هل قول الرجل
على الطلاق شرك؟
عرض للطباعة
هل قول الرجل
على الطلاق شرك؟
كان الشيوخ يُسألون عن لفظة عليّ الطلاق وكانت الإجابات تدور مع نية الحالف ولم أعلم أن أحدا قال إن هذه العبارة شرك
ربما قصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك) وقد افتى الشيخ ابن باز رحمه الله بان قول القائل على الطلاق بأنه يمين لأنه في حكم اليمين لأن مقصوده الحث والمنع,
والتصديق فهو في حكمها من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله.
السؤال: هل لفظ "عليَّ الطلاق" تعد من الحلف بغير الله تعالى؟
الإجابة:
ليست من الحلف بغير الله الذي هو شرك؛ لأن هذا ليس مقصوده التعظيم، فالحلف الذي هو شرك هو الحلف الذي يقصد منه التعظيم، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرف فلان وبالعزى واللات -كما كان يحلف المشركون-، ولكن هذا يسمى حلفاً من حيث المعنى؛ لأن المقصود من الحلف هو الحض والمنع، والذي يقول: "عليّ الطلاق"، أو "إن فعلت كذا فعليّ الطلاق"، أو "عبيدي أحرار" يقصد منع نفسه، كما يقول: "والله لأفعلنّ كذا"، أو "لا أفعل كذا".
رابط المادة: http://iswy.co/e3kte
https://www.binbaz.org.sa/noor/1359
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك)، وقد علمنا من برنامجكم أن الحلف بالطلاق ليس شركاً، ونعلم أن الطلاق ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان يقصد الحلف واليمين بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير أسماء الله وصفاته؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين؛ لأن مقصوده الحث, والمنع, والتصديق فهو في حكمها من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة, وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ما حلف بغير الله إنما علق تعليقاً قال علي الطلاق لأفعلن كذا علي الطلاق لا أكلم فلاناً, بخلاف الحلف بغير الله كالحلف بالأصنام, أو بالأنبياء, أو بالأمانة, أو بالكعبة هذه حلف باطل ولا يترتب عليه كفارة يمين, لأنه يمين باطلة, وأما التعليقات تعليق الطلاق, أو العتق, أو الصدقات على أشياء,
فهذا فيه حكم اليمين من جهة الكفارة وليس في حكمها من جهة التحريم, فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلان, أو عبيده أحرار إن كلم فلان, أو أمواله صدقة إن كلم فلان قصده منع نفسه من هذه الأشياء فهذا له حكم اليمين من جهة الكفارة ولا تلزمه هذه الأشياء؛ لأنه من باب النذر الذي يجب عليه القضاء يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه إما في منع وإما فيه فعل فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله وإنما علق تعليقاً
وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً, فجعل في حكم اليمين في حكم الكفارة لما نذرت امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار, وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. بارك الله فيكم
الشيخ ابن باز
لو كان مقصودًا لذاته من دون الله فهو شرك لا يخفى على ذي نحيزة، وإلا فلا يمت للشِّرك بصِلة، والله أعلم
المقصود الثاني.
قوله عليه الطلاق... اي يلزمه الطلاق ..فهو حلف او يمين معلق علي شرط...
يبقي النظر في جواب الشرط الذي شرطه وبه يتحدد اثمه من عدمه وكذلك وقوع الطلاق من عدمه
فان قال عليه او يلزمه الطلاق ان صلت فرض العصر مثلا ...طلقت بصلاتها واثم
کذلك ان الزم نفسه الطلاق ان لم تبغي.... اثم بقوله وطلقت عليه ان لم تفعل ،
اما صيغه عليه الطلاق... تكون حلف بغير الله فتعد من الاشراك.. فليست كذلك وانما هي الزام لنفس الحالف فيما يملك والله اعلم
ولااظن قال احد من اهل العلم بذلك(انها من الاشراك )علي ما اعلم
والله اعلي واعلم