ضروري: مطلوب مسألة في الفقه المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خيـر، ونفع بكم
عندي مسألة، وأريد معرفة أقوال المالكيـة فيها،
وأنا ليس لدي علم أبدا بكتب الفقه، ولا أدري أين أبحث
حاولت القراءة في بعض كتب المالكية، كالذخيرة وغيرها، ولكنها كانت كبيرة جدا، وحتى البحث بالشاملة لم ينجح معي..
المسألة هي:
لو سقط من شخص شيء (له ثمن كدرهم مثلا)، في شيء من ملك شخص آخر (كالمحبرة)، سواء كان بتفريط من صاحبها أو بغير تفريط
فما قول المالكية في هذا؟
هل تكسر المحبة؟ أم لا؟
وهل يدفع صاحب الدرهم الأرش أم لا ؟
مثال آخر للمسألة:
- حيوان (لشخص) ابتلع جوهرة (لشخص آخر)، فهل يُذبح الحيوان أم لا؟
- شاة أدخلت رأسها في قدر، ولم تستطع إخراجه، فهل يكسر القدر أم لا؟
وجزاكم الله كل خيـر
رد: ضروري: مطلوب مسألة في الفقه المالكي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من باب (لا تعطني سمكة وعلمني كيف أصيدها) أقول:
هذا السؤال ليس متعلقا بفرع فقهي واحد في باب معين من أبواب الفقه، وإنما هو يدور على قاعدة تنتظم مجموعة من الفروع.
وعليه فينبغي البحث في كتب القواعد الفقهية. ومن أجمع كتب القواعد عند المالكية: (المنهج المنتخب) (وهو مصور على الشبكة).
تجدين مرادك إن شاء الله في الكتاب المذكور (ص 501 وما بعدها) عند قول الناظم: (لأكبر الضررين ينفى الأصغر ..)، وهي قاعدة:
(إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر).
والكتاب المذكور سيفتح لك إن شاء الله أبواب المراجع الأخرى من كتب الفقه والقواعد.
والله أعلم.
رد: ضروري: مطلوب مسألة في الفقه المالكي
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 530)
"(وَبُقِرَ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ، وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ شُقَّ بَطْنُ الْمَيِّتِ. (عَنْ مَالٍ) ابْتَلَعَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمَاتَ، وَهُوَ فِي بَطْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (كَثُرَ) بِفَتْحٍ بِضَمٍّ أَيْ الْمَالُ بِأَنْ كَانَ نِصَابَ زَكَاةٍ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ ابْتَلَعَ جَوْهَرًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ يُشَقُّ فِيمَا لَهُ بَالٌ، وَقَالَ مَرَّةً لَا يُشَقُّ، وَإِنْ كَثُرَ. سَحْنُونٌ وَيُبْقَرُ عَلَى دَنَانِيرَ فِي بَطْنِ الْمَيِّتِ، وَقَالَهُ أَصْبَغُ ابْنُ يُونُسَ الصَّوَابُ عِنْدِي مَا قَالَهُ سَحْنُونٌ وَأَصْبَغُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْلِمُهُ مَا يُؤْلِمُ الْحَيَّ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ سَحْنُونٌ لَا يُبْقَرُ عَمَّا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي كَوْنِهِ مَا دُونَ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ نِصَابِ الزَّكَاةِ خِلَافَ ابْنِ حَبِيبٍ لَا يُشَقُّ وَلَوْ كَانَتْ جَوْهَرَةً تُسَاوِي أَلْفَ دِينَارٍ. فِي التَّوْضِيحِ شَيْخُنَا يَنْبَغِي أَنَّ الْخِلَافَ إذَا ابْتَلَعَهُ لِقَصْدٍ صَحِيحٍ كَحِفْظٍ أَوْ مُدَاوَاةٍ فَإِنْ كَانَ لِحِرْمَانِ وَارِثِهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ بَقْرِهِ".
رد: ضروري: مطلوب مسألة في الفقه المالكي
جزاكم الله كل خير، ونفع بعلمكم
وجدت الحمد لله ما أريد في كتاب شرح المنهج المنتخب من صـ502-504
جزاكم الله كل خير، وجعله في ميزان حسناتكم،،
وإن ظهرت لي مسائل أخرى، فسأضعها هنا..