تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 51

الموضوع: اللؤلؤ النفيس في ذكر الأحكام الفقهية من صحيح الأحاديث

  1. #21

    افتراضي


    (
    17) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «للَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبةِ عَبْدِهِ حِينَ يتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى راحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وعَلَيْهَا طَعَامُهُ وشَرَابُهُ فأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، وقَد أَيِسَ مِنْ رَاحِلتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِها قَائِمَة عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخطامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ».

    أولاً: تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا (8/ 6309)، ومُسْلِمٌ واللَّفْظُ لَهُ (4/ 2747)، وأَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (20/ 13229)، وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (5/ 2860)، وابْنُ حِبَّانَ (2/ 617)، والطَّبَرَانِيّ ُ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (8/ 8500).

    ثانياً: شَرحُ الحَدِيْثِ:
    - (بِأَرْضِ فَلَاة): صَحَرَاء.
    - (فَانْفَلَتَتْ): نَفَرَتْ وهَرَبَت.
    - (وَعَلَيْهَا): عَلَى ظَهْرِهَا.
    - (طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ): خُصَّا بِالذِّكْر لِأَنَّهُمَا سَبَبَا حَيَاتِهِ.
    - (فَأَيِسَ مِنْهَا): مِنْ وِجْدَانِ الرَّاحِلَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا.
    - (فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا): حَالَ كَوْنِهِ.
    - (وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ): مِنْ حُصُولِهَا وَوُصُولِهَا.
    - (فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ): فِي هَذَا الحَالِ مُنْكَسِرُ البَالِ.
    - (إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ) أَيْ: إِذَا الرَّجُلُ حَاضِرٌ بِتِلْكَ الرَّاحِلَةِ حَالَ كَوْنِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ ولَا تَعَبٍ.
    - (فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا): زِمَامِهَا فَرِحًا بِهَا فَرَحًا لَا نِهَايَةَ لَهُ.
    - (ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ): أَي: بِسَبْقِ اللِّسَانِ عَنْ نَهْجِ الصَّوَابِ.
    - (مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ): كَرَّرَهُ لِبَيَانِ عُذْرِهِ وسَبَبِ صُدُورِهِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الفَرَحِ رُبَّمَا يَقْتُلُ صَاحِبَهُ وَيُدْهِشُ عَقْلَهُ، حَتَّى مَنَعَ صَاحِبَهُ مِنْ إِدْرَاكِ البَدِيهِيَّاتِ .


  2. #22

    افتراضي


    (
    18) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ علَيْهِ».

    أولاً
    : تَخْرِيجُ الحَدِيثِ : رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4/ 2703)، والنَّسَائِيُّ فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (10/ 11115)، وأَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (13/ 7711)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 629)، والطَّبَرَانِيّ ُ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (7/ 7344)، والحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي "المُسْنَد" (2/ 1077).

    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيْثِ:
    - (مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ علَيْه): هَذَا حَدٌّ لِقَبُولِ التَّوْبَةِ، حَيْثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا}، (سُورَة الأَنْعَام: 158)، فَهَذَا دَلِيلٌ مِن الآَيَةِ الكَرِيمَةِ والحَدِيْثِ الشَّرِيفِ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت مِن مَغْرِبَهَا، اِنْتَهَى قَبُول التَّوْبَة.

    --
    فَقَد يَسْأَل سَائِلٌ، فَيَقُول: هَل الشَّمْسُ تَطلُع مِن مَغْرِبَهَا؟! المَعرُوف أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِن المَشْرِق؟! ... فَالإِجَابَـةُ: نَعَم! هَذَا هُوَ المَعرُوفُ بِيْنَ النَّاسِ، أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ مِن المَشْرِقِ، فَهَذَا هُوَ المُطَّرِدُ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ الشَّمْسَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا؛ لَكِن فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَأْمُرُ اللهُ الشَّمْسَ أَنْ تَرجِعَ مِن حَيْث جَاءَت، فَتَنْعَكِس الدَّورَةُ، وتَطلُع مِن مَغْرِبهَا، فَإِذَا مَا رَآهَا النَّاسُ آمَنُوا كُلُّهُم، حَتَّى الكُفَّار! ولَكِن الَّذِي لَم يُؤْمِن قَبْلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبَهَا، فَلاَ يَنْفَعُهُ إِيْمَانُهُ؛ وكَذَلِكَ الَّذِي لَم يَتُب قَبْلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبَهَا، فَلاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ آيَةٌ يَشْهَدُهَا كُلُّ مَخْلُوقٍ، فَإِذَا جَاءَت الآيَاتُ المُنْذِرَةُ، لَمْ تَنْفَع التَّوْبَةُ ولَمْ يَنْفَع الإِيمَانُ ... فَعَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُبَادِرَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الذُّنُوبِ، وأَنْ يُقْلِعَ عَمَّا كَانَ مُتَلَبِّساً بِهِ مِنَ المَعَاصِي، وأَنْ يَقُومَ بِمَا فَرَّطَ بِهِ مِنَ الوَاجِبَاتِ.


  3. #23

    افتراضي


    (
    19) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ».

    أولاً
    : تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ واللَّفْظُ لَهُ (1/ 71)، ومُسْلِمٌ (3/ 1037) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 221) وأَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (28/ 16878) والدَّارمِي فِي "السُّنَن" (1/ 232) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (6/ 31045) وابن حِبَّانَ (2/ 310) وأَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1059) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 412)، والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (19/ 911) وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (8/ 8766).

