عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا»([1]).
وفي لفظ عند أبي داود وغيره: «مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا».
قال زين الدين العراقي رحمه الله: «أطلق ابن عمر في حديثه وضوء النساء والرجال جميعًا؛ ولا شك أنه ليس المراد به الرجال من النساء الأجانب، وإنما أراد الزوجات، أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء؛ ولذلك بوب عليه البخاري: باب وضوء الرجل مع امرأته»اهـ([2]).
[1])) أخرجه البخاري (193).
[2])) «طرح التثريب في شرح التقريب» (2/ 40).