رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
9 ـ مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ(11)
لا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الإِخْوَةِ، أَوْ الأَخَوَاتِ مَعَ وُجُودِ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الْفُرُوعِ، أَوِ الأُصُولِ.
أ ـ مِيرَاثُ الشَّقِيقَاتِ :
مِيرَاثُ الشَّقِيقَاتِ بِالتَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ، وَبِالتَّعْصِيب ِ مَعَ الْغَيْرِ، وَبِالْفَرْضِ.
فَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَخٌ شَقِيقٌ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أُنْثَى مِنَ الْفُرُوعِ وَارِثَةٌ بِالْفَرْضِ، فَيَكُنَّ بِمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ.
وَيَرِثْنَ بِالْفَرْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَلِلثِّنْتَيْن ِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ.
مِثَالُ إِرْثِهِنَّ بِالتَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ فَلَهُمَا الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُ إِرْثِهِنَّ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلشَّقِيقَةِ الْبَاقِي، وَلا شَيءَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الْوَاحِدَةِ بِالْفَرْضِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَزَوْجَتِهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُمِّهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ فَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخَوَاتِهِ الثَّلاثِ الشَّقِيقَاتِ، وَجَدَّتِهِ ( أُمِّ أَبِيهِ )، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ فَلِلشَّقِيقَات ِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلْلأَخِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي.
ب ـ مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ :
لا تَرِثُ الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ وُجُودِ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الأَشِقَّاءِ مُطْلَقًا، وَلا مَعَ وُجُودِ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الشَّقِيقَاتِ إِلا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ أَخٌ مِنْ أَبٍ فَيَرِثْنَ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَيَرِثْنَ مَعَ الشَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ وَاحِدَةً أَمْ أَكْثَرَ لا يَزِيدُ الْفَرْضُ عَنِ السُّدُسِ بِزِيَادَتِهِنّ َ .
وَمِيرَاثُهُنَّ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ كَمِيرَاثِ الشَّقِيقَاتِ على مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.
مِثَالُ إِرْثِهِنَّ مَعَ الشَّقِيقَتَيْن ِ بِالتَّعْصِيبِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ؛ فَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُ إِِرْثِهِنَّ مَعَ الشَّقِيقَةِ السُّدُسَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتَيْهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
---------------
(11) المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
10ـ مِيرَاثُ أَوْلادِ الأُمِّ
أَوْلادُ الأُمِّ هُمُ الإِخْوَةُ، وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأُمِّ.
وَلا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ وَارِثٍ مِنَ الْفُرُوعِ، أَوْ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الأُصُولِ، وَمِيرَاثُهُمْ بِالْفَرْضِ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، وَلاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ لا يُفَضْلُ ذَكَرُهُمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ.
مِثَالُ إِرْثِ الْوَاحِدِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتَيْهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الاثْنَيْنِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخَوَيْهِ مِنْ أُمِّهِ، وَأُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ؛ فَلِلأَخَوَيْنِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنَ الاثْنَيْنِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ، وَأُخْتَيْهِ مِنْهَا، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلأَخَوَيْنِ وَالأُخْتِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلِلشَّقِيقِ الْبَاقِي.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تَتِمَّةٌ
إِذَا اجْتَمَعَتْ فُرُوضٌ تَزِيدُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَسْقُطْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهَا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمْ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ مِنَ الآخَرِ فَتَعُولُ الْمَسْألَةُ إِلَى مُنْتَهَى فُرُوضِهَا، وَيَكُونُ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ بِالْقِسْطِ مَنْسُوبًا إِلَى مُنْتَهَى عَوْلِهَا.
مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْن ِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى سُبْعَه، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةٌ.
مِثَالٌ آخَرُ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُمِّهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُخْتَيْهَا مِنْ أُمِّهَ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُخْتَيْن ِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى عَشَرَةٍ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ خُمُسَاهُ.
مِثَالٌ ثَالِثٌ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَأُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُلُثَانِ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَتَعُولُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا.
مِثَالٌ رَابِعٌ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَابْنَتَيْهِ، وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتَيْن ِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَتَعُولُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ تُسْعَه.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
أرجو من الإخوة المشرفين أن يكتبوا ( سُبْعَهُ ) بدلا من ( سَبعة )في المثال الأول، و( تُسْعَهُ ) بدلا من ( تِسعة )في المثال الرابع.*
-------------
* هكذا قال لي الأستاذُ / محمود محمد محمود مرسي- جزاه الله خيرًا -.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تصويب
اقتباس:
مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْن ِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى سُبْعَه، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةٌ.
مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْن ِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى سَبْعَةٌ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سُبْعَهُ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
........تمرينات
تمرين (1)
1 ـ اذكر الضابط فيمن لا يرث بفرض و لا تعصيب من القرابة مع التمثيل.
2ـ بيٌن من أقسام القرابة ما يأتي ومن منهم من ذوى الأرحام مع التعليل (12).
العمة . الأب . بنت الأخ الشقيق . الخال . بنت الابن أبو الأم . أم الأم . العم من الأم . العم من الأب . ابن البنت . ابن الابن . ابن الأخ من الأم . ابن الأخ من الأب . أم أب الأم . أم أبي الأب . ابن الأخت .
------------
(12) التعليل هنا وفي كل ما يطلب فيه من التمرينات أن يشار إلى مأخذه من القاعدة.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تصويب
اقتباس:
شُرُوطُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ :
أ ـ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ أَوْ إِلْحَاقُهُ باِلأَمْوَاتِ.
مِثَالَ إِلْحَاقِهِ بِالأَحْيَاءِ : الْحَمْلُ إِذَا تحَقَّقَ وُجُودُهُ حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ(3) وَإِنْ لمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ، وَكَذَلِكَ المفْقُودُ في مُدَّةِ انْتِظَارِهِ إِذَا لمْ نَتَحَقَّقْ أَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ.
وَبِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَلا تَوَارُثَ بَيْنَ مُتَوَارِثَيْنِ مَاتَا وَلمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا أَسْبَقُ مَوْتًا، مِثْلَ أَنْ يمُوتَا بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ حَادِثِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ تحَقُّقِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ قَبْلَ الْوَارِثِ وَحَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَهُ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تصويب :
اقتباس:
مِثَالُ إِرْثِهِ النِّصْفَ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأبِيهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَبِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِهِ الرُّبُعَ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَابْنِهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلابْنِ الْبَاقِي.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تمرين (2)
1 ـ متى يرث كل واحد من الزوجين الربع ؟
2 ـ متى يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا ؟
3 ـ ما هي الحالات التي لا يرث فيها كل من الجدة والجد ؟
4 ـ متى ترث الأخوات بالتعصيب مع الغير ؟
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تمرين (3)
هات أمثلة لما يأتي مع التعليل
1 ـ مثالًا يتضمن فرض الثمن للزوجة والسدس لبنت الابن.
2ـ مثالًا يتضمن فرض النصف للزوج والسدس للأم.
3ـ مثالًا يتضمن زيادة الفروض على المسألة من ستة إلى ثمانية.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تمرين (4)
اقسم المسائل التالية مع التعليل :
1ـ أم وزوجة وأخوان من أم وأخوان شقيقان.
2ـ أخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وأم وعم.
3ـ بنتان وبنت ابن وأخت من أب.
4ـ أختان شقيقتان وأختان من أب وأختان من أم.
5. زوجة وأم وجد.
6 ـ زوج وأب وجدة ( أم أم ) وجدة ( أم أب ) وجدة ( أم أب أب).
7 ـ زوج وأم وأختان شقيقتان وأخ من أم.
8 ـ زوجة وأم وأختان من أب وأختان من أم.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
الْعَصَبَةُ
الْعَصَبَةُ : جَمْعُ عَاصِبٍ، وَهُوَ مَنْ يَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ، فَيَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ، وَيَرِثُ بَاقَيَهُ مَعَ صَاحِبِ فَرْضٍ اسْتَغْرَقَ بَعْضَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ شَيْئًا مَعَ صَاحِبِ فَرْضٍ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ الْمَالِ.
مِثَالُ إِرْثِهِ جَمِيعَ الْمَالِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخِيهِ الشَّقِيقِ، فَلَهُ جَمِيعُ الْمَالِ.
وَمِثَالُ إِرْثِهِ بَاقِيَهُ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأَخَوَيْهَا مِنْ أُمِّهَا، وَأَخَوَيْهَا الشَّقِيقَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخَوَيْن ِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخَوَيْن ِ الشَّقِيقَيْنِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ عَدَمِ إِرْثِهِ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُمِّهَا، وَأَخَوَيْهَا مِنْ أُمِّهَا، وَأَخَوَيْهَا الشَّقِيقَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَخَوَيْن ِ مِنَ الْأمِّ الثُّلُثُ، وَلَا شَيءَ لِلْأَخَوَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ جَمِيعَ الْمَالِ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
أَقْسَامُ الْعَصَبَةِ
يَنْقَسِمُ الْعَصَبَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَعَاصِبٌ بِغَيْرِهِ، وَعَاصِبٌ مَعَ غَيْرِهِ.
أ ـ فَالْعَاصِبُ بِالنَّفْسِ هُمْ :
1 ـ جَمِيعُ الذُّكُورِ مِنَ الْأُصُولِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَوَاشِي إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ، وَذَوِى الْأَرَحَامِ.
2 ـ جَمِيعُ مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ مِنَ الذُّكُورِ، أَوِ الْإِنَاثِ كَالْمُعْتِقِ، وَالْمُعْتِقَةِ .
ب ـ الْعَاصِبُ بِالْغَيْرِ هُنَّ : الْبَنَاتُ، وَبَنَاتُ الِابْنِ، وَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ.
1 ـ فَالْبَنَاتُ بِالْأَبْنَاءِ.
2ـ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِأَبْنَاءِ الِابْنِ إِذَا كَانُوا بِدَرَجَتِهِنَّ ، أَوْ كَانُوا أَنْزَلَ مِنْهُنَّ وَاسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ.
3 ـ وَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِالْإخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ.
4 ـ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
فَتَرِثُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ مَنْ كَانَتْ عَصَبَةً بِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
مِثَالُ ذَلِكَ فِي الْبَنَاتِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنَتِهِ، وَابْنِهِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي بَنَاتِ الِابْنِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِهِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الِابْنِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الْبَاقِي، لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
مِثَالٌ آخَرُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِهِ. فَلِلْبِنْتَيْن ِ الثُّلُثَانِ، وَلِابْنِ ابْنِ الِابْنِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الْبَاقِي لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَلَا تُعْصَبُ امْرَأَةٌ بِأَحَدٍ مِنَ الذُّكُورِ سِوَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَابْنُ الْأَخِ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَا عَمَّتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ، وَالعَمُّ لَا يَعْصِبُ الْعَمَّةَ، وَابْنُ الْعَمِّ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ.
مِثَالُ ذَلِكَ فِي ابْنِ الْأَخِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنَتِهِ، وَابْنِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ، وَبِنْتِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِبِنْتِ الْأَخِ الشَّقِيقِ.
مِثَالٌ آخَرُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُخْتِهِ مِنَ الْأَبِ، وَابْنِ أَخِيهِ مِنَ الْأَبِ. فَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِابْنِ الْأَخِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْأُخْتِ لِعَدَمِ مَنْ يَعْصِبُهَا.
وَمِثَالُهُ فِي الْعَمِّ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ عَمِّهِ، وَعَمَّتِهِ. فَلِلْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ، وَلَا شَيءَ لِلْعَمَّةِ.
وَمِثَالُهُ فِي ابْنِ الْعَمِّ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، وَبِنْتِ عَمِّهِ. فَلِابْنِ الْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ، وَلَا شَيءَ لِبِنْتِ الْعَمِّ.
جـ ـ وَالْعَاصِبُ مَعَ الْغَيْرِ : الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ مَعَ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ مِنَ الْفُرُوعِ، فَتَكُونُ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
مِثَالُهُ فِي الشَّقِيقَاتِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ الْبَاقِي.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تصويب :
اقتباس:
وَلَا تُعَصَّبُ امْرَأَةٌ بِأَحَدٍ مِنَ الذُّكُورِ سِوَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَابْنُ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَلَا عَمَّتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ، وَالعَمُّ لَا يُعَصِّبُ الْعَمَّةَ، وَابْنُ الْعَمِّ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ.
مِثَالٌ آخَرُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُخْتِهِ مِنَ الْأَبِ، وَابْنِ أَخِيهِ مِنَ الْأَبِ. فَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِابْنِ الْأَخِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْأُخْتِ لِعَدَمِ مَنْ يُعَصِّبُهَا.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ
يَرِثُ الْعَصَبَةُ بِالتَّرْتِيبِ فَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ جِهَةً ثُمَّ الْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً ثُمَّ الْأَقْوَى. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ :
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ * وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
أ ـ فَأَمَّا الْجِهَةُ فَالْأَسْبَقُ فِيهَا مُقَدَّمٌ فِي التَّعْصِيبِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ. وَالْجِهَاتُ أَرْبَعٌ بُنُوَّةٌ، وَأُبُوَّةٌ، وَفُرُوعُ أُبُوَّةٍ، وَوَلَاءٌ (1) :
1 ـ فَالْبُنُوَّةُ يَدْخُلُ فِيهَا الْأَبْنَاءُ، وَأَبْنَاؤهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا.
2 ـ وَالْأُبُوَّةُ يَدْخُلُ فِيهَا الْآبَاءُ، وَأَبَاؤهُمْ وَإِنْ عَلَوا.
3 ـ وَفُرُوعُ الْأُبُوَّةِ يَدْخُلُ فِيهَا الْإخْوَةُ، وَالْأَعْمَامُ الْأَشِقَّاءُ، أَوْ مِنَ الْأَبِ، وَأَبْنَاؤهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا. (2)
4ـ وَالْوَلَاءُ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُعْتِقُ، وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُو نَ بِأَنْفُسِهِمْ (3) وَإِلَى هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ :
جِهَاتُهُمْ بُنُوَّةٌ أُبُوَّهْ * فُرُوعُهَا وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ
فَمَنْ كَانَ فِي جِهَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ قُدِّمَ فِي التَّعْصِيبِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ.
مِثَالُهُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَبِيهِ، وَابْنِهِ. فَلِلْأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَلِلِابْنِ الْبَاقِي تَعْصِيبًا.
مِثَالٌ ثَانٍ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلِلْأَبِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
مِثَالٌ ثَالِثٌ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ عَمِّهِ، وَمُعْتِقِهِ. فَلِلْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
مِثَالٌ رَابِعٌ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ، وَمُعْتِقِهِ. فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْمُعْتِقِ الْبَاقِي تَعْصِيبًا.
ب ـ وَأَمَّا قُرْبُ الْمَنْزِلَةِ فَإِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً مِنَ الْمَيِّتِ.
فَالْأَقْرَبُ فِي جِهَةِ الْبُنُوَّةِ، وَالْأُبُوَّةِ مَنْ كَانَ أَقَلَّ وَاسِطَةً إِلَى الْمَيِّتِ.
وَالْأَقْرَبُ فِي جِهَةِ فُرُوعِ الْأُبُوَّةِ : فُرُوعُ الْأَبِ وَهُمُ الْإِخْوَةُ، وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، ثُمَّ فُرُوعُ أََبِي الْأَبِ وَهُمُ الْأَعْمَامُ، وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، ثُمَّ فُرُوعُ جَدِّ الْأَبِ وَهُمْ أَعْمَامُ أَبِي الْمَيِّتِ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَهَكَذَا نَقُولُ :
فُرُوعُ كُلِّ أَبٍ وَإِنْ نَزَلُوا أَقْرَبُ مِنْ فُرُوعِ مَنْ فَوْقَهُ، وَالْأَقْرَبُ فِي فُرُوعِ كُلِّ أَبٍ أَقَلُّهُمْ وَاسِطَةً إِلِيهِ.
وَالْأَقْرَبُ فِي جِهَةِ الْوَلَاءِ : الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَتَرْتِيبِ عَصَبَةِ النَّسَبِ.
مِثَالُهُ فِي جِهَةِ الْبُنُوَّةِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِهِ. فَلِلِابْنِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
وَمِثَالُهُ فِي جِهَةِ الْأُبُوَّةِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَبِيهِ، وَجَدِّهِ. فَلِلْأَبِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
وَمِثَالُهُ فِي جِهَةِ فُرُوعِ الْأُبُوَّةِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمِّهِ، وَعَمِّ أَبِيهِ. فَلِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
مِثَالٌ ثَانٍ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ ابْنِ عَمِّهِ، وَابْنِ ابْنِ عَمِّهِ. فَلِابْنِ الْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
وَمِثَالُهُ فِي جِهَةِ الْوَلَاءِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِ مُعْتِقِهِ، وَعَمِّ مُعْتِقِهِ. فَلِابْنِ الْمُعْتِقِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
مِثَالٌ ثَانٍ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ أَخِي مُعْتِقِهِ، وَعَمِّ مُعْتِقِهِ. فَلِابْنِ ابْنِ ابْنِ أَخِي الْمُعْتِقِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
جـ ـ وَأَمَّا الْقُوَّةُ فَإِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قُدِّمَ الْأَقْوَى صِلَةً بِالْمَيِّتِ، وَهُوَ مَنْ يُدْلِي بِالْأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِالْأَبِ وَحْدَهُ. وَلَا يُتَصَوَّرُ التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ إِلَّا فِي جِهَةِ فُرُوعِ الْأُبُوّةِ.
مِثَالُهُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخِيهِ الشَّقِيقِ، وَأَخِيهِ مِنَ الْأَبِ. فَلِلشَّقِيقِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
مِثَالٌ ثَانٍ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ الشَّقِيقِ، وَابْنِ عَمِّهِ مِنَ الْأَبِ. فَلِابْنِ عَمِّهِ الشَّقِيقِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا.
__________
1- يرى بعض العلماء أن جهات العصوبة خمس فيفصل فروع الأبوة إلى جهتين: أخوة ويدخل فيها الإخوة الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا. وعمومة ويدخل فيها الأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا ويرى آخرون سوى ذلك.
2- حكم الأخوات إذا كن عصبة مع الغير كحكم الإخوة.
3- هم ذكور العصبة والعاصب بالولاء فلو مات العتيق عن ابن معتقه، وبنت معتقه. فلابن المعتق جميع المال تعصيبا لأنه عاصب بنفسه، ولا شيء لبنت المعتق لأنها عاصبة بالغير. ولو مات العتيق عن بنت معتقه، وأخت معتقه الشقيقة وعم معتقه. فللعم جميع المال تعصيبا لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها صاحبة فرض ولا لشقيقة المعتق لأنها عاصبة مع الغير.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
ززززززززززززززز زززززززززززززززتمرينات
تمرين (1)
1 ـ من هو العاصب وكيف إرثه ومثل ؟ (1)
2 ـ من هو العاصب بالغير ومثل ؟
3 ـ ما هي جهات العصوبة ومن يقدم فيها مع التمثيل ؟
__________
(1) القاعدة في التمثيل أن يقدم صاحب الفرض ثم العاصب ويقدم صاحب الفرض الأكبر كالبنت مع بنت الابن وربما يخرج عن هذه القاعدة من أجل اختيار الطالب.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تصويب :
اقتباس:
جِهَاتُهُمْ بُنُوَّةٌ أُبُوَّهْ * فُرُوعُهَا وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ
جِهَاتُهُمْ بُنُوَّةٌ أُبُوَّةُ * فُرُوعُهَا وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّةُ
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تمرين (2)
هات أمثلة لما يأتي مع التعليل :
1 ـ عاصب مع الغير قدم على عاصب بالنفس باعتبار القوة.
2 ـ صاحب فرض له الثلث مع عاصب بالنفس قدم على عاصب بالنفس باعتبار سبق الجهة.
3 ـ صاحب فرض له الربع مع عاصب بالنفس قدم على عاصب بالنفس باعتبار قرب المنزلة.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تمرين (3) اذكر الوارث بالتعصيب من غير الوارث به فيما يأتي مع التعليل : ابن مع أب، أبو جد مع أبى أب، بنت وأخت من أب مع أخ شقيق، أخو معتق شقيق مع أخته الشقيقة، ابن ابن عم من أب مع ابن عم أب شقيق، أخ من أب مع أخ شقيق، ابن ابن ابن عم من أب مع معتق، ابن ابن أخ شقيق مع ابن أخ من أب، أخو معتق من أب مع أخيه الشقيق، ابن ابن ابن مع ابن ابن.