تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 32

الموضوع: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    أسئلة على البيع ( الباب الأول )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    1) من قول المؤلف " كتاب البيع " ص5 إلى قوله " العاقد جائز التصرف " ص16 :
    1- ما تعريف البيع شرعا ؟
    2- ما حكم شراء ممر معين في بيت جاره ليعبر به إلى الطريق الآخر ؟ وهل هو بيع أو إجارة ؟
    3- هل يجوز شراء دار من شخص أكرهه السلطان على بيع داره ؟

    الجواب :
    ج1- مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة ، كممر بمثل أحدهما على التأبيد ، غير ربا وقرض.
    ج2- إن اشترى مكانا معينا ليعبر به فهو شراء شيء معين وله أن يبيع هذا المكان وأن يبني عليه - دون ضرر - وهذا بيع وليس إجارة ، أما إن اشترى منفعة المرور دون المكان فقد ملك المرور فقط دون المكان فلا يمكن أن يبني فوقه وله أن يبيع المنفعة دون المكان لأنه امتلك المنفعة دون المكان وهو بيع وليس بإجارة لأنه اشترى على التأبيد أما الإجارة فلا تكون على التأبيد .
    ج3- هذا يسمى عند بعض العلماء بيع المضطر وعند آخرين بيع المضغوط . فإن أكرهه بحق جاز ، وإلا فلا، وهو مذهب الحنابلة والشافعية . وقال المالكية والحنفية : البيع صحيح لكن يثبت الخيار عند زوال الإكراه . وفيه قوة .

    2) من قوله " فلا يصح تصرف صبي " ص17 إلى قوله " ويجوز الاستصباح بها " ص27 :
    4- ما حكم بيع الصبي غير البالغ ؟
    5- ما حكم بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ؟ وهل يلحق بها بيع الزهور والأرقام المميزة للسيارات والجوالات ؟
    6- ما حكم بيع السرجين النجس ؟

    الجواب :
    ج4-أولاً : بيع الصبي : من باب إضافة المصدر للفاعل وليس للمفعول أي ما الحكم لو باع الصبي شيئا ما ؟
    الجواب : لا يصح إلا بإذن وليه . ويستثنى من ذلك الشيء اليسير عرفا كشراء بعض الأطعمة . وعنه : أنه يصح تصرفهم ويكون موقوفا على إجازة الولي ، وهذا القول فيه قوة .
    ج5- لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها باتفاق الفقهاء ، أما التي فيها نفع فلا بأس. أما بيع الزهور فإن كان فيها نفع فلا بأس كأن يبيعها للرائحة .......
    ج6- لا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له :( أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ ، فقال : ((لا هو حرام )). أما الانتفاع به فجائز .

    3) من قوله " في غير مسجد " ص27 إلى قوله " ولا يصح بيع نقع بئر " ص37 :
    7 - من الذي يقوم مقام المالك في البيع والشراء ؟
    8- ما الحكم لو اشترى بالوديعة دابة لصاحب الوديعة دون إذن صاحب الوديعة؟
    9- إن وكل رجلين في بيع سلعة ، فباع كل واحد منها بثمن مسمى ، فأيهما الصحيح ؟

    الجواب :
    ج7- الوكيل : هو النائب عن الحي . والوصي : هو النائب عن الميت . والناظر : للوقف خاصة . والولي : هو القائم على من لا يجوز تصرفه بماله كاليتيم.
    ج8- هذا بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ما لا يملك ، ولا يصح في المذهب . وقيل : يصح بشرط الإجازة ، وهو مذهب المالكية؛ وهو الراجح لحديث عروة البارقي :(( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح )) رواه البخاري .
    ج9- البيع الأول هو الصحيح، لأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الأول عن السلعة ، وصار بائعا ملك غيره بغير إذنه.

    4) من قوله " ولا ما ينبت في أرضه من كلأ " ص 39 إلى قوله " ولا مسك في فأرته " ص47 :
    10- هل يجوز بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ؟
    11- ما حكم بيع الطير الذي في الهواء ؟
    12- ما حكم شراء شيء لم يره كأن يشتري من شخص منزلا دون أن يراه ؟
    13- هل يجوز بيع المسك في فأرته ؟

    الجواب :
    ج10- إن زرعه وسقاه فيجوز ، أما إن نبت بنفسه فلا يجوز إلا إذا أخذه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :(( الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ))رواه أبو داود ، وقوله :(( من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة )) رواه أحمد. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا قصد استنباته .
    ج11- لا يجوز؛ لأنه لا يمكن تسليمه .
    ج12- لا يجوز إلا أن يوصف وصفا منضبطا .
    ج13- لا يجوز؛ لما فيه من الغرر . وقال ابن القيم : يجوز؛ لأن أهل الخبرة يعرفون باطنه بظاهره . وقيل : إن بيع على أهل الخبرة فجائز ، وإن بيع على غيرهم فلا يجوز ، وهذا تفصيل حسن .


    5) من قوله " ولا نوى في تمره " ص49 إلى قوله " وأن يكون الثمن معلوما " ص57 :
    14- ما حكم بيع الصوف على الظهر ؟
    15- ما حكم بيع الملامسة ؟
    16- ما حكم بيع البطيخ أو البيض ونحوهما مما مأكوله في جوفه مع جهالة ما فيه ؟

    الجواب :
    ج14- لا يجوز؛ للغرر . وقيل : جائز بشرط أن يجز في الحال ، وهو الراجح.
    ج15- الملامسة : أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهو بيع محرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( نهى عن بيع الملامسة والمنابذة ) .
    ج16- جائز؛ لأن الحاجة داعية إليه ، فإن تبين فساده فلا رجوع ، أما الأرش فسيأتي في باب الخيار .

    6) من قوله " فإن باعه برقمه ..... لم يصح " ص58 إلى قوله " ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح " ص67 :

    17- ما حكم بيع السلعة بالرقم المكتوب عليها ؟
    18- هل يجوز أن يشتري السلعة بما ينقطع به السعر في المزاد ، كأن يقول : أشتري منك السلعة بأعلى سعر تقف عليه في المزاد ؟
    19- ما الحكم لو قال : بعتك السلعة بالسعر الذي بعته لزيد – أي شخص معين – فهل يصح البيع ؟


    الجواب :
    ج17- إذا علم البائع والمشتري الرقم فجائز ، وإذا جهلاه أو أحدهما فلا يجوز .واختار شيخ الإسلام : أن ذلك جائز ، قال : لأن الرقم المكتوب على السلعة هو الثمن الذي يشتري به الناس ، أي قد رضي الناس بهذا الشراء ، وبهذا الثمن ، وحينئذ فإن هذا المشتري يسعه ما يسع الناس .
    ج18- لا يجوز ؛ للغرر والجهالة . واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد : جواز هذه الصورة لأن الثمن الذي تقف عنده هذه السلعة هو الثمن الذي تستحقه عند الناس وهو أطيب لقلب المشتري من المساومة. والراجح الأول لوضوح الغرر فيه.
    ج19- إن كانا يعلمان السعر فجائز ، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح . واختار شيخ الإسلام وهو رواية أنه يجوز إن كان هذا المشتري ممن يوثق بشرائه وهو الأظهر لعدم الدليل على المنع وهو يشبه التوكيل .

    7) من قوله " فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه " ص68 إلى قوله " ويصح النكاح وسائر العقود ص78 :

    20- ما الحكم لو باع معلوما ومجهولا في صفقة واحدة ؟
    21- ما الحكم لو باع أرضا مشتركة بينه وبين آخر وكانت مشاعة بينهما فقام وباعها كلها دون إذن الشريك ، فهل يصح البيع ؟
    22- ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني ؟ وهل هو باطل أم صحيح ؟

    الجواب :
    ج20- إن كان المجهول يتعذر علمه فالبيع باطل إجماعا كما حكاه الموفق كأن يبيع فرسا وما في بطن فرس أخرى بمئة دينار. أما إن لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم فقط بقسطه كأن يقول : أبيعك هذه الفرس وفرسا أخرى في المنزل ، دون أن يصفها . فالبيع صحيح في الفرس التي عنده فقط لكن بالقسط وليس بكل الثمن ؛ فنقوم المعلومة ونقوم المجهولة بعد معرفتها وننظر إلى النسبة بينهما بالنسبة للثمن الكلي .
    ج21- نعم البيع صحيح لكن في نصيبه فقط بقسطه دون نصيب شريكه، وهو قول الجمهور . وهي من مسائل تفريق الصفقة . وللمشتري الخيار إن جهل الحال .
    ج22- حرام ، وباطل وهو مذهب الحنابلة والمالكية . وقيل : صحيح مع الإثم، وهو قول الحنفية والشافعية لأن النهي لا يرجع إلى ذات البيع . ورجح شيخنا الأول .

    8) من قوله " ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا " ص79 إلى قوله " ويبطل العقد فيهما " ص 87 "
    23- ما حكم بيع العنب ؟
    24- ما حكم البيع على بيع أخيه ؟
    25- ما حكم التسعير ؟

    الجواب :
    ج23- جائز إلا ممن يتخذ منه خمرا فلا يجوز البيع له إذا علم منه ذلك ، وهو بيع باطل .
    ج24- لا يجوز ، وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين - :(( لا يبيع الرجل على بيع أخيه )). كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة .
    وكذا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ، أي أنا أشتريها منك بعشرة .
    ج25- التسعير فِي الاِصْطِلاَحِ: تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا، وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ. وهو حرام وظلم؛ لقول بعض الصحابة : يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا ، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى يوم القيامة وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة دم ولا مال )) رواه الخمسة إلا النسائي .
    يستثنى من ذلك ما إذا غلت الأسعار غلاء فاحشا يضر بالناس فيسعر لهم تسعير العدل كما ذكر ابن القيم .

    9) من قوله " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه ... " ص97 إلى قوله " أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز " ص109 ( آخر الباب ) :
    26- ما حكم بيع العينة ؟
    27- ما حكم التورق ؟

    الجواب :
    ج26- بيع العينة : أن يشتري شيئا نقدا بأقل مما باع به نسيئة . وهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أبو داود .
    ج27- التورق : أن يحتاج رجل إلى دراهم ، فيشتري سلعة بنسيئة إلى سنة ، بأكثر من ثمنها نقدا ، ثم يبيعها على غير البائع الأول لأنه إذا باعها على الأول فهي بيع العينة.والجمهور : أن ذلك جائز . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول عمر بن عبد العزيز : أن ذلك محرم ، وهو قوي .


    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب الأول من البيع ، ويليه الباب الثاني : الشروط في البيع .


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    جزاكم الله خيرا
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع - الباب الثاني : الشروط في البيع
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الشروط في البيع

    1) من قول المؤلف " " باب الشروط في البيع " ص3 إلى قوله " أو إن أعتق فالولاء له " ص13 :
    1- ما الحكم لو اشترط أحد المتعاقدين شرطا في البيع كأن يسكن الدار شهرا وكان الشرط قبل العقد ثم عقدا البيع ونسيا ذكر الشرط في البيع ، فهل يلزم الشرط ؟
    2- ما الحكم لو اشترط المشتري شرطين كأن يشترط عند شراء الحطب أن يقوم البائع بحمل الحطب وتكسيره ؟
    3- هل يصح أن يشترط البائع أثناء العقد أن يقرضه المشتري مبلغا من المال ؟

    الجواب :
    ج1- لا يلزم ، لأن الشرط لابد أن يكون مقارنا للعقد فإن تقدم عليه فليس بمعتبر . والصحيح أن المتقدم كالمقارن واختاره شيخ الإسلام .
    ج2- لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع) رواه الخمسة . واختار شيخ الإسلام وتلميذه جواز ذلك وصحته ، وأما الحديث فالمراد به البيعتان في بيعة ، وهي بيع العينة ، وهو الراجح .
    ج3- لا يصح .

    2) من قوله : " أو أن يفعل ذلك " ص13 إلى قوله " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " ص23 ( آخر الباب )
    4- ما الحكم لو قال : بعتك على أن تنقدني الثمن بعد ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا ؟
    5- ما الحكم لو قال للمرتهن : إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك ؟
    6- هل يجوز بيع العَرَبُون ؟

    الجواب :
    ج4- يصح ؛ لحديث :((المسلمون على شروطهم )).
    ج5-لا يصح لأنه بيع معلق والبيع لابد أن يكون منجزا . واختار شيخ الإسلام وتلميذه الجواز لأن الأصل الحل . هو الصحيح ، لكن إن لم يكن الغبن فاحشا
    ج6- قال الجمهور : إن هذا محرم ، لأنه أكل للمال بالباطل. وقال الحنابلة : بيع العربون جائز ، وهو الراجح .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى الباب الثاني ، ويليه الباب الثالث : الخيار .
    .


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    أسئلة على البيع ( الباب الثالث : الخيار )
    1) من قول المؤلف " باب الخيار " ص5 إلى قوله " وابتداؤهما من العقد " ص17 :
    1- ما الدليل على ثبوت خيار المجلس للبائعين ( البائع والمشتري )؟
    2- هل يثبت خيار المجلس في كل العقود ؟
    3- هل يورث الخيار ؟

    الجواب :
    ج1- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا )) متفق عليه .
    ج2- يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. فلا يثبت في العقود اللازمة التي لا عوض فيها كالوقف والوصية والنكاح ، وكذلك العقود الجائز كالشركة .
    ج3-لا يورث ، وهو المذهب . وقيل : يورث أي ينتقل هذا الحق إلى الورثة . والأول أظهر لأن الأصل لزوم البيع والموت أعظم فرقة .

    2) من قوله " وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل " ص17 إلى قوله " بغير إذن الآخر " ص27 :
    4- متى يبطل خيار الشرط ولا يكون معتبرا ؟
    5- هل يصح أن يكون خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام ؟
    6- هل يجوز للمشتري أن يبيع السلعة أثناء مدة الخيار لهما ؟

    الجواب :
    ج4- وإذا مضت مدته أو قطعاه . أو تصرف صاحب الخيار بالسلعة ، ولو كان البائع على الراجح . أما الموت فلا يبطله بل ينتقل إلى الورثة على الراجح وهو مذهب المالكية والشافعية خلافا للحنابلة .
    ج5- نعم ولو سنة أو أكثر ، وهو المذهب . وقال الحنفية والشافعية : لا يصح أكثر من ثلاثة أيام . وقال المالكية : تختلف المدة تختلف باختلاف المبيعات ففي الدار شهر . والأظهر الأول ؛ لأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
    ج6- لا يصح ، وهو المذهب . وعن الإمام أحمد أن البيع يصح ، ولكنه يكون موقوفا علىإجازة الآخر ، وهذا هو الراجح كما في تصرف الفضولي.

    3) من قوله " بغير تجربة المبيع " إلى قوله الخامس : خيار العيب : وهو ما ينقص قيمة المبيع ":
    7- ما الدليل على ثبوت خيار الغبن ؟
    8- ما حكم البيع المسبوق بنجش ؟
    9- ما العيب الذي يثبت معه الخيارفي البيع؟

    الجواب :
    ج7- خيار الغبن : أن يغبن ( يخدع ) في المبيع غبنا يخرج عن العادة . والدليل عليه أن رجلا ذكر أنه يخدع في البيوع فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :( إذا بايعت فقل : لا خِلابة ) متفق عليه ، وقياسا على الغبن في تلقي الركبان ونحوه . لكنه لا يثبت إلا في ثلاث حالات في المذهب . والراجح أنه يثبت في كل غبن وهو اختيار ابن سعدي .
    ج8- أولاً : النجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرّ المشتري ، وهو محرم . أما إذا تم البيع بعد النجش فهو صحيح مع الإثم وهو مذهب الجمهور . وقيل : باطل . والراجح الأول لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه .
    ج9- العيب : الذي ينقص قيمة المبيع.

    4) من قوله " كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش " إلى قوله " وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين " :
    10- هل يحق للمشتري أن يأخذ الأرش إن علم عيبا في السلعة أم ليس له إلا الرد ؟
    11- ما الحكم لو اشترى بيض دجاج فوجده فاسدا؛ هل له الرد أو الأرش ؟
    12- هل يشترط في خيار العيب حكم القاضي أو رضا الآخر أو حضوره ؟
    13- ما الحكم لو اختلفا في العيب هل حدث عند البائع أم المشتري ؟

    الجواب :
    ج10- نعم ، هو المذهب . الأرش : وهو قسط ما بين الصحة والعيب . وقال الحنفية والشافعية : لا أرش إلا أن يتعذر الرد . وهو الراجح .
    ج11- له الرد ولا أرش لأن قشر بيض الدجاج لا قيمة له . والراجح أنه لا خيار له فليس له الرد ولا أرش هنا .
    تنبيه : فرّق الحنابلة بين بيض الدجاج وبيض النعامة .
    ج12- لا يشترط .
    ج13- القول قول المشتري مع يمينه ، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبِل بلا يمين، وهو المذهب . وقال جمهور العلماء : القول قول البائع مع يمينه إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما فيقبل بلا يمين ، وهو الراجح .

    5) من قوله " السادس : خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر " إلى قوله " السابع خيار لاختلاف المتبايعين " :
    14- هل يمكن أن يكون الإخبار بأكثر من الثمن في خيار التخبير ؟
    15- ما معنى التولية ؟
    16- هل يجب على البائع أن يخبر المشتري - في خيار التخبير - أن الثمن قد تغير عند شرائه للسلعة أثناء الخيار ؟

    الجواب :
    ج14- نعم يمكن ذلك خطأً ( غلطا ) ، لكن الخيار للمشتري أيضا إما أن يرد أو يزيد لدفع الضرر عن البائع ، أما البائع فليس له الخيار. ذكره في المغني .
    وثبوت خيار التخبير هو قول في المذهب . والمشهور في المذهب عدم ثبوت خيار التخبير ، بل يأخذ المشتري الفارق بين رأس المال الحقيقي ورأس المال الموهوم
    ج15- التولية : أن يبيع السلعة برأس مالها ، فيقول هذه السلعة لك برأس مالها وهو عشرة آلاف.
    ج16- نعم .

    6) من قوله " فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ... " إلى قوله " وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ ":
    17- ما الحكم لو اختلف المتبايعان في قدر ثمن السلعة ؟
    18- ما الحكم إذا اختلف المتبايعان في أجل أو شرط ؟ كأن يقول المشتري : اشتريت بأجل ، والبائع ينكر ذلك . أو بشرط أن لي الخيار شهرا وأنكر الآخر ، فما الحكم ؟
    19- ما الحكم إن أبى كل من البائع والمشتري تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين ؟

    الجواب :
    ج17- إن لم تكن بينة لأحدهما فيحلف البائع أولاً : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا ، ثم يحلف المشتري : ما اشتريته بكذا ، وإنما اشتريته بكذا ، ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر. وقيل : يقدم الإثبات فيحلف المشتري أولا . وعنه : أن القول قول البائع أو يترادان ، فلا تخرج السلعة منه إلا بثمن يرضاه ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وغيرهم .
    ج18- القول قول من ينفي الشرط أو الأجل ؛ لأن الأصل في البيع أن يكون بلا أجل ولا شرط .
    ج19- يُنصب عدلٌ من قِبل القاضي الشرعي يقبض منهما السلعتين - المبيع والثمن - ويسلم المبيع ثم الثمن لجريان العادة بتسليم المبيع ثم الثمن.

    7) من قوله " ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته " إلى قوله " ولا خيار فيها ولا شفعة ":
    20- ما المقصود بخيار الخُلْف في الصفة ؟
    21- هل يجوز أن يبيع السلعة التي اشتراها قبل أن يقبضها ؟
    22- هل الإقالة فسخ أم بيع ؟ وما الآثار المترتبة على ذلك ؟

    الجواب :
    ج20- أي أن يصف البائع للمشتري المبيع ثم يتبين أنه على غير ذلك ، فللمشتري الفسخ للضرر ، والقاعدة أن الخيار يثبت مع الضرر . هذا هو خيار الخلف للصفة أي اختلفت السلعة عن الوصف .
    ج21- لا يجوز في ستة أشياء وهي : المكيلات، والموزونات، والمعدودات، والمذروعات، والموصوف الذي لم ير، وما كانت رؤيته متقدمة على العقد. ويجوز في سواها كالأرض والدار ، هذا المذهب . وقال الشافعية وشيخ الإسلام : الحكم ليس خاصا بهذه الست بل هو عام فيها وفي غيرها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( حتى يقبضه )رواه أحمد وأصله في الصحيحين ، وهو الراجح .
    ج22- الإقالة : رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِزَالَتُهُ بِرِضَا الطَّرَفَيْنِ . وهي فسخ في المذهب . وقال المالكية : هي بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرَابَحَة ِ . والراجح الأول . وعليه : فتجوز قبل قبض المبيع .


    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب الثالث من البيع ، ويليه الباب الرابع : الربا والصرف

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    زادك الله توفيقاً وفقهاً

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    رفع الله قدرك و اجرك اخي الحبيب.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع - الباب الرابع : الربا والصرف
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الربا والصرف

    1) من قول المؤلف " باب الربا والصرف " إلى قوله " والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبُرٍ ونحوه " :
    1- ما معنى الصرف ؟
    2- ما حكم ربا الفضل ؟
    3- ما العلة في تحريم التفاضل في الأنواع الأربعة المطعومة في حديث عبادة بن الصامت مرفوعا " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل .. " ؟

    الجواب :
    ج1- بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف .
    ج2- يحرم ربا الفضل باتفاق المذاهب الأربعة ،لقوله -e- :( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم من حديث عبادة من الصامت ، أما قوله -e- :( لا ربا إلا في نسيئة ) أي أعظم الربا وأقبحه وأشده هو ربا النسيئة ، فلا يعارض هذا المفهوم بالمنطوق في الحديث الأول .
    ج3- العلة هي الكيل أو الوزن ، سواء كان مطعوما أم لا ، فيجوز بيع البيض بالبيض تفاضلا ؛ لأن البيض لا يكال ولا يوزن بل يباع بالعد بعكس التمر وحب الترمس والرشاد ونحوه ، هذا مذهب الحنابلة والحنفية .
    وقال المالكية : العلة الادخار والاقتيات وما في معنى الاقتيات وهو ما فيه إصلاح القوت كالملح. فلا ربا في الفواكه ، قلت : وكذا البيض . لأنه لا يدخر .
    وقال الشافعية العلة هي الطعم . فكل مطعوم كالبيض والفواكه والبر وغيرها لا يجوز بيعها بمثلها تفاضلا ، ولو لم تكن مكيلة أو موزونة أو قوتا ، المهم أن تكون معطومة .
    واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أن العلة الكيل أو الوزن مع الطعم والاقتيات أو ما يصلح القوت . وهو أصح . ولو لم يكن مدخرا كاللحم لتضرر الناس بالأطعمة التي لا تدخر وهي قوت لهم .
    وقيل : يقتصر على الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث . وهو ضعيف .
    تنبيه : الأشياء التي تكال والتي توزن يأتي ضابطها عند قوله " ومرد الكيل لعرف المدينة " .
    2) من قوله " وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان " إلى قوله " ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما " :
    4- هل يجوز بيع ( مبادلة ) الخبز بالخبز ؟
    5- هل يجوز بيع ( مبادلة ) لحم ضأن بلحم إبل ؟
    6- ما حكم بيع اللحم بالحيوان ؟
    7- ما حكم بيع العرايا ؟

    الجواب :
    ج4- إذا كان أصلهما واحدا كالشعير فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد ، وإذا اختلف أصلهما فيجوز التفاضل دون النسيئة .
    ج5- يجوز بشرط التقابض ولو تفاضلا .
    ج6- إذا كان اللحم من جنس الحيوان فلا يجوز البيع مطلقا ولو مثلا بمثل ويدا بيد؛ لأن النبي -e- :( نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) رواه مالك مرسلا وله شاهد في البيهقي ، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل .
    ويصح بغير جنسه ولو تفاضلا بشرط التقابض .
    واختار شيخ الإسلام :أنه إذا كان المقصود اللحم فيحرم وإلا فلا ، وهذا فيه جمع بين الأدلة .
    ج7- العرايا : بيع الرطب بالتمر خرصا كيلا عند الحاجة إلى ذلك. ويجوز بشروط : الحاجة - أن يكون فيما دون خمسة أوسق - التقابض - أن يأكلها رطبا .


    3) من قوله " ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى " إلى قوله " وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء ":
    8- هل يجوز بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى ؟
    9- هل يجوز بيع الصوف بشاة ذات صوف ؟
    10- ما ضابط الأشياء التي تكال والتي توزن ؟
    11- ما الحكم لو باع ذهبا بذهب وخرز ، أو باع فضة بفضة ونحاس ، أو مُدّ عجوة ودرهم بدرهمين ، أي ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ؟

    الجواب :
    ج8- نعم يجوز ؛ لأن النوى في السلعة الثانية ليس مقصودا ، بل المقصود هو التمر . تنبيه : النوى من الأصناف الربوية .
    ج9- يجوز ؛ لأن المقصود هو الشاة نفسها وليس الصوف .
    تنبيه : الصوف عندهم ربوي لأنه موزون ، والصحيح ما تقدم أن العلة ليست هي الوزن ، بل العلة هي الثمنية .
    ج10- الضابط في الأشياء التي تكال أن ننظر إليها في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت تكال هناك فهي مكيلة وإلا فلا . أما الوزن فإننا نظر إلى أهل مكة فإن كانت توزن هناك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي موزونة وإلا فلا ، لقوله -e- :( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) رواه أبو داود والنسائي . وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه .
    والذي يترجح أن المقصود من الكيل هو القياس ، فسواء كان القياس بالكيل أو بالوزن فإن المقصود هو ما يعرف به التماثل ، سواء كان بكيل أم بوزن أو نحوهما مما يثبت به التماثل .
    ج11- لا يجوز على المذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تباع حتى تفصل ) رواه مسلم . وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أن هذه المسألة يستثنى منها ما إذا كان الجنس المتميز أكثر من الجنس المختلط ، أي الجنس المنفرد أكثر من الجنس المختلط ، فحينئذ تكون الزيادة في المنفرد مقابل هذا الجنس الزائد .
    قلت : لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل وتقسيم حسن لهذه المسألة ( مُدّ عَجْوة ) يراجع في مجموع الفتاوى (29 / 461) . وخلاصته أنه ينظر إلى القصد من البيع .

    4) من قوله ولا يجوز بيع الدين بالدين " إلى قوله " ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام و حرب " ( آخر الباب ) :
    12- ما المقصود ببيع الدين بالدين ؟ وما حكمه ؟
    13- ما حكم المقاصة ؟
    14- ما الحكم افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض ؟

    الجواب :
    ج12- أن يبيع على الرجل سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعه هذا الثمن بثمن آخر مؤجل ، فيقلب عليه الدين بدين ، فهذا لا يجوز .
    ج13- الْمُقَاصَّةُ : وَهِيَ إِسْقَاطُ دَيْنٍ مَطْلُوبٍ لِشَخْصٍ مِنْ غَرِيمِهِ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنٍ مَطْلُوبٍ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِغَرِيمِهِ . ولها صور كثيرة .
    فإن كان على زيد لعمرو مئة دينار ، ولعمرو على زيد ألف درهم ، فيقول كل منهما للآخر : أبرئ ذمتك وتبرئ ذمتي ، فيتصارفان ولم يحضرا شيئا فلا يجوز ذلك على المذهب ، لأنه من باب بيع الدين بالدين .
    واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الحنفية والمالكية واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : أن ذلك جائز وهو الراجح ، لأنه لا محذور شرعي فيه ، وفيه إبراء للذمم ، والشريعة متشوفة إلى ذلك ، ولِوُجُودِ التَّقَابُضِ الْحُكْمِيِّ .
    ج14- يبطل العقد فيما لم يقبض .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى الباب الرابع ، ويليه الباب الخامس : بيع الأصول والثمار .
    .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على الباب الخامس باب بيع الأصول والثمار

    1) من قول المؤلف " باب بيع الأصول والثمار " إلى قوله " إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة " :
    1- ما معنى الأصول ؟
    2- لو اشترى أرضا فوجد فيها كنزا فهل يكون له أم للبائع ؟
    3- هل يجوز بيع العنب والقثاء والباذنجان قبل بدو صلاحها ؟

    الجواب :
    ج1- جمع أصل وهو ما يتفرع منه غيره ، كالدار والأرض والشجر ، فالشجر أصل يتفرع منه الثمر.
    ج2- للبائع؛ لأن لفظ البيع لا يتناوله ، فلا يملك بمجرد البيع.
    ج3- إذا قطف هذه الأشياء أو قطعها فيجوز له بيعها بعد ذلك ولو قبل بدو الصلاح ، وكذا لو باع قبل القطع ثم قطع في الحال أو باعها مع الأصل فيجوز ولو قبل بدو الصلاح .
    لكن إن باعها دون الأصل وقبل القطع في الحال فلا يجوز إلا بعد بدو الصلاح .
    قلت : وكذا لا يجوز البيع مطلقا لمن يرمي هذه الأشياء ولا يستفيد منها أو يستخدمها في محرم كمن يشتري العنب ليصنع الخمر .

    2) من قوله " والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري " إلى قوله " وثياب الجَمَال للبائع ، والعادة للمشتري " ( آخر الباب ) :
    4- ما الحكم لو تلفت الثمار أو الزروع بعد بيعها وقبل أن يحصدها المشتري ؟
    5- كيف نعرف بدو صلاح الثمر ؟
    6- لمن يكون المال الذي عند العبد بعد بيعه ؟

    الجواب :
    ج4- إن تلفت الثمار بآفة سماوية - كريح أو مطر أو حر شديد - رجع على البائع ، هذا المذهب ، وعند المالكية إن تلف الثلث فأكثر . واختار الشيخ السعدي أن الزروع مثل الثمار .
    وقال الشافعية : الضمان على المشتري .
    والراجح الأول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لو بعت على أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تستحل مال أخيك بغير حق ) رواه مسلم .
    وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف ، هذا المذهب . والراجح أن الضمان على المشتري لإمكانه الرجوع على المتلف .
    تنبيه : هناك فرق بين الثمار وبين الزروع ، فالثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ كالرطب والعنب. والزرع : ما ليس بشجر وغلب على البُرّ والشَّعِير وجمعه زُرُوع وقيل الزرع نبات كل شيء يحرث وقيل الزرْع طرح البَذْر .
    ج5- بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر ، وفي العنب أن يتموه حلواً ، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - :( نهى عن بيع العنب حتى يسود – وهذا في العنب الأسود - وعن بيع الحب حتى يشتد ) [ حم 12901 ، ت 1228 ، د 3371 ، جه 2217 ] وفي الحب أن يشتد ويتماسك .
    ج6- للبائع إلا أن يشترطه المشتري قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :( من ابتاع عبدا وله مال فماله لذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) [ خ 2379 ، م 1543 ].





    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب الخامس من البيع ، ويليه الباب السادس : السلم.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد مشاهدة المشاركة
    3- ما العلة في تحريم التفاضل في الأنواع الأربعة المطعومة في حديث عبادة بن الصامت مرفوعا " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل .. " ؟
    ذُكِرت علة في بعض الكتب لم يُشَر إليها هنا :
    قال القاضي إسماعيل: العلة الاقتيات وما يصلحه.
    http://www.google.com.sa/search?hl=a...f&aqi=&aql=&oq=
    ولعل هذا هو أرجح الأقوال ؛ إذ أنّ الادّخار - مع الاقتيات - ليس وصفاً مؤثراً لضروريات الناس التي جاء الشرع لدرء الربا عنها .
    فيكفي أن يعلل بالاقتيات وما يصلحه .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    جزاك الله خيرا

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب السلم )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب السَّلَم

    1) من قول المؤلف " باب السلم " إلى قوله " ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود " :
    1- ما معنى السَّلَم شرعا ؟ وهل يشبه السلم الموجود في بعض المصارف الإسلامية ؟
    2- ما شروط صحة السلم ؟
    3- عدد ثلاثة أشياء يصح فيها السلم وثلاثة أشياء لا يصح فيها السلم .

    الجواب :
    ج1- عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
    ج2- أحدها: انضباط صفاته .... الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً .... الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم ... الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن ، فلا يصح حالاً ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم ، إلاّ في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما .
    واختار شيخ الإسلام صحته حالا إن كان في ملكه من باب أولى لبعده عن الغرر ، وهو مذهب الشافعية . الخامس: أن يوجد غالباً في محله ... السادس: أن يقبض الثمن تاماً معلوماً ، وقيل : يجوز تأخير التسليم اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط ولا يجوز أكثر بالاتفاق... السابع: أن يسلم في الذمة ، فلا يصح في عين ، وقيل : يصح ويكون بيعا .
    ج3- لا يصح في الأواني المختلفة الرؤوس ، واللبن المشوب ، والجواهر المشوبة. ويصح في البر والشعير والحيوان . وقيل : يصح في الأواني المختلفة لأن التفاوت يسير .

    2) من قوله " بل جيد ورديء " إلى قوله " والسادس : أن يقبض الثمن تاما " :
    4- هل يُجبر المشتري على قبول السلم إذا جاء البائع بأجود أو أفضل مما اتفقا عليه ؟
    5- ما حكم السلم إلى الحصاد أو إلى الجذاذ ؟
    6- هل يشترط وجود المسلم فيه وقت العقد ؟

    الجواب :
    ج4- نعم ؛ لأن امتناعه مكابرة .
    ج5- لا يصح لأن وقت الحصاد والجذاذ مختلف . وقيل : يصح، وهو الراجح لأن التفاوت يسير .
    ج6- لا يشترط ذلك وهو واضح لأن السلم الأصل فيه تأخير المثمن .

    3) من قوله " معلوما قدره ووصفه " إلى قوله " ولا يصح الرهن والكفيل فيه " ( آخر الباب ) :
    7- أين يكون الوفاء ؟ هل يأتي المسلم إليه بالسلعة إلى المسلم ؟ أو يأتي المسلم إلى المسلم إليه ليأخذ السلعة ؟
    8- هل يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ؟
    9- هل يجوز للمشتري - المُسْلِم - أخذ سلعة أخرى بدل المسلم فيه ؟

    الجواب :
    ج7- يجب أن يكون الوفاء في محل العقد إلا أن يشترط غيره، وهو المذهب . وقيل : يرجع فيه إلى العرف .
    ج8- لا يصح ولو إلى المسلَم إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضمن . واختار شيخ الإسلام جواز البيع إلى المسلَم إليه لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن .
    ج9-لا يجوز ، وهو المذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) [ د 3468 ، جه 2283 ] وهو ضعيف .
    وقيل : يجوز وهو مذهب المالكية بشروط . وهو الراجح .




    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب السادس من البيع ، ويليه السابع : القرض .
    .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب القرض )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب القرض

    1) من قول المؤلف " باب القرض " إلى قوله " وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص " ( آخر الباب ) :
    1- ما تعريف القرض ؟
    2- ما حكم القرض ؟
    3- ما حكم لو اقترض نقودا ثم نزلت قيمة هذه النقود فهل يردها أم يرد قيمتها وقت القرض ؟
    4- ما الحكم لو قال : أقرضك ألف درهم على أن توصلني بسيارتك إلى البلدة الأخرى ؟
    5- هل يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض عند الوفاء هدية ؟

    الجواب :
    ج1- شرعا : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
    ج2- مستحب من المقرض لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) رواه مسلم ، إلا إذا علم أنه يستخدمه في حرام فيحرم القرض . ومباح للمقترضوليس من المسألة المكروهة لفعله صلى الله عليه وسلم.قال ابن عثيمين : " أما إذا لم يكن له وفاء فإن أقل أحواله الكراهة وربما نقول بالتحريم، وفي هذه الحال يجب عليه أن يبين للمقرض حاله؛ لأجل أن يكون المقرض على بصيرة " . الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 95) . قلت : ومما ينهى عنه أيضا الاقتراض من غير حاجة كأن يقترض وعنده مال لكنه يبخل به ، أو يقترض للزينة والتفاخر كما يفعل كثير من الشباب يقترض من البنوك - وإن لم تكن ربوية - لشراء أفخم السيارات .
    ج3-قال الدكتور على السالوس في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/ 884): " ومع احتمال زيادة قيمة السلع أو النقود ما وجدنا إمامًا من أئمتنا يفتي بأن القرض يرد بقيمته لا بمثله ". ثم قال : " سابعًا : التضخم يعد من مساوئ النظام النقدي المعاصر، فهل المقترض هو الذي يتحمل هذه المساوئ؟ أفلا يجب البحث عن أسباب التضخم وعلاجه، وعن عيوب النظام النقدي، ووسائل تجنبها؟ " .
    ج4- لا يجوز ، وهو ربا ؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
    ج5- يجوز ما لم يشترطاه عند القرض .






    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب السابع من البيع ، ويليه الثامن : الرهن .
    .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب الرهن )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الرهن

    1) من قول المؤلف " باب الرهن " إلى قوله " ولا يلزم الرهن إلا بالقبض " :
    1- هل يصح رهن المشاع ؟
    2- لماذا لا يجوز رهن ما لا يصح بيعه ؟
    3- هل يلزم الرهن قبل قبضه ؟

    الجواب :
    ج1- نعم؛ لحصول التوثيق به .
    ج2- لأن المقصود من الرهن توثيق الدين ولا توثيق هنا فلا فائدة منه .
    ج3- أولاً : الكلام على ما يجوز رهنه ، أما ما لا يجوز فلا . الجواب : لا يلزم الرهن قبل قبضه ( أي على الراهن ) ، فلو قال الراهن : هذه الدابة رهن مقابل الدين الذي لك ولم يقبض المرتهن الدابة فلا يكون الرهن لازما ، وعليه : فيجوز للراهن الرجوع وأن يتصرف فيه ببيع ونحوه ، وهو مذهب الجمهور . وقال المالكية : يَلْزَمُ عَقْدُ الرَّهْنِ بِالْعَقْدِ ، ثُمَّ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى التَّسْلِيمِ لِلْمُرْتَهِنِ . لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} ، وأما قوله تعالى {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} فلبيان أتم الرهن وأكمله حفاظا على حق الدائن ، ونص عليه واختاره السعدي وهو الراجح .


    2) من قوله " واستدامته شرط " إلى قوله " و تجوز الزيادة فيه دون دينه " :
    4- ما حكم تصرف الراهن أو المرتهن في الرهن ببيع أوهبة ؟
    5- ما الحكم لو تلف الرهن ؟
    6- هل تجوز الزيادة في الرهن ؟

    الجواب :
    ج4- لا يصح ولا ينفذ لأن في تصرف الراهن تفويتا لحق المرتهن ، وأما المرتهن فلأنه لا يملك . أما الانتفاع بغيره كسكنى الدار وركوب الدابة وإجارة الرهن وإعارته فلا يجوز على المذهب ، والراجح الجواز بشرط ألا ينقص قيمة الرهن وهو مذهب الشافعية .
    ج5- لا يضمن المرتهن هذا الرهن لأنه أمين ، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ويبقى الدين بلا رهن .
    ج6- نعم ، تجوز الزيادة في الرهن وهو المذهب . وكذا تجوز الزيادة في الدين على الصحيح خلافا للمذهب .

    3) من قوله " وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما .... انفك في نصيبه " إلى قوله " وإن أقرّ أنه ملك لغيره أو أنه جنى ، قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن ":
    7- هل يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إذا حل الدين ليستوفي دينه ؟
    8- ما الحكم لو باع العدل الرهن ثم تلف الثمن في يده من غير تعد ولا إفراط ؟
    9- ما الحكم لو أنكر المرتهن تسلم الثمن من العدل الذي باع الرهن ؟

    الجواب :
    ج7- إن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل ببيع الرهن جاز ، وإلا فإن الحاكم ( القاضي ) يجبره على وفاء الدين وإعطاء الحق أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل - أي لم يعطه حقه ولم يبع الرهن - فإن الحاكم يبيع الرهن ويعطي المرتهن حقه. فإن لم يكن هناك قضاة على الشرع فإن المرتهن يضعه في يد ثقة دفعا للتهمة ويبيعه هذا الثقة ويشهد على البيع وعلى الثمن ثم يأخذ المرتهن حقه .
    ج8- لا ضمان عليه ، بل يكون الضمان على الراهن ؛ لأن العدل يده يد أمانة .
    ج9- إن كانت بينة فنعمل بها ، وإلا فإن العدل يضمن الثمن كالوكيل .

    4) من قوله : فصل : وللمرتهن أن يركب ما يُركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن " إلى قوله " ولو خرب الرهن فعمّره بلا إذن رجع بآلته فقط " ( آخر الباب ) :
    10- هل يجوز للمرتهن أن يركب الدابة المرهونة ؟ وهل يقاس عليها السيارة المرهونة ؟
    11- هل يرجع المرتهن على الراهن فيما أنفقه على الرهن ؟
    12- ما الحكم لو خرب الرهن فعمّره المرتهن بلا إذن الراهن ؟

    الجواب :
    ج10- نعم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) [ خ 2512 ] . أما السيارة فلا تقاس على الدابة لأنها تستهلك وينقص قيمتها بكثرة سيرها .
    ج11- إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الإذن لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. هذا إن نوى الرجوع . أما إن نوى التبرع فلا يرجع مطلقا .
    وقيل : له الرجوع مطلقا ما لم ينو التبرع ، وهو الراجح .
    ج12- يحق للمرتهن أن يرجع بالآلة فقط ، كأن يعمر الدار المرهونة ويحضر لها خشبا وحديدا ونحو ذلك ، فالحكم أنه له ثمن الآلة من خشب وحديد وليس له أن يأخذ أجرة المعمرين . وقيل : بل يرجع بالكل . وقيل : إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع وإن كان دون حقه أو فوق حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن يعمر ويرجع . وهذا التفصيل تفصيل قوي كما ذكر صاحب الإنصاف.




    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب الثامن من البيع ، ويليه التاسع : الضمان .
    .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب الضمان والكفالة )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الضمان والكفالة

    1) من قول المؤلف " باب الضمان " إلى قوله " والمقبوض بسوم " :
    1- ما معنى الضمان ؟ وماذا يسمى أيضا ؟
    2- هل يجوز ضمان الصبي المميز ؟
    3- هل يجوز الضمان عن الميت ؟

    الجواب :
    ج1- الضمان : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق . أو : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، من حق مالي . ويسمى ضمينا وكفيلا وزعيما وقبيلا.
    ج2- لا يجوز ضمان الصبي المميز ؛ لأن من شرط الضمان أن يكون من جائز التصرف ( وهو المكلف الرشيد ) .
    ج3- نعم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة فقالوا : يا رسول الله صل عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله صل عليه وعليَّ دينه [ خ 2291 ] .

    2) من قوله " وعهدة مبيع " إلى قوله " أو سلم نفسه بريء الكفيل " ( آخر الباب ) :
    4- ما الفرق بين الضمان والكفالة ؟
    5- ما معنى قول المؤلف " لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها " ؟
    6- هل يضمن الكفيل الحق الثابت في ذمة المكفول أم لا يضمن إلا إحضاره ببدنه ؟

    الجواب :
    ج4- الضمان تقدم تعريفه وهو في المال ، أما الكفالة فهي في البدن فهي : التزام رشيد إحضار بدن من عليه الحق لصاحب الحق . وقد يطلق أحدهما على الآخر .
    ج5- أي لا يصح ضمان الأمانات كأن يودع رجل عند آخر وديعة، فتقدم رجل آخر وقال: أنا أضمن لك الوديعة، فالضمان هنا لا يصح؛ لأن الأصل غير ضامن. لكن لو قال: أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط، فهذا صحيح .
    ج6- مذهب الشافعية والأحناف : إنه لا يغرم ، قالوا : لأنه إنما التزم بإحضار بدنه دون الحق المالي . ومذهب المالكية والحنابلة : أنه يغرم ، واستدلوا بما رواه الترمذي وحسنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( الزعيم غارم ) [ ت 1265 ، د3565 ، جه 2405 ] وهو الراجح .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى الباب التاسع من البيع ، ويليه الباب العاشر : الحوالة .
    .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب الحوالة )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الحوالة

    1) من قول المؤلف " باب الحوالة " إلى قوله " ولهما أن يحيلا " ( آخر الباب ) :
    1- ما معنى الحوالة ؟
    2- هل يجب على المحتال أن يقبل الحوالة ؟ بمعنى آخر : هل يشترط رضى الدائن في صحة الحوالة ؟
    3- إذا اختلفا فقال أحدهما : قد وكلتك ، وقال الآخر : بل أحلتني ، فما الحكم ؟

    الجواب :
    ج1- الحوالة : نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى.
    ج2- إذا أُحيل على مليئ فيجب عليه أن يقبل هذه الحوالة ، ولا يشترط رضاه لصحة الحوالة ، هذا المذهب . والجمهور على أنه يشترط رضاه لكن يستحب له أن يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ) متفق عليه . والراجح الأول لظاهر الحديث .
    ج3- القول قول مدعي الوكالة ، وذلك لأن الوكالة فيها إبقاء الحق ، وأما الحوالة ففيها نقل الحق ، والأصل هو إبقاء الحق.



    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب العاشر من البيع ، ويليه الباب الحادي عشر : الصلح .
    .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب الصلح )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الصلح

    1) من قول المؤلف " باب الصلح " إلى قوله " ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح عليه بمال صح " :
    1- ما المقصود بالصلح في كتاب البيع ؟
    2- ما الحكم لو قال بعد أن أقر على نفسه بالحق : لا أعطيك حقك إلا أن تضع عني بعضه ؟
    3- هل يصح لولي مال اليتيم أن يصالح على مال اليتيم ؟

    الجواب :
    ج1- المقصود : الصلح في الأموال ، وهو عقد لازم يتوصل به إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين في المال.
    ج2- هو صلح بشرط أن يضع عنه بعض الحق ، وهذا لا يصح لأنه من أكل الأموال بالباطل .
    ج3- لا يصح لولي مال اليتيم ذلك ؛ لأنه لا يملكه ولا مصلحة فيه لليتيم ، لكن إن كان الحق لا بينة عليه ، ويخشى أن ينكر الخصم ، فله أن يتبرع بشيء من مال اليتيم حفاظا على مصلحته.

    2) من قوله " وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة ، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة " إلى قوله " ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق " :
    4- هل الصلح على الإنكار بيع أم لا ؟
    5- هل يجوز الصلح بالمال عن السرقة والقذف والقصاص والشفعة والخيار وترك الشهادة ؟
    6- هل يجوز للإنسان أن يقطع الغصن الذي امتد من دار جاره إلى منزله ؟

    الجواب :
    ج4- هذا الصلح للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة . وللمدعى عليه : إبراء فلا رد ولا شفعة.
    ج5-أما السرقة والقذف فلا ؛ لأنه حق لا يعتاض عليه ، وكذا الشفعة والخيار وترك الشهادة لا يجوز الصلح عنها ، واختار السعدي صحة الصلح عن الخيار . وأما القصاص والقود فيصح الصلح فيه وذلك لأنه حق يعتاض عليه في الدية .
    ج6- لا يجوز له أن يقطعه إلا بعد أن يطلب من جاره إزالته ، فإن أبى فإنه يلويه ، فإن لم يتمكن فيجوز بعد ذلك أن يقطعه .

    3) من قوله " لا إخراج روشن وساباط " إلى قوله " وكذا النهر والدولاب والقناة " ( آخر الباب ) :
    7- هل يجوز إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب من الدار إلى درب نافذ؟
    8- هل يجوز للإنسان أن يغرس خشبة على جدار جاره ؟
    9- هل يجب على الإنسان أن يعمّر مع جاره الجدار المنهدم بينهما إن طلب جاره منه ذلك ؟

    الجواب :
    ج7- لا يجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر فلا يجوز ولو كان بإذن الإمام ، وهو المذهب . وقيل : يجوز ولو بلا إذن الإمام ما لم يكن فيه ضرر ، وهو مذهب الجمهور . والأظهر الأول .
    ج8- لا يجوز إلا بشرطين : أولاً : انتفاء الضرر على الجار ، وثانيا : وجود الضرورة لغرس الخشبة . ولا يشترط إذن الجار . وقيل : يجوز ولو لغير ضرورة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره ) متفق عليه ، واختاره ابن عقيل . وقيل : يشترط إذن الجار ، وحملوا الحديث على الكراهية .
    ج9- نعم ويجبر على ذلك ، وهو المذهب واختاره شيخ الإسلام . وقيل : لا يجبر . والأظهر الأول لأنه مشارك .

    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب الحادي عشر من البيع ، ويليه الثاني عشر : الحَجْر .
    .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب الحَجْر )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الحَجْر

    1) من قول المؤلف " باب الحجر " إلى قوله " ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا " :
    1- هل يجوز للمسلم أن يطالب بحقه من المال من شخص معسر لا يقدر على الوفاء ؟
    2- ما الحكم لو أبى الموسر الوفاء بدينه ؟
    3- هل يجب على الحاكم ( القاضي ) أن يظهر الحجر ويعلنه للناس ؟

    الجواب :
    ج1- لا يجوز شرعا؛ لقول الله تعالى {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .
    ج2- لم يحجر عليه وأُمر بوفائه ، فإن أبى حبس بطلب ربه ، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته ) رواه أبو داود والنسائي.
    ج3- يستحب إظهار الحجر ولا يجب .

    2) من قوله " وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا – أي قصاصا - أو مالاً صح " إلى قوله " ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم " :
    4- هل يصح للمفلس أن يتصرف في ذمته أو يقر بدين أو جناية بعد الحجر عليه ؟
    5- ما الحكم لو ظهر غريم جديد بعد تقسيم مال المفلس بين الغرماء ؟
    6- هل يباع مسكن المفلس المحجور عليه لقضاء دينه أم يترك له مسكنه؟

    الجواب :
    ج4- يصح أن يتصرف في ذمته وكذلك أن يقر بدين أو جناية ، ولا يصح أن يتصرف في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه .
    ج5- إن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه.
    ج6- يترك له مسكن لائق به بالمعروف، فإن كان واسعا يفضل عن سكني مثله بيع واشترى مسكن مثله، هذا المذهب . وذهب المالكية والشافعية : إلى إنه يباع عليه ويكترى له بدله . والأظهر الأول .

    3) من قوله " ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا " إلى قوله بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ":
    7- ما الحكم لو باع سيارته لصبي لم يبلغ ثم تلفت السيارة في يد الصبي ؟
    8- متى يزول حجر الصغير ؟
    9- ما المقصود بالرشد في هذا الباب ؟

    الجواب :
    ج7- لا يضمن الصبي ولا وليه ؛ لأن الذي باعه مفرط حيث باع صبيا ، والصبي محجور عليه ، والحجر مظنة الشهرة فلم يعذر بالجهل .
    ج8- إن تم له خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل ، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض ، وإن حملت حكم ببلوغها.
    ج9- الرشد : هو الصلاح في المال ، بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.

    4) من قوله " ولا يبذل ماله في حرام " إلى قوله " وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه " ( آخر الباب ) :
    10- من هو ولي المجنون والصغير حال الحجر عليهما ؟
    11- هل يجوز للولي أن يأخذ من مال موليه؟
    12- هل يجوز للزوج أن يحجر على زوجته الرشيدة ؟
    13- ما الحكم لو اختلف الولي وموليه في قدر النفقة بعد فك الحجر ؟

    الجواب :
    ج10- الأب ثم وصيه ثم الحاكم ، وهو المذهب . وقيل : الأب فالوصي فالجد فالعصبة أقربهم فأقربهم ثم الحاكم .
    ج11- إن كان فقيرا فيجوز بالمعروف ، وإن كان غنيا فلا يجوز إلا أن يفَرَضَ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي أُجْرَةً فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ فيجوز؛ لقول الله تعالى :{ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِف ْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [سورة النساء 6]
    ج12- ليس له ذلك فلو أنفقت المرأة مالها كله من غير إذن زوجها بل مع منعه فلها ذلك، هذا المذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لميمونة : ( أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) متفق عليه . وعنه : له أن يمنعها ولو مما قل عن الثلث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) [ حم 6643 ، ن 2540 ، د 3547 ] وهو الأرجح ؛ أما إنفاق ميمونة فالغالب أنها تعلم إذن النبي صلى الله عليه وسلم.
    ج13- إن لم تكن بينة فالقول قول الولي ؛ لأنه مؤتمن ، والأمين القول قوله.




    والحمد لله رب العالمين
    انتهى الباب الثاني عشر من البيع ، ويليه الثالث عشر : الوكالة .
    .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    شكرا اخي الكريم ودمتم برحم العلم متصلين ولفهم أصحابه مقربين

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب الوكالة )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الوكالة

    1) من قول المؤلف " باب الوكالة " إلى قوله " وعزل الوكيل " :
    1- عرف الوكالة ؟
    2- هل يصح التوكيل في الطلاق واللعان والأيمان ؟
    3- هل يجوز للوكيل أن يوكل عنه شخصا آخر فيما وُكل فيه ؟

    الجواب :
    ج1- اصطلاحا : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
    ج2- يصح في الطلاق ، كأن يوكل شخصا - ولو كانت زوجته - يطلق عنه زوجته ، ولا يصح في اللعان كأن يوكل شخصا يلاعن ويشهد بالله أن الزوج صادق في تهمته لزوجته ، ولا في الأيمان كأن يوكل شخصا يحلف عنه . لأن هذه الأمور متعلقة بعين الشخص فلم يصح التوكيل فيها .
    ج3- ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ، إلاّ أن يجعل إليه.

    2) من قوله " وحجر السفيه " إلى قوله " ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة " :
    4- بم تبطل الوكالة بين الوكيل والموكِّل؟
    5- هل يجوز للوكيل في الشراء أن يشتري من ولده ؟
    6- ما الحكم إن باع الوكيل بدون ثمن المثل ، أو دون ما قدره له ، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ، أو أكثر مما قدره ؟

    الجواب :
    ج4- تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفيه.
    ج5-لا.
    ج6- يصح التصرف لكن يضمن النقص في البيع ، والزيادة في الشراء .

    3) من قوله " ويسلم وكيل المشتري الثمن " إلى قوله " فإن تلفت ضمَّن أيهما شاء " ( آخر الباب ) :
    7- ما الفرق بين الوكيل في الشراء والوكيل في الخصومة ؟
    8- هل يضمن وكيل الإيداع ؟
    9- ما الحكم لو تلف المتاع أو الثمن في يد الوكيل ؟

    الجواب :
    ج7- الوكيل في الشراء عليه أن يشتري وأن يسلم الثمن فلو أخر تسليم الثمن ثم تلف فإنه يضمن هذا الثمن . أما الوكيل في الخصومة ( كالمحامي ) كأن يقول الموكل لوكيله : أنا أريد من فلان عشرة آلاف وقد وكلتك في الخصومة عني أي عند الحاكم ( القاضي ) ، فهنا الوكيل لا يقبض الثمن ، وإنما يخاصم لأجل الحصول على المال .
    ج8- لا يضمن حتى لو لم يُشهد ، هذا المذهب . وقيل : يضمن .
    ج9- لا يضمن ؛ لأن يده يد أمانة .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى الباب الثالث عشر من البيع ، ويليه الرابع عشر : الشركة .
    .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب البيع ( باب الشركة )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على البيع ( الباب الثالث عشر : الشركة )

    1) من من قول المؤلف " باب الشركة " ص4 إلى قوله " ولا كونهما من جنس واحد " ص13 :
    1- ما تعريف الشركة اصطلاحا ؟
    2- هل يجوز أن يكون رأس مال شركة العنان من غير الدنانير والدراهم كأن يشتركا في قماش أو عقار؟
    3- ما الحكم لو شرطا - في شركة العنان - دراهم معلومة لكل واحد منهما بدل الربح المشاع أو مع الربح المشاع ؟

    الجواب :
    ج1- اجتماع في استحقاق أو تصرف.
    ج2- لا . وعنه : تصح ؛ وهو الأرجح لأن الأصل في المعاملات الحل .
    تنبيه : المنع - في المذهب - هنا في رأس المال ، أما في العمل فلا بأس أن يكون من عروض التجارة كقماش ونحوه .
    ج3- لا يصح ، وتبطل الشركة بذلك ؛ لأن غير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما، ويبقى الثاني لا ربح له ، ففيه غرر .

    2) من قوله " " الثاني : المضاربة " ص14 إلى قوله " وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه " ص21 :
    1- أدخل المضارب ( العامل ) شريكا آخر في الشركة بعلم الشريك الأول ، وتم توزيع نسب الأرباح ، لكن المضارب اتفق مع الشريك الجديد – سرا – أن يتنازل الشريك الجديد للمضارب عن نسبة بسيطة مقابل أن يعطيه المضارب ربع ما يتقاضاه – مثلا – من أجرة أو نسبة من الشريك الأول . فهل يجوز ذلك ؟ ولماذا ؟
    2- هل يجوز للمضارب أن يأخذ أجرة على عمله إضافة لنسبة الربح ؟
    3- ما الحكم لو ضارب العامل لشخص آخر مع الإضرار بالشريك الأول ؟

    الجواب :
    ج1- لا يجوز ذلك ؛ لأنهم جميعا شركاء ولا يجوز لأحدهم أن يفعل شيئا في الشركة دون إذن الآخر، ولأن المضارب ( العامل ) إنما استفاد ذلك بسبب الشريك الأول فكان من العدل أن يتقاسم معه كل فائدة يستفيدها . ثم هو وكيل عن الشركة ، فكل فائدة يستفيدها فهي للشركة إلا أن يأذن له الشركاء بذلك .
    فإن قيل : ألا يحق له أن يضارب مع شريك آخر بشرط ألا يضر بالأول ؟
    الجواب : نعم ، يحق أن يضارب مع شريك آخر بشركة جديدة . لكن هنا تم إضافة الشريك الجديد للشركة الأولى فليست هناك شركة جديدة منفصلة عن الأولى .
    فإن قيل : ألا يحق لأحد الشركاء أن يتنازل عن بعض حقه للشريك الآخر ( المضارب ) دون علم الشريك الثالث ؟
    فالجواب : إنما تنازل له لأنه يعمل في هذه الشركة لا لسبب آخر ، ولو سمحنا بذلك لجاز أن يأخذ ما شاء من أي شخص ولفتحنا باب الرشوة والغلول .
    ج2- قلت : الظاهر أنه يجوز أن يأخذ أجرة مقابل العمل الزائد ، ويُعامل في ذلك معاملة الأجير لا الشريك . ويعامل معاملة الشريك على العمل الأساسي للشركة . فهو شريك وأجير .
    لكن يشكل على هذا قول الفقهاء لا يجوز أن يأخذ مبلغا معينا كعشرة دراهم ، وإنما له جزء شائع من الربح يمكن أن يزيد فيه كالثلث أو الثلثين . وهذا القول فيه قوة ؛ لأنه قد لا يجتهد في عمله لضمانه الأجرة ، أما لو اقتصرنا على الجزء المشاع فقط لاجتهد ليرفع نسبته ، ولأن الشركة الأصل فيها أن الخسارة على الطرفين ، وإن كان هناك عمل زائد فالحل : بأن تزاد نسبة العامل من الربح لا أن يكون له راتب شهري أو يومي .
    أما لو كان العمل الزائد خارجا عن الشركة فقام به أحدهما وأخذ الأجرة على ذلك فالظاهر أنه لا مانع من ذلك ، والله أعلم .
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (14 / 332) : " ج: أولا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز " .
    وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية - (9 / 3065) : " رقم الفتوى 63672 حصول الشريك على راتب ونسبة
    تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1426 ما نصه : " السؤال
    نرجو الإفادة جزاكم الله كل خير, أحد الأصدقاء عرض علي أن أشاركة في محل كوافير رجالي بالنصف ـمع الأخذ في الاعتبار أن له محلا في مكان راق وفي شارع مشهور وله زبائنه الدائمون ولكن المحل صغير إلى حد ماـ لذا عرض علي مشاركتة بالنصف في المحل الجديد الكبير، مع العلم بأن المحل الجديد على الرصيف الآخر من نفس الشارع والمنطقة الموجود فيها المحل القديم ـمع الأخذ في الاعتبار أنه سوف يغلق هذا المحل الصغير عند بداية عمل هذا المحل الكبيرـ والسؤال الآن هو: يرغب في حصوله على راتب شهري من المحل على اعتبار أنه أحد العاملين به وأيضا حصوله على نسبة من إجمالي الربح قبل توزيعة ـمع أني سألت أكثر من واحد في هذه المهنة والكل أجمعوا على حصولهم على نسبة 25 بالمائة من صافي الربح بعد خصم المصروفات ـ لذا أرجو من سعادتكم الإفادة حتى لا أكون ظلمته أو ظلمت نفسي، هل يجوز حصوله على راتب ونسبة معا، وإن كان لا يجوز ما هو العرف في مثل هذه الأمور من راتب أو نسبة أو الاثنان معا، مع العلم بأن طلبه النسبة راجع إلى أن زبون المحل موجود وأنه معروف عند المحل القديم وليس بمشروع جديد قابل للنجاح أو الفشل هذا على حد قوله، لذا أرجو من سعادتكم سرعة الإفادة حتى لا أظلمه أو أظلم نفسي ولا أرجو من ذلك إلا ما هو حق كل طرف منا بعدل الله، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإنه يمكن حصول الشريك على راتب ونسبة معاً إذا كان يعمل خدمة زائدة على عمل شريكه كما لو اشتركا في رأس المال وتولى أحدهما العمل فيه، فإنه يستحق أجرة على عمله ونسبة من الأرباح بحسب رأس ماله المشارك به أو بحسب ما اتفقا عليه؛ لأن شركة العنان لا يشترط فيها التساوي في الربح ولا في رأس المال، وإنما يوكل ذلك إلى التراضي والاتفاق بين الشركاء.
    وحيث ذكرت أن شريكك يعمل بالمحل مع العمال فله أخذ راتب على ذلك العمل، كما أن له نسبة من الربح بحسب رأس ماله.
    وأما طلبه للنسبة في مقابل مجرد شهرته هو فلا نرى ذلك له ... " .
    ج3- إن رضي الشريك الأول فلا بأس ولا شيء عليه ، وإن لم يرض فترد حصته في الشركة أي يرد الربح الجديد إلى الشركة الأولى ، فيرد ربحه الذي يكون في الشركة الثانية إلى الشركة الأولى ، هذ المذهب . وقال ابن قدامة : " وَالنَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ رَبُّ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى مِنْ رَبِّ الثَّانِيَةِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِمَالٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ " . وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام وهو الراجح .


    3) من قوله " " الثالث : شركة الوجوه " ص28 إلى قوله " فإن أدخلا فيها كسبا ... " ص36 ( آخر الباب ) :
    4- ما تعريف شركة الوجوه ؟
    5- ما الفرق بين شركة الأبدان وشركة المفاوضة ؟
    6- ما الحكم لو مرض أحد الشريكين في شركة الأبدان ؟

    الجواب :
    ج7- شركة الوجوه : أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما ، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن ، والملك بينهما على ما شرطاه.
    ج8- شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. أما شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ، والربح على ما شرطاه . إذاً : شركة الأبدان أن يشتركا بأبدانهما ، أما المفاوضة في عامة لجميع الأنواع السابقة ومنها الأبدان .
    ج9- تبقى الشركة ويقسم الكسب الذي كسبه الصحيح بينهما على ما شرطاه . وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه وإلا فله الفسخ




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى الباب الرابع عشر من البيع ، ويليه الخامس عشر : المساقاة .
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •