تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الزكاة

    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الزكاة

    1) من قول المؤلف " كتاب الزكاة " إلى قوله " في غير المعشر " :
    1- ما الحكم لو امتنعت طائفة من المسلمين عن أداء الزكاة ؟
    2- هل تجب الزكاة في مال أوقفه رجل على ذريته ؟
    3- ما الأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة فيها؟

    الجواب :
    ج1- يقاتلهم الإمام حتى يؤدوا الزكاة، وهذا بالاتفاق، لكن لا يحكم بكفرهم .
    ج2- لا؛ لعدم تمام الملك .
    ج3- الأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول هي : المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة. أما الأموال التي لا يشترط فيها بلوغ النصاب فهي : نتاج السائمة وربح التجارة إن كانت أصولها نصابا .

    2) من قوله " إلا نتاج السائمة وربح التجارة " إلى قوله " ولا زكاة في مالِ من عليه دين ينقص النصاب " :
    4- ما حكم المال الذي يطرأ على النصاب إذا كان من جنسه ؟
    5- هل تجب الزكاة على الدائن في ماله الذي عند المدين ؟
    6- على من تجب الزكاة في القرض إذا كان عند المقترض، على صاحب المال المقرض - الدائن- أم على المقترض - المدين- ؟

    الجواب :
    ج4- يحسب له حول جديد إن كان نصابا ، ولا يكون كربح التجارة الذي يضاف إلى رأس المال.
    ج5- نعم بالشروط السابقة ولو كان المدين معسرا، لكن لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد قبض المال، هذا المذهب. وقيل : لا تجب إن كان على معسر وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الأظهر .
    ج6-على المقرض..

    3) من قوله " ولو كان المال ظاهراً " إلى قوله " وإن نقص النصاب في بعض الحول ... انقطع الحول ":
    7- هل تجب الزكاة في الغنم إن كانت كلها صغارا ؟
    8- هل الكفارة تنقص النصاب الزكوي ؟
    9- ما الواجب إخراجه في الغنم إن كانت صغارا كلها ؟

    الجواب :
    ج7- نعم بشرط أن تكون سائمة .
    ج8- نعم، وهو المذهب . وقيل : لا تنقص النصاب فتجب الزكاة وهو الأظهر ؛ لأن الزكاة متعلقة بعين المال كما أنها متعلقة بالذمة.
    ج9- يخرج منها ولو كان صغيرا . وقيل : لا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية .

    4) من قوله " أو باعه أو أبدله بغير جنسه " إلى قوله " ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء " :
    10- ما حكم الذهب إذا باعه صاحبه قبل تمام الحول بشهر، هل تجب فيه الزكاة ؟
    11- لو مضى حولان على أربعين شاةً ، فهل يجب على صاحبها شاة واحدة أم شاتان ؟
    12- هل الزكاة متعلقة بعين المال أم بذمة صاحبه؟
    13- ما الحكم لو لم يتمكن من أداء الزكاة بسبب ما ؟

    الجواب :
    ج10- تجب الزكاة في الثمن إن كان من جنس الذهب - كدراهم وعروض تجارة - بعد شهر أي بتمام الحول.
    ج11-واحدة لأن الزكاة تجب في عين المال . والأحوط شاتان .
    ج12- تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة.
    ج13- لا تسقط بل تبقى في ذمته وهو المذهب، والراجح أنها تسقط؛ لأنه أولى بالمواساة من الفقير .

    5) من قوله " ولا بقاء المال " إلى قوله " وفي ست وثلاثين بنت لبون " :
    14- ما الحكم لو تلف المال بعد الحول قبل أداء الزكاة منه ؟
    15- ما الدليل على أن الزكاة تخرج من تركة الميت قبل توزيع الميراث ؟
    16- ما الزكاة الواجبة على من عنده خمس وعشرون من الإبل ؟

    الجواب :
    ج14- تبقى في الذمة، وهو المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو قول الموفق ابن قدامة: إن كان بتفريط ، فإن الزكاة تتعلق في ذمته ، وإن كان بغير تفريط ، فإن الزكاة تسقط عنه ؛ لأن الزكاة أصبحت كالأمانة في يده . وهو الراجح .
    ج15- قولهe: ( اقضوا الله ، فدين الله أحق بالقضاء ) رواه البخاري. ثم إن الزكاة حق للفقراء وجب قبل الميراث فيجب أن يقدم .
    ج16- يجب أن يخرج منها بنت مخاض .

    6) من قوله " وفي ست وأربعين حقة " إلى قوله " وإذا كان النصاب كله ذكوراً ":
    17- ما الزكاة الواجبة في ست وأربعين من الإبل ؟
    18- هل يجزئ أن يخرج الإبل عن الشاة ، أم لا يجزئ ؟
    19- هل يجوز إخراج الذكر بدل الأنثى في زكاة بهيمة الأنعام ؟

    الجواب :
    ج17- حِقّة .
    ج18- لا يجزئ، وهو المذهب؛لأنه خلاف المنصوص . ومذهب الشافعية الجوازلقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك )رواه أحمد وأبوداود . وهو مذهب المالكية بشرط أن توفي قيمته بقيمتها . وهو الراجح .
    ج19-لا يجوز إخراج الذكر إلا في ثلاث مسائل :
    المسألة الأولى : إذا بلغت البقر ثلاثين ، فله أن يخرج تبيعاً أو تبيعة .
    المسألة الثانية : إذا كان الواجب عليه بنت مخاض ، ولم يجدها في ماله ،فله أن يخرج موضعها ابن لبون .
    المسألة الثالثة : إذا كان النصاب كله ذكوراً ، في المشهور عند الحنابلة . والأقوى أنه يجب أن يخرج أنثى إذا كان النصاب كله ذكراً ، لكن تكون قيمتها بقدر الذكر.

    7) من قوله " فصل : ويجب في أربعين من الغنم شاة " إلى قوله " باب زكاة الحبوب والثمار" :
    20- هل تجب الزكاة في شياه لشخصين بلغت النصاب باجتماعهما ؟
    21- هل حكم الخلطة خاص ببهيمة الأنعام أم عام في غيرها كالتجارة والثمار وغيرها ؟
    22- هل يجمع مال الرجل الواحد إن كان في مواضع مختلفة ؟


    الجواب :
    ج20- نعم؛ لأن الخلطة تصير المالين مالاً واحدا بشروط، لحديث أبي بكر : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية "رواه البخاري.
    ج21- الجمهور أن الحكم خاص . وعنه : أنه عام .
    ج22- نعم سواء أكان بينها مسافة قصر أم لا ، وهو مذهب الجمهور.

    8) من قوله " تجب في الحبوب كلها ولو لم يكن قوتاً " إلى قوله " وتضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب " :
    23- هل الزكاة واجبة في جميع الحبوب الزراعية ولو كانت للدواء كحب الرشاد والترمس ؟
    24- ما نصاب الزروع والثمار لوجوب الزكاة فيها ؟
    25- ما حكم الثمر الذي تأخر بدو صلاحه، هل يضم إلى الثمر الأول أم يكون له نصاب مستقل في الزكاة ؟

    الجواب :
    ج23- نعم بشرط أن تكون مكيلة ومدخرة ، وهو المذهب . والراجح اشتراط الاقتيات أيضا وهو مذهب الشافعية والمالكية .
    ج24- خمسة أوسق والوسْق : يساوي ستين صاعاً نبوياً . فعلى ذلك : النصاب ثلاثمئة صاع نبوي .
    والصاع النبوي يساوي بالكيلو جرام = كيلوين وأربعين جراماً . فعلى ذلك : النصاب يساوي ستمئة واثني عشر كيلوجرام ، وهو أكثر من نصف الطن .
    ج25- يضم إلى الثمر الأول إن كان من جنسه؛ لأنها ثمرة عام واحد .

    9) من قوله " لا جنس إلى آخر " إلى قوله " وثلاثة أرباعه بهما " :
    26- ما أنواع الزروع والثمار التي يجب أن يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة ؟
    27- على من تجب الزكاة فيما لو باع الرجل بستانه وفيه الثمر، هل على البائع أم المشتري ؟
    28- ما القدر الواجب إخراجه في صدقة الحبوب والثمار ؟

    الجواب :
    ج26- ما كان من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض فالشعير يضم إلى الشعير ، والقمح إلى القمح . ولا يضم الشعير إلى القمح، ولا الزبيب إلى التمر ، وهو مذهب الجمهور ، وهو الراجح؛ لقولهe: ( لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة.. )، فظاهره أنهما جنسان مختلفان . وقيل : الحبوب كلها كالجنس الواحد فيضم بعضها إلى بعض . وقيل : القطنيات كالرز والذرة كالجنس الواحد ، والقمح والشعير كالجنس الواحد .
    ج27- إن باع بعد بدو صلاح الثمر فالزكاة على البائع ، وإن باع قبل بدو الثمر فالزكاة على المشتري لبدو الصلاح عنده .
    ج28- يجب عُشر فيما سُقي بلا مؤنة ، ونصفه معها ، وثلاثة أرباعه بهما ، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً ، ومع الجهل العشر . وقيل : إن تفاوتا فبالقسط ، ومع الجهل ثلاثة أرباع العشر وهو الأظهر .

    10) من قوله " فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً " إلى قوله " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها ":
    29- متى يستقر وجوب زكاة الثمار على الشخص ؟
    30- ما معنى الخرص ؟
    31- هل يخرج زكاة النخل رطبا أم تمرا ؟

    الجواب :
    ج29- يستقر الوجوب بوضع الثمار في البيدر. ومعنى استقرار الوجوب أنها لا تجب إن تلفت - بغير تعد - قبل وضعها في البيدر . والصحيح أن الزكاة لا تتعلق بذمته ولا تستقر إلا إذا تمكن من أدائها ، وذلك بعد تصفية الحب وجفاف الثمر.
    ج30- الخرص : أن يطيف الخارص - وهو من له خبرة بالخرص - بالنخل أو بشجر العنب ، فينظر إلى ما فيها من ثمر ويقدره أوسقاً. وهو خاص بالثمار دون الحبوب .
    ج31- يخرج تمرا لا رطبا .

    11) من قوله " وإذا أخذ من مِلْكه أو مواتٍ من العسل مئة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره " إلى قوله " في قليله وكثيره ":
    32- هل تجب الزكاة في العسل ؟
    33- هل تجب الزكاة في الركاز ؟
    34- ما الحكم لو كان الركاز قليلا أقل من نصاب الذهب والفضة، هل عليه الخمس أيضا ؟

    الجواب :
    ج32- نعم ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة - خلافا للشافعية والمالكية - لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في زكاة العسل العشر ) رواه أبو داود .
    ج33- الركاز ما وجد من دفن الجاهلية . ليس فيه الزكاة ، وإنما فيه الخمس . ومصرفه مصرف الفيء وليس الزكاة عند الجمهور، وهو الراجح خلافا للشافعية . ويلحق بالركاز دفن المسلمين الذي يكون في فلاة وليس في طريق الناس ولا قرية عامرة وليس بها علامة على مالكها .
    ج34- نعم .

    12) من قوله " باب زكاة النقدين " إلى قوله " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ":
    35- ما نصاب الذهب والفضة لوجوب الزكاة فيهما ؟
    36- ما نصاب الأوراق النقدية المعاصرة لوجوب الزكاة فيها ؟
    37- هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ؟

    الجواب :
    ج35- نصاب الذهب عشرون مثقالا أو عشرون دينارا، ويساوي الآن خمسة وثمانين جراماً، وقيل غير ذلك . والفضة مئتي درهم، يساوي الآن خمسمئة وخمساً وتسعين جراماً، وقيل غيره . قال رسول اللهe: ( إذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ..) رواه أبو داود .
    ج36- نصاب الأوراق النقدية نفس نصاب الذهب أو الفضة لأنها أثمان، والأحوط أن الزكاة تجب إذا بلغ أدنى النصابين ، فإذا ساوى الفضة وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يساو الذهب .
    ج37- نعم، وهو مذهب الجمهور.


    13) من قوله " وتضم قيمة العروض إلى كلٍ منهما " إلى قوله " ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ":
    38- ما حكم لبس الفضة للرجل ؟
    39- هل يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب ؟
    40- ما حكم لبس المرأة للذهب والفضة ؟

    الجواب :
    ج38- يباح للرجل من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. واختار شيخ الإسلام أن لبس الفضة للرجال جائز مطلقاً ؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو الراجح .
    ج39- يجوز أن يتخذ الذهب في قبيعة السيف فقط وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام جوازه مقطعا أي تابعا لغيره لحديث معاوية : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا " رواه أحمد وأبوداود.
    ج40-يجوز ما جرت به عادتهن بلبسه ولو كثر ما لم يكن فيه إسراف أو مخيلة .


    14) من قوله " ولا زكاة في حليهما " إلى قوله " باب زكاة العروض " :
    41- هل الزكاة واجبة في حلي الذهب أو الفضة ؟
    42- ما معنى العروض التي تجب فيها الزكاة ؟
    43- ما الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟

    الجواب :
    ج41- لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية . أما إن أعد للكرى أو للنفقة أو كان محرّماً ففيه الزكاة . وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي ولو كان للاستعمال، وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة هذا ؟) قالت : لا يا رسول الله ، قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟! ) فألقتهما وقالت : هما لله ورسوله " . رواه أبو داود والترمذي وقال في بلوغ المرام " إسناده قوي " .
    ج42- في تعريف الفقهاء : ما أعد للبيع بقصد الربح من متاع أو غيره.
    ج43-. قال الله تعالى : {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البَزّ صدقته ) ([1]) رواه الدارقطني والبيهقي، والبَزُّ : هو القماش الذي يباع .

    15) من قوله " إذا ملكها بفعله " إلى قوله " ولا يعتبر ما اشتريت به " :
    44- هل الزكاة واجبة في عروض التجارة التي ورثها الشخص عن أبيه ؟
    45- هل المخرج في زكاة عروض التجارة القيمة أم العين ؟
    46- هل يجوز أن يخرج القيمة في زكاة الأنعام والزروع أم لابد من عينها ؟

    الجواب :
    ج44- لا تجب الزكاة عليه حتى لو نوى التجارة فيها لأنه ملكها بغير فعله، هذا المذهب . فلا تجب الزكاة في العروض إلا بشرطين : أن يمتلكها بفعله .وأن ينوي التجارة عند الملك لا بعده . والراجح عدم الشرطين .
    ج45- القيمة لا العين على المذهب . وقيل : العين لا القيمة . وقيل : يجوز إخراج القيمة ويجوز العين ، وهو الأرجح .
    ج46-قال جمهور العلماء :يجب أن يخرجها من عين ماله. والحنفية : يجوز القيمة . واختار شيخ الإسلام جواز إخراج القيمة عند الحاجة ، وهو الأصح .
    .

    16) من قوله " وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله " إلى قوله " فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه " :
    47- اشترى رجل بالدراهم التي عنده عروضَ تجارة فهل يبني على الحول أم يبدأ حولاً جديدا ؟
    48- إذا كان عنده إبل سائمة وقد أعدها للتجارة ، فهل تزكى زكاة عروض ، لأنها قد أعدت للتجارة أو تزكى زكاة سائمة ؟
    49- هل الدين يمنع زكاة الفطر ؟

    الجواب :
    ج47- إن كانت الدراهم قد بلغت النصاب ومضى عليه ستة أشهر مثلا ثم اشترى بها عروض تجارة فإنه يكمل الحول ولا يستأنف حولاً جديدا؛ لأن العروض والأثمان جنس واحد .
    ج48- تزكى زكاة عروض وهو المذهب . وقال الشافعية : زكاة سائمة . والأرجح الأول؛ لأنها إذا لم تبلغ نصاب السائمة وقيمتها تساوي نصاب الذهب أو الفضة ، فإن الزكاة تجب فيها .
    ج49- لا يمنع الدين زكاة الفطر إلا بطلبه .
    17) من قوله " ولو شهر رمضان " إلى قوله " ويستحب عن الجنين " :
    50- هل تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم عن هذا اليتيم ؟
    51- ما الحكم لو عجز في زكاة الفطر عن بعض من ينفق عليهم فلم يستطع الزكاة عنهم ؟
    52- هل تجب زكاة الفطر عن الجنين ؟

    الجواب :
    ج50- نعم ولو كفله شهر رمضان بأن أنفق عليه . وقيل : لا تجب ، وهو قول الجمهور وهو الأرجح .
    ج51- يبدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأُمه فأَبيه فولده فأقرب في ميراث، هذا المذهب . والأصح أنها لا تجب عليه عن امرأته وهو مذهب الحنفية خلافا للجمهور . والأظهر تقديم الأب على الأم .
    ج52- لا تجب بالإجماع، لكن تستحب عند الحنابلة لثبوت الأثر عن بعض السلف .
    18) من قوله " ولا تجب لناشز " إلى قوله " ويوم العيد قبل الصلاة أفضل " :
    53- إذا أخرج الولد صدقة الفطر عن نفسه وهي تجب على والده بغير إذن والده، فهل يجزئه ذلك ؟
    54- هل تجب زكاة الفطر على من أسلم ليلة عيد الفطر ؟
    55- متى تخرج زكاة الفطر ؟

    الجواب :
    ج53- نعم، وهو المذهب .
    ج54- لا تجب ؛ لأنها تجب بغروب الشمس .
    ج55- يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل ، وتكره في باقيه ، ويقضيها بعد يومه آثماً. وقيل : يجوز من أول السنة . وقيل : من أول شهر رمضان . وقيل : قبل العيد بثلاثة أيام . وقيل : لا يجزئ إلا قبل صلاة العيد، وهو قول الظاهرية وهو قوي .


    19) من قوله " وتكره في باقيه " إلى قوله " ولا خبزٌ " :
    56- ما حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يوم العيد ؟
    57- ما مقدار زكاة الفطر ؟
    58- ما حكم إخراج الخبز في زكاة الفطر ؟

    الجواب :
    ج56- يجزئ مع الكراهة وهو مذهب الحنابلة والشافعية . وقيل : يحرم ولا يجزئ وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم : (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبوداود .
    ج57- مقدارها صاع من الطعام، وهو مذهب الجمهور . وقيل : يجزئ نصف الصاع من الحنطة ؛ للآثار الواردة في ذلك وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام ، ومثله الأرز .
    ج58- لا يجزئ على المذهب . واختار ابن عقيل الإجزاء وهو قوي ، والأحوط الأول .

    20) من قوله " ويجوز أن يعُطي الجماعةُ ما يلزم الواحد " إلى قوله " وعُزِّر " :
    59- من هم أهل زكاة الفطر ؟
    60- هل يجوز له أن يؤخر الزكاة ويتراخى في دفعها ليؤديها إلى من هو أحق بها ؟
    61- ما حكم من منع الزكاة بخلا ؟

    الجواب :
    ج59- الأصناف الثمانية . واختار شيخ الإسلام أنها لا تجزئ إلا لمن يستحق الكفارة ، وهو من يأخذ الصدقة لحاجة نفسه وهو الفقير والمسكين ، واستدل بقولهe: ( طعمة للمساكين ) فخصها بهم . وهو الأرجح .
    ج60- المشهور عند الحنابلة جوازه إن كان التأخير يسيراً عرفاً كأن يتأخر أياماً يسيرة عرفاً كاليوم واليومين.
    ج61-تؤخذ منه قهراً ويعزر بسجن أو ضرب أو نحو ذلك . والأرجح أنه يؤخذ منه شطر ماله خلافا للمذهب .

    21) من قوله " وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما " إلى قوله " ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد " :
    62- ما حكم من تصدق بمبلغ من المال ثم تذكر أن عليه زكاة فنواها زكاة ؟
    63- هل الأفضل أن يوزع الزكاة بنفسه أم يدفعها إلى الإمام ؟
    64- هل يجب عليه أن يعلم الفقير أنها زكاة مال أم لا يجب عليه ذلك ؟


    الجواب :
    ج62- لا تجزئ لأن النية شرط عند إخراجها .
    ج63- الأفضل ِأن يفرقها بنفسه.. .
    ج64- لا يجب ولا يستحب.. .

    22) من قوله " والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة " إلى قوله " ولا يستحب " :
    65- هل يجوز نقل الزكاة إلى بلدة قريبة من بلد المزكي ؟
    66- أين يخرج زكاة ماله من سافر وترك ماله في بلده ؟
    67- هل يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ؟

    الجواب :
    ج65- إن كانت المسافة بينهما أقل من مسافة قصر فيجوز لكن الأفضل في فقراء بلده ، وإن كانت مسافة قصر فلا يجوز إلا إذا لم يجد فقراء في بلدته ، هذ المذهب . والأرجح المنع ولو كانت أقل من مسافة قصر . لكن إن كانت مصلحة لنقل الزكاة ولو مسافة قصر فلا بأس وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا للمذهب .
    ج66- يخرج زكاة ماله في البلد الذي فيه ماله بخلاف زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي هو فيه لتعلق زكاة الفطر بالبدن لا بالمال.
    ج67- نعم لحولين فأقل، وهو المذهب . وقيل : لا يجزئ كالصلاة لا تصح قبل الوقت، روي ذلك عن مالك . والأرجح الأول لأن العباس بن عبد المطلب سأل النبيe: ( في تعجيل زكاته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ) رواه أبوداود وغيره . والأرجح جواز التعجيل بأكثر من حولين .

    23) من قوله " باب أهل الزكاة ثمانية " إلى قوله " الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه " :
    68- من هم أهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة ؟
    69- ما الفرق بين الفقير والمسكين ؟
    70- ما معنى المؤلفة قلوبهم ؟

    الجواب :
    ج68- ثمانية، وهم المذكورون في قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .
    ج69- الفقير من لا يجد شيئاً أو يجد بعض الكفاية، والمسكين يجد أكثرها أو نصفها . وفُرق بينهما مع أنهما جنس واحد لأهمية الدفع إليهما وأنهما أولى من غيرهما بالزكاة .
    ج70- الكفار الذين نرجو إسلامهم بإعطائهم شيئا من المال أو كف شرهم ، أو يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ، فيعطون من الزكاة .

    24) من قوله " أو كف شره " إلى قوله " السابع : في سبيل الله " :
    71- وما معنى " وفي الرقاب " ؟
    72- هل يعطى الغارم من الزكاة إذا كان غنيا ؟
    73- ما المقصود بقوله تعالى : { وفي سبيل الله } ؟

    الجواب :
    ج71- هم العبيد والمكاتبون ويدخل فيهم الأسير المسلم .
    ج72- الغارم إذا كان دينه بسبب إصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا . ويعطى لقضاء دينه لا ليتملكه.
    ج73- أي الجهاد في سبيل الله لو مع الغنى ، والمراد الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.

    25) من قوله " وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم " إلى قوله " أو مطلبي " :
    74- هل يدخل الحج والعمرة في الجهاد في سبيل الله فيعطى صاحبه من الزكاة ؟
    75- هل يعطى المسافر الذي يريد السفر - ولمّا يسافر بعد - من الزكاة ؟
    76- ما حكم إعطاء الزكاة للهاشمي ؟ وهل المطلبي مثله ؟

    الجواب :
    ج74- نعم، وهو المذهب . والجمهور على المنع . والأرجح الأول .
    ج75- لا.
    ج76- لا يجوز . أما صدقة التطوع فجائزة لهم وحكي إجماعا . وقيل : تدفع لهم الزكاة إن لم يعطوا من الخمس أو كانت من بني هاشم . والأول أظهر .
    ومثله المطلبي على المذهب ، والراجح خلافه وفاقا للجمهور .

    26) من قوله " ومواليهما " إلى قوله أو بالعكس " :
    77- هل يجوز إعطاء المرأة الفقيرة من الزكاة إذا كان زوجها غنيا ؟
    78- ما حكم دفع الزكاة للأصول والفروع والحواشي ؟
    79- هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير ؟

    الجواب :
    ج77- لا يجوز لأن زوجها ينفق عليها .
    ج78- لا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا الفروع ، وأما الحواشي فإن كانوا ورثة فلا يجوز ، وإلا جاز ، هذا المذهب .
    أما الأصول والفروع فاختار شيخ الإسلام أنه إن كان غير قادر على الإنفاق على أصوله وفروعه كأن يكون عنده أبوه وأمه وهو غير قادر على الإنفاق عليهم مع وجود أولاده وزوجته ومن ينفق عليهم . أو كان قادراً على الإنفاق لكن النفقة لا تجب عليه في الأصل وإنما أوجبت عليه باضطرارهم إلى ذلك فأولاد البنت لا تجب عليهم النفقة في الأصل ، لكن إذا اضطروا إلى نفقة جدهم من أمهم فحينئذ يحل له دفع الزكاة لهم قال : لأن المانع من إجزاء الزكاة دفعاً لهم هو خوف تهربه من النفقة الواجبة عليه وهنا لا نفقة ، وهو الأرجح .
    ويجوز دفع الزكاة للأصول والفروع والحواشي لسداد الدين وهو اختيار شيخ الإسلام .
    ج79- لا يجوز؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ إلَيْهَا بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهَا. وقيل : يجوز، وهو الأرجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري .

    27) من قوله " وصدقة التطوع مستحبة " إلى قوله " ويأثم بما ينقصها " ( آخر الباب ) :
    80- ما أفضل وقت لصدقة التطوع ؟
    81- هل يجوز التصدق بما ينقص مؤنته ومؤنة من ينفق عليه ؟
    82- هل السنة الإسرار بالصدقة أم الجهر بها ؟

    الجواب :
    ج80- شهر رمضان .
    ج81- لا.لكن يستثنى من ذلك : من كان من أهل اليقين والصبر وكانت أيضاً عائلته على هذه الصفة ، فإنه وإن أنفق ماله كله مع رجاء رزق اللهUورجاء الخير فإن ذلك لا حرج فيه ، فقد ثبت في أبي داود والترمذي بإسناد صحيح : أن أبا بكر : ( أتى بماله كله للنبيeوقال له : ما أبقيت لأهلك فقال : أبقيت لهم الله ورسوله )
    ج82- السنة الإسرار بالصدقة إلا إذا اقتضت المصلحة الجهر وأمن الرياء .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الزكاة ، ويليه كتاب الصيام .
    .

    ([1]) أخرجه الدارقطني في سننه (2 / 268 ) رقم (1909 ) قال المحقق : " في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف … قال الحافظ في التلخيص (2 / 345 ) : إسناده غير صحيح … وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر ، وهو معلول ، لأن ابن جريج أخرجه عن عمران أنه بلغه عنه .اهـ . وقد تابعه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام : ثنا عمران بن أبي أنس ، أخرجه الحاكم في المستدرك (1 / 388 ) وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وله متابعة أخرى ،وهي التي أشار إليها الحافظ ، وستأتي عند الدارقطني " انتهى كلام المحقق . وأخرجه البيهقي (4 / 247 ) رقم (7598 ) (7602 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع خطوة ..


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع خطوة ..

    تصحيح لبعض الأخطاء :
    الخطأ الأول :
    السؤال(3) : ما الأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة فيها؟
    الصواب : ما الأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول لوجوب الزكاة فيها؟
    ويحذف من الجواب : " أما الأموال التي لا يشترط فيها بلوغ النصاب فهي : نتاج السائمة وربح التجارة إن كانت أصولها نصابا " .


    الخطأ الثاني :
    جواب السؤال(4) : يحسب له حول جديد إن كان نصابا ، ولا يكون كربح التجارة الذي يضاف إلى رأس المال.
    الصواب : حذف " إن كان نصابا " .

    الخطأ الثالث :
    جواب السؤال (5) : المقرض .
    الصواب : على المقرض مع مراعاة مسألة زكاة الدين . وكذا على المقترض إذا حال عليه الحول وهو باق عنده مع مراعاة مسألة منع الدين للزكاة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •