تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: اشتراط القطع واليقين في التكفير

  1. #1

    افتراضي اشتراط القطع واليقين في التكفير

    بسم الله الرحمن الرحيم.
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه.
    أما بعد. فهذه كلمة في اشتراط القطع واليقين في التكفير

    اشتراط القطع في باب التكفير والمنع منه إلا بقاطع وأنه لا مجال للظن الغالب في مسائل التكفير قد كثر القول به في المنتديات ولم أجد ذكر دليل عليه. وهذه المسألة في الأصل - حسب علمي - من أبحاث أهل البدع كالمرجئة والمعتزلة والشيعة وأكثر المتكلمين.
    والتحقيق أن التكفير حكم من الأحكام الشرعية، قد يكون مقطوعا كما يكون مظنونا؛ فمن أردنا القطع بكفره يقينا احتِيْجَ إلى دليله، ومن لا فلا يشترط فيه القاطع من نص أو إجماع.
    وإلا لزم من القول بذلك حسم باب التكفير إلا بآية قطعية الدلالة أو بحديث متواتر قطعي الدلالة فتسقط أخبار الآحاد والأقسية الفرعية في هذا الباب ويستشكل على هذا أيضا إثبات حد الردة بالشهادة وبالإقرار.
    وقد يكون من فروعها المنع من التكفير إلا في المسائل الإجماعية، وهو مذهب الفلاسفة أيضا المنتسبين إلى الإسلام كابن رشد كما في [تهافت التهافت ص370].
    أنكر على الغزالي تكفيره للفلاسفة بمسائل ليست إجماعية مع الخلاف في تكفير مخالف الإجماع. [تهافت الفلاسفة ص225].
    وانظر إلى ردّ الإمام ابن دقيق العيد على ابن رشد الحفيد وقوله:«وهذه سقطة راسبة وعثرة لا لعا لها». [شرح الإلمام 4/316]
    والصواب:أن التكفير منبي على الدليل الشرعي إجماعا كان أو غيره من الأدلة المعتبرة وعلى هذا جماهير السلف وأصحاب الحديث.
    وهذه البدعة الإرجائية في إنكار التكفير إلا في المسائل الاجماعية يتبناها أيضا كثير من الدعاة باختلاف مشاربهم وأحزابهم فلزم التنبيه عليها باختصار.
    قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله:« واختلفت المرجئة في الكفر ما هو؟ وهم ست فرق:
    الفرقة الأولى: تزعم أن الكفر خصلة واحدة وبالقلب تكون وهو الجهل بالله وهؤلاء هم الجهمية.
    والفرقة الثانية: يزعمون أن الكفر خصال كثيرة ويكون بالقلب وبغير القلب والجهل بالله كفر وبالقلب يكون وكذلك البغض لله والاستكبار عليه وكذلك التكذيب بالله وبرسله بالقلب وباللسان وكذلك الجحود لهم والإنكار لهم وسبّهم وكذلك الاستخفاف بالله ورسله كفر وكذلك ترك التوحيد إلى اعتقاد التثنية والتثليث أو ما هو أكثر من ذلك كفر. وزعم قائل هذا القول أن الكفر يكون بالقلب وباللسان دون غيرهما من الجوارج وكذلك الإيمان وزعم قائل هذا القول أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولاطمه لم يكفر من أجل القتل واللطمة ولكن من أجل الاستخفاف، وكذلك تارك الصلاة مستخفا لتركها إنما يكفر بالاستحلال لتركها لا بتركها. وزعم صاحب هذا القول: أن من استحلّ ما حرّم الله مما نصّ الرسول على تحريمه وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالله وأن استحلال ذلك كفر، وكذلك من قال قولا واعتقد عقدا أجمع المسلمون على إكفار فاعله،وكل قول أجمعوا على إكفار قائله كفر بأي جارجة كان الفعل.
    والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له باللسان،وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح وهذا قول محمد بن كرام وأصحابه.
    والفرقة الرابعة منهم: يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية وأن الكفر يكون بالقلب وباللسان.
    والفرقة الخامسة منهم: أصحاب أبي شمر وقد تقدمت حكاية في إكفار من ردّ قولهم في التوحيد والقدر.
    والفرقة السادسة: أصحاب محمد بن شبيب وقد ذكرنا قولهم في الإيمان.
    وأكثر المرجئة لا يكفّرون أحداً من المتأوّلين ولا يكفّرون إلا من اجتمعت الأمة على إكفاره». [مقالات الإسلاميين (1/225) وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية(5/359)]
    نعم التكفير حكم شرعي يكون بالدليل من كتابٍ أوسنةٍ أو إجماعٍ صحيحٍ أو قياس صريحٍ فمناطه الدليل. والإجماع منه فلا دليل على الحصر لقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان».

    لكن يدرك تارة باليقين وأخرى بالظن الغالب وتارة يتردد فيه.
    يقول الإمام أبو حامد الغزالي:«ولا ينبغي أن يظنّ أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمآخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب، وتارة يتردّد فيه، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير أولى» [فيصل التفرقة بين الزندقة والإسلام ص147].ونقله شيخ الإسلام في السبعينية (بغية المرتاد)

    ويقول الإمام ابن الوزير اليماني في التكفير باللازم أو المآل:«وعليه مدار أكثر التكفير وهو عندي في غاية الضعف لما تقدم من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة والشيعة وطوائف من الأمة وهو كذلك في حق من أراد القطع بالكفر». العواصم والقواصم (4/368)
    ويقول رحمه الله: «فإن قيل فما تقول في من كفر مسلما متأولا أو مجترئا هل يكفر المكفّر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا قال المسلم لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما".
    قلت: أما المعتزلة والشيعة فتمنع من تكفيره لأنّ الحديث ظنّيّ وإن كان صحيحا ـ
    أما أهل الحديث فقد قال البخاري في الصحيح: باب: من كفّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. واجتج في الباب بحديث ابن عمر وأبي هريرة المقدم:( فقد باء أحدهما) وبحديث ثابت بن الضحاك: ( من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال).ثم قال: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا وأورد فيه حديث عمر في قوله لحاطب: إنه منافق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ( وما يدريك..) وبحديث جابر بقول معاذ للمتجوز في صلاته خلفَه: أنه منافق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال ذلك: « أفتان أنت». وبحديث أبي هريرة:« من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزّى فليقل: لا إله إلا الله ». وبحديث ابن عمر:« إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك ركبا فيهم عمر وهو يحلف بأبيه.اهـ
    قلت: ويدل على هذا أيضا حديث عتبان بن مالك وقول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم في رجل: إنه منافق فقال:« أليس يشهد أن لا إله إلا الله». الحديث ] إلخ [العواصم 4/209 – 212].
    ويقول رحمه الله في اشتراط القطع للتكفير والتفسيق:
    «وهذا الكلام الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعد المعتزلة والشيعة وجل سائر المتكلمين وهو عندي صحيح في من يراد القطعُ بكفره. وأما من لا يراد القطع بكفره ففيه لي نظر ليس هذا موضع ذكره ».[ العواصم والقواصم 4/182].
    قرر رحمه الله أن اشتراط القطع في التكفير لا يجري على قواعد أهل الحديث أهل السنة والجماعة.
    وبالجملة: هذا الموضوع طرحته للاستفادة من الأخوة الكرام ولتنبيه البعض على غائلة هذا الشرط وبالله تعالى التوفيق.

  2. #2

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    للرّفع والإفادة؛ أكرمكم الله!

  3. #3

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    بارك الله فيك، ما المقصود هنا بغلبة الظّن والتّردّد أو كيف يكون التّكفير بغلبة الظّن والتّردّد؟
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  4. #4

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    فهمت من قولهم: «التكفير تارة يدرك بيقين، وتارة بظن غالب، وتارة يتردّد..» أمرين اثنين:
    أحدهما: دلالة الأقوال والأفعال على المعنى المكفِّر وأن القول قد يكون صريحا في الكفر، وقد يكون ظاهرا ؛ وتارة محتملا يتردّد الناظر في الترجيح.
    يقول الإمام الزنجاني رحمه الله:«ولا يخفى أن بعض الأقوال والأفعال صريح في الكفر وبعضها في محلّ الاجتهاد»المنثور في القواعد (2/203).
    والثاني: تكفير بعض المبتدعة لعقيدة تقتضي كفرهم.
    يقول الزركشي رحمه الله: «أما تكفير بعض المبتدعة لعقيدة تقتضي كفره حيث يقتضي الحال القطع بذلك،أو ترجيحه... ولا شك أن منهم من يقطع بكفره، ومنهم من يقطع بعدم كفره، ومنهم من هو محلّ التردّد.
    فمن الأول: تكفير من صار من الفلاسفة إلى قدم العالم وإنكار حشر الأجساد وعلم الله تعالى بالكليات دون الجزئيات تعالى الله عن ذلك...
    ومن الثاني: المبتدع الذي لا تبلغ بدعته إنكار أصل في الدين.
    ومن الثالث: من خالف أهل السنة في كثير من العقائد كالمعتزلة وغيرهم» المنثور في القواعد (2/205)

    الأمر الثاني يعود إلى قاعدة كلامية لمن يشترط القطع في دليل الكفر ذكرها بالشرح والتفصيل ابن دقيق العيد. يراجع: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: (4/470)(4/315-317).
    وليس محلّ قدوة في هذا الباب. والله أعلم.



  5. #5

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    وتارة محتملا يتردّد الناظر في الترجيح.
    حسن، أليس هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم "عندكم من الله فيه برهان" ؟ فسبب التّردّد هنا عدم وجود دليل صريح على كفر المتلبِّس به .
    سؤالاتي للمدارسة ولأفهم ما نقلته لأني أراه لأول مرة .
    بارك الله فيك .
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  6. #6

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    أنا فهمت أن البرهان في الحديث يعني الحجة والدليل، بمعنى عندكم من الله فيه حجة ودليل، والدليل قد يكون نصاً في المسألة أو ظاهراً، أو محتملاً
    وهو مراد الأئمة فهل هذا صحيح إخواني؟
    قال الإمام ابن عقيل:
    (إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة)

  7. #7

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    وفيك بارك وخزيت خيرا.
    إذا اتضح المقصودفلا يهمني الخوض في غيره، لأن الناس اختلفوا في باب التكفير، وصارت لهم مذاهب ، وكلّ ينطلق من رأي يراه حقا.
    والجدير بنا أن نتحقق من مذهب الشخص العقدي عند ما نريد الاستشهاد بأقواله أو الاستئناس باستنباطاته في هذه المسألة، فإن المقام خطر، وأكثر المتكلمين فيها من المتأخرين من أهل الأهواء.
    ولكي لا تخلو مشاركتي من فائدة أو تنبيه أقول:
    1- البرهان لفظ شرعي لوروده في الكتاب والسنة، ومدلوله يؤخذ من اللسان العربي إن لم يكن هناك عرف شرعي، فيقدم على اللغوي، ولا أعلم عرفا شرعيا يحمل عليه، فلزم البقاء على اللغوي للبرهان، لأن الأصل عدم نقل الشرع للأوضاع اللغوية، وعلى أيٍّ، فالبرهان الحجة، والحجة البرهان، وكل ما كان حجة في الشرع فهو برهان ضرورة، ولا عبرة بتفاوت البراهين في القوة بالنسبة للاحتجاج والاستدلال.
    وقد أحسن الأخ العمري الفهم في المقصود، وأن البرهان الحجة والدليل ليس إلا، وأما ما ورد في بعض شروح الأحاديث من أن البرهان ما لا يحتمل التأويل فهو تفسير اصطلاحي حادث لا تحمل عليه النصوص الشرعية، إن لم تكن تفسيرا مذهبيا وهو مردود أيضا.
    2- محلّ التردد فيما يظهر: هو دلالة أقوال المكلفين وأفعالهم على الكفر، وأما الدليل الشرعي فإما أن يكون صريحا أو ظاهرا في الدلالة وإلا فليس بدليل شرعا.
    3- لعل من أقرب الأمثلة في التردد: أن يقول رجل: أنا لا أحبّ الدباء بعد ما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبّه.
    ونحوه أن يرى رجلا قائما على قبر رافعا يديه يدعو، فيتردد الناظر هل الرجل يدعو المقبور، أو يدعو عليه، أو له؟ وكأن يتأرجح نظر المجتهد في تأويل الواقع في الكفر هل هو سائغ أم لا؟ وإن ترجح أحد الوجهين في ثاني الحال، وفي الفقهيات مثل أن يتردد في شخص هل هو مسلم أم لا، في حالة الجهاد والقتال؟
    4- إن تجرّد الألفاظ والأفعال عن جميع القرائن الدالة على المراد ممتنع في الخارج وإنما يقدّر في الذهن.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    إخوتي في الله بارك الله فيكم إذن كيف توجهون هذه الكلمات عن هؤلاء العلماء الثلاثة رحمهم الله تعالى.
    عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه قال لما حضرته الوفاة: أشهدوا علي بأني لا أكفر أحداً من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون لمعبود واحد.
    قال الإمام الذهبي: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.

  9. #9

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    إخوتي في الله بارك الله فيكم إذن كيف توجهون هذه الكلمات عن هؤلاء العلماء الثلاثة رحمهم الله تعالى.
    عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه قال لما حضرته الوفاة: أشهدوا علي بأني لا أكفر أحداً من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون لمعبود واحد.
    قال الإمام الذهبي: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.
    وما علاقة هذا بالموضوع؟
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    ألم تتفقوا هنا على أنه لا يشترط القطع في التكفير ويجوز بالظن ...إذاً ما الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قوله هذا ...؟ وفي آخر حياته وكذا وافقه الذهبي رحمهم الله تعالى.أنه لا يكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.

  11. #11

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    مع اعتراضي على كلمة "اتفقتوا" فأنا لم أتّفق على شيء ولكنّ الموضوع عمّن أتى بناقض من نواقض الإسلام وليس عن شيء آخر،هل اتّضحت الفكرة؟
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    وهل شيخ الإسلام يقصد بكلامه الموحدين المخلصين السلفيين أنه لا يقول بكفرهم ؟! إن كان يقصد من لا يشك في صحة إيمانه وتقواه فما فائدة كلامه إذن ؟ فعلى من نحمل كلامه ؟

  13. #13

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    ألم تتفقوا هنا على أنه لا يشترط القطع في التكفير ويجوز بالظن ...إذاً ما الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قوله هذا ...؟ وفي آخر حياته وكذا وافقه الذهبي رحمهم الله تعالى.أنه لا يكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.
    أخي إبراهيم بارك الله فيك مع احترامي لهؤلاء الأئمة وغيرهم الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرف بالحق، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله.
    والذي أعرفه أن معنى كلام أهل السنة : لا نكفر أحداً من أهل القبلة: لا نكفر بذنب أي معصية، ولا يمكن حمله على من أتى بناقض أصلاً.
    وإذا أطلقنا كلام الأئمة يكون معناه أنهم لا يكفرون أحداً ينتسب إلى القبلة حتى ولو أتى بالمكفرات. وهذا غير صحيح قطعاً.
    ومما يدل على هذا أن من أبى تحكيم الشريعة وألزم الناس بالتحاكم إلى القونين الكفرية، يكون كافراً ولو حافظ على الوضوء على الصلوات الخمسة.
    ولا أعلم أحداً من العلماء جعل حفظ الوضوء مانعا من موانع التكفير.
    وكذلك قوله: (
    لأن الكل يشيرون لمعبود واحد
    ).
    لا أطن شيخ الإسلام يقول هذا وهذا الكلام أشبه بكلام أهل البدع من كلام ابن تيمية.
    قال الإمام ابن عقيل:
    (إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة)

  14. #14

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    لمقصود من أهل القبلة عند أهل العلم هم المسلمون الذين لم يخرجوا عن الإسلام بناقض وأما الذين كفروا فهم خارجون عن دائرة أهل القبلة وإن صلوا إليها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا.

    أما أبو الحسن الأشعري فليس بقدوة في هذا الباب لأن المشهور من مذهبه موافقة الجهمية فيه.


    وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صرّح في مواضع من كتبه أن المكفَّر بناقض ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأقرب ذلك قوله رحمه الله في المستحلين للخمر والفروج والمعازف والحرير وتعليقا على قوله عليه السلام (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحِر والحرير) الحديث: «إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرّمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته» بيان الدليل (ص45).وذكر في مجموع الفتاوى أن من أطلق عدم التكفير في القائلين بلا إله إلا الله أنه كافر باتفاق المسلمين.

    والمحمل الصحيح لكلام ابن تيمية والذهبي هو الطوائف التي يلزمهم الكفر مآلا لا حقيقة أوالذين يترد الناظر في دلالة أقوالهم ومذاهبهم على الكفر، والذين هم محل بحث واجتهاد في الترجيح.

    وأراك أخي إبراهيم تحاول الابتعاد عن الموضوع، وأنصحك أن لا تتبنى هذا الرأي البدعي المعتزلي (عدم التكفير إلا بالدليل القطعي) وهو مذهب يؤول إلى الكفر بالله.


    [لا عبرة بأصول أهل البدع المخالفة لأصول أهل السنة]

    الأشاعرة ونحوهم نسبوا إلى البدعة في باب الكفر والإيمان فلا عبرة بأصولهم المخالفة لأصول أهل السنة ولا بأقوالهم المبنية على تلك الأصول، لأن المبتدع لا يعتدّ به في الإجماع، وإن قيل بالاعتداد به فيه ففي غير الأصل الذي ابتدع فيه لأنه في نفس البدعة مخالف للإجماع، فعلى كل تقدير لا يدخلون في العلماء المعتبرين في هذا الباب.
    قال الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله:«أما صاحب الهوى فلا عبرة بخلافه في نفس ما نسب إلى الهوى، لأنه لا ينسب إلى الهوى إلا إذا خالف فيما يجب الفتوى به بدليل يوجب العلم يقينا، فيصير خلافه ذلك الدليلَ برأيه ساقطا كخلافه نصّاً يُروى له هوىً... ولهذا لم نبال بخلاف الروافض إيّانا في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبخلاف الخوارج إيانا في إمامة علي رضي الله عنه لفساد تأويلهم وإن لم نكفّرهم للشبهة» [تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (1/185، 191) ونحوه في الاعتصام للشاطبي: 3/304]

    [شبهة عدم الاعتبار لأخبار الآحاد في الحدود].

    هذه الشبهة فرع عن شبهة رد أخبار الآحاد مطلقا، ومن أراد الرد المفصّل عليها فليرجع إلى كتب الأصول وأصول السنة، لكن أردت أن أذكر القائلين بهذا الرأي على وجه الخصوص.
    أما القائلون بعدم جواز التكفير والتفسيق بالدليل الظني عموما فسأشير عليه لاحقا إن شاء الله.
    والمعلوم أن هذا الرأي اشتهر عن طائفة من شيوخ المعتزلة المنتسبين إلى الحنفية كأبي الحسن الكرخي عبيد الله بن الحسين البغدادي شيخ الحنفية في القران الرابع (340هـ) وكان رأسا في الاعتزال.
    وتلميذه أبي عبد الله البصري الحسين بن علي المعروف بالجعل من أئمة الحنفية وكان رأسا في الاعتزال داعية وله كتب كثيرة في الاعتزال توفي (369هـ)

    الشبهة:

    قال أبو الحسن الكرخي المعتزلي: لا يقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهة.
    وقال أبو عبد الله البصري المعتزلي: لا يقبل خبر الواحد في الحدود.

    مستند الشبهة:

    أنّ الحدود موضوعة على أن تسقط بالشبهة، وخبر الواحد يفيد الظن، ولا يفيد العلم، فلا يجوز إيجاب الحد به لأن أقل أحوال الخبر الواحد أن يحصل معه شبهة انتفاء العلم، وإيجاب الحدود مع الشبهة لا يجوز لاحتمال الكذب والخطأ والنسيان والحدود تدرأ بالشبهات.

    الرد على الشبهة:

    1- إن الدلائل التي دلت على قبول خبر الواحد لم تخصّ موضعا دون موضع فوجب العمل بالعموم وإثبات الحدود بالأدلة الظنية ومنها أخبار الآحاد.
    2- الحدود شرع عمليّ من الشرائع فجاز إثباته بخبر الواحد. دليله سائر الشرائع، ولا وجه للفصل بين الحدود وغيرها من الأحكام.
    3- احتمال الخطأ والكذب والنسيان ليس بشبهة، لأن الشبهة إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا متوهمة.
    4- يلزم من هذا أن لا نقبل جميع الأدلة الظنية في إثبات الحدود كظواهر الكتاب والسنة المتواترة الظنية الدلالة وجميع الأقسية والإجماع الظني لقيام الشبهة المانعة من قبول خبر الواحد وهم لا يقولون بذلك.
    5- درء الحدود بالشبهات لا يمنع من قبول خبر الواحد كما لا يمنع من قبول الشهادة مع احتمال الخطأ والنسيان والكذب.
    6- أن هؤلاء يقبلون شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في الحدود ولا دليل يوجب العلم في ذلك وهذا تناقض.
    7- أنهم يقبلون خبر الواحد في القصاص مع احتمال الخطأ والسهو والكذب.. فناقضوا أصلهم.
    8- احتجوا في قتل المسلم بالذمي بخبر مرسل ضعيف فكيف يردون خبر الواحد الصحيح؟
    9- احتجوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحد وهو دون الخبر الواحد، فقد قبلوا الآثار واحتجوا بها فيما يسقط بالشبهات وأي فرق بين القصاص وبين الحدود، لأن الشبهة مؤثرة في الكل؟
    وبيانا لوهاء هذا الرأي وخروجه عن العلم والأدلة يقول الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله:«فثبت أن قول من قال: إن الخبر الواحد لا يقبل في الحدود قول مردود وليس عليه دليل» قواطع الأدلة (2/421-427).

    شبهة: لا يجوز
    التكفير والتفسيق بالدليل الظني، وهو قول المعتزلة الزيدية والأشعرية وغيرهم من أهل البدع.

    مستند الشبهة: التكفير والتفسيق إضرار بالغير والإضرار محرّم قطعا فلا يجوز إلا بدليل قطعي.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    أخي المأربي بارك الله فيك وزادك علما ....وتقوى ... وفهما....قولك ((وأراك أخي إبراهيم تحاول الابتعاد عن الموضوع، وأنصحك أن لا تتبنى هذا الرأي البدعي المعتزلي (عدم التكفير إلا بالدليل القطعي) وهو مذهب يؤول إلى الكفر بالله.))
    كيف رأيتني أحاول....... أرجو أن لا تكون رؤية ظنية (ابتسامة ).
    أخي أنا أردت جوابا عن قول شيخ الإسلام رحمه
    الله تعالى.أنه لا يكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم....هل تراجع عما كتبه وأصّله من قبل ؟ أم يقصد أمرا لا يتعارض مع ما قرره ؟ أم يقصد التأكيد على دفع شبهة التكفير عن نفسه التي يمكن قد أشيعت عنه ؟ أم أمر آخر ؟
    أنا في رأي وفهمي البسيط والبدائي ...أن شيخ الإسلام أراد أن من عَقده الإسلام ووقع في مكفر من كفريات أهل الأهواء أنه لا يكفرهم لأنهم يمكن أن يكونوا وقعوا في الكفر من غير قصد له لا من جهة النية ولا من جهة العلم بأن هذا القول أو الفعل أو الإعتقاد مكفر.. فقد يكون وقوعهم في الكفر اجتهادا وهم إن لم يكونوا مأجورين أجرا واحدا فمعذورين وقد يكون جاهلا بما يقوله ( كمقلدة الحلولية ) وجهله قد يكون عذرا من التكفير لا عذرا من التأثيم أو تأويلا قد يكون سائغا عنده وليس في الحقيقة بتأويل سائغ عند أهل الحق ...كما هو عند الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة ....مع مواظبتهم للصلاة فحكمنا لهم بالإسلام ظاهرا والله أعلم بنا جميعا يوم القيامة..فإن كان ما رأيته أنا صحيحا فبها ونعمت وإلا فإني راجع للحق من أي فم خرج ومن أي قلم كتب...واستغفر الله لي ولك.

  16. #16

    افتراضي رد: اشتراط القطع واليقين في التكفير

    أخي إبراهيم: وفيك بارك وسلّمك من سوء الدارين.

    - من أظهر الكفر فهو كافر إلا أن يظهر مانع حقيقة، والشك في وجود المانع لا عبرة له عند الفقهاء ولا أعلم في ذلك خلافا.

    - كل من أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام إلا أن يظهر خلاف ذلك، ونحكم له في ثاني الحال بالذي أظهر وليس لنا من قصده ونيته شيء.
    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمنّاه وقرّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقه، وإن قال إن سريرته حسنة» رواه البخاري (2641).
    وفي رواية لأحمد (1/41) والنسائي (8/34 رقم:4791 ) وأبي داود (4537) والطيالسي (54) وهناد في الزهد (877) وغيرهم عن الجريري عن أبي نضرة عن إبي فراس قال: «خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، ألا إنا إنما نعرفكم إذ بين ظهرانينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبي قد انطلق ، وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم، من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا، وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا ، وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم» الحديث
    وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (إن حكم الله تعالى في الدنيا قبول ظاهر الآدميين وأنه تولى سرائرهم ولم يجعل لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر)
    ويقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم):( وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك).
    ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (..و بالجملة فمن قال، أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، و إن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله)
    - إن الفعل أو القول إذا كان صريحا أو ظاهرا في معناه فلا عبرة بنية وقصد المرأ بل لا يقبل منه ذلك.
    قال الإمام أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله: «القاعدة: أنّ النية إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددًا بين الإفادة وعدمها، أما ما يفيد معناه أو مقتضاه قطعًا أو ظاهرًا فلا يحتاج للنية.ولذلك أجمع الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية لدلالتها إما قطعًا أو ظاهرًا وهو الأكثر.. والمعتمد في ذلك كله: أن الظهور مغنٍ عن القصد والتعيين».([1]).
    وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:«قد قرّر الفقهاء وأهل العلم في باب الرّدّة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها. وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس» منهاج التأسيس والتقديس (ص108).
    ذلك؛ أن قصد الكفر لا يشترط، بل قصد القول والفعل، وهو يتضمن القصد إلى المعنى إذا كان صريحًا أو ظاهرًا في المراد، وترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للمكلف، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى.

    - مذهب ابن تيمية مشهور في العذر بالجهل والتأويل والتفريق بين المسائل الظاهرة وبين المسائل الخفية والفرق بين أوقات الفترات وبين غيرها.....إلخ. إلا أنه لا يشترط القصد إلى الكفر أو النية له فيما كان صريحا أو ظاهرا في الكفر.
    وأما محمل كلامه فهو ما ذكرته في المشاركة السابقة، لأن من حكمنا بإسلامه ظاهرا إذا أظهر الكفر حكمنا بالظاهر الأخير، ولا نستسحب له حكم الإسلام السابق، فالاستصحاب من أضعف الأدلة، والظاهر المعارض يقدّم عليه، وعلى هذا عامة أمور الشرع.

    - الإسلام السابق لا ننقضه بمجرد احتمال الكفر الناقض، وكذلك الكفر الظاهر لا ندفعه بمجرد احتمال المانع.

    - من أظهر الكفر - أخي إبراهيم- لست على يقين من إسلامه لا قبل إظهار الكفر ولا بعد إظهاره، بل كنا نحكم بالظاهر من إسلامه، وبعد ظهور الكفر منه يلزمنا الحكم عليه بالظاهر.


    ([1]) «شرح تنقيح الفصول» (ص112).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •