كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
متن الموثق = هنا
◄(الموثق من عمدة الموفق)
كِتَابُ الفَرَائِضِ
1575- اصْطَلَحُوا لِقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ ... عَلَى الْفَرَائِضِ، وَفِي الوُرَّاثِ
1576- ذُو فَرْضٍ ايْ سَهْمٍ إِلَيْهِ قَدْ نُمِي ... وَعَاصِبٌ وَوَارِثٌ بِرَحِمِ
1577- فَالْقِسْمُ الَاوَّلُ: هُوَ الزَّوْجَانِ ... وَالْأَبَوانِ بَعْدُ تَالِيَانِ
1578- وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبَنَاتُ ثُمّْ ... بَنَاتُ الِابْنِ الْأَخَوَاتُ بَنُو الُامّْ
1579- لِلزَّوْجِ نِصْفٌ حِينَ يَنْتَفِي وَلَدْ ... لَهَا وَإِلَّا فَلَهُ الرُّبْعُ فَقَدْ
1580- كَمَا لَهَا الرُّبُعُ فَرْضٌ أَوْ لَهُنّْ ... إِنِ انْتَفَى لَهُ وَإِلَّا فَالثُّمُنْ
فَصْلٌ فِي (مِيرَاثِ الْأَبِ)
1581- لِلْأَبِ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ فَمَعْ ... ذُكُورِ الَاوْلَادِ لَهُ السُّدْسُ يَقَعْ
1582- وَعَاصِبٌ إِنِ انْتَفَى الصِّنْفَانِ ... وَمَعَ إِنَاثِهِمْ لَهُ الْأَمْرَانِ
◄(عمدة الفقه)
كِتَابُ الفَرَائِضِ
[1575]:[1576]
◘ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ،
◘ وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
_______( أ ) ذُو فَرْضٍ،
_______(ب) وَعَصَبَةٌ،
_______(ج) وَذُو رَحِمٍ،
[1577][1578]
( أ ) فَذُو الْفَرْضِ عَشَرَةٌ:
_______(1)(2) الزَّوْجَانِ،
_______(3)(4) وَالْأَبَوَانِ،
_________(5) وَالْجَدُّ،
_________(6) وَالْجَدَّةُ،
_________(7) وَالْبَنَاتُ،
_________(8) وَبَنَاتُ الِابْنِ،
_________(9) وَالْأَخَوَاتُ،
________(10) وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ.
[1579][1580]
(1) فَلِلزَّوْجِ:
______- النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتَةِ وَلَدٌ،
______- فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَهُ الرُّبُعُ.
(2) وَلَهَا:
______- الرُّبُعُ -وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ،
______- فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ.
[1581][1582]
فَصْلٌ فِي (أَحْوَالِ الْأَبِ فِي الْمِيرَاثِ)
(3) وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:
______- حَالٌ لَهُ السُّدُسُ: وَهِيَ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ،
______- وَحَالٌ يَكُونُ عَصَبَةً: وَهِيَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ،
______- وَحَالٌ لَهُ الْأَمْرَانِ: مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ.
يتبع إن شاء الله ..
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
◄(الموثق من عمدة الموفق)
فَصْلٌ فِي (مِيرَاثِ الْجَدِّ)
1583- وَالْجَدُّ فِي الْأَحْوَالِ كَالْأَبِ، وَلَهْ ... رَابِعٌ انْ رَافَقَهُ فِي الْمَسْأَلَهْ
1584- مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ ذُو نَسَبْ ... لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ فَيُحْتَسَبْ
1585- لَهُ الْأَحَظُّ فَهْوَ مَعْهُمْ يَشْتَرِكْ ... كَأَخٍ اوْ يَأَخُذُ ثُلْثَ مَا تُرِكْ
1586- وَإِنْ يَكُنْ مَعَهُمُ ذُو فَرْضِ ... يَأْخُذْهُ وَالْأَحَظَّ بَعْدُ نُمْضِي
1587- لِلْجَدِّ مِنْ سُدُسٍ اوْ مُقَاسَمَهْ ... أَوْ ثُلْثِ بَاقٍ أَيَّ ذَاكَ وَاءَمَهْ
1588- وَوَلَدُ الْأَبِ إِذَا مَا انْفَرَدُوا ... مِثْلُ الْأَشِقَّا وَمَتَى مَا وُجِدُوا
1589- مَعًا يُعَادِدْ بِهِمُ الْأَشِقَّا ... جَدَّهُمُ لِنَقْصِ مَا اسْتَحَقَّا
1590- وَرَجَعُوا عَلَيْهِمُ بِمَا حَصَلْ ... فَإِنْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ فَمَا فَضَلْ
1591- عَنْ نِصْفِهَا لِوَلَدِ الْأَبِ وَإِنْ ... لَمْ يَفْضُلِ الَّا سُدُسُ الْمَالِ يَبِنْ
1592- بِهِ وَيَسْقُطُوا خَلَا الَّتِي تُرَى ... مَنْسُوبَةً عِنْدَهُمُ لِأَكْدَرَا
1593- زَوْجٌ وَأُمٌّ مَعْهُمَا أُخْتٌ وَجَدّْ ... مِنْ سِتَّةٍ بِنِصْفِهَا الزَّوْجُ اسْتَبَدّْ
1594- وَالْأُمُّ بِالثُّلْثِ، وَلِلْجَدِّ يُعَدّْ ... سُدْسٌ فَيَبْقَى نِصْفُ الُاخْتِ فَلْيُزَدْ
1595- عَوْلًا فَيَقْسِمَا عَلَى ثَلَاثَهْ ... حَظَّيْهِمَا فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَهْ
1596- فِي التِّسْعَةِ الَّتِي إِلَيْهَا صِيرَ بِالْـ ... ـعَوْلِ فَسَبْعَةً وَعِشْرِينَ تَصِلْ
1597- وَانْفَرَدَتْ بِالْعَوْلِ مَعْ جَدٍّ وَبِالْـ ... ـفَرْضِ لِأُخْتٍ مَعْهُ أَيْضًا تَسْتَقِلّْ
1598- وَسَلِّمِ انْ لَمْ يَكُ زَوْجٌ ثُلُثَ الْـ ... ـأُمِّ وَثَلِّثْ لَهُمَا مَا قَدْ فَضَلْ
1599- لِلصَّحْبِ فِيهَا تَجِدُ الْآرَاءَا .... تَخَرَّقَتْ فَسُمِّيَتْ خَرْقَاءَا
1600- وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ أَوُ اخْتٌ لِأَبِ ... مَعْهُمْ فَمُخْتَصَرَةُ الَّذِي النَّبِي
1601- قَضَى لَهُ بِالْفَضْلِ فِي ذَا الشَّانِ ... زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَتَى لَوْذَانِ
1602- كَاتِبِ هَادِينَا، وَمِنْ ضِعْفِ الَّذِي ... فِي الْأَكْدَرِيَّة ِ مَضَى تَصِحُّ ذِي
1603- وَإِنْ يُضَفْ أَخٌ لِمُخْتَصَرَتِه ْ ... أَيْ لِأَبٍ تُدْعَ بِتِسْعِينِيَّت ِهْ
1604- وَهِيَ مِنْ تِسْعِينَ، وَامْنَعْ بِنِي الُامّْ ... وَبَنِي الِاخْوَةِ بِلَا خُلْفٍ لَهُمْ
يتبع بمتن (عمدة الفقه) ...
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
◄(عمدة الفقه)
(5) والجد:
____- كالأب في أحواله
____- ① وله حال رابع: وهو مع الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب:
________* فله الأحظ من: ، مقاسمتهم كأخ، ، أو ثلث جميع المال. __~ ↓
________* فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من:
___________، المقاسمة،
___________، أو ثلث الباقي،
___________، أو سدس جميع المال___________________~ وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا
_________________________ ② فإن اجتمعوا: عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم
____________________________^ إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب
___________، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة
_______________^ إلا في الأكدرية:
__________________. وهي زوج وأم وأخت وجد:
________________________ فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف،
________________________ ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين
__________________. ولا يعول من مسائل الجد سواها
__________________. ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها
__________________. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة
__________________. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها
__________________. ولو كان معهم أخت أو أخت لأب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد،
____- ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
سأعيد النظر في تقسيم هذه المشاركة إن شاء الله !
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
◄(الموثق من عمدة الموفق)
1605- لِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَرِثْ ... [1]سُدْسًا، [2]وَثُلْثَ فَضْلِ فَرْضٍ، [3]وَالثُّلُثْ
1606- [4]وَحَظَّ عَاصِبٍ، [1]فَمَعْ فَرْعٍ يَرِثْ ... أَوْ زَائِدٍ عَنْ أَخٍ او أُخْتٍ تَرِثْ
1607- سُدْسًا، [2]وَمِمَّا أَبْقَتُ انْثَيَا الْأَغَرّْ ... لِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسُ؛ أَيْ زَوْجٌ ذَكَرْ
1608- أَوْ زَوْجَةٌ مَعْ أَبَوَيْنِ، [3]وَالثُّلُثْ ... فِيمَا عَدَا ذَا، [4]وَكَعَاصِبٍ تَرِثْ
1609- فِي ابْنِ زِنًا أَوْ ذِي لِعَانٍ نَسَبَهْ ... نَفَى، وَبَعْدُ عَاصِبُوهَا الْعَصَبَهْ
◄(عمدة الفقه)
(4) وللأم أربعة أحوال:
____① حال لها السدس؛ وهي مع:
___________________* الولد
___________________* أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات
____② وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين: وهي مع الأب وأحد الزوجين
____③ وحال لها ثلث المال: وهي فيما عدا ذلك
____④ وحال رابع، وهي: * إذا كان ولدها منفيا باللعان، * أو كان ولد زنا = فتكون عصبته
________________________________________________^ فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
◄(الموثق من عمدة الموفق)
فصل (في ميراث الجدة)
1610- لِلْجَدَّةِ السُّدْسُ إِذَا لَمْ تَكُنُ امّْ ... وَاحِدَةً كَانَتْ أَوَ ارْبَى إِنْ يَضُمّْ
1611- تَحَاذٍ امَّا إِنْ تَكُنْ مِنْهُنَّهْ ... أَقْرَبُ فَالسُّدْسُ لِقُرْبَاهُنَّه ْ
1612- وَتَرِثُ الَّتِي ابْنُهَا حَيٌّ وَلَا ... يَرِثُ أَرْبَى مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ أُولَا
1613- أُمِّ أَبٍ، وَأُمِّ أُمٍّ، أُمِّ جَدّْ ... وَأُمَّهَاتِهِن َّ لِانْتِهَا الْأَمَدْ
1614- هَذَا وَلَا تَرِثُ مَنْ تُدْلِي بِأَبْ ... تَكْنُفُهُ أُمَّانِ أَوْ يَعْلُو النَّسَبْ
1615- بِهِ عَلَى الْجَدِّ لِذَاكَ السَّبَبِ ... مِنْ جَدَّتَيْ أُمٍّ وَجَدَّتَيْ أَبِ
1616- تَسْقُطُ أُمُّ أَبِي الُامِّ وَالثَّلَا ... ثَ الْبَاقِيَاتِ السُّدْسَ وَرَّثَ الْمَلَا
◄(عمدة الفقه)
فصل (في أحوال الجدة في الميراث)
(6) وللجدة -إذا لم تكن أمٌّ-:
_____________1- السدسُ واحدةً كانت أو أكثر إذا تحاذين
_____________2- فإن كان بعضُهن أقربَ من بعض = فهو لقراباهن
____- وترث الجدة وابنها حي،
____- ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: • أم الأم، • وأم الأب، • وأم الجد = ومن كان من أمهاتهن وإن علون
____- ولا ترث جدة تدلي بِأَبٍ بين أُمَّيْنِ، - ولا بِأَبٍ أعلى من الجد
__________________^ فإن خلف جَدَّتَيْ أُمِّهِ وجَدَّتَيْ أبيه = سقطت أُمُّ أبي أمِّه، والميراثُ للثلاث الباقيات.
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
◄(الموثق من عمدة الموفق)
فَصْلٌ فِي (مِيرَاثِ الْبَنَاتِ)
1617- لِلْبِنْتِ فَرْضُ النِّصْفِ وَالْبِنْتَانِ ... فَصَاعِدًا فَرْضُهُمَا الثُّلْثَانِ
1618- ثُمَّ بَنَاتُ الِابْنِ إِنْ عُدِمْنَا ... كَمِثْلِهِنَّ فَإِنِ اجْتَمَعْنَا
1619- سَقَطْنَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنّْ ... ذَكَرٌ اوْ أَدْنَى فَيُصْبِحُ لَهُنّْ
1620- مُعَصِّبًا فِي الْفَضْلِ أَمَّا إِنْ تَكُنْ ... بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَرْبَى فَلَهُنّْ
1621- سُدْسٌ بِهِ يَكْتَمِلُ الثُّلْثَانِ مَا ... لَمْ يَكُنِ ابْنُ ابْنٍ فَكَالَّذْ قُدِّمَا
◄(عمدة الفقه)
فصل (في أحوال البنات في الميراث)
(7)_- وللبنت: النصف، - وللبنتين فصاعدا: الثلثان
(8) وبنات الابن:
____- بمنزلتهنَّ إذا عُدِمْنَ
____- فإن اجتمعن سقط بنات الابن
_____________^ إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
____- وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن:
___________________* فللبنت النصف،
___________________* ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدسُ تكملة الثلثين
________________________^ إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
◄(الموثق من عمدة الموفق)
فصل (في أحوال الأخوات)
1621- مِثْلُ بَنَاتِ الصُّلْبِ فِي الْفَرْضِ الشَّقَا ... ئِقُ عَلَى مَا آنِفًا قَدْ سَبَقَا
1622- وَالْأَخَوَاتُ مِنْ أَبٍ مَعْ هَاتِي ... مِثْلُ بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ الْبَنَاتِ
1623- وَلَسْتُ بِالسَّائِلِ لِلْجَارَاتِ ... حَتَّى أُوَبَّخَ بِقَوْلِي هَاتِي
1624- بَلِ الَّذِي وَبَّخَنِي الْمُوَبَّخُ ... وَلَا يُعَصِّبُ هُنَا إِلَّا الْأَخُ
1625- وَالْأَخَوَاتُ مَعْ بَنَاتٍ عَصَبَهْ ... فَمَا هُنَا فَرِيضَةٌ مُحْتَسَبَهْ
1626- لَهُنَّ، بَلْ لَهُنَّ مَا قَدْ فَضَلَا ... كَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ قَضَى بَيْنَ الْمَلَا
1627- لِبِنْتِ الِابْنِ بَعْدَ نِصْفِ الْبِنْتِ ... سُدُسًا امْضَى وَقَضَى لِلْأُخْتِ
1628- بِالْفَضْلِ نَاسِبَ الْقَضَا لِلْمُصْطَفَى ... أَخْرَجَهُ عَنْهُ الْبُخَارِي وَكَفَى
◄(عمدة الفقه)
فصل (في أحوال الأخوات في الميراث)
(9)_ 1- والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن
____2- والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء
__- ولا يعصبهن إلا أخوهن،
__- والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود ررر في بنت وبنت ابن وأخت: «أقضي فيها بقضاء رسول الله (ص): للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت»
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
◄(الموثق من عمدة الموفق)
فصل (في ميراث الإخوة والأخوات من الأم)
1629- لِبَنِي الُامِّ وَبَنَاتِهَا اسْتِوَا ... فِي الْفَرْضِ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَا
1630- لِلْفَرْدِ سُدْسٌ، ضِعْفُهُ ضِعْفًا يَرِثْ ... فَإِنْ عَلَوْا فَشُرَكَاءُ فِي الثُّلُثْ
◄(عمدة الفقه)
فصل (في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث)
(10) والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم:
_1- لواحدهم السدس،
_2- وللاثنين السدسان،
_3- فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
باب الحجب
1631- يُقْصِي الشَّقِيقَ الِابْنُ وَابْنُهُ وَالَابْ ... وَيُسْقِطُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخَ لِأَبْ
1632- وَوَلَدُ الْأُمِّ بِمُطْلَقِ وَلَدْ ... وَوَلَدِ ابْنٍ وَأَبٍ نَعَمْ وَجَدّْ
1633- يَسْقُطُ وَالْجَدُّ كَذَاكَ بِالْأَبِ ... وَكُلُّ جَدٍّ سَاقِطٌ بِالْأَقْرَبِ
◄(عمدة الفقه)
باب الحجب
◘ يسقط ولد الأبوين بثلاثة: 1- بالابن، 2- وابنه، 3- والأب.
◘ ويسقط ولد الأب: 3،2،1- بهؤلاء الثلاثة، 4- وبالأخ من الأبوين.
◘ ويسقط ولد الأم بأربعة: 1- بالولد -ذكرا أو أنثى-، 2- وولد الابن، 3- والأب، 4- والجد.
◘ ويسقط الجدُّ بالأب، وكلُّ جد بمن هو أقرب منه.
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى
وَمِمَّا أَبْقَتُ انْثَيَا الْأَغَرّْ ... لِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسُ؛ أَيْ زَوْجٌ ذَكَرْ
(السُّدْسُ) سبق القلم؟ والصحيح كما في النسخة المطبوعة (الثُّلْثَ) أليس كذلك؟
1607- سُدْسًا، وَمِمَّا أَبْقَتُ انْثَيَا الْأَغَرّْ ... لِلْأَبَوَيْنِ الثُّلْثَ؛ أَيْ زَوْجٌ ذَكَرْ