-
مسألة في الوكالة
السلام عليكم ورحمة الله
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
السؤال الأول من الفتوى رقم (13520)
س1: أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال، يشتري له شيئا معينا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه بـ 85 ريالا، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
ج1: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قولهم : ( إلا بإذن الموكل ) هل يكفي في ذلك الإذن العرفي ؟
باعتبار القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في [ القواعد النورانية ] و كذا تلميذه ابن القيم في [ اعلام الموقعين ] أن : الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللّفظي ؟
أرجو المشاركة وجزاكم الله خيرا
-
رد: مسألة في الوكالة