تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: نصاب الأوراق النقدية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1

    افتراضي نصاب الأوراق النقدية

    كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    أخوتي الكرام ؛جزاكم الله خيرا على مجهودكم القوي في نشر الدعوة الإسلامية والعلم الشرعي النافع؛وقد بدا لي سؤالكم عن بحث مستفيض في تحديد النصاب المعتبر لإخراج الزكاة في الأوراق المالية؛هل هو الذهب أم الفضة؟مع إلحاقه بذكر تاريخ النقود والأوراق المالية؟

  2. #2

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. شكرا لك ... ولو بدأت بالسلام لكان خيرا بارك الله فيك ..
    نصاب زكاة الأوراق النقدية يُعتبر بنصاب أعلى المعدنين (الذهب والفضة) قيمة ؛ لأن العلة في هذين المعدنين ـ على الصحيح ـ هي الثمنية ، وقد عُدِّيت هذه العلة إلى الأوراق النقدية ، والنصاب الشرعي قُدِّر فيهما تعبداً ؛ فوجب أن نأخذ في نصاب الورق النقدي بأكثرهما قيمة ، وهو الذهب في الوقت الحالي ؛ وذلك لأن اعتبار الأكثر هو المتيقن في وجوب الزكاة ، وما نقص عنه فمشكوك فيه ، ولا تُشغل الذمم بمشكوك ، وتعليل بعض الفقهاء المعاصرين في اعتبارهم في ذلك الأقل قيمةً من المعدنين بأنه الأحظ للفقراء لا دليل عليه من الشريعة ، والعمل بالاحنياط ـ في الجملة ـ مستحب ، ولكن لا تجوز الفتوى به ، واعتبار أصل براءة الذمة أقوى في الاستدلال لهذه المسألة . والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    الشرقية - مصر
    المشاركات
    126

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله بن عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. شكرا لك ... ولو بدأت بالسلام لكان خيرا بارك الله فيك ..
    نصاب زكاة الأوراق النقدية يُعتبر بنصاب أعلى المعدنين (الذهب والفضة) قيمة ؛ لأن العلة في هذين المعدنين ـ على الصحيح ـ هي الثمنية ، وقد عُدِّيت هذه العلة إلى الأوراق النقدية ، والنصاب الشرعي قُدِّر فيهما تعبداً ؛ فوجب أن نأخذ في نصاب الورق النقدي بأكثرهما قيمة ، وهو الذهب في الوقت الحالي ؛ وذلك لأن اعتبار الأكثر هو المتيقن في وجوب الزكاة ، وما نقص عنه فمشكوك فيه ، ولا تُشغل الذمم بمشكوك ، وتعليل بعض الفقهاء المعاصرين في اعتبارهم في ذلك الأقل قيمةً من المعدنين بأنه الأحظ للفقراء لا دليل عليه من الشريعة ، والعمل بالاحنياط ـ في الجملة ـ مستحب ، ولكن لا تجوز الفتوى به ، واعتبار أصل براءة الذمة أقوى في الاستدلال لهذه المسألة . والله أعلم .
    هل من أقوال لأهل العلم في هذه المسألة لأنها مهمة جدا؟؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •