تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 42

الموضوع: مسائل الصيام

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    ثانيًا: المريض الذي يُرْجى بُرْؤه:
    وحكمه أنه يُفطِر، وعليه القضاءُ بعد شفائه.
    قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة: 184.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    كفيتم و وفيتم جزاكم الله خير


    قال رسول الله صل الله عليه وسلم
    رحم الله أبا ذَرّ يمشي وحده ويموت وحده، ويبعث وحده

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدربدر مشاهدة المشاركة
    كفيتم و وفيتم جزاكم الله خير
    وجزاكم مثله أخانا الحبيب
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    ثالثًا: المسافر:
    وَلَيسَ للسَّفَرِ مَسَافَةً مُحَدَّدَةً؛ وَإِنَّمَا كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا فِي الْعُرْفِ فَهُوَ سَفَرٌ، وَقَدْ قَصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسَافةِ خَمْسَةَ عَشَرَ كِيلُو مِتْرًا تقريبًا.
    فَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ([1]) - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ([2])».
    وَحُكْمُ الْمُسَافِرِ أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الفِطْرُ وَعَلَيهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ إِقَامَتِهِ.
    لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة: 184.
    وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ([3])».
    وَفِي لَفْظٍ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ([4])».
    وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ([5])».
    وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ، وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ([6].
    وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ: هَلِ الصَّومُ أَفْضَلُ للْمُسَافِرِ أَمِ الْفِطْرُ؟
    فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الفطر أفضل؛ لأنه رخصة، والأخذ بالرخصة أحبُّ؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ([7])».
    وَلِحَدِيثِ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ([8])».
    وذهب بعض أهل العلم إلى أَنَّ الصوم أفضل؛ لأنه فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ([9])».
    إلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، - وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ -، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ([10])».
    وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الرَّاجِحَ فِي هَذَا التَّفْصِيلُ – وَهُوَ مَا عَلَيهِ الْجُمْهُورُ – وَهُوَ أَنَّ الصَّومَ أَفْضَلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَشَقَّةً، والفِطْرُ أفضل لِمَنْ وَجَدَ مَشَقَّةً.
    وَدَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ([11])».
    وَعَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَزَعَةُ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ([12])، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ، سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا» وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فِي السَّفَرِ([13]).
    وَمِمَّا يَدُلُّ على هذا التفصيل أيضًا مَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ([14])».
    فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَشَقَّةً فِي السَّفَر فَلَيسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ، وَلَيسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ يَصُومَ.
    وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ، وَقَالُوا بِأَنَّ
    النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ». والْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.
    وَأُجِيبَ عَلَى هَذَا بِأَنَّ السِّياقَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ؛ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السِّياقَ مِنَ الْمُقَيِّدَاتِ ؛ فَقَيَّدَ السِّياقُ هَذَا العُمُومَ، خَاصَّةً إِذَا مَا جَمَعْنَا بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ الْأحَادِيثِ السَّابِقَةِ.
    قَالَ ابْنُ حَجَرٍ – رَحِمَهُ اللهُ -:
    ((وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: أُخِذَ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ كَرَاهَةَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ هُوَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، أَوْ يُؤَدِّي بِهِ إِلَى تَرْكِ مَا هُوَ أَوْلَى مِنَ الصَّوْمِ مِنْ وُجُوهِ الْقُرَبِ، فَيُنَزَّلُ قَوْلُهُ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، قَالَ: وَالْمَانِعُونَ فِي السَّفَرِ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِهِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَنَبَّهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ دَلَالَةِ السَّبَبِ وَالسِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ عَلَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَعَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ، وَبَيْنَ مُجَرَّدِ وُرُودِ الْعَامِّ عَلَى سَبَبٍ؛ فَإِنَّ بَيْنَ الْعَامَّيْنِ فَرْقًا وَاضِحًا، وَمَنْ أَجْرَاهُمَا مُجْرًى وَاحِدًا لَمْ يُصِبْ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ وُرُودِ الْعَامِّ عَلَى سَبَبٍ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِهِ؛ كَنُزُولِ آيَةِ السَّرِقَةِ فِي قِصَّةِ سَرِقَةِ رِدَاءِ صَفْوَانَ، وَأَمَّا السِّيَاقُ وَالْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ فَهِيَ الْمُرْشِدَةُ لِبَيَانِ الْمُجْمَلَاتِ وَتَعْيِينِ الْمُحْتَمَلَات ِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ.
    وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ فِي ((الْحَاشِيَةِ)): هَذِهِ الْقِصَّةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ مَنِ اتَّفَقَ لَهُ مِثْلُ مَا اتَّفَقَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنَّهُ يُسَاوِيهِ فِي الْحُكْمِ، وَأَمَّا مَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ فَهُوَ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ عَلَى أَصْلِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ([15])))ا ه.
    [1])) الفرسخ: ثلاثة أميال. والميل البري 1609 مترًا تقريبًا.
    [2])) صحيح: أخرجه مسلم (691).
    [3])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1943)، ومسلم (1121).
    [4])) صحيح: أخرجه مسلم (1121).
    [5])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118).
    [6])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2890)، ومسلم (1119).
    [7])) أخرجه أحمد (5866)، وابن حبان (2742)، والضياء في ((المختارة)) (305)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (564).
    [8])) سيأتي.
    [9])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1945)، ومسلم (1122).
    [10])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1893)، ومسلم (1125).
    [11])) صحيح: أخرجه مسلم (1116).
    [12])) أي: عنده كثير من الناس.
    [13])) صحيح: أخرجه مسلم (1120).
    [14])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115).
    [15])) ((فتح الباري)) (4/ 184، 185)، وانظر: ((إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام)) لابن دقيق العيد (2/ 21).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    رابعًا: الحامل والمرضع:
    قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِنَ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ([1])».
    وَقَدِ اِتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ للْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِمَا، وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْفِطَرَ حَالَ الْخَوْفِ؛ لِمَنْعِ الضَّرَرِ.
    قَالَ الشَّوْكَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ -:
    ((وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْعِتْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ: إذَا خَافَتِ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ، وَالْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ، وَقَالُوا: إنَّهَا تُفْطِرُ حَتْمًا، قَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَلَا خِلَافَ فِي الْجَوَازِ([2]))).
    وَأَمَّا إِنْ لَمْ تَخَافَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْفِطْرُ.
    قَالَ الْمِرْدَاوِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ -:
    ((وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ، حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ، وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ، وَلِمَنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ([3]))).
    وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِ الْفِطْرِ للْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ؛ وَهُوَ الرَّاجِحُ - مَعَ أَنَّ حَدِيثَ «وَضَعَ عَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» مُطْلَقٌ يَشْمَلُ حَالَ الْخَوْفِ وَعَدَمِهِ-؛ وَإِنَّمَا رَجَّحْنَا قَوْلَ الْجُمْهُورِ لِأَمْرَيْنِ:
    الْأَوَلُ: أَنَّ الْآثَارَ الْوَارِدَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ جَاءَتْ مُقَيَّدَةً بِحَالِ الْخَوْفِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ.
    الثَّانِي: أَنَّ آيَةَ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ للْمَرِيضِ جَاءَتْ مُطْلَقَةً أَيْضًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الرَّاجِحَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ للْمَرِيضِ الْفِطْرُ إِلَّا حَالَ وُجُودِ الْخَوْفِ أَوِ الْمَشَقَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ؛ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ؛ عَمَلًا بِالْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا شُرِعَ الْحُكْمُ؛ وَهِيَ الْمَشَقَّةُ.
    وَهَلْ تَقْضِي الْمُرْضِعُ والْحَامِلُ، أَمْ تُطْعِمُ، أَمْ تَقْضِي وَتُطْعِمُ؟
    خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
    قَالَ الشَّوْكَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ -:
    ((وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ اهـ. وَقَدْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ: الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: إنَّهَا تَلْزَمُ الْمُرْضِعَ لَا الْحَامِلَ إذْ هِيَ كَالْمَرِيضِ([4]))).
    وَالرَّاجِحُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّ عَلَيْهِمَا الْإِطْعَامَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا؛ وَذَلِكَ هُوَ الْوَارِدُ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، كَمَا قَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ([5]).
    فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا([6])».
    وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَيْضًا، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا، فَقَالَ «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ([7])».
    وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ([8])».
    [1])) صحيح: أخرجه أبو داود (2408)، والترمذي (715)، وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»، والنسائي (2275)، وفي الكبرى (2596)، وابن ماجه (1667)، أحمد (19047)، وصححه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (2025).
    [2])) ((نيل الأوطار)) (4/ 273).
    [3])) ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) (3/ 290).
    [4])) ((نيل الأوطار)) (4/ 273).
    [5])) انظر ((المغني)) (3/ 150).
    [6])) صحيح: أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (1607)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، والطبراني في ((السنن)) (2380)، وقال: «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ»، والطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (1635)، وقال الألباني في ((الإرواء)) (4/ 19): وإسناده صحيح على شرط مسلم.
    [7])) أخرجه الطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، بإسناد صحيح، وقال: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.
    [8])) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في ((الكبير)) (8079)، وفي ((الصغير)) (1353)، والدارقطني في ((السنن)) (2389)، بإسناد صحيح.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    خَامِسًا: الْحَائِضُ والنُّفَسَاءُ:
    وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الصِّيامُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْفِطْرُ والْقَضَاءُ بَعْدَ الطُّهْرِ، وَذَلِكَ بِالْإجْمَاعِ.
    لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا([1])».
    وَعَنْ مُعَاذَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ([2])».
    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (304)، ومسلم (79)، واللفظ للبخاري.
    [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (321)، ومسلم (335).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشَرَةُ: حُكْمُ الْوِصَالِ:
    وَهُوَ أَنْ يَمْكُثَ يَوْمَيْنِ بِلَا أَكْلٍ وَلَا شُرْبٍ([1]).
    فَأَمَّا إِنْ وَاصَلَ يَوْمًا وَاحِدًا مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ، فَلَيْسَ بِوِصَالٍ.
    لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ[2]».
    وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ النَّهْيِ وَلَيْسَ بِمُوَاصِلٍ.
    وَأَمَّا أَدِلَّةُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ:
    فَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى([3])».
    وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ([4])».
    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ([5])».
    وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ تُوَاصِلُوا» قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى، أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى([6])».
    وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ([7])».
    وَهَلِ الْنَّهْيُ للتَّحْرِيمِ أَمْ للْكَرَاهَةِ؟
    ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالظَّاهِرِيَّ ةُ إِلَى أَنَّهُ للتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ.
    وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ هُنَا للْكَرَاهَةِ َفقَطْ، وَأَجَابُوا بِأَنَّ هُنَاكَ صَارِفًا صَرَفَ النَّهْيَ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَى الْكَرَاهَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ بِأَصْحَابِهِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُّكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا([8]).
    قَالَوا: فَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَمَا وَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّهْيَ عَزِيمَةٌ لَمَا فَعَلُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([9]).
    وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الرَّاجِحَ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَأَنَّ النَّهْيَ للْكَرَاهَةِ – وَاللهُ أَعْلَمُ -.
    [1])) انظر: ((المغني)) (3/ 175).
    [2])) صحيح: أخرجه البخاري (1963).
    [3])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1922)، ومسلم (1102).
    قال الشوكاني – رحمه الله – ((النيل)) (4/ 258): ((قَالَ فِي الْفَتْحِ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَرَامَةً لَهُ فِي لَيَالِي صِيَامِهِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ بَطَّالٍ وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُوَاصِلًا، وَبِأَنَّ قَوْلَهُ: " أَظَلُّ " يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الرَّاجِحَ مِنَ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ " أَبِيتُ " دُونَ " أَظَلُّ "، وَعَلَى تَقْدِيرِ الثُّبُوتِ فَلَيْسَ حَمْلُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى الْمَجَازِ بِأَوْلَى مِنْ حَمْلِ لَفْظِ ظَلَّ عَلَى الْمَجَازِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَلَا يَضُرُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ مَا يُؤْتَى بِهِ الرَّسُولُ عَلَى سَبِيلِ الْكَرَامَةِ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَشَرَابِهَا لَا يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُكَلَّفِينَ ، وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنَيِّرِ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَكْلَهُ وَشُرْبَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَحَالَةِ النَّائِمِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ الشِّبَعُ وَالرَّيُّ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَيَسْتَمِرُّ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ صَوْمُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ وِصَالُهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ.
    وَقَالَ الْجُمْهُورُ: هُوَ مَجَازٌ عَنْ لَازِمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ الْقُوَّةُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يُعْطِينِي قُوَّةَ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ)).
    [4])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1964)، ومسلم (1105).
    [5])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1966)، ومسلم (1103).
    [6])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1961)، ومسلم (1104)، مطولًا.
    [7])) صحيح: أخرجه البخاري (1963).
    [8])) متفق عليه: أخرجه البخاري (7242)، ومسلم (1103).
    [9])) انظر: ((فتح الباري)) (4/ 205)، و((نيل الأوطار)) (4/ 259).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ عَشَرَةُ: حُكْمُ الْحِجَامَةِ للصَّائِمِ:
    الرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَدِ اِسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ([1])».
    وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ([2])».
    وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْفِطْرِ بِأَحَادِيثَ أُخَرَ، أَجَابَ عَنْهَا الْجُمْهُورُ، وَقَدْ فَصَّلَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ الْإمَامُ النَّوَوِيُّ رحمه الله.
    قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رحمه الله:
    ((قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا لَا الْحَاجِمُ وَلَا الْمَحْجُومُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَدَاوُدُ، وَغَيْرُهُمْ.
    قَالَ صَاحِبُ ((الْحَاوِي)) وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.
    وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ.
    وَهُوَ قَوْلُ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِي ِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ.
    قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يُفْطِرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: يَلْزَمُ الْمُحْتَجِمَ فِي رَمَضَانَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .
    وَاحْتَجَّ لِهَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ([3])» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، وَإِسْنَادُ أَبِي دَاوُدَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
    وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ([4])».
    رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِأَسَانِيدَ صَحِيْحَةٍ.
    وَعَنْ رَافِعٍ بِنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ([5])». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ([6]).
    وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي ((الْمُسْتَدْرَك ِ))([7])، وَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ صَحِيحٌ.
    وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي ((الْمُسْتَدْرَك ِ)) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهَا أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ حَكَمَ أَحْمَدُ لِأَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ بِالصِّحَةِ، وَعَلَى الْآخَرِ بِالصَّحِةِ، وَحَكَمَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ لِحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ بِالصِّحَّةِ، ثُمَّ رَوَى الْحَاكِمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ شَدَّادٍ: هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ.
    وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي ((صَحِيحِهِ))، وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: «لَا، إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ : «عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَة ِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا إلَّا إبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ([8])»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ كَمَا سَبَقَ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُ ّ وَغَيْرُهُمَا فِي أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ.
    وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ» ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ([9])، وَقَالَ إسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، قَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.
    وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ للصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ([10]) وَقَالَ: رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، قَالَ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً.
    وَاسْتَدَلُّوا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْفَصْدِ وَالرُّعَافِ.
    وَأَمَّا حَدِيثُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ، فَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ:
    أَحَدُهَا: جَوَابُ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْأُمِّ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ الْخَطَّابِىُّ وَالْبَيْهَقِىُ ّ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا؛ وَدَلِيلُ النَّسْخِ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْبَيْهَقِيَ ّ رَوَيَاهُ بِإِسْنَادِهِمَ ا الصَّحِيحِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْفَتْحِ فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» .
    وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عَبَّاسٍ إنَّمَا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ سَنَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْفَتْحُ سَنَةَ ثَمَانٍ بِلَا شَكٍّ، فَحَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ حَدِيثِ شَدَّادٍ بِسَنَتَيْنِ وَزِيَادَةٍ، قَالَ: فَحَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ.
    قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَدُلُّ عَلَي النَّسْخِ أَيْضًا: قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ فِي قِصَّةِ جَعْفَرٍ: «ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ»، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ.
    قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ السَّابِقُ أَيْضًا فِيهِ لَفْظُ التَّرْخِيصِ وَغَالِبُ مَا يُسْتَعْمَلُ التَّرْخِيصُ بَعْدَ النَّهْيِ.
    الْجَوَابُ الثَّانِي: أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا: أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ، وَيُعَضِّدُهُ أَيْضًا الْقِيَاسُ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ([11]))).

    [1])) صحيح: أخرجه البخاري (1938).
    [2])) صحيح: أخرجه البخاري (1940).
    [3])) صحيح: أخرجه أبو داود (2371)، والنسائي في ((الكبرى))(3120)، وأحمد (15828)، عن ثوبان، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1136).
    [4])) صحيح: أخرجه أبو داود (2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي في ((الكبرى)) (3126)، وأحمد (17112)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (2012).
    [5])) صحيح: أخرجه الترمذي (774)، عن رافع بن خَدِيج وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (931).
    [6])) أخرجه ابن ماجه (1679)، عن أبي هريرة.
    [7])) (1567).
    [8])) أخرجه أبو داود (2374)، وأحمد (23071).
    [9])) في ((السنن)) (2268).
    [10])) في ((السنن)) (2260)، ورواه البيهقي في ((الكبير)) (8302)، والضياء في ((المختارة)) (1748).
    [11])) ((المجموع)) (6/ 349- 352)، مختصرًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشَرَةُ: حُكْمُ الْحُقَنِ، وَالْمُنْظَارِ، وَبَخَّاخَةِ الرَّبْوِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ:
    قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ:
    ((وَأَمَّا الْكُحْلُ وَالْحُقْنَةُ وَمَا يُقْطَرُ فِي إحْلِيلِهِ([1]) وَمُدَاوَاةُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ([2]) فَهَذَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطِّرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالْكُحْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالتَّقْطِيرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطِّرْ بِالْكُحْلِ وَلَا بِالتَّقْطِيرِ وَيُفَطِّرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ.
    وَالْأَظْهَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ؛ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ بَيَانُهُ، وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ وَبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقِلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَا حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلًا؛ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
    وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي الْكُحْلِ ضَعِيفٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ([3]) وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَلَا هُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَلَا سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا النفيلي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ، ثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هَوْذَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ([4])))ا ه.
    وَجَاءَ فِي قَرَارٍ لِمَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:
    ((الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
    قرار رقم : 93 (1/10)
    بشأن المفطرات في مجال التداوي
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23–28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9–12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،
    قرر ما يلي:
    أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
    1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق،
    2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
    4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
    5- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
    6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    7- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
    9- غاز الأكسجين.
    10- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
    11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
    12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
    13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
    14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
    15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
    16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
    17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
    ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق)).
    وَجَاءَ فِي فَتْوَى للَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ بالسُّعُودِيَّة ِ:
    السُّؤالُ: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق، هل يفطر أم لا؟
    وقد أجابت اللجنة بما يلي:
    دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة، فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف.
    وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها:
    فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها.
    ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعا على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلا ولا شربا.
    لكن من فطر باستعمالها أو شيء منها جعله في حكمهما، بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» فاستثنى الصائم من ذلك؛ مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق، فيفسد الصوم، فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارا يفطر الصائم.
    ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحا، فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو البدن، أو ما كان داخلا من منفذ، أو واصلا إلى الجوف، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعا. وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه - غير صحيح أيضا؛ لوجود الفارق، فإن الماء يغذي، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم، سواء كان دخوله من الفم أو الأنف، إذ كل منهما طريق فقط؛ ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة، ولم ينه عن ذلك، فكون الفم طريقا وصف طردي لا تأثير له، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو يستعمل طريقا للتغذية في بعض الأحيان، فكان هو والفم سواء.
    والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا؛ لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([5]).
    عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

    [1])) (الإِحْلِيلُ) هو: مَخْرَجُ الْبَوْلِ مِنَ الإِنسان، ويقعُ عَلَى ذَكَرِ الرَّجُلِ وفَرْج المرأَة، ومَخْرج اللَّبَنِ مِنَ الثَّدْيِ والضَّرْع. ((لسان العرب)) (11/ 170).
    [2])) (المَأْمُومَةُ) وَيُقَالُ: الآمَّةُ وَهِيَ: الإصَابَةُ الَّتِي لَا يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدِّمَاغِ إِلا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ. ((لسان العرب)) (2/ 303).
    وَ(الْجَائِفَةُ) : الطَّعْنةُ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ. ((لسان العرب)) (9/ 34).
    [3])) برقم (2377).
    [4])) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 233، 234).
    [5])) (فتاوى اللجنة الدائمة) الفتوى رقم (1240).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشَرَةُ: حُكْمُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ:
    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ([1])».
    وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى([2])».
    وَفِي لَفْظٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ([3])».
    وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا([4])».
    وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا([5])».
    فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَصُومَ عَنْ وَلِيِّهِ.
    وَهَلْ ذلِكَ عَلَى الوُجُوبِ أَمْ عَلَى الاسْتِحْبَابِ؟
    قَالَ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ :
    ((وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الْوَلِيِّ عَنْ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَبَالَغَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَادَّعَوْا الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الظَّاهِرِ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ([6])))ا ه.

    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147).
    [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148).
    [3])) صحيح: أخرجه مسلم (1148).
    [4])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2761)، ومسلم (1638).
    [5])) صحيح: أخرجه مسلم (1149).
    [6])) ((نيل الأوطار)) (4/ 280).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    الْمَسْأَلَةُ الثَامِنَةُ عَشَرَةُ: الِاعْتِكَافُ:
    أَوَّلًا: تَعْرِيفُهُ:
    الِاعْتِكَافُ لُغَةً: هُوَ: الْحَبْسُ وَالْمُكْثُ وَاللُّزُومُ.
    قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ رَحِمَهُ اللهُ: الِاعْتِكَافُ والعُكُوفُ: الإِقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ وَبِالْمَكَانِ ولزُومُهُمَا، وَالِاعْتِكَافُ : الاِحْتِبَاسُ، وَعَكَفُوا حَوْلَ الشَّيْءِ: اسْتَدَارُوا، وَقَوْمٌ عُكُوفٌ: مُقِيمُونَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا)، أَي: مُقيمًا، وَعَكَفَه عَنْ حَاجَتِهِ يَعْكُفُهُ ويَعْكِفُهُ عَكْفًا: صَرَفَه وحَبَسَهُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا)، فإنَّ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً قَالَا مَحْبُوسًا([1]).
    وَالِاعْتِكَافُ شَرْعًا: حَبْسُ النَّفْسِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ النِّيَّةِ([2]).

