثالك! تريد ان تقول أننا في زماننا هذا ليس للرجل الكبير منا أن يتزوج من فتاة صغيرة كهذه، ان تحققت فيه شروط الكفاءة وغلب الظن على المصلحة الدينية والدنيوية من تلك الزيجة له وللفتاة؟؟ هل تقول أنه يحسن منع ذلك وتغيير الفتوى فيه، منعا لأن يقع "الظلم والقهر" على الصغيرات؟؟؟ فما أشبه قولك هذا بالذي راح يحرم الختان لأننا في هذا الزمان لم نعد نعيش في نفس الظروف التي كان الختان فيها مستحبا!!
    ألم يكن ذلك الاحتمال، احتمال وقوع ظلم وقهر للفتاة من زواجها من رجل في سن أبيها، موجودا كذلك في زمان الوحي والتشريع؟؟؟ ومع ذلك أبيح وفعله النبي عليه السلام واقتدى به صحابته والتابعون ومن تبعهم، ولا يزال احتمال وجود الظالم الباغي الذي يظلم الصغيرة قائما في زمانهم كما في زماننا، تماما كما أن احتمال ابتلاء المرأة الكبيرة بمثل هذا الظالم الباغي قائم أيضا في كل زمان!! فما الذي تغير حتى أصبح مطلق القول بمشروعية ذلك النكاح مما يجب اعادة النظر فيه؟؟؟
    يا أخي اتق الله وتأمل في لوازم كلامك!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    أرجو من اخواني التركيز والاختصار فهو أيسر للفهم وأدق تحديداً لأوجه المعارضة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    ومع ذلك أبيح وفعله النبي عليه السلام واقتدى به صحابته والتابعون ومن تبعهم
    أولاً : النبي لا يقاس عليه غيره في هذا الأمر ، فمَن في خلقه وكماله والأمن من جوره وظلمه وأن تفضل امراةٌ عليه غيرَه 00الخ وهذه الواقعة يجوز أن تكون من خصوصياته كما أفاد بعض العلماء - ابن شبرمة - ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه ، كما أن خصوصيات النبي في أمر النكاح كثيرة ( جواز الزيادة عن اربع ، جواز نكاح الهبة )
    ثانياً : النبي صلى الله عليه وسلم قال " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " رواه الشيخان ،
    والاستئذان لا يعقل الا من المميزة أو البالغة ، وقد علق النبي صحة نكاحها على إذنها .
    فهذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، لا يعارض بفعله الخاص ، لا تنكح حتى تستأذن
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    أخي شريف،
    قولك بأن هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا أخي هو ما يحتاج الى دليل، والا فقد نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على جواز تزويج الصغيرة غير المميزة "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء"!
    والله تعالى يقول: ((وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)) [الطلاق : 4]
    فجعل للتي لم تحض عدة كالتي يئست من المحيض، فدل ذلك على جواز نكاحها وطلاقها وهي لم تحض!
    ثم انه لو كان الأصل عند العرب في زمان الوحي أن ذلك التزويج للصغيرة فيه حرج من جهة كونها صغيرة لا تميز، لجاءنا نص على استنكار القوم لذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم، فقد عالج الشرع كل عمل كان في الجاهلية وكان يقع منه ظلم أو بغي أو نحو ذلك، وما ترك شيئا فيه شر لأمته الا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم ونص على منعه!
    وقد علمنا كيف تحرج عليه السلام من الزواج من زينب بنت جحش رضي الله عنها لما أوحى الله به اليه، بسبب ما تحسبه - بأبي هو وأمي - من قول القوم في مثل ذلك! ولكن لما لم ينقل أي اعتراض منهم أو تحرج منه عليه السلام من عموم نكاح الصغيرة، دل على أنه كان مألوفا مقبولا لا اشكال فيه، فلو كان في اباحته لعامة المسلمين ما يكره في الشرع، أو لو كانت اباحته لعموم المسلمين من الظلم أو الجور أو كذا كما تقول، لجاء دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الأمة منه وخص نفسه به، صلى الله عليه وسلم، اذ لو كان كذلك لكانت الحاجة بل الضرورة تدعو الى وجود نهي منصوص عليه في تلك المسألة!
    فكيف والنصوص تبيحه ونفيد بأنه في جملته ليس فيه حرج، طالما تحققت الكفاءة؟؟
    ثم ان كنت تقصد أنه ظلمها من كونها لا تملك الخيار، فليس ظلما الا ممن يقع منه بذلك الأمر ظلم، من تخلف الكفاءة أو سوء الاختيار أو كذا.. والا فالطفل الصغير لا يدري أين مصلحته على أي حال، ونحن ما كنا نملك الخيار فيما فعله بنا آباؤنا في صغرنا مهما كان! ومعلوم أنها اذا ميزت ووجدت أنها تكره ذلك الزوج، فان لها أن تنخلع منه، فان أبى أن يخلعها، أجبره القاضي الشرعي! ثم يا أخي هذه طفلة صغيرة، لو أن ذلك الرجل الكبير جار عليها أو آذاها أو ظلمها أو أساء صحبتها، فانها لن تخفي مثل ذلك، وسيكون نفورها منه وصدودها عنه أكبر من أن يصبر عليه هو نفسه أو من يخفيه عن أعين الناس!! ولا يخلو الشرع الحكيم من علاج لكل حالة بحسبها، فأي ظلم هذا الذي تتكلم عنه هكذا باطلاق؟؟

