بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء المجلس العلمي ، أريد الحكم الشرعي لاستعمال المخدرات في الاسلام وعقوبتها في المذاهب الأربعة لو تكرمتم
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء المجلس العلمي ، أريد الحكم الشرعي لاستعمال المخدرات في الاسلام وعقوبتها في المذاهب الأربعة لو تكرمتم
ذكر بعض الباحثين أن القرافي فرق بين المسكرات والمخدرات بأن تناول المخدرات تغيب معه الحواس، كالبصر والسمع، بخلاف تناول المسكرات فلا تغيب معه الحواس..
فهل هذا المنقول عن القرافي يراد به هذا المخدرات المعروفة الآن؟
الذي يظهر أن مقصود القرافي بذلك: البنج ونحوه وليست هذه المخدرات المعروفة الآن (كالهروين والكوكائين).
أقصد من هذا: التنبه لما قد يوجد من تغير المصطلحات في العصور.
ثم هل هذه الأنواع المخدرة المعروفة الآن كانت معروفة في السابق؟ بحيث يقول فيها المتقدمون؟
لن تجد من نص على ذلك من المتقدمين وأما المتأخرون فلا يوجد أحد منهم ينازع في تحريمها
وعقوبتها تعزيرية لا يبلغ بها حد الخمر على الصحيح في أكثر التعزير