الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد :
فلما كان الناس يغلب عليهم أنهم يعتمرون في رمضان زرافات ووحدانا لفضل العمرة فيه
رأيت أن أسوق في هذا المنتدى المبارك مقتطفات من رسالة لي في هذا الموضوع واسمها (العمدة في مسائل العمرة ) ، وذلك لينتفع بها من يقرأها
هذا وأرجو أن لا أعدم ممن يستفيد منها دعوة صالحة في تلك البقاع الطاهرة وليتذكر أن ثمة ملك يقول لمن دعا لأخيه بظهر الغيب ولك بمثل
وهي مبنية على التحقيق والترجيح لا على التعصب لمذهب بعينه ولا لمشرب دون غيره
وهذا أوان الشروع في المقصود بعون المعبود فأقول وبالله التوفيق :
حكم العمرة
تجب العمرة على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد عن مرة كان نافلة كبقية النوافل من الصلاة والصيام والصدقة والحج.
وقد دل على وجوبها ما جاء عند ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله هل على النساء من جهاد؟. قال:"نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة".
وأصل الحديث عند أحمد والبخاري.
وجاء عند أحمد وأهل السنن عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "حج عن أبيك واعتمر".
وجاء عند ابن خزيمة والدارقطني بسندين صحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام؟. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر".
وقد جاء عند الدارقطني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع.
وجاء عند ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "يقول الله تعالى:"إن عبدا أصححت له جسمه, ووسعت عليه في المعيشة, تمضي عليه خمسة أعوام ثم لا يفد إلي لمحروم".
هذا في ابتداءها ووجوبها،
و أما إذا شرع فيها فيجب بالإجماع إتمامها إلا أن يحصر لقول الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي".
وللحديث تتمة في موضوع جديد بإذن الله
(العمدة في مسائل العمرة )