    أما كلامك عن حديث استئذان البكر فهذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن من الواضح أنه فيمن تميز ويمكن استئذانها، بينما كلامنا في هذه المسألة فيمن هي دون ذلك، كعائشة رضي الله عنها والتي لم تستأذن لأنها كانت دون التمييز لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه يا رعاك الله.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    من المستبعد أن يظلم الأب أبنته لأنه من أشفق الناس عليها وأحرصهم على مصلحتها لهذا أجاز الشارع للأب أن يزوج أبنته الصغيرة من غير إذنها وأظن أن تسمية زواج الصغيرة من الشيخ الكبير ظلم وبشاعة وما أشبه ذلك جاء من الغرب .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي ما قولكم في تضعيف هذا الحديث الذي أخرجه البخاري !؟

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    نشرت صحيفة واسعة الانتشار بالأمس بحثاً يدعي صاحبه ضعف رواية الامام البخاري في تحديد سن السيدة عائشة حين العقد عليها والبناء بها ، فأردت نقله لمدارسته والنقاش حوله :
    حديث البخاري جاء في باب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها : حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة.. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين».
    قال كاتبه :بمراجعة التواريخ في كتب السيرة (الكامل ــ تاريخ دمشق ــ سير أعلام النبلاء ــ تاريخ الطبري ــ تاريخ بغداد ــ وفيات الأعيات)، يتبين أن البعثة النبوية استمرت ١٣ عامًا في مكة و ١٠ أعوام بالمدينة، وكانت بدء البعثة بالتاريخ الميلادي عام ٦١٠، وكانت الهجرة للمدينة عام ٦٢٣م أي بعد ١٣ عامًا في مكة، وكانت وفاة النبي عام ٦٣٣م والمفروض بهذا الخط المتفق عليه أن الرسول تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة بثلاثة أعوام، أي في عام ٦٢٠م،

    وهو ما يوافق العام العاشر من بدء الوحي، وكانت تبلغ من العمر ٦ سنوات، ودخل بها في نهاية العام الأول للهجرة أي في نهاية عام ٦٢٣م، وكانت تبلغ ٩ سنوات، وذلك ما يعني حسب التقويم الميلادي، أنها ولدت عام ٦١٤م، أي في السنة الرابعة من بدء الوحي حسب رواية البخاري، وهذا وهم كبير. ونقد الرواية تاريخيا بحساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبي بكر ــ ذات النطاقين): تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بـ ١٠ سنوات،

    كما تروي ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ ٢٧ عامًا ما يعني أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام ٦١٠م كان ١٤ سنة وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة ١٣ سنة وهي سنوات الدعوة النبوية في مكة، لأن ( ٢٧ ــ ١٣ = ١٤ سنة )، وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها أكبر من (عائشة) بـ ١٠ سنوات، إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان ٤ سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ ٤ سنوات كاملات، وذلك عام ٦٠٦م،

    ومؤدي ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها ١٤ سنة، لأن (٤ + ١٠ = ١٤ سنة) لأو بمعني آخر أن (عائشة) ولدت عام (٦٠٦م) وتزوجت النبي سنة (٦٢٠م) وهي في عمر (١٤) سنة، وأنه كما ذكر بني بها ـ دخل بها ـ بعد (٣) سنوات وبضعة أشهر، أي في نهاية السنة الأولي من الهجرة وبداية الثانية عام (٦٢٤م) فيصبح عمرها آنذاك (١٤ + ٣ + ١ = ١٨ سنة كاملة) وهي السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم (عائشة).

    حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها (أسماء ـ ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة، وهي مقتل ابنها (عبدالله بن الزبير) علي يد (الحجاج) الطاغية الشهير، وذلك عام (٧٣ هـ)، وكانت تبلغ من العمر (١٠٠) سنة كاملة فلو قمنا بعملية طرح لعمر (أسماء) من عام وفاتها (٧٣هـ) وهي تبلغ (١٠٠) سنة كاملة فيكون (١٠٠ ــ ٧٣ = ٢٧ سنة) وهو عمرها وقت الهجرة النبوية، وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور في المصادر التاريخية فإذا طرحنا من عمرها (١٠) سنوات،

    وهي السنوات التي تكبر فيها أختها (عائشة) يصبح عمر (عائشة) (٢٧ ــ ١٠ ــ ١٧ سنة) وهو عمر (عائشة) حين الهجرة ولو بني بها ـ دخل بها ـ النبي في العام الأول يكون عمرها آنذاك (١٧ + ١ = ١٨ سنة)، وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج من النبي. وما يعضد ذلك أيضًا أن (الطبري) يجزم بيقين في كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبي بكر) قد ولدوا في الجاهلية، وذلك ما يتفق مع الخط الزمني الصحيح ويكشف ضعف رواية البخاري، لأن (عائشة) بالفعل قد ولدت في العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية.

    حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبي : يذكر (ابن حجر) في (الإصابة) أن (فاطمة) ولدت عام بناء الكعبة والنبي ابن (٣٥) سنة، وأنها أسن ــ أكبر ــ من عائشة بـ (٥) سنوات، وعلي هذه الرواية التي أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قوية، ولكن علي فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) وهو شارح (البخاري) يكذب رواية (البخاري) ضمنيا، لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبي في عمر (٣٥) سنة فهذا يعني أن (عائشة) ولدت والنبي يبلغ (٤٠) سنة وهو بدء نزول الوحي عليه، ما يعني أن عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوي عدد سنوات الدعوة الإسلامية في مكة وهي (١٣) سنة وليس (٩) سنوات وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد في رواية البخاري .

    نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة: ذكر (ابن كثير) في (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم «ومن النساء.. أسماء بنت أبي بكر وعائشة وهي صغيرة فكان إسلام هؤلاء في ثلاث سنين ورسول الله (صلي الله عليه وسلم) يدعو في خفية، ثم أمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة»، وبالطبع هذه الرواية تدل علي أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول الدعوة في عام (٤) من بدء البعثة النبوية بما يوازي عام (٦١٤م)، ومعني ذلك أنها آمنت علي الأقل في عام (٣) أي عام (٦١٣م) فلو أن (عائشة) علي حسب رواية (البخاري) ولدت في عام (٤) من بدء الوحي معني ذلك أنها لم تكن علي ظهر الأرض عند جهر النبي بالدعوة في عام (٤) من بدء الدعوة أو أنها كانت رضيعة، وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة، ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت في عام (٤) قبل بدء الوحي أي عام (٦٠٦م) ما يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (٦١٤م) يساوي (٨) سنوات، وهو ما يتفق مع الخط الزمني الصحيح للأحداث وينقض رواية البخاري.

    أخرج البخاري نفسه (باب ـ جوار أبي بكر في عهد النبي) أن (عائشة) قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبوبكر مهاجرًا قبل الحبشة)، ولا أدري كيف أخرج البخاري هذا فـ (عائشة) تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكرت، وتقول إن النبي كان يأتي بيتهم كل يوم وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات،

    والمؤكد أن هجرة الحبشة إجماعًا بين كتب التاريخ كانت في عام (٥) من بدء البعثة النبوية ما يوازي عام (٦١٥م)، فلو صدقنا رواية البخاري أن عائشة ولدت عام (٤) من بدء الدعوة عام (٦١٤م) فهذا يعني أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشة، فكيف يتفق ذلك مع جملة (لم أعقل أبوي) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيحًا، ولكن بالحساب الزمني الصحيح تكون (عائشة) في هذا الوقت تبلغ (٤ قبل بدء الدعوة + ٥ قبل هجرة الحبشة = ٩ سنوات) وهو العمر الحقيقي لها آنذاك.

    وبالرجوع لرواية البخاري موضوع البحث يلاحظ أن الحديث الذي ذكر فيه سن (عائشة) جاء من خمسة طرق كلها تعود إلي هشام بن عروة، وأن هشام قال فيه ابن حجر في (هدي الساري) و(التهذيب): «قال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش وكان مالك لا يرضاه، بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم ـ جاء ـ الكوفة ثلاث مرات ـ مرة ـ كان يقول: حدثني أبي، قال سمعت عائشة وقدم ـ جاء ـ الثانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة».

    والمعني ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقاً في المدينة المنورة، ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء وبدأ (يدلس) أي ينسب الحديث لغير راويه، ثم بدأ يقول (عن) أبي، بدلاً من (سمعت أو حدثني)، وفي علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثني) أقوي من قول الراوي (عن فلان)، والحديث في البخاري هكذا يقول فيه هشام عن (أبي وليس (سمعت أو حدثني)، وهو ما يؤيد الشك في سند الحديث، ثم النقطة الأهم وهي أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل،

    فإذا طبقنا هذا علي الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنه محقق، فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة، بل كلهم عراقيون مما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق بعد أن ساء حفظه، ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرًا طويلاً ولا يذكر حديثاً مثل هذا ولو مرة واحدة، لهذا فإننا لا نجد أي ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبي في كتاب (الموطأ) للإمام مالك وهو الذي رأي وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة، فكفي بهاتين العلتين للشك في سند الرواية السابقة انتهي.

    الموضوع هام - لذا يرجى من الاخوة الأفاضل والمشايخ الكرام مناقشة هذا الكلام والرد المفصل العلمي على ما قيل . وجزاكم الله خيراً
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    مرة أخرى 00 أرجو من اخواني التركيز والاختصار فهو أيسر للفهم وأدق تحديداً لأوجه المعارضة ، وأسهل في الرد عليها ،
    يا أخي أبا الفدا - ذكرت كلاماً جيداً ولكن قولك :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    أخي شريف،
    أما كلامك عن حديث استئذان البكر فهذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن من الواضح أنه فيمن تميز ويمكن استئذانها، بينما كلامنا في هذه المسألة فيمن هي دون ذلك، كعائشة رضي الله عنها والتي لم تستأذن لأنها كانت دون التمييز لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه يا رعاك الله.
    ألا ترى فيه ادعاءً لا دليل عليه - وهو مشابه لما أنكرت علي من ادعاء خصوصية النبي في الزواج بالصغيرة - فما الذي جعل هذا النص النبوي " لا تنكح البكر حتى تستأذن " خارج عن محل النزاع .
    أليست الصغيرة بكراً ؟؟؟؟ إذن ينبغي استئذانها .
    فإن كان الاستئذان لا يعقل منها لصغرها فلننتظر حتى تكبر ويعقل منها الاستئذان ، تنفيذاً لأمر النبي بوجوب بل باشتراط إذنها !!
    وإليك مثــال
    إذا أمرتك وقلت لك لا تأخذ هذا الكتاب إلا بإذن صاحبه ، ثم ذهبتَ الى صاحبه فوجدتَه نائماً ، ولا معنى لاستئذان النائم فما الحل ؟؟
    على مذهبك في فهم الحديث 00 يسقط الأمر بالاستئذان ويجوز أخذ الكتاب بدون إذن صاحبه
    أما أنا - على فهمي - فإنه ينبغي أن تنتظر حتى يستيقظ فتستأذنه قبل اخذ الكتاب .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  9. #9

    افتراضي رد: ما قولكم في تضعيف هذا الحديث الذي أخرجه البخاري !؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    نشرت صحيفة واسعة الانتشار بالأمس بحثاً يدعي صاحبه ضعف رواية الامام البخاري في تحديد سن السيدة عائشة حين العقد عليها والبناء بها ، فأردت نقله لمدارسته والنقاش حوله :الموضوع هام - لذا يرجى من الاخوة الأفاضل والمشايخ الكرام مناقشة هذا الكلام والرد المفصل العلمي على ما قيل . وجزاكم الله خيراً
    هذا البحث كتبه صحفي لا علاقة له بعلم الحديث ، وأثنى عليه جمال البنا المنحرف المعروف بقوله :(صحفي شــاب يصحح للأئمــة الأعــلام خطـأ ألـف عـام)
    http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=117098

    ولا ينبغي نقله هنا إلا للإنكار عليه لا لمناقشته فهو دون مستوى المناقشة في مكان كالمجلس العلمي .
    فهل ينتقد أصح الأسانيد إلى عائشة صاحبة الشأن بمثل هذا الكلام الفارغ ؟
    بل ينبغي تصحيح المعلومات التي أوردها وفق هذا البرهان القوي وهو شهادة عالية الثقة من شخص عن أبيه عن خالته في ما يخص سيرتها .

    ولكن هدى الله أخي شريف فهو يريد تحريم الزواج من الصغيرة بالعافية !
    وقد وجه رب العزة والجلال من في يده يتيمة أن يتركها إن خاف أن لا يقسط فيها وينكح ما طاب له من النساء .
    وقد وضع رب العزة والجلال في كتابه عدة لمن لم تحض .
    وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة صغيرة كما في هذا الحديث
    وقد زوج الصحابة بعده بناتهم صغاراً ولم يعرف التحريم فيهم ، وقد حكى الكرخي إجماع الصحابة على ذلك
    وجاء التابعون فلم يخالف أحد منهم ما عليه الصحابة .
    ثم أتباع أتباع التابعين كذلك ، غير أن ابن شبرمة اختلف النقل عنه فبعضهم عزا له المنع من ذلك كالسرخسي وابن حزم وبعضهم نقل عنه الجواز مثل ابن قدامة وكلها مرسلات شبه الريح وإجماع الصحابة قبله متحقق .
    وقد حكى ابن المنذر 318ت الإجماع على ذلك .
    ولكن يبقى أخونا شريف يرى ذلك منكراً من القول .

  10. #10

    افتراضي رد: ما قولكم في تضعيف هذا الحديث الذي أخرجه البخاري !؟

    وهذان مثالان على موضوعية إسلام بحيري وعلميته
    http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=22485
    http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=23358
    والمشكلة أنه في الرابط الأول يهاجم كتب السيرة التي أعل بها حديث البخاري !

  11. #11

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    مرة أخرى 00 أرجو من اخواني التركيز والاختصار فهو أيسر للفهم وأدق تحديداً لأوجه المعارضة ، وأسهل في الرد عليها ،
    يا أخي أبا الفدا - ذكرت كلاماً جيداً ولكن قولك :
    ألا ترى فيه ادعاءً لا دليل عليه - وهو مشابه لما أنكرت علي من ادعاء خصوصية النبي في الزواج بالصغيرة - فما الذي جعل هذا النص النبوي " لا تنكح البكر حتى تستأذن " خارج عن محل النزاع .
    أليست الصغيرة بكراً ؟؟؟؟ إذن ينبغي استئذانها .
    فإن كان الاستئذان لا يعقل منها لصغرها فلننتظر حتى تكبر ويعقل منها الاستئذان ، تنفيذاً لأمر النبي بوجوب بل باشتراط إذنها !!
    وإليك مثــال
    إذا أمرتك وقلت لك لا تأخذ هذا الكتاب إلا بإذن صاحبه ، ثم ذهبتَ الى صاحبه فوجدتَه نائماً ، ولا معنى لاستئذان النائم فما الحل ؟؟
    على مذهبك في فهم الحديث 00 يسقط الأمر بالاستئذان ويجوز أخذ الكتاب بدون إذن صاحبه
    أما أنا - على فهمي - فإنه ينبغي أن تنتظر حتى يستيقظ فتستأذنه قبل اخذ الكتاب .
    الأخ شريف يقول : الزواج يحتاج لاستئذان والصغيرة لا عبرة بإذنها إذن لا يجوز تزويجها
    فما أدري ما قول الأخ شريف في التالي :
    بيع المال يحتاج إلى إذن مالكه والصغيرة لا عبرة يإذنها فهل نحرم على وليها الاتجار بمالها ؟
    الزواج يحتاج لإذن المرأة والمجنونة لا عبرة بإذنها فهل نمنع تزويجها حتى تفيق أو تموت ؟

    يا أخ شريف من لم تكن له ولاية على نفسه لا تعتبر موافقته ويستبدل بها موافقة وليه لا تعطيل التصرفات المحتاجة للإذن .

  12. #12

    افتراضي رد: ما قولكم في تضعيف هذا الحديث الذي أخرجه البخاري !؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران مشاهدة المشاركة
    ولا ينبغي نقله هنا إلا للإنكار عليه لا لمناقشته فهو دون مستوى المناقشة في مكان كالمجلس العلمي .
    فهل ينتقد أصح الأسانيد إلى عائشة صاحبة الشأن بمثل هذا الكلام الفارغ ؟
    .
    صدقتم جزاكم الله خيرا
    قال القاضي بدرالدين بن جماعة :
    " وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين فقد عدّ الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة ؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها "

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    تم دمج موضوعيك تحت هذا الموضوع، ولا داعي للتكثُّر من المواضيع التي تصب في اتجاه واحد.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري مشاهدة المشاركة
    تم دمج موضوعيك تحت هذا الموضوع، ولا داعي للتكثُّر من المواضيع التي تصب في اتجاه واحد.
    أسأت بي الظن يا أخي سامحك الله .
    وما كان الداعي إلا إفراد الموضوع للمناقشة الحديثية - بصرف النظر عن كون الحديث دليلا على مسألة معينة أو ليس بدليل - التي رأى الكثيرون أنه ينبغي ألا تكون ( المناقشة الحديثية ) نظراً لتفاهة المقال أو تفاهة صاحبه - بالرغم من أن كتاب الله قد علمنا كيف يكون الرد على الخصوم مهما كانت بشاعة القضية التي يتبنونها من وجهة نظرنا - فتحدث القرآن وجادل اهل الباطل في قضية شركهم بالله ، وقضية طلبهم نزول الملائكة مع النبي وإنكار اليوم الآخر واستبعاد إنشاء الأنفس بعد موتها وغير ذلك ، بل أرشد رسوله أن يقول للمشركين " قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا " " قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين "
    ولكن يبدوا أن مناقشة صحة حديث أعظم من ذلك !
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران مشاهدة المشاركة
    بيع المال يحتاج إلى إذن مالكه والصغيرة لا عبرة يإذنها فهل نحرم على وليها الاتجار بمالها ؟
    الزواج يحتاج لإذن المرأة والمجنونة لا عبرة بإذنها فهل نمنع تزويجها حتى تفيق أو تموت ؟
    يا أخ شريف من لم تكن له ولاية على نفسه لا تعتبر موافقته ويستبدل بها موافقة وليه لا تعطيل التصرفات المحتاجة للإذن .
    لا يحرم على ولي الصغيرة الاتجار بمالها حيث المصلحة الراجحة في استثمار المال لئلا تأكله الزكاة.
    وكذا المجنونة التي لا يرجى برؤها لتحقيق مصلحة الزوجية لها ولزوجها .
    أما المجنونة وقتاً معيناً ويرجى برؤها فأظن حكمها سيختلف .
    أما زواج الصغيرة فأخبرني بالله عليك ما المصلحة التي يخاف فوتها ليستبدل بها موافقة وليها - لتزوج ؟
    إلا إن كان الزوج المرتقب غنياً وهو شيخ كبير فيخاف إن أجل الزواج أن يموت فتضيع تركته ولا يكون لابنته نصيب !
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    أسأت بي الظن يا أخي سامحك الله .
    وما كان الداعي إلا إفراد الموضوع للمناقشة الحديثية - بصرف النظر عن كون الحديث دليلا على مسألة معينة أو ليس بدليل - التي رأى الكثيرون أنه ينبغي ألا تكون ( المناقشة الحديثية ) نظراً لتفاهة المقال أو تفاهة صاحبه - بالرغم من أن كتاب الله قد علمنا كيف يكون الرد على الخصوم مهما كانت بشاعة القضية التي يتبنونها من وجهة نظرنا - فتحدث القرآن وجادل اهل الباطل في قضية شركهم بالله ، وقضية طلبهم نزول الملائكة مع النبي وإنكار اليوم الآخر واستبعاد إنشاء الأنفس بعد موتها وغير ذلك ، بل أرشد رسوله أن يقول للمشركين " قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا " " قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين "
    ولكن يبدوا أن مناقشة صحة حديث أعظم من ذلك !
    ليست هناك إساءة ظن يا أخي الكريم ! بل الحكم بالظاهر؛ فكلا موضوعيك يتكلمان عن قضية تزويج الصغيرة، وبس. كون هذا عن الحديث الوارد فيه، وذاك عن قصص واردة عنه في الصحف =لن يغير في الأمر شيئًا.
    وأمَّا قضية مناقشة الحديث وصحته فأهلًا بها إن كانت على أصول أهله، وليس على أصول المبتدعة والعقلانيين والمتكلمين وأذنابهم. وإلا صار العلم كلأً مباحًا لكل جهول جهالة جهل!
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    الحمد لله وحده
    عجبا لك يا أخ شريف! أصبح الآن يؤخذ كلام صحافيين "يصلحون للأمة فهمها لدينها بعد أربعة عشر قرنا" من باب الاحتجاج على البخاري وسائر أهل العلم في الأمة في جميع قرونها!! فالله المستعان!
    يا أخ شريف لا حاجة لتكلف الرد على هذا الصحافي في دعواه تلك، ولا يحتاج الرد على تلك الشوشرة - علميا وبالدليل والبرهان القاطع - الى أكثر من بيان أنه يخالف بكلامه هذا اجماع الأمة كلها بشتى طوائفها من لدن الصحابة الى يوم الناس هذا!!!
    وفقط!
    هذا رد علمي مجمل قاطع لا حاجة لتكلف أكثر منه! والا فتفاصيل تلك المزاعم الواهية التي جاء بها يشغب على الحديث فلا تدخل في باب الحجاج العلمي وانما في باب الشبهات، والله المستعان!

    تقول أيها الأخ الكريم:
    "يا أخي أبا الفدا - ذكرت كلاماً جيداً ولكن قولك :

    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    أخي شريف،
    أما كلامك عن حديث استئذان البكر فهذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن من الواضح أنه فيمن تميز ويمكن استئذانها، بينما كلامنا في هذه المسألة فيمن هي دون ذلك، كعائشة رضي الله عنها والتي لم تستأذن لأنها كانت دون التمييز لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه يا رعاك الله.
    ألا ترى فيه ادعاءً لا دليل عليه - وهو مشابه لما أنكرت علي من ادعاء خصوصية النبي في الزواج بالصغيرة - فما الذي جعل هذا النص النبوي " لا تنكح البكر حتى تستأذن " خارج عن محل النزاع ."


    أليست الصغيرة بكراً ؟؟؟؟ إذن ينبغي استئذانها .
    فإن كان الاستئذان لا يعقل منها لصغرها فلننتظر حتى تكبر ويعقل منها الاستئذان ، تنفيذاً لأمر النبي بوجوب بل باشتراط إذنها !!
    وإليك مثــال
    إذا أمرتك وقلت لك لا تأخذ هذا الكتاب إلا بإذن صاحبه ، ثم ذهبتَ الى صاحبه فوجدتَه نائماً ، ولا معنى لاستئذان النائم فما الحل ؟؟
    على مذهبك في فهم الحديث 00 يسقط الأمر بالاستئذان ويجوز أخذ الكتاب بدون إذن صاحبه
    أما أنا - على فهمي - فإنه ينبغي أن تنتظر حتى يستيقظ فتستأذنه قبل اخذ الكتاب ."
    اهـ

    وأقول لك والله المستعان: كلا ليست الصغيرة تدخل في "البكر" لأن الشرع فرق بين أحكام هذه وتلك! والاستئذان لا يشرع الا في حق من يمكن استئذانه، ولا يتصور عاقل أن تدخل الفتاة التي دون الاستئذان في الأمر بالاستئذان! فيكون ماذا حينئذ؟
    يكون أحد خيارين لا ثالث لهما:
    - اما أن يكون الحكم في الفتاة التي هي دون الادراك ودون أن تستأذن له نص مخصوص بخلاف هذا النص، فيقال به ولا اشكال
    - واما أن يكون الشارع قد سكت عن تلك التي هي دون الاستئذان ولم يذكر في أمرها شيئا على الاطلاق، وحينئذ لا يستحل نكاحها لأن الأصل في الأبضاع المنع والتحريم! ولا يقال في تلك الحالة أن هذا النص الدال على وجوب استئذان البكر يشمل الفتاة التي لا تدرك الاستئذان لأن أي عاقل يرى بوضوح أن الاستئذان لا قيمة له ولا معنى له في حالتها ولا يجري عليها!!

    فعند التأمل ترى أن الحال عندنا هو الحال الأول، وهو حال وجود النص والاجماع على ما يكون من أمر الفتاة الصغيرة غير المميزة والتي هي دون أن تستأذن! فيتضح أنها حالة لا دخل لها بالبكر التي يمكن استئذانها، فهذه لها نص وتلك لها نص، والأمر واضح ولله الحمد!
    أما قولك أنت بأن البكر التي هي دون الاستئذان لا يصح تزويجها لأنها لا يمكن استئذانها، فهو تنزيل لحديث الاستئذان على حالة دل العقل على أنها لا يمكن أن تنزل عليه أصلا، مع أن الاجماع والنصوص موجودة ومعلومة في حالة الفتاة الصغيرة التي لا تعي استئذانا ولا غيره، فهل اتضح لك يا أخي الكريم لماذا قلت لك أن هذا الايراد منك هو خارج محل النزاع أصلا؟؟؟

    أما ما تحاول إلزامي به في مثال استئذان صاحب الكتاب فليس ملزما ولا صحيحا! لأنك تتكلم عن رجل واحد يكون في حالة يمكن استئذانه وفي حالة لا يمكن استئذانه، فان كان كذلك، وجب انتظاره حتى نتمكن من استئذانه ولا شك! أما ما بين أيدينا فكلام عن حالتين لا تجتمعان في فتاة واحدة! وهي أن تكون دون سن الاستئذان، فهذه لها أحكامها، وأن تكون في سن يمكن استئذانها فيه، وهذه لها أحكامها المغايرة، فدل ذلك على فساد قياسك هذا، فتأمل!
    ولعل مثالك هذا يكون أقرب الى حالتنا تلك لو قلت أن صاحب الكتاب اما أن يكون مميزا يمكن استئذانه واما أن يكون غير مميز بله طفل صغير لا تمييز له ولا ادراك، فان كنت أستأذنه هو في الحالة الأولى فمن الذي يجب استئذانه في الحالة الثانية؟؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  18. #18

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    لا يحرم على ولي الصغيرة الاتجار بمالها حيث المصلحة الراجحة في استثمار المال لئلا تأكله الزكاة.
    ولو كان مالاً غير زكوي هل سيتغير الحكم ؟وكذا المجنونة التي لا يرجى برؤها لتحقيق مصلحة الزوجية لها ولزوجها .
    أما المجنونة وقتاً معيناً ويرجى برؤها فأظن حكمها سيختلف .
    أما زواج الصغيرة فأخبرني بالله عليك ما المصلحة التي يخاف فوتها ليستبدل بها موافقة وليها - لتزوج ؟
    إلا إن كان الزوج المرتقب غنياً وهو شيخ كبير فيخاف إن أجل الزواج أن يموت فتضيع تركته ولا يكون لابنته نصيب !
    جيد
    إذاً السبب الذي ذكرته وهو عدم إمكان الاستئذان لا يصلح سبباً لعدم صحة التزويج .
    تحول السبب الآن إلى أنه لا توجد مصلحة في تزويج الصغيرة .
    على ذلك أقول :
    1- وهل من شروط صحة الزواج وجود المصلحة ؟ يلزمك أن تفسد كل زواج لا مصلحة فيه .
    2- وإذا كان زواج الصغيرة فيه مصلحة لها فهل هو فاسد عند أم صحيح ؟
    3- ثم لم تحصر المسألة في زواجها من شيخ كبير ومضاره ؟ ما رأيك في زواجها من صغير أو بالغ يكبرها ببضع سنوات ؟

    وبالنسبة للمجنونة التي يرجى برؤها تقول أنك تظن أن الحكم سيختلف ، ألا تتوقف في المسألة حتى تتأكد ؟
    أرجو أن تترك التفكير في المسألة قبل استيعاب جميع ما يتعلق بها من معلومات ، فقولك ( ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه ) يدل على أنك افترضت هذا افتراضاً ولم تراجع الكتب التي تبين لك هل كان هذا موجوداً أم لا .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    لا يعنيني كثيرا أن أناقش الموضوع فالوصول إلى الحكم فيه مسفر لذي العينين
    إنما يعنيني و بشدة ان أذكرك يا أخي شريف أن هذه شنشنة علمانية هدفها الأساس ضرب المصادر الأصلية .. لذلك يتكأكؤ القوم على صحيح البخاري .. ولو قدروا لطعنوا في القرآن مباشرة لكنهم يتربصون.
    فاحذر -أخيّ- أن تنزلق إلى هذه الهوة .. و غالب الظن أنك ما قصدت مثل هذا.
    والطعونات العقلية في أحاديث البخاري التي هي سماء في التحري و التثبت و سبر الروايات أصبح مضغة لكل جهول يهرف بما لا يعرف ويحسب كل مدور رغيفا .. لا يفرق بين النسر و الظليم و الصحيح و السقيم.
    فمن قائل أن النبي كان يمزح حين قال ناقصات عقل و دين، إلى آخر يستنكر حديث طواف سليمان على مائة امرأة في ليلة .. إلى ثالث يستبشع رواية البقرة التي تتكلم .. إلى رابع يعترض على فرار الحجر بثوب موسى .. إلى خامس يتلوى ألما كيف سولت للبخاري نفسه أن يورد حديثا يقول فيه أن النبي المعصوم صلى الله عليه و سلم سحر... و القائمة طويلة.
    وكل أولئك لم يكلفوا أنفسهم مطالعة شرح من شروح الحديث حتى يقوّموا الفهم المعوج و فسق تصورهم وعيّ ألسنتهم وأذهانهم ..ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال.
    وإلا لكان عليهم استعمال السواك قبل ان تفتح أفواههم ليتكلموا في صحيح أبي عبد الله البخاري .. الذي لو كان حيا لما صلح أكبر رأس فيهم أن يصب عليه وضوءه.
    لقد هزلت..
    وسؤالي: لم يطعن الرافضة في الصحيح بشبهات عقلية
    ولم يطعن النصارى في الصحيح بشبهات عقلية
    والعلمانيون والحداثيون والعصرانيون و القرآنيون ووو...بشبهات عقلية
    أكان عندهم دراية بأصول نقد المرويات .. وآليات نقل الأخبار فاستعملوها و بينوا الصحيح من السقيم والبهرج المزيف من السليم القويم .. ثم زادوا أدلة عقلية عضدوا بها أقوالهم لإعلال الروايات؟
    أم تراهم صدفوا عن آليات نقد الأخبار التي هي صنعة القوم - وزينتهم و جهبذهم و الكوكب المنير و الجبل الأشم فيهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - لأن فاقد الشيء لا يعطيه..فمن ثم كانت الهجمة على الجبل ينطحونه بقرون من عهن..
    حسبنا الله و نعم الوكيل.
    وأخيرا أخي شريف أعيذك أن تردد بلسانك أو تسطر ببنانك ما لا يمتري أحد ذو لب في هزاله .. واتعظ بقول شيخ الإسلام الذهبي لما تكلم على حديث خالد بن مخلد القطواني فقال : ولولا هيبة الجامع الصحيح...
    فهل عيبنا أننا لا نرى اليوم لشيء هيبة..
    أم هو قول سفيان: من جهل أقدار الرجال كان لقدر نفسه أجهل.
    والله المستعان
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    21

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران مشاهدة المشاركة
    جيد
    إذاً السبب الذي ذكرته وهو عدم إمكان الاستئذان لا يصلح سبباً لعدم صحة التزويج .
    تحول السبب الآن إلى أنه لا توجد مصلحة في تزويج الصغيرة .
    على ذلك أقول :
    1- وهل من شروط صحة الزواج وجود المصلحة ؟ يلزمك أن تفسد كل زواج لا مصلحة فيه .
    2- وإذا كان زواج الصغيرة فيه مصلحة لها فهل هو فاسد عند أم صحيح ؟
    3- ثم لم تحصر المسألة في زواجها من شيخ كبير ومضاره ؟ ما رأيك في زواجها من صغير أو بالغ يكبرها ببضع سنوات ؟
    وبالنسبة للمجنونة التي يرجى برؤها تقول أنك تظن أن الحكم سيختلف ، ألا تتوقف في المسألة حتى تتأكد ؟
    أرجو أن تترك التفكير في المسألة قبل استيعاب جميع ما يتعلق بها من معلومات ، فقولك ( ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه ) يدل على أنك افترضت هذا افتراضاً ولم تراجع الكتب التي تبين لك هل كان هذا موجوداً أم لا .
    أخي عبد الله مناقشتُك للأخ شريف جميلة جداً , لكن الذي لا شك فيه أن زواج واحد في الستين أو الثمنين بواحدة لم تتجاوز العقد الأول من عمرها ظلم أما النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن هذة القاعدة .
    فقد أُتي قوة أربعين رجلاً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •