السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أود يا إخوة أن أمرّ على بعض مسائل عروض التجارة ؛ للفائدة ولأنّ بعضها أشكل عليّ .
أولاً : دليل وجوب زكاة عروض التجارة :
من جهة النظر : أنّها أموال يراد بها تنمية المال فنزلت منزلة النقود .
من جهة الأثر : مصنف ابن أبي شيبة ج2/ص406
عن بن عمر قال : ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة .
ثانياً : كيفية إخراج زكاتها :
هذه مسألة أشكلت عليّ كثيراً ،
لأنّنا لو أوجبنا إخراجها على التاجر المتربص (الذي ينتظر ارتفاع سعرها لسنوات) عند حولان الحول -كما هو مذهب الجمهور - ،
فكيف يخرج قيمتها وهو لم يأخذها ؟!
ومذهب مالك أنه لا يخرج زكاتها حتى يبيعها ، لكنه لا يوجب إلا زكاة واحدة عند القبض لو مضت عدة سنوات على البضاعة !
لا أدري ما وجه الزكاة الواحدة ؟
كأنّ مذهب مالك في أنّ المتربص لا يخرج الزكاة إلا عند البيع هو الأقوى .
لكن لِمَ لا يخرج الزكاة عن كل السنوات السابقة ؟ ويكتفي بزكاة واحدة
أفيدونا جزاكم الله خيرا