◄(الكوكب الساطع)879. وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا تَقَرَّرَا .... أَنْ لََا يُرَى ثُبُوتُهَا مُؤَخَّرَا
880. عَنْ حُكْمِ الَاصْلِ عِنْدَنَا وَأَنْ لَا .... تَعُودَ بِالْإِبْطَالِ فِيهِ أَصْلَا
881. وَإِنْ تَعُدْ عَلَيْهِ بِالْخُصُوصِ .... لَا بِالْعُمُومِ الْخُلْفُ فِي النُّصُوصِ
[الأشموني: قلتُ التي تعود بالتعميم قد .... جازت بإجماع مِن الكل انعقَد]
882. وَأَنَّ مُسْتَنْبَطَهَا مَا وَرَدَا .... مُعَارَضًا بِمَا يُنَافِي وُجِدَا
883. فِي الْأَصْلِ لَا الْفَرْعِ لَنَا وَأَنْ لَا ... تُنَافِيَ اجْمَاعًا وَنَصًّا يُتْلَى
884. وَلَمْ تَزِدْ عَلَى الَّذِي حَوَاهُ .... إِنْ خَالَفَ الْمَزِيدُ مُقْتَضَاهُ
885. وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ تَعْيِينٍ فَلَا....تَعْلِيل َ بِالْمُبْهَمِ أَوْ وَصَفًا جَلَا
886. غَيْرَ مُقَدَّرٍ وَغَيْرَ شَامِلِ ..... دَلِيلُهَا لِحُكْمِ فَرْعٍ حَاصِلِ
887. بِجِهَةِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ .... وَالْخُلْفُ فِي الثَّلَاثِ عَنْ نُصُوصِ
888. وَلَيْسَ شَرْطًا كَوْنُهَا فِي الْفَرْعِ .... أَوْ حُكْمِ الَاصْلِ ثَابِتًا بِالْقَطْعِ
889. وَلَا انْتِفَاءُ مَذْهَبِ الصَّحَابِي .... مُخَالِفًا لَهَا عَلَى الصَّوَابِ
890. أَمَّا انْتِفَا مُعَارِضٍ فَمَبْنِي .... عَلَى جَوَازِ عِلَّتَيْنِِ أَعْنِي
891. وَصْفًا لَهَا يَصْلُحُ لاَ مُنَافِي .... لَكِنْ يَئُولُ الْأَمْرُ لِاخْتِلَافِ
892. كَالطَّعْمِ مَعْ كَيْلٍ بِبُرٍّ لَمْ يُنَافْ ... وَفِي كَتُفَّاحٍ يَئُولُ لِلْخِلَافْ
◄(جمع الجوامع)[879]:[889]
_____- [تابع شروط الإلحاق]:
__________ •وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ ثُبُوتُهَا مُتَأَخِّرًا عَنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ خِلَافًا لِقَوْمٍ
__________ • وَمِنْهَا أَنْ لَا تَعُودَ عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ
__________________ * وَفِي عَوْدِهَا بِالتَّخْصِيصِ لَا التَّعْمِيمِ قَوْلَانِ
__________ • وَأَنْ لَا تَكُونَ الْمُسْتَنْبَطَ ةُ مُعَارَضَةً بِمُعَارِضٍ مُنَافٍ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ، قِيلَ: وَلَا الْفَرْعِ
__________ • وَأَنْ لَا تُخَالِفَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا
__________ • وَأَنْ لَا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَيْهِ [أي على النص أو الإجماع] إِنْ نَافَتِ الزِّيَادَةُ مُقْتَضَاهُ وِفَاقًا لِلْآمِدِيِّ
__________ • وَأَنْ تَتَعَيَّنَ خِلَافًا لِمَنِ اكْتَفَى بِعِلِّيَّةِ مُبْهَمٍ مُشْتَرَكٍ
__________ • وَأَنْ لَا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا وِفَاقًا لِلْإِمَامِ
__________ • وَأَنْ لَا يَتَنَاوَلَ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ بِعُمُومِهِ أَوْ خُصُوصِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ
_____- وَالصَّحِيحُ لَا يُشْتَرَطُ:
__________ • الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ
__________ • وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ
__________ • وَلَا الْقَطْعُ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ
__________ • أَمَّا انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ = فَمَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ
__________________ * وَالْمُعَارِضُ هُنَا: وَصْفٌ صَالِحٌ لِلْعِلِّيَّةِ كَصَلَاحِيَةِ الْمُعَارَضِ غَيْرُ مُنَافٍ وَلَكِنْ يَئُولُ إِلَى الِاخْتِلَافِ
_______________________‘ كَالطَّعْمِ مَعَ الْكَيْلِ فِي الْبُرِّ لَا يُنَافِي، وَيَئُولُ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي التُّفَّاحِ