مسألة:إرضاع المرأة لطفل دون السنتين .!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: -
مرضع أرضعت طفل دون السنتين ( أقل من سنتين )
بــــــــ حليبها الذي قد تجاوز السنتين وكان سبب الحليب الذي يخرج من ثديها الولادة
يعني مثال : امرأة ولدت فــــ أصبحت ترضع ابنها لمدة سنتين كاملة بهذا الحليب
وبعد السنتين بقي جزء من هذا الحليب أرضعت به ( طفلاً آخر ليس طفلها) .!؟
هل هذا إرضاع محرّم أم لا .!؟
سؤالي : - هل الحولين الكاملين خاصة للطفل فقط
يعني لا عبرة بــــ حليب المرأة حتى وإن تجاوز العشر سنوات .!
* خاتمة:-
إن كانت قد ذكرت هذه المسألة في كتب أخرى أتمنى إرثائها ووضعها هنا
حتى أستفيد من المسألة بـــ تأصيل علمي دقيق جدًا
رد: مسألة:إرضاع المرأة لطفل دون السنتين .!
//
،،
عذرًا أحبتي في الله
أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن
أو
حبذا لو تحيلوني إلى كتاب أجد نفس هذه المسألة بــــ النص
،،
\\
رد: مسألة:إرضاع المرأة لطفل دون السنتين .!
لـــــــ الرفع..
يرفعكم الله
رد: مسألة:إرضاع المرأة لطفل دون السنتين .!
،،
\\
أرجو منكم أن تعطوني الإجابة
فقط أريد إجااااااااااااا ابة
لـــ الأهمية القصوى
أنا لدي بحث في المسألة
ومتوقف في هذه النقطة منذ أكثر من أسبوع
أرجو توثيق الإجابة
الله يخليكم
،،
//
رد: مسألة:إرضاع المرأة لطفل دون السنتين .!
،،
لــــــ الرفع
للمرة الأخيرة:(
،،
رد: مسألة:إرضاع المرأة لطفل دون السنتين .!
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن العلماء لم يشترطوا في اللبن الذي ينشر المحرمية شيئا بل العبرة عندهم بنزول اللبن من ثدي المرأة، وقد تطرق علماؤنا إلى مسألة نزول اللبن من ثدي المرأة غير المتزوجة هل ينشر الحرمة ؟ جمهور العلماء على أن هذا اللبن ينشر الحرمة وأقصد من جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وتابعهم أحمد في رواية وإن كان ظاهر مذهبه لا يرى نشر حرمة لبن المرأة غير المتزوجة.
فوجود اللبن في ثدي المرأة كاف في نشر المحرمية بشرطين الأول كون الطفل دون العامين والثاني خمس رضعات مشبعات، وهذه المرأة محل السؤال يوجد في ثديها لبن وهو كاف في نشر الحرمة، لأن لبن البكر إن كان ينشر الحرمة وهي لم تتزوج قط فما بالك بالمرأة المرضعة بالفعل ، وإليك بعض نصوص العلماء في هذه المسألة أخي الكريم:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط : فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبى حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، وظاهر مذهبه : أنه لا ينشر الحرمة " انتهى .
"مجموع الفتاوى"
وقال ابن قدامة – رحمه الله - :
" وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء ، فأرضعت به طفلاً : نشر الحرمة في أظهر الروايتين ، وهو قول ابن حامد ، ومذهب مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وكل من يحفظ عنه ابنُ المنذر ؛ لقول الله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ؛ ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم ، كما لو ثاب بوطء ؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال ، فإن كان هذا نادراً : فجنسه معتاد .
والرواية الثانية : لا تنشر الحرمة ؛ لأنه نادر ، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال .
والأول : أصح " انتهى .
"المغني" (لابن قدامة المقدسي.
وقال الماوردي الشافعي – رحمه الله - : " لبن النساء مخلوق للاغتذاء ، وليس جماع الرجل شرطاً فيه ، وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب ، فصار كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً : انتشرت به حرمة الرضاع ، وإن كان من غير جماع " انتهى .
"الحاوي في فقه الشافعي"
والله أعلم.