    ثانياً
    : رَاوِي الحِدِيْثِ: هُــــوَ : أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ/ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ بْنِ أُمَيَّةَ الأُمَوِيُّ القُرَشِيُّ. أَسْلَمَ قَبْلَ أَبِيْهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة، وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ كَتَبُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْي، تَوَلَّى الخِلاَفَةَ عِشْرِينَ سَنَةً، وكَانَ طَوِيْلاً، أَبْيَضَ، جَمِيْلاً، مَاتَ فِي رَجَبٍ بِدِمَشْقَ سَنَةَ سِتِّينّ (60 هـــ)، وَلَهُ ثَمَانٌ وسَبْعُونَ سَنَةً (78)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

    ثالثاً
    : شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (خَيْرًا): عَظِيما كَثِيرًا.
    - (يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ): يَجْعَلْهُ عَالِمًا فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ذَا بَصِيرَةٍ فِيهَا.
    - (إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي): أَي: أَنَا أُقَسِّمُ الْعِلْمَ بَيْنَكُمْ، فَأُلْقِي إِلَيْكُمْ جَمِيعًا مَا يَلِيقُ بِكُلِّ أَحَدٍ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ لِفَهْمِهِ. وَمِنْ ثَمَّ تَفَاوَتَتْ أَفْهَامُ الصَّحَابَةِ مَعَ اسْتِوَاءِ تَبْلِيغِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
    - (وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ): لاَ يَخْلُو زَمَانٌ إِلاَّ وتُوْجَد فِيهِ تِلْكَ الطَّائِفَة القَائِمَة عَلَى الحَقِّ إِلَى أَن يَشَاء اللهُ تَعَالَى.
    - (قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ): حَافِظَةً لِدِينِ اللهِ الحَقّ ،وَهُوَ الإِسْلاَم، وعَامِلَةً بِهِ.
    - (حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ): يَوْم القِيَامَة.


  4. #24

    افتراضي

    (20) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ».
    أولاً: تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 66)، ومُسْلِمٌ (4/ 2167) والتِّرمِذِيُّ (5/ 2724)، ومَالِكٌ فِي "المُوَطأ" (1/ 4)، وأَحْمَدُ فِي "المُسنَد" (36/ 21907) وأَبُو يَعْلَى فِي "المُسنَد" (3/ 1445).

    ثانياً: رَاوِي الحِدِيْثِ: هُـــوَ: الْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عُتْوَارَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ شُجَعِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ؛ لَهُ صُحْبَةٌ، أَسْلَمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّة، ومَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ (68 هــ) وَسِنُّهُ خَمْسٌ وسَبْعُونَ سَنَةً (70)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

    ثالثاً
    : شَرْحُ الحَدِيْثِ:

    -
    (فِي الْمَسْجِد): النَّبَوِيِّ بالمَدِينَة المُنَوَّرَة.
    - (وَالنَّاسُ مَعَه): جُمْلَةٌ حَالِيَّة.
    - (نَفَر): عِدَّة رِجَال مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة.
    - (فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ): أَيْ عَلَى مَجْلِسِهِ.
    - (فُرْجَة): هِيَ الخَلَلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْن.
    - (الْحَلْقَة): هِيَ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَدِيرٍ خَالِي الوَسَطِ، والجَمْعُ حَلَقٌ.
    - (فَجَلَسَ فِيهَا): فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّحْلِيقِ فِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ والعِلْمِ، وأَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِن غَيْرِهِ.
    - (فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ): انِتَهَى مِمَّا كَانَ مُشْتَغِلًا بِهِ مِنْ تَعْلِيمِ العِلْمِ أَوِ الذِّكْرِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
    - (أَلَا): حَرْفُ تَنْبِيهٍ، يُسْتَفْتَحُ بِهِ الكَلَامُ لِتَنْبِيهِ المُخَاطَبِ عَلَى ذَلِكَ لِتَأَكُّدِ مَضْمُونِهِ عِنْدَ التَّكَلُّم.
    - (فَأَوَى): لَجَأَ.
    - (فَاسْتَحْيَا): أَيْ تَرَكَ المُزَاحَمَةَ كَمَا فَعَلَ رَفِيقُهُ حَيَاءًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَصْحَابِهِ.


  5. #25

    افتراضي


    (
    21) عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

    أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 77)، ومُسْلِمٌ (1/ 816)، وابْنُ مَاجَةَ (2/ 4208)، والنَّسَائِيُّ فِي "الكُبْرَى" (5/ 5809)، وأحمد في "المُسْنَد" (6/ 3651)، وأَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 367)، والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 99)، وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُسْنَد" (1/ 194)، وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (9/ 5078)، والبَزَّارُ فِي "المُسْنَد" (5/ 1890)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 90)، وأَبُو سَعِيدٍ الشَّاشِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 749)؛ والبَيْهقِيُّ في "الكُبْرَى" (10/ 20164) وفِي "الصُّغْرَى" (4/ 3226).

    ثانياً: رَاوِي الحَدِيثِ: هُـــــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدِ بنِ غَافِلِ بنِ حَبِيْبٍ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الهُذَلِيُّ، المَكِّيُّ، المُهَاجِرِيُّ، البَدْرِيُّ. الإِمَامُ الحَبْرُ، فَقِيْهُ الأُمَّةِ، كَانَ مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ، ومِنَ النُّجَبَاءِ العَالِمِيْنَ، شَهِدَ بَدْراً، وهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، وكَانَ يُعْرَفُ بِأُمِّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ أُمِّ عَبْد ... قَالَ لَه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكَ غُلَيِّم مُعَلَّممَاتَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِالمَدِيْنَةِ، ودُفِنَ بِالبَقِيْعِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وثَلاَثِيْنَ (32 ه)، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

    ثالثاً: شَرحُ الحَدِيثِ:

    - (لَا حَسَدَ): الحَسَدَ هُوَ: تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ أَحَدٍ وانْتِقَالُهَا إِلَيْهِ، وهُوَ فِعلٌ قَبِيحٌ مَذْمُومٌ إِذَا عَمِلَ الشَّخْصُ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ تَصْمِيمٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ... والمُرَادُ هُنَا الغِبْطَةُ وهِيَ: تَمَنِّي حُصُولِ مِثْلِهَا لَهُ، وأُطْلِقَ الحَسَدُ عَلَيْهَا مَجَازًا.
    - (اثْنَتَيْن): خَصْلَتَيْن.
    - (آتَاهُ اللَّهُ): أَعْطَاهُ.
    - (مَالًا): مَالًا كَثِيرًا، ولَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا.
    - (فَسُلِّطَ): وكَّلَهُ اللَّهُ ووَفَّقَهُ.
    - (عَلَى هَلَكَتِهِ): إِنْفَاقِهِ، وعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا.
    - (فِي الْحَقِّ): فِي وُجُوهِ الخَيْرِ.
    - (الْحِكْمَة): هِيَ عِلْمُ أَحْكَامِ الدِّين.
    - (يَقْضِي بِهَا): يَعْمَلُ ويَحْكُمُ بِالعِلْمِ الَّذِي أُوتِيهِ.
    - (وَيُعَلِّمُهَا) : غَيْرَه.


  6. #26

    افتراضي


    (
    22) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى،إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ».

    أولاً: تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 79)، ومُسْلِمٌ (4/ 2282)، والنَّسَائِيُّ فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (5/ 5812)، وأَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (32/ 19573)، وأَبُو يَعْلَى فِي "المُسْنَد" (13/ 7311)، والبَزَّارُ فِي "المُسْنَد" (8/ 3169).

    ثانياً: رَاوِي الحَدِيْثِ: هُـــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ بنِ حَضَّارِ بنِ حَرْبٍ الأَشْعَرِيُّ، التَّمِيْمِيُّ. الإِمَامُ الأَمِيرُ الكَبِيْرُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيماً، ووَلِيَ إِمْرَةَ الكُوْفَةِ والبَصْرَةِ، وغَزَا وجَاهَدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَمَلَ عَنْهُ عِلْماً كَثِيْراً، ولَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ ... قَالَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْماً)؛ تُوُفِّيَ أَبُو مُوْسَى بِمَكَّةَ فِي شَهْرِ ذِيْ الحَجَّةِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وأَرْبَعِيْنَ (44 هــ)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

    ثالثاً: شَرحُ الحَدِيْثِ:
    - (الْهُدَى): الدَّلَالَةُ عَلَى الخَيْرِ مُطْلَقًا أَو المُوَصِّلَةُ إِلَى الحَقِّ.
    - (الْغَيْث): المَطَر؛ واخْتَارَ اسْمَ الغَيْثِ: لِيُؤْذِنَ بِاضْطِرَارِ الخَلْقِ إِلَيْهِ؛ فَالغَيْثُ يُحْيِي البَلَدَ المَيِّتَ، والعِلْمُ يُحْيِي القَلْبَ المَيِّتَ.
    - (الكَلَأ) و (العُشْب): أَسْمَاءٌ لِلنَّبَاتِ.
    - (أَجَادِب): جَمْعُ: أَجْدَبَ؛ وهِيَ الأَرْضُ الصُّلْبَةُ الَّتِي لَا تَنْبُت.
    - (قِيعَان): جَمْعُ قَاعٍ؛ وهِيَ: الأَرْضُ المُسْتَوِيَةُ المَلْسَاءُ.
    - (فَقُهَ): فَهِمَ وأَدْرَكَ الكَلَامَ.
    - (وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ)، أَي: بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ.
    - (رَأْسًا)، أَيْ: لِلتَّكَبُّرِ؛ كَمَا يُقَال: لَمْ يَرْفَعْ فُلَانٌ رَأْسَهُ بِهَذَا؛ أَيْ: لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ مِنْ غَايَةِ تَكَبُّرِهِ.


  7. #27

    افتراضي

    ( 23 ) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ».

    أولاً
    : تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (6/ 5060) واللَّفْظُ لَهُ، ومُسْلِمٌ (4/ 2667)، والنَّسَائِيُّ فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (7/ 8043)، وأَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (31/ 18816)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (6/ 30167)، وأَبُو يَعْلَى فِي "المُسْنَد" (3/ 1519)، والدَّارِمِي في "السُّنَن" (4/ 3402) وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (3/ 723)، والطَّبَرَانِيّ ُ فِي "المُعجَم الكَبِير" (2/ 1674)، والرُّويَانِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 972).

    ثانياً
    : رَاوِي الحَدِيْثِ: هُـــوَ: جُنْدُبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سُفْيَانَ البَجَلِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ العَلَقِيُّ، صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيْثٍ. نَزَلَ الكُوْفَةَ والبَصْرَةَ، وحَضَرَ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قِتَال الخَوَارِج، ورَوَى خَبَرَهُم؛ وتُوُفِّيَ بَعدَ سَنَةَ سِتِّينَ (60 هــ).

    ثالثاً: شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (ائْتَلَفَت): اجْتَمَعَت.
    - (اخْتَلَفْتُم): فِي فَهْمِ مَعَانِيهِ.
    - (فَقُومُوا عَنْهُ): تَفَرَّقُوا؛ لِئَلَّا يَتَمَادَى بِكُمْ الِاخْتِلَافُ إِلَى الشَّرِّ.


  8. #28

    افتراضي


    ( 24 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟! قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى».
    أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (9/ 7280)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (14/ 8728).

    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيْثِ:
    -
    (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّة): إِنْ أُرِيدَ مِنَ الْأُمَّةِ أُمَّةُ الإِجَابَةِ: فَالِاسْتِثْنَا ءُ مُنْقَطِعٌ؛ وعَلَيْهِ فَالآبِي هُوَ الكَافِرُ؛ وإِنْ أُرِيدَ أُمَّةُ الدَّعْوَةِ: فَالِاسْتِثْنَا ءُ مُتَّصِلٌ؛ والآبِي هُوَ العَاصِي، اسْتَثْنَاهُ زَجْرًا وتَغْلِيظًا.
    - (يَأْبَى): يَرْفُض.
    - (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى): مَنْ أَطَاعَنِي وَتَمَسَّكَ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ دَخَلَ الجَنَّةَ، ومَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وزَالَ عَنِ الصَّوَابِ وضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ فَقَد دَخَلَ النَّارَ.


  9. #29

    افتراضي


    (
    25) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ».

    أولاً
    : تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاه البُخَارِيُّ (3/ 2697)، ومُسْلِمٌ (3/ 1718)، وأَبُو دَاودَ (4/ 4606)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 14)، وأَحمَدُ في "المُسْنَد" (43/ 26329)، وأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ في "المُسْنَد" (3/ 1525)، وأَبُو يَعْلَى فِي "المُسْنَد" (8/ 4594)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 27)، وابْنُ الجَارُودِ فِي "المُنْتَقَى" (1/ 1002)، والبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (10/ 20536).

    ثانياً
    : رَاوِيَةُ الحَدِيْثِ: هِـــيَ: الصِّدِّيْقَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ/ عَائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُثْمَانَ بنِ عَامِرِ بنِ عَمْرِو بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْمِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَيٍّ القُرَشِيَّةُ، التَّيْمِيَّةُ، المَكِّيَّةُ، زَوجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَفْقَهُ نِسَاءِ الأُمَّةِ عَلَى الإِطْلاَقِ. وُلِدَت قَبْلَ الهِجَرَةِ بِتِسْعِ سِنِينَ، وتَزَوَّجَهَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قَبْلَ مُهَاجَرِهِ بِبِضْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، ودَخَلَ بِهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِن الهِجْرَةِ، بُعَيْد غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَهِيَ ابْنَةُ تِسْع سَنَوَات ... قَالَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)؛ تُوُفِّيَتْ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ فِي لَيْلَةِ السَّابِعَة عَشْرَة مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ (57 هـ)، وصَلَّى عَلَيْها أَبُو هُرَيْرَةَ، ودُفِنَتْ بِالبَقِيْعِ، ولَهَا سِتَّةُ وسِتُّوْنَ سَنَةً (66)، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

    ثالثاً
    : شَرحُ الحَدِيْثِ:
    -(مَنْ أَحْدَثَ): ابْتَدَعَ أَوْ أَظْهَرَ واخْتَرَعَ.
    -(فِي أَمْرِنَا هَذَا): فِي دِيْنِ الإِسْلَام.
    - (رَدٌّ): مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، أَطْلَقَ المَصْدَرَ عَلَى اسْمِ المَفْعُولِ؛ ومَعْنَاهُ: فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ.

    -- فَهَذَا الحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ، وهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ كُلِّ البِدَعِ والمُخْتَرَعَات ِ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ فِي الإِسْلَامِ رَأْيًا أَوْ قَوْلاً أَوْ فِعلاً لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ سَنَدٌ ظَاهِرٌ أَوْ خَفِيٌّ مَلْفُوظٌ أَوْ مُسْتَنْبَطٌ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.


  10. #30

    افتراضي

    (26) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِم ْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

    أولاً
    : تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (9/ 7288)، ومُسْلِمٌ (2/ 1337)، والنَّسَائِيُّ (5/ 2619)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 2)، وأَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (16/ 60707)، وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (1/ 60)، والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1158، 1159)، وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 1136)، وأَبُو يَعْلَى فِي "المُسْنَد" (11/ 6305)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 2508)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 19)، والبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1029).

    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيْثِ:

    -
    سَبَبُ وُرُودِ هَذَا الحَدِيثِ: كَمَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي "الصَّحِيحِ" مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ.......».

