شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
بسم الله الرحمن الرحيم
صرح ابن الرافعة في الكفاية (( أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير ))
!!!
أليس عمل عمل قوم لوط جريمة نكراء شنعاء تضر بالنفوس والمجتمعات وأضرارها النفسية على المفعول به قد تلازمه أمداً طويلاً وهذا معلوم عند أهل الاختصاص !
نتمنى من الحُذّاق توضيح هذا القول .
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
أخي الفاضل.
أولاً: هنا نقطة يجب أن تتنبه لها وهي: أنّ سقوط الحد عمن فعل فعلا ما لا يعني أنّ هذا الفعل مباح.
ألا ترى أن قتل الوالد لولده من أكبر الكبائر, ومع ذلك لا يقتل به.
وفيما يتعلق بمسألتنا نقول: لعل سقوط الحد إنما هو لشبهة الملك.
والقاعدة العامة {ادرؤوا الحدود بالشبهات}.
والله أعلم.
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
مثل هذا الكلام يتداوله بعض النصارى الحاقدين والروافض المارقين للثلب على المسلمين.
أما النصارى، فهم لايرون الحد أصلاً، لا في الزنى، ولا في جريمة أبشع منه. ويزعمون أن المسيح عليه السلام مرّ على امرأة زانية جيئ بها بها لتحد الرجم فقال للجمع: " من كان منكم بلا خطيئة، فليرمها بحجر" يوحنا 8-2/11. والكنيسة تستدل بهذا لإسقاط الحدود.
وأما الرافضة، ففتاواهم الآسنة أزكمت الأنوف!
وليس في هذا التصريح إباحة لفاحشة قوم لوط، وإنما فيه إسقاط الحد لشبهة المُلك. وجمهور الشافعية على أنه لايفرق بين المملوك وغيره.
وكأن ابن الرفعة رحمه الله استند إلى القاعدة المشهورة التي تنص على أن "الحدود تدرأ بالشبهات" وهي قاعدة متفق عليها عند جمهور العلماء وما خالف فيها إلا أهل الظاهر.
والله تعالى أعلم.
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
لاحظ أخي أن الكلام هنا لا يثبت منه خلاف حول حرمة التلوط بالغلام المملوك بل على الحد فيه ، لذلك فإن الأمر ليس بشبهة.
كذلك فقد قال تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى": "قلت وقد أسقط النووي فِي ( الروضة ) حكاية هذا القول بالكلية." انتهى.
يقصد قول "ابن الرفعة".
والله أعلم.
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
أخي الفاضل.
أولاً: هنا نقطة يجب أن تتنبه لها وهي: أنّ سقوط الحد عمن فعل فعلا ما لا يعني أنّ هذا الفعل مباح.
ألا ترى أن قتل الوالد لولده من أكبر الكبائر, ومع ذلك لا يقتل به.
وفيما يتعلق بمسألتنا نقول: لعل سقوط الحد إنما هو لشبهة الملك.
والقاعدة العامة {ادرؤوا الحدود بالشبهات}.
والله أعلم.
عذرًا يا أخي الكريم.
تداخلت المشاركتان.
وجزاك الله خيرًا.
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد النحراوي
لاحظ أخي أن الكلام هنا لا يثبت منه خلاف حول حرمة التلوط بالغلام المملوك بل على الحد فيه ، لذلك فإن الأمر ليس بشبهة.
كذلك فقد قال تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى": "قلت وقد أسقط النووي فِي ( الروضة ) حكاية هذا القول بالكلية." انتهى.
يقصد قول "ابن الرفعة".
والله أعلم.
جزاك الله خيرًا.
كان في النفس من هذا الكلام شيء..
وكنت كتبت:" وابن الرفعة-إن ثبت عنه هذا الكلام- إلخ.. ثم محوته.
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
أبو المظفر الشافعي
أبو بكر العروي
محمد النحراوي
بارك الله فيكم وشكراً جزيلاً لكم على الإيضاح والرد وأسدل عليكم لباس الستر والعافية
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
قال ابن القيم/ الداء و الدواء:
وأما قياسكم وطء الرجل لمثله على سحاق المرأتين فمن أفسد القياس إذلا ايلاج هناك وإنما نظير مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج على أنه قد جاء في بعض الاحاديث المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهم زانيتان ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الايلاج وإن اطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم وإذا ثبت هذا فاجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره ومن ظن أن تلوط الانسان مع مملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد فان تاب والا قتل وضرب عنقه وتلوط الانسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الاثم والحكم
رد: شبهة نتمنى الرد عليها (( التلوط بالغلام المملوك !!!!!!!!!!!!!!! ))
بارك الله فيك أخي أبو عبد البر طارق وهذا نِعم الجواب
وشكراً جزيلا