    [1])) ((لسان العرب)) (9/ 255)، بتصرف واختصار.
    [2])) ((شرح مسلم)) للنووي (3/ 208).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    ثَانِيًا: مَشْرُوعِيَّتُه ُ:
    الِاعْتِكَافُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
    فَأَمَّا الْكِتَابُ: فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 187].
    وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ([1])».
    وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ([2])».
    وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاعْتِكَافِ([3]).

    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2025)، ومسلم (1171).
    [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172).
    [3])) انظر: ((الإجماع)) لابن المنذر، كتاب: الصيام والاعتكاف.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    ثَالِثًا: حُكْمُهُ:
    الِاعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ يُوجِبْهُ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
    قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللهُ:
    ((وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا إِلَّا أَنْ يُوجِبَهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ([1])))ا ه.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:
    ((الِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ بِالْإِجْمَاعِ([2])))ا ه.

    [1])) ((الإجماع)) (155).
    [2])) ((المجموع)) (6/ 475).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    رَابِعًا: أَرْكَانُ الِاعْتِكَافِ:
    لِلِاعْتِكَافِ رُكْنَانِ:
    الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ: لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَاتُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نِيَّةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ([1])».
    الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ: فَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ رُكْنٌ، وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي مَكَانٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وأنتم عاكفون في المساجد)، وَلِأَنَّ هَذَا هُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ غَيْرَهُ([2]).
    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
    [2])) انظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (5/ 211).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    خَامِسًا: شُرُوطُ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ:
    وَهِي الشُّرُوطُ الَّتِي لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِتَوَفُّرِهَا.
    1- الْإِسْلَامُ: فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الزمر: 65.
    وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) التوبة: 54.
    2- الْعَقْلُ: فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ فَاقِدِ الْعَقْلِ ؛كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ جَمِيعَ فَتْرَةِ الِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ لَا نِيَّةَ لَهُ.
    3- التَّمْييزُ: فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ غَيْرِ المُمَيِّزِ؛ لِأَنَّهُ لَا نِيَّةَ لَهُ أَيْضًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    سَادِسًا: مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ:
    1- الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ:
    كَالْخُرُوجِ للْعَمَلِ، أَوْ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِمَا لَيْسَ لِحَاجَةِ الْمُعْتَكَفِ، أَوْ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ،أَوِ اتِّبَاعِ جَنَازَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
    فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ([1].
    وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا».
    وَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِشِرَاءِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، أَوْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، أَوْ لِتَوْصِيلِ إِحْدَى مَحَارِمِهِ إِلَى بَيْتِهَا؛ إِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا، وَغَيْرِهَا مِنَ الضَّرُرِيَّاتِ .
    فَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ([2]) - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ: «شَيْئًا([3].

    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297).
    [2])) أي: التي صارت دارًا له بعد ذلك.
    [3])) متفق عليه: أخرجه البخاري (3281)، ومسلم (2175).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    جزاك الله خيرا

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    وجزاكم مثله أخانا الحبيب، ومرحبًا بكم في مجلسكم العلمي
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    60

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    للرفع

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: مسائل الصيام

    للرفع والمدارسة
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •