قال ابن حجر في التلخيص (3/180): (( وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح انتهى، وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري )).
وقال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص217):((أخبرنا ابن عبدالحكم قراءةً قال: سمعت الشافعيُّ يقول: ليس فيه-يعني إتيان النساء في الدبر- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت)) .
وقال ابن حجر في فتح الباري (8/191):((وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء.
قلت (ابن حجر) : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به)).
يقول مقيده عفا الله عنه : والصواب أن المنع من الإتيان يثبت بقياس الشبه , قياسًا على حكم المنع من إتيان الحيِّض , ويعضد ذلك الأثار المروية مرفوعة وموقوفة والله أعلم .