رد: السعي بين الصفا والمروة
جزاك الله خير
وبارك الله فيك وفي علمك
رد: السعي بين الصفا والمروة
قوله :
[right]والمرأة لا ترمل بين العلمين في سعيها بين الصفا والمروة، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. رواه الدارقطني. وقد تقدم نقل الإجماع على ذلك عن ابن المنذر رحمه الله.
المقصود عند وجود الرجال ـ وكما نرى الرجال متواجدين دائما في الحرم ـ حتى لا تكون فتنة ، لا لأصل عدم المشروعية ، بل إن هاجر عليها السلام ـ وهي من النساء ـ هي أول من فعل ذلك ، وتأسى بها المسلمون من بعدها .
قال العلامة الألباني لما سئل عن ذلك :
السائل : قول ابن عمر: (ليس على النساء سعي)
الجواب : قال ابن عمر رضي الله عنهما: [ ليس على النساء سعي ]، أي: ليس عليهم رمل بالبيت ولا بين الصفا و المروة ، رواه البيهقي ؟ فهل قول ابن عمر صحيح نستطيع أن نحتج به؟
إذا كان المقصود من السؤال أنه إذا صح هل يحتج به؟ فالجواب: لا يحتج به، سواء صح سنده إلى ابن عمر أو لم يصح؛ لأنه ليس مرفوعاً، وأصل مشروعية الرمل -خاصة بين الصفا و المروة - هو رمل هاجر زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
فهاجر عندما تركها إبراهيم عليه السلام، كانت تركض بين الصفا و المروة بحثاً عن الماء -كما في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري - فصار هذا الركض منها فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء، فكيف يعقل أن يقال: ما كان أصل شرعيته من المرأة لا يشرع الآن للمرأة؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب.
أما الرمل حول الكعبة فمن الممكن هنا أن يقال: إن هذا الرمل خاص بالرجال دون النساء؛ لأن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة أن الرسول لما طاف هو وأصحابه في صلح الحديبية قال المشركون: هؤلاء قوم وهنتهم حمى يثرب ، فالرسول علم ذلك فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا قوتهم ويظهروا خلاف ما ظن المشركون بهم، ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس للنساء وإنما هو للرجال، فمن هذه الناحية ممكن أن يقال: إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال، أقول: ممكن؛ لأنه في الحقيقة لا جواب عندي في هذه المسألة، فإني لا أستحضر دليلاً قاطعاً في الموضوع، ولعله يستجد في الاجتماع القادم الجواب القاطع حول الرمل حول البيت، أما بين الصفا و المروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال.
وأيضا سئل رحمه الله :
رمل النساء في الطواف والسعي حكمه وشروطه
الرجاء أن تفيدونا عن موضوع رمل النساء في الطواف والسعي؟
الجواب : هناك شبه إجماع على أن النساء لا ترمل، لا في الطواف ولا في المسعى، إلا أن بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي -وهو معقول ومقبول عندي- قالوا: إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يراها أحد، فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا و المروة ليس في الطواف، وهذا مقبول؛ لأنكم تعلمون أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما دام أن الأصل من المرأة فيشرع للمرأة، لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع أصول الشريعة وقواعدها، وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب، ومفروض عليها السترة والحشمة، وإذا ركضت هكذا كما يركض الرجال، وعلى مرأى من الرجال، فذلك مما لا يليق بها، فهذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو الراجح من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فقلما يمكن تطبيقه؛ لأنه من النادر جداً أن يخلو المسعى من الرجال، وأن يعمر بالنساء.