    --
    فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ:

    1. تَركُ الغُلُوِّ والتَّنَطُّع فِي الأُمُورِ الشَّرعِيَّة، إِذْ هُمَا سَبَبُ الهَلاَكِ.
    2. تَركُ السُّؤَالِ إِلاَّ مْن ضَرُورَة عِلْمِيَّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، فَمَنْ لَم يَعرِف عِبَادَةً أَو حُكْمًا فِي بَيَانِ حَلاَلٍ أَو حَرَامٍ حُقَّ لَهُ السُّؤَالُ، ومَا عَدَا ذَلِك فَلاَ.
    3. حُرمَةُ الاِخْتِلاِفِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، أَي: فِيمَا دَلَّت عَلَيْهِ مِن أَمْرٍ أَو نَهْيٍ.
    4. وُجُوبُ تَركِ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
    5. وُجُوبُ فِعلِ مَا أَمَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِفِعلِهِ بِحَسَبِ القُدرَةِ عَلَى ذَلِكَ والاِسْتِطَاعَة ِ.
    6. حُرمَةُ الخِلاَفِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُ سَبَبُ هَلاَكِ الأُمَمِ قَبْلَهُم ... وفِعْلاً هَلَكَتْ أُمُّةُ الإِسْلاَمِ، فَذَلَّت وهَانَت وعَجَزَت بِسَبَبِ اِخْتِلاَفِهَا؛ فَقَد كَانَت قَبْلَ ذَلِك عَلَى مَنْهَجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَصحَابِهِ والتَّابِعِينَ لَهُم لِمُدَّةِ ثَلاَثَةِ قُروُنٍ، فَفَتَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لَهُم البِلاَدَ وهَدَى عَلَى أَيْدِيهِم العِبَادَ، فَسَادُوا الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا عِلْمًا وجَاهاً؛ ثُمَّ مَكَرَ بِهَا العَدُّو، وفَرَّقَهَا مَذَاهِبَ وطَوَائِفَ ودُوَيْلاَتٍ، فَضَعُفَت واسْتَكَانَت، حَتَّى صَارَت فِي ذَيلِ الأُمَمِ؛ ولاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.
    7. وَاجِبُ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ هُوَ: العَوْدَةُ إِلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَتَنْتَهِي الفُرقَة والخِلاَف، فَلاَ مَذْهَبِيَّة ولاَ طَائِفِيَّة، ولَكِن أُمَّة الإِسْلاَم مُتَّحِدَة عَقِيدِةً وعِبَادَةً وأَدَباً وخُلُقاً وحُكْماً؛ فَتَعُودُ كَمَا كَانَت عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَصحَابِهِ، فَتَسْعَد وتَسُود فِي الدُّنْيَا والآخِرَة.


  11. #31

    افتراضي


    (
    27) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟!».

    أولاً
    : تَخْرِيْجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (9/ 7320)، ومُسْلِمٌ (4/ 2669)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (18/ 11800)، وأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2292)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (15/ 6703).

    ثانياً: شَرحُ الحَدِيْثِ:

    - (لَتَتَّبِعُنَّ) : لَتُوَافِقُنَّ بِالتَّبَعِيَّة ِ.
    - (سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُم): جَمْعُ سُنَّةٍ، وهِيَ: الطَّرِيقَةُ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً. والمُرَادُ هُنَا: طَرِيقَةُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِم بَعْدَ أَنْبِيَائِهِم، مِنْ تَغَيُّرِ دِينِهِم وتَحْرِيفِ كِتَابِهِم.
    - (شِبْرًا شِبْرًا وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ): سَتَفْعَلُونَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.
    - (جُحْرَ): وَهُوَ مِنْ أَضَيْقِ أَنْوَاعِ الجُحْرِ وأَخْبَثِهَا.
    - (الضَّب): حَيَوَانٌ مِنَ الزَّوَاحِفِ، غَلِيظُ الجِسْمِ، خَشِنَهُ، ولَهُ ذَيْلٌ عَرِيْضٌ، يَكْثُرُ فِي صَحَارِي الأَقْطَارِ العَرَبيَّةِ، وفِيهِ شَبَهٌ مِنْ أَبِي بُرَيْصٍ.
    - (فَمَنْ): أَيْ إِنْ لَمْ أُرِدْهُمْ فَمَنْ؟!


  12. #32

    افتراضي

    (28) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

    أولاً
    : تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4/ 2674)، وأَبُو دَاوُدَ (4/ 4609)، والتِّرمِذِيُّ (5/ 2674)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 206)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (15/ 9160)، والدَّارِمِيُّ فِي "السُّنَن" (1/ 530)، وأَبُو يَعلَى في "المُسْنَد" (11/ 6489)، وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (1/ 112)، والطَّبَرَانِيّ ُ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (3/ 2656).

    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيثِ:

    -
    (مَنْ دَعَا): مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا.
    - (هُدًى): مَا يُهْدَى بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.
    - (ضَلَالَةٍ): مَا يُهْدَى بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الطَّالِحَةِ.
    - (كَانَ لَهُ): كَانَ لِلدَّاعِي.
    - (مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ): فَعَمِلَ بِدَلَالَتِهِ أَو امْتَثَلَ أَمْرَهُ.
    - (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ): مَنْ أَرْشَدَ غَيْرَهُ إِلَى فِعْلِ إِثْمٍ وإِنْ قَلَّ أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ.

    -- فَقَد بَيَّنَ لَنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الهُدَى لَهُ مِن الأَجْرِ والثَّوَابِ مِثْلَ مَنْ اتَّبَعَهُ مَعَ اِسْتِيفَاءِ التَّابِعِينَ أُجُورَهُم كَامِلَةً، وأَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الضَّلاَلَةِ كَعَقِيدَةٍ فَاسِدَةٍ أَو جَرِيمَةٍ مُنْكَرَةٍ أَو خُلُقٍ مَرذُولٍ فَعَلَيْهِ مَن الإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ مَعَ اِسْتِيفَائِهِم آثَامِهِم كَامِلَةً، والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ المُرشِدَ إِلَى الخَيْرِ كَانَت كَلِمَتُهُ سَبَباً فِي وُجُودِ هَذَا الخَيْرِ فِي المُجْتَمَعِ الإِنْسَانِيّ مِن هَؤُلاَءِ التَّابِعِينَ، فَمَا فَعَلُوهُ مِن الطَّيِبَاتِ كَأَنَّه هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ، فَلَهُ جَزَاؤُهُ كَامِلاً مَوْفُوراً؛ وكَذَلِكَ دَاعِي الضَّلاَلَةِ كَأَنَّهُ الَّذِي اِرتَكَبَ جَرَائِمَ تَابِعِيهِ، فَعَلَيْهِ عِقَابُ مَا اجْتَرَمُواْ جَمِيعاً ... والحَدِيثُ فِيهِ تَرغِيبٌ عَظِيمٌ فِي الأَمْرِ بِالمَعرُوفِ والنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ، الَّذِي هُوَ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ والمُصْلِحِينَ، كَمَا فِيهِ إِنْكَارٌ شَدِيدٌ ووَيْلٌ عَظِيمٌ لِلَّذِينَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَن طَرِيقِ الحَقِّ، ويُزَيِّنُونَ لَهُم اِجْتَرَاحِ السَّيئَاتِ، أُولَائِكَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى إِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، ويَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالبَاطِلِ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ، ويُفَرِّقُوا الكَلِمَةَ ويُشَتِّتُوا الجَمْعَ، زَاعِمِينَ أَنَّهُم مُجَدِّدُونَ بَاحِثُونَ، واللهُ يَعلَمُ أَنَّهُم مَا الخَيْرَ قَصَدُوا ولاَ الفَهْمَ والحَقَّ طَلَبُوا، فَكُنْ لِلخَيْرِ دَاعِياً، وعَنْ الشَّرِ مُنَفِّراً، وفِي كَنَفِ الجَمَاعَةِ مُسْتَظِلاًّ.


  13. #33

    افتراضي


    ((
    -((إِلَى هَا هُنَا انْتَهَت أَحَادِيْثُ المُقَدِّمَةِ،
    والَّتِي اشْتَمَلَت عَلَى أَحَادِيْثِ: الإِخْــــــلاَ ص، التَّوحِيــــــ د، الإِيمَـــــــا ن ، التَّــــــوْبَ ـــــــــة، العِـــلْــــــ ـم، الاِعْــتِـــصَ ــــام بالكِتَـــــاب والسُّـنَّــــة))-))


    وللَّهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ





  14. #34

    افتراضي


    1
    / كِتَابُ الطَّهَارَةِ

    1
    / 1. فَضْلُ الوُضُوءِ

    (
    29) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».

    أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1/ 223)، واللَّفْظُ لَهُ، والتِّرمِذِيُّ (5/ 3517)، والنَّسَائِيُّ (5/ 2437)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 280)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (37/ 22908)، والدَّارِمِيُّ (1/ 679)، والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (3/ 3423)، والبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 185).

    ثانياً
    : رَاوِي الحَدِيْثِ: هُـــوَ: الحَارِثُ بْنُ الحَارِثِ الأَشْعَرِيُّ الشَّامِيُّ، لَهُ صُحبَةٌ ورِوَايَـةٌ، وتُوُفِّيَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

    ثالثاً: شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (الطُّهُور): الوُضُوء.
    - (شَطْر): نِصْف.
    - (سُبْحَانَ اللهِ): تَنْزِيهاً للهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَلِيقُ بِهِ.
    - (وَالحَمْدُ للهِ): الحَمْدُ هُوَ: وَصْفُ المَحمُودِ بِالكَمَالِ مَعَ المَحَبَّةِ والتَّعظِيمِ.
    - (تَملآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ): والَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرضِ مَسَافَةٌ لاَ يَعلَمُهَا إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
    - (والصَّلاةُ نورٌ): أَي: صَلاَةُ الفَرِيضَةِ والنَّافِلَةِ نُورٌ؛ فَهِيَ نُورٌ فِي القَلْبِ، نُورٌ فِي الوَجْهِ، نُورٌ فِي القَبْرِ، نُورٌ فِي الحَشْرِ.
    - (والصَّدَقَةُ): الصَّدَقَةُ هِيَ: بَذْلُ المَالِ لِلْمُحتَاجِ تَقَرُّباً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
    - (بُرْهَانٌ): أَيْ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ المُتَصَدِّقِ.
    - (وَالصَّبرُ): الصَّبْرُ هُوَ: حَبْسُ النَّفْسِ عَمَّا يَجِبُ الصَّبْر عَنْهُ وعَلَيْهِ، وهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَـةٍ: فالأول: صَبْرٌ عَنْ مَعصِيَةِ اللهِ: بِمَعنَى أَنْ يَحبِسَ الإِنْسَانُ نَفْسَه عَن فِعلِ المُحَرَّمِ، حَتَى مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ ... والثاني: صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللهِ: بِأَنْ يَحبِس الإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّاعَةِ ... والثالث: صَبْرٌ عَلَى قَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ: بِأَنْ يَحبِسَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْ التَّسَخُّطِ القَلْبِي أَو القَوْلِي أَو الفِعلِيّ عِنْدَ نِزُولِ المَصَائِبِ.
    - (ضِيَاءٌ): لاَ يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئاً مُهْتَدِياً مُسْتَمِراً عَلَى الصَّوَابِ.
    - (والقُرآن): القُرآنُ هُوَ: كَلاَمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ الأَمِينُ القَوِيُّ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى، لاَ تَبْدِيلَ فِيهِ ولاَ تَغْيير.
    - (حُجَّةٌ لَكَ أوْ عَليْكَ): أَي: أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلاَهُ وعَمِل بِهِ، وإِلاَّ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَيْهِ.
    - (كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسهُ فَمُعْتقُهَا، أَوْ موبِقُهَا): أَي: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُم مَنْ يَبِيعَهَا مِن اللهِ بِطَاعَتِهِ فَيُعتِقُهَا مِن العَذَابِ؛ ومُنْهُم مَنْ يَبْيعَهَا مِن الشَّيْطَانِ والهَوَى فَيُهِلِكُهَا.


  15. #35

    افتراضي

    1/ 2. خِصَالُ الفِطْرَةِ

    (30) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَا دُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».
    أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (7/ 5891)، ومُسْلِمٌ (1/ 257)، وأَبُو دَاوُد (4/ 4198)، والتِّرمِذِيُّ (5/ 2756)، والنَّسَائِيُّ (1/ 9)، وابْنُ مَاجَة (1/ 292)، ومَالِك في "المُوَطَّأ" (1/ 3)، وأَحمَد (12/ 7139)، وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 2047)، والطَّيَالِسِيّ ُ (4/ 2414)، والحُمَيْدِيُّ (2/ 965)، وأَبُو يَعْلَى (10/ 5872)، وابْنُ حِبَّانَ (12/ 5479)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 686).


    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (الفِطْرَة): قِيلَ هِيَ: سُّنَّةُ مِنْ سُنَنِ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم؛ وقِيلَ: هِيَ الدِّين.
    - (الْخِتَان): هُوَ لِلْوَلَدِ: قَطْعُ قُلْفَةِ الذَّكَر، وهِيَ الجِلْدَةُ الَّتِي تَكُون عَلَى أَعلَى الذَّكَر عِنْدَ الوِلاَدَةِ؛ ولِلأُنْثَى: قَطْعُ أَدَنَى جُزْءٍ مِن الجِلْدَةِ الَّتِي فِي أَعَلَى الفَرْجِ.
    - (الِاسْتِحْدَادُ): حَلْقُ شَعْرِ العَانَةِ وهِيَ: الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ حَوْلَ الفَرْجِ والذَّكَر؛ وسُمِّيَ اِسْتِحدَاداً لِاسْتِعمَالِ الحَدِيدَةِ، وهُوَ: المُوس.
    - (تَقْلِيم): مِن القَلْمِ، وهُوَ: القَطْعُ والقَصُّ.
    - (الْإِبِطِ): مَا تَحتَ مِفْصَلِ العَضُد مَعَ الكَتِف.

  16. #36

    افتراضي

    1/ 3. التَّوْقِيتُ فِي ذَلِكَ

    (31) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

    أولاً
    : تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1/ 258)، وأَبُو دَاوُد (4/ 4200)، والتِّرمِذِيُّ (5/ 2758، 2759)، والنَّسَائِيُّ (1/ 14)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 295)، وأَحمَد (19/ 12232)، والطَّيَالِسِيّ ُ (3/ 2255)، وابْنُ الجَعدِ (1/ 3291)، وأَبُو يَعْلَى (7/ 4185)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 691).

    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (وُقِّتَ): أَيْ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    - (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة): لَا يُتْرَكُ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، لَا أَنَّهُمْ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرْكَ أَرْبَعِين.

  17. #37

    افتراضي


    1
    / 4. كَرَاهَةُ غَمْسِ المُتَوَضِّئِ وغَيْرِهِ يَدَهُ المَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

    (
    32) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

    أولاً
    : تَخْرِيجُ الحَدِيْثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 162)، ومُسْلِمٌ (1/ 278) واللَّفْظُ لَهُ؛ وأَبُو دَاوُد (1/ 103)، والنَّسَائِيُّ (1/ 1)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 393)، وأَحمَدُ (12/ 7282)، والدَّارِمِيُّ (1/ 793)، وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 99)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (3/ 1061)، وأَبُو يَعْلَى (10/ 5973)، وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 9)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 202).

    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (مِنْ نَوْمِهِ): هَذَا يَدُّلَ عَلَى عُمُومِ الحُكْمِ عَقِبَ كُلِّ نَوْمٍ، سَوَاء كَانَ لَيْلاً أَو نَهَاراً.
    - (فَلَا يَغْمِس): فَلَا يُدْخِل.
    - (يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ): أَيْ فِي إِنَاءِ المَاءِ.
    - (فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ): أَي: فَلَعَلَّهُ فِي مَنَامِهِ مَسَّ بِهَا فَرْجَهُ، أَوْ دُبُرَهُ، ولَيْسَ يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَ يَدَهُ قَطْرَةُ بَوْلٍ، أَوْ بَقِيَّةُ مَنِيٍّ، إِنْ كَانَ جَامَعَ قَبْلَ المَنَامِ؛ فَإِذَا أَدْخَلَهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، أَنْجَسَ المَاءَ وأَفْسَدَهُ ... وخُصَّ النَّائِمُ بِهَذَا، لِأَنَّ النَّائِمَ قَدْ تَقَعُ يَدُهُ عَلَى هَذِهِ المَوَاضِعِ وغَيْرِهَا، وهُوَ لَا يَشْعُرُ.
    -- وقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ العُلَمَاءِ: أَنَّ أَهْلَ الحِجَازِ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالحِجَارَةِ وبِلَادُهُمْ حَارَّةٌ فَإِذَا نَامُوا عَرَقُوا فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ تَطُوفَ يَدُهُ عَلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، فَاسْتَحَّبَ لَهُ غَسْلُ اليَدِ تَنَظُّفاً وتَنَزُّهاً.
    -- والنَّهْيُ عَنْ الغَمْسِ قَبْلَ غَسْلِ اليَدِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لَكِنَّ الجَمَاهِيرَ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ، فَلَوْ غَمَسَ يَدَهُ لَمْ يْفْسَد المَاءُ ولَم يَأْثَم الغَامِسُ، وهَذَا فِي حَقِّ مَنْ بَاتَ مُسْتَنْجِيًا بِالأَحْجَارِ، وأَمَّا مَنْ بَاتَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَفِي أَمْرِهِ سَعَةٌ؛ ويُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا غَسْلُهَا، لِأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ لِمَعْنًى لَمْ تَكُنْ لِتَزُولَ بِزَوَالِ ذَلِكَ المَعْنَى.


  18. #38

    افتراضي

    1/ 5. الإِيتَارُ فِي الَاسْتِنْثَارِ

    (33) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِر ْ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ».

    أولاً
    : تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (4/ 3295)، ومُسْلِمٌ (1/ 238)، والنَّسَائِيُّ (1/ 90)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (14/ 8622).

    ثانياً: شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (فَلْيَسْتَنْثِر): مِن الاِسْتِنْثَارِ وهُـوَ: إِخْرَاجُ مَا فِي الأَنْفِ بِنَفَسٍ.
    - (خَيْشُومِهِ): الخَيْشُومُ هُوَ: الأَنْف.


  19. #39

    افتراضي

    1/ 6. وُجُوبُ الوُضُوءِ مِنَ الحَدَثِ

    (34) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
    أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (9/ 6954)، ومُسْلِمٌ (1/ 225)، وأَبُو دَاوُدَ (1/ 60)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 76)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (13/ 8222)، وابْنُ خُزَيْمَةَ في "الصَّحِيح" (1/ 11)، وابْنُ الجَارُودِ فِي "المُنْتَقَى" (1/ 66)، والبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1089).

    ثانياً
    : شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (لاَ يَقْبَلُ): المُرَادُ بِعَدَمِ القَبُولِ هُنَا: عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاَةِ وعَدَمُ إِجْزَائِهَا.
    - (إذَا أَحْدَثَ): أَصَابَهُ الحَدَثُ، وهُوَ عَلَى نَوْعَيْن: أَكْبَر؛ وهُوَ: الجَنَابَة والحَيْض والإِسْتِحَاضَة والنِّفَاس؛ فَيَجِبُ فِيهَا الغُسْل ... وأَصْغَر؛ وهُوَ: البَوْلُ والبِرَازُ والرِّيحُ؛ فَيَجِبُ فِيهِمُ الطَّهَارَةُ والوُضُوءُ.

    -
    - فَقَد اِتَّفَقَت أُمَّةُ الإِسْلاَمِ سَلَفاً وخَلَفاً عَلَى هَذِهِ السَّبَعَةِ بِاعتِبَارِهَا نَوَاقِض لِلْوُضُوءِ والطَّهَارَةِ؛ ولَكِن اِخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، كُلٌّ حَسَبَ اِجْتِهَادِهِ.

    -
    (حَتَّى يَتَوَضَّأَ): حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِمَاءٍ؛ أَوْ تُرَابٍ عِنْدَ عَدَم وُجُودِ المَاء؛ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الوُضُوءِ، لِكَوْنِهِ الأَصْلَ والغَالِب.


  20. #40

    افتراضي


    1
    / 7. مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

    (35) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ المَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ يَنْفَتِلْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

    أولاً
    : تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 137)، ومُسْلِمٌ (1/ 368)، وأَبُو دَاوُد (1/ 176)، والنَّسَائِيُّ (1/ 160)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 513)، وأَحمَد (26/ 16450)، وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 25)، وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 3)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 555).

    ثانياً
    : رَاوِي الحَدِيثِ: هُـــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدِ بنِ عَاصِمِ بنِ كَعْبٍ المَازِنِيُّ، مِنْ فُضَلاَءِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ وهُوَ الَّذِي قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ بِالسَّيْفِ مَعَ رَمْيَةِ وَحْشِيٍّ لَهُ بِحَرْبَتِهِ؛ وتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وسِتِّيْنَ (63 هــ)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

    ثالثاً
    : شَرحُ الحَدِيثِ:
    - (يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا): يَشُّكُّ أَنَّهُ أَحدَثَ.
    - (لاَ يَنْفَتِلْ): لاَ يَتْرُكْ الصَّلاَة.
    - (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا): أَيْ: صَوْتَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْهُ.
    - (أَوْ يَجِدَ رِيحًا): أَيْ: يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ، وإِنْ لَمْ يَشُمَّهُ